حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186916/1445
رقم الحكم:4530190160
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186916 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190160 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية شخص واحد المدعى عليه: شركة(...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بأنه بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على بيع وتوريد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٨٦٣) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٣م لكامل المبلغ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٦٣) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٣٧,٨٦٣.٩٦) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وستة وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بيّناته؟ أحال إلى مرفقاتها واكتفى بذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٦٣) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال. وعليه تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن ممثل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته ثمن توريد وبيع مواد غذائية، المبلغ المدّعى به في هذه الدعوى، وقدّم في سبيل ذلك مطابقة رصيد ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصّت المادة (٢٩) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها قد تخلّفت عن الحضور أو من يمثلها بالصفة النظامية، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . الأمر الذي تعده الدائّرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية إذ لو كانت للمدَّعى عليها دفعٌ بالسدّاد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولمَّا جاء في كشاف القناع (٣ /٣٠٧): (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٧,٨٦٣) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال، والله الموفق.