حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530354284

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942193/1444
رقم الحكم:4530354284
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942193 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354284 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470942193 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع اضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الافق للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة صالح بن محمد المحمدي-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ألمنيوم) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣,٢٧٣,٧٨٩.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٢,٧٤١,٥١٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣٢,٢٧١.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألمنيوم لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٧٩,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 02/11/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضر (صالح بن محمد مرزوق المحمدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (435607530) وحضر لحضوره (رائد بن عبدالله بن صالح السحيباني) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (40538398)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وللمدعي الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال مدة أسبوع تليها، فاستعد الطرفان بذلك، ثم عقبت الدائرة بسؤالها للمدعى عليه وكالة عن الختم المذيل بها المصادقات المرفقة في ملف القضية فذكر بأنها مشابهة لختم الشركة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/1/1445ه حضر (صالح بن محمد مرزوق المحمدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (435607530) وحضر لحضوره (رائد بن عبدالله بن صالح السحيباني) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (40538398)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر مطالبته في العقد المؤرخ بتاريخ 17/5/2016م رقم (17/ش ا م/ع/2016م) وبسؤاله عن بينته عن ذلك العقد فذكر بأن بينته هي المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/12/2022م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن الختم والتوقيع المذيل في المصادقة المشار إليها آنفا تعود لموكلته؛ غير أنه قد جرى المصادقة عليها لأعمال محاسبية، ثم أفهمته الدائرة بأنه قد ورد في المصادقة المشار إليها آنفا ما نصه: بأن رصيد الحساب بمبلغ قدره 443.976.79 ريال دائن لصالح المدعية ؟ فذكر بأنه قد جرى سداد مبلغ تلك المصادقة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت سداد ذلك فطلب مهلة لتقديم ما تقدم، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (صالح بن محمد مرزوق المحمدي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (435607530) وحضر لحضوره (رائد بن عبدالله بن صالح السحيباني) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (40538398)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 443.976.75ريال تمثل قيمة توريد ألمنيوم لصالح المدعى عليها إضافة إلى الزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بأن المصادقة محل النزاع إنما جرى كتابتها لأجل أمور محاسبية لا يعني منها إقرار موكلته بالمبلغ محل المطالبة؛ كما تشير الدائرة بأنه قد أرفق مجموعة من السدادات التي يذكر من خلالها بأنها تمثل قيمة العقد محل النزاع، وتشير الدائرة بأنه قد جرى الطلب من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد المصادقة المقدمة بعد حصر الدعوى، فأحال على السدادات، وبعد مقارنة تاريخ السدادات مع المصادقة محل الحصر تبين أنها سابقة للمصادقة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 443.976.75ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألمنيوم لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٧٩,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المؤرخ بتاريخ 17/5/2016م والمقيد برقم (17/ش ا م/ع/2016م)، والمصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/12/2022م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وتجيب الدائرة بشكل مفصل عن الدفوع المقدمة من المدعى عليه على النحو التالي: أما ما يتعلق بالدفع بكون المصادقة قد جرى تحريرها لأجل أمور محاسبية، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك الدفع يسقط بما جرى تدوينه من المدعى عليها نفسها في المصادقة المشار إليها، والذي جاء فيها ما نصه: بأن رصيد الحساب بمبلغ قدره 443.976.79 ريال دائن -لصالح المدعية- ، كما تشير الدائرة بأن المدعى عليه قد ناقض نفسه بين كون المصادقة كانت لأمور محاسبية ليس فيها إقرار من طرف موكلته، وبين سداد قيمتها، إذ لو كان ما تقدم صحيحاً لما تم ذكره بسداد قيمتها. أما ما يتعلق بالسدادات المقدمة والتي يدفع المدعى عليه بكونها سدادات للمصادقة، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك السدادات بعد مقارنتها مع التسلسل الزمني للمصادقة تبين أنها سابقة للمصادقة، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم سداد قيمتها، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (443.976.75)أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530354284 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470942193 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع اضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الافق للمقاولات الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة توريد المدعي للمدعى عليه (ألمنيوم) بثمن إجمالي قدره (٣,٢٧٣,٧٨٩.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٢,٧٤١,٥١٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع؛ ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٣٢,٢٧١.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألمنيوم لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٧٩,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة،، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (443.976.75) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.، فتقدم المدعى عليه بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بعدم تحرير المدعية لدعواها إذ قد اضطربت في تاريخ نشوء العلاقة التعاقدية وفي عقد التوريد هل كان حصرا في مواد الألمنيوم أم كان في مواد معدنية أخرى غيرها معها، ولم تقم الدائرة مصدرة الحكم ندب خبرة في الدعوى لحصر ما تم من التوريد واحتساب الكميات والدفعات، وطلب: رد الدعوى لمطالبة المدعية بمستحقات عقد غير الذي حصرت فيه دعواها. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9/4/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية/صالح محمد مرزوق المحمدي، كما حضرها وكيل المدعى عليها/رائد بن عبدالله بن صالح السحيباني، وقرر الجميع الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما تقدم به أطراف القضية في الجلسات السابقة امام الدائرة الابتدائية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 27/2/1445هـ القاضي بما يلي (أولا: إلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (443.976.75) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة الأفق للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مصنع أضواء الخليل للألمنيوم شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث