حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530328804
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161019/1444
رقم الحكم:4530328804
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328804 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٠١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقام هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...)، هوية وطنية رقم (...)، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق تقديم دعوى وتم نظرها من قبل الدائرة التجارية الخامسة عشرة وتم الحكم فيها بفسخ العقد وهذه القضية مطالبة بالتعويض، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، ما نصه (أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وستة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم الدعوى محررة بما نصّه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أتقدم لفضيلتكم بصحيفة دعوى ملحقة ومحررة بشكل مفصل للمطالبة بالتعويض عن فسخ العقد رقم ١٢١٧ وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريال ونستفتح صحيفة الوقائع: سبق وان قامت المدعى عليها بترسيه عقد استكمال مشروع (...) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٢ م واستلمت موكلتي الموقع بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢ م وبدأت العمل وإجراء الدراسة التأكيدية على الدراسة التعاقدية وفي تاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢ م صدر قرار من المدعى عليها بوقف موكلتي عن العمل بسبب ثبوت وجود اختلافات جوهرية بين الدراسات التعاقدية والدراسة التأكيدية وقد تقدمت موكلتي بطلب فسخ العقد قضائيا وقد اكتسب الحكم القطعية وسلّمت موكلتي المشروع للمدعى عليها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ م، وعليه فمنذ تاريخ استلام موكلتي للموقع بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢ م وحتى تاريخ تسليمه للمدعى عليها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ م أي اننا بصدد وضع يد موكلتي على الموقع محل الترسيه لمدة ٤٣٠ يوم (سنة وشهرين و٦ أيام) دون ان تستفيد موكلتي مما يلي:١ - الكادر البشري في مواقع أخرى تملك عقود فيها.٢ - غلّ يد موكلتي عن الانتفاع بالمبلغ المحجوز كضمان ابتدائي وضمان نهائي دون فائدة.٣ - عدم استفادة موكلتي من الكرفانات والبيوت الجاهزة التي وضعتها بالموقع بل وتكبدت خسائر كالحراسات الأمنية ونحوه في الموقع.٤ - حجز المدعى عليها عمداً عن أي تدفقات نقدية لموكلتي ومن ذلك المستخلص الذي قدمته موكلتي للمدعى عليها بعد قرار إيقاف الأعمال مؤقتاً رغم موافقة الاستشاري (المهندس) المعيّن للمشروع شركة (...) للاستشارات الهندسية على تمريره وفقا للظروف الواقعة في ذلك الحين.٥ - احتكام المدعى عليها لنصّ نظامي تجاه موكلتي وذلك بوقفها عن العمل مؤقتاً دون تحديد مدة هو مخالف لمقتضيات العقد الذي اوجب تحديد المدة وجوباً مما جعل موكلتي في موضع المترقب لأي ظرف او أي أمر قد يصدر من المدعى عليها رغم إقرار المدعى عليها ممثلاً بمديرها التنفيذي للمنطقة الوسطى والشمالية بوجود اختلافات جوهرية بين الدراسة التعاقدية والدراسة التأكيدية وهذا محل نظر.٦– اهدرت المدعى عليها على موكلتي ربح محقق لو كننا بصدد دراسات متطابقة هندسياً وقد قامت موكلتي بتعيين خبير محاسبي وهو مكتب (...) ليقوم بحصر المبالغ المصروفة والربح المهدر في هذا المشروع والذي قدره بناء على المستندات مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريال مبلغ مستحق على سبيل التعويض وهو ما يمثل ربحاً مهدرا نتيجة عدم تطابق الدراسة التعاقدية مع الدراسة التأكيدية وفق ما تم بيانه بعالية وهو محل مطالبة موكلتي في هذه الدعوى، وبناء على ما أقرّ به المدير التنفيذي للمدعى عليها (...) بوجود اختلافات جوهرية وكذلك عدم منازعة الممثل النظامي للمدعى عليها في هذه الدراسات هي بينة وإقرار بصحة الدراسة التأكيدية المقدمة من قبل موكلتي للاستشاري (المهندس مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وللمدعى عليها شركة (...) وهذا محل تأمل، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريال على سبيل التعويض وهو ما يثمل ربحاً مهدرا نتيجة عدم تطابق الدراسة التعاقدية مع الدراسة التأكيدية وفق ما تم بيانه بعالية والله يحفظكم ويرعاكم،،) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن المرفقات: صحيفة دعوى محررة ومفصلة ملحقة مع هذه اللائحة - العقد وملحقاته - الدراسات التعاقدية - الدراسة التأكيدية - الايميلات - تقرير مكتب أماكن للاستشارات الهندسية - التقرير المحاسبي من مكتب (...) - محضر استلام موكلتي الموقع - محضر تسليم موكلتي للموقع - مرفقات أخرى متفرقة مشار له في لائحة الدعوى. هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً أطلب مهلة للرد، هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أنّ عليه الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات على القضية وبريد الدائرة حال التعذر مع إثبات الخلل التقني مشاركاً في الرسالة بريد الطرف الآخر، وأنّ بإمكانه الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق النظام فإن تعذر فعن طريق أمانة سر الدائرة عبر بريد الدائرة: (Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، أو الحضور للأمانة واستلام نسخة منها، كما على المدعي وكالة الجواب على الجواب على الدعوى خلال عشرة أيام بعد جواب المدعى عليه وكالة، وذلك عن طريق الطلبات على القضية وبريد الدائرة حال التعذر مشاركاً في الرسالة بريد الطرف الآخر، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك، كما قرر الطرفان أن كل منهما أخذ بريد الآخر، وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإرسال المذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ والمذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرسال المذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ والمذكرة المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١هـ، وذلك عبر إيميل الخاص بالدائرة التالي (comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير طلب التعويض محل الدعوى بالتفصيل وتأسيس ذلك على وجود الخطأ المدعى به محل الدعوى، وإرفاق ذلك بالمستندات الخاصة به، وذلك خلال سبعة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ، أورد وكيل المدعى عليها مذكرة وقد تضمنت، أولا: -بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲م، الموافق ١٤٤٣/٦/٣٠ھ، قامت موكلتي بالتوقيع مع المدعية لإنشاء مشروع (...). -بتاريخ٢٠٢٢/٦/٢١م الموافق ١٤٤٣/۱۱/۲۲ھ، قامت موكلتي بتوجيه خطاب للمدعية، المتضمن الإشارة إلى الدراسة الإنشائية التأكيدية المعدة من قبله المدعية للمشروع، واختلافها الجوهرية بينها، وبين الدراسة الإنشائية التعاقدية، كما تضمن ذات الخطاب إفادة المدعية بإيقاف الأعمال بالمشروع مؤقتا، وذلك لحين مراجعة جميع المستندات واتخاذ القرار النهائي؛ استنادا للفقرة (١) من البند (٣٧) من العقد المبرم بين الطرفين، وبناء على ما سبق، وحيث نصت الفقرة (٧) من الأحكام العامة للعقد المبرم بين الطرفين، المعنونة (معاينة الموقع ومراجعة التصميمات الهندسية)، على أنه يجب على المقاول قبل تقديمه لعرضه مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصلها للتأكد من سلامتها وتوافقها مع طبيعة الموقع، وعليه إبلاغ صاحب العمل عن أي أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات، وفي حالة عدم تقديمه أي تحفظات أو ملاحظات على هذه التصميمات فإن ذلك يعني سلامتها ومطابقتها لطبيعة الموقع... (مرفق)، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بأن المدعية عندما قامت بالتوقيع، فإنها وافقت صراحة على سلامة المشروع، وتوافقه مع طبيعة الموقع؛ إذ إن العقد نص صراحة على وجوب قيام المدعية قبل توقيعها على العقد بالاطلاع على موقع العمل، والتأكد من سلامته، وتوافقه مع طبيعة الموقع، وهو الأمر الذي لم تقم به المدعية، مما يتبين معه جليا عدم صحة ادعاء المدعية بأنها تفاجئ باختلاف الدراسات الإنشائية عن الدراسات الموجودة للموقع، وذلك لإقرارها على سلامة المشروع وفقا للبند التعاقدي الموضح أعلاه. ومن ثم بعد توقيع العقد المبرم بين الطرفين، قامت المدعية بتوجيه خطاب لموكلتي، بشأن وجود اختلاف جوهرية بينها، وبين الدراسة الإنشائية التعاقدية الخاصة بالشركة، وعلى أثر ذلك، قامت موكلتي بإيقاف المشروع مع المدعية. وفقا للخطاب المشار إليه أعلاه المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وبالتالي يتبين بأن موكلتي عندما قامت بإيقاف المشروع المدعية، كان لغرض سلامة المشروع، بالإضافة إلى أن ذلك متوافقا مع أحكام العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في حال الإيقاف ضروريا لسلامة الأعمال، إعمالاً للفقرة (١) من البند (٣٧) من العقد، والتي نصت على أنه والتي نصت على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف الأعمال أو جزء منها لمدة مؤقته ومحددة بموجب إشعار كتابي بذلك موجه للمقاول موضحا فيه أسباب الإيقاف وعلى المقاول أن يقوم أثناء مدة التوقف بحماية العمل وضمان سير المشروع بالقدر الذي يراه صاحب العمل ولا يتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن الإيقاف إذا جرى في أحد الحالات الآتية: ت- إذا كان ضروريا سلامة الأعمال أو أي جزء منها بشرط أن لا تكون تلك الضرورة بسبب تصرفات أو إخفاق المهندس أو صاحب العمل أوكلاهما ، وبالتالي فإن المدعية على علم ودراية قبل توقيعها على العقد، بأن يحق لموكلتي إيقاف العقد مع المدعية، دون أي التزام أو مسؤولية تجاه المدعية، وذلك في حال كان هذه الإيقاف ضروريا لسلامة الأعمال. ثانيا: أما بشأن ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها؛ بأن استناد موكلتي على الفقرة (١) من البند (٣٧) من العقد المبرم بين الطرفين الموضحة أعلاه غير صحيح، إذ إن الإيقاف يجب أن يكون محددا، وردا على ذلك، فإن موكلتي لا يمكنها تحديد فترة الإيقاف، لكون الجهة المستفيدة من المشروع هي (...)، مما يتطلب معه مخاطبة (...)، للحصول على موافقتها بشأن تعديل نطاق الدراسة الإنشائية الخاصة بالمشروع، لذلك قامت موكلتي بمخاطبة (...) بالخطاب رقم (۲۰۲۲/۲/١/٧٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/۲۰هـ (مرفق)، والخطاب الإلحاقي رقم (۲۰۲۲/۲/۱/٧٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ھ(مرفق٤)، بشأن استحالة تنفيذ المشروع بسبب وجود عوائق فنية، والمتمثلة في وجود اختلاف في الدراسات الإنشائية المعدة من قبل المقاول، وعن ما ورد في مستندات الطرح، وأوضحت فيه الشركة الحلول المناسبة اتخاذها من قبل لموكلتي لمعالجة الموضوع، إلا أن (...) لم تقم بالرد على خطاب موكلتي، وعلى ضوء ذلك قررت موكلتي المضي قدما بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لاستحالة تنفيذ المشروع، وفقا لما سيتم إيضاحه بشكل تفصيلي بالفقرة (ثالثا) أدناه. ثالثا: استكمالاً لما تم إيضاحه أعلاه للدائرة الموقرة بالفقرة (أولا) و(ثانيا) أعلاه، نود التأكيد لفضيلتكم بأن نظرا لعدم رد (...) على خطابات موكلتي المشار إليها أعلاه؛ قامت موكلتي بمخاطبة المدعية عبر البريد الإلكتروني المؤرخ بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳م، الموافق ١٤٤٤/٧/۱هـ، والمرفق به اتفاقية الفسخ بالتراضي، مع صرف كافة مستحقات المدعية، كذلك الإفراج عن ضمانها البنكي النهائي (مرفقه)، إلا أن المدعية -رفضت- في ذات التاريخ آنف الذكر بالتوقيع على الاتفاقية المعتمدة من قبل موكلتي (مرفق٦)، وذلك بحجة وجود بند يسقط حقها بالتعويض، على الرغم من أن المدعية تعلم جيدا عدم استحقاقها للتعويض، لكون الإيقاف جاء متوافقا مع أحكام العقد، وذلك لسلامة أعمال المشروع، وفقا لما تم إيضاحه أعلاه ومع ذلك، وإثباتا لحسن نوايا موكلتي، قامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد موكلتي، والتي نظرت أمام المحكمة التجارية بالرياض، والمقيدة برقم (٤٤٧٠٦١٥٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ه، وأقرت موكلتي في الجلسة الأولى بالموافقة على طلب فسخ العقد المقدم من قبل المدعية، وكذلك الموافقة الإفراج عن ضمانها البنكي، مع صرف كافة مستحقاتها، وعلى ضوء الإقرار الصادر من قبل موكلتي، صدر حكما قطعيا بالقضية بالصك رقم (٤٤٤٣٠٦٥٣٦٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٨ھ (مرفق). رابعا: ذكرت المدعية في لائحة دعواها الآتي: نؤكد جليا أحقيتها بالتعويض عما خسرته من ربح محقق، لو كانت الدراسات التعاقدية مطابقة مع موقع المشروع ، وردا على ذلك، فإن الربح المحقق التي تزعم المدعية بأن موكلتي هي من تسببت بخسارتها غير صحيح إطلاقا، ومع ذلك، وفي حال سلمنا جدلا بوجود خسائر تعرضت لها المدعية، فإن المدعية هي المسؤولة عن جميع هذه الخسائر؛ لكون المدعية سبق أن قامت -قبل توقيع العقد- بدراسة كافة وثائق المشروع، وبالتالي قد تأكدت من سلامة موقع المشروع، وتوافقه مع طبيعة الموقع، استنادا للفقرة (٧) من الأحكام العامة للعقد المبرم بين الطرفين، المشار إليها أعلاه، مما يعني تحمل المدعية كافة الأضرار الناتجة عن ذلك، وذلك في حال سلمنا جدلاً بصحتها. خامسا: ذكرت المدعية بأنه بسبب الإيقاف ترتب عليه عدم استقادها من الكادر البشري في مواقع أخرى، تملك عقود فيها، وغل يد موكلتي عن الانتفاع بالمبلغ المحجوز كضمان نهائي، وعدم استفادة موكلته من الكرافات والبيوت الجاهزة التي وضعتها بالموقع، وردا على ذلك، فإن ما ذكرته المدعية غير صحيح، وتعلم جيدا عدم صحته، حيث أن الكرافات والبيوت الأجهزة من صميم عملها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وسبق لموكلتي التأكيد على ذلك وفقا للخطاب الموجه للمدعية المؤرخ في ۲۰۲۲/٧/٢١ م (مرفق٨)، أما بشأن حجز الضمان النهائي، فإنه يحق لموكلته حجز الضمان النهائي، وذلك إلى حين انتهاء المشروع وتسليمها استلاما نهائيا، وفقا للفقرة (ب) من وثيقة العقد الأساسية، والتي نصت على أنه يلتزم المقاول بجدر إخطاره بقبول عطاءه أن يتقدم لصاحب وخلال عشرة أيام من تاريخ ضمانا بنكيا... كضمان نهائي لتنفيذ العقد.. ولا يفرج عن هذا الضمان إلا إذا نفذ المقاول جميع التزاماته التعاقدية بالشكل المطلوب... (مرفق)، ونظرا لاستحالة تنفيذ المشروع، تم فسخ العقد، والإفراج عن الضمان النهائي، وفقا للحكم القطعي الصادر في القضية الأصلية المشار إليها أعلاه. أما بشأن دفع المدعية بعدم استقادها من الكوادر البشرية في مواقع أخرى، فإنه دفع غير صحيح، لكون الموظفين الذين يعملون لديها، لم يقوموا بالعمل بعد إيقاف المشروع في ٢٠٢٢/٦/٢٢م، وبالتالي يتضح معه استفادة المدعية من كوادرها في المشاريع الأخرى التي تعمل بها، خاصة أنه لا يتصور أن تقوم المدعية بتعيين موظفين في الموقع، وذلك بعد إيقاف المشروع، نظرا لعدم وجود أي أعمال خلال فترة الإيقاف. سادسا: أرفقت المدعية تقريرا من مكتب محاسبي (مكتب (...))، والذي تضمن على وجود أضرار تسببت بفوات ربح مهدر للمدعية نتيجة إيقاف المشروع، وردا على ذلك، فإننا نؤكد للدائرة الموقرة ابتداء بعدم استحقاق المدعية للتعويض وفقا لما تم إيضاحه أعلاه، لكون الإيقاف قد جاء لسلامة المشروع، وهو الأمر الذي يعد متوافقا مع بنود العقد المبرم بين الطرفين، وفقا لما تم إيضاحه أعلاه. أما بشأن التعويض المقدر من قبل المكتب المحاسبي، فإن المستقر عليه فقها وقضاء؛ بأنه يتطلب للتعويض عن الأضرار أن تكون حقيقية، بينما تقرير الخبير، والتي أسست المدعية دعواها على ما جاء به؛ قائما على التعويض عن فوات المنفعة، ولما كان التعويض يكون عن الضرر المادي الواقع فعلاً، لا عن الأضرار المحتملة، والمتمثلة بتفويت المنفعة؛ إذ إن تفويت المنفعة، يحتمل تحققه، وعدم تحققه، ولما كان المستقر عليه قضاء، ومنها الحكم الصادر بالقضية رقم (۳/۲۲۰۰/ق) لعام ١٤٣٩، والذي جاء فيه: وأما بخصوص طلبها التعويض عن تفويت منفعة الشقق، فإن الربح الذي يطالب به وكيل المدعية محتمل وليس متقينا، فلا يعتبر ثابتا قطعيا، وعليه فإنه التعويض على شيء محتمل لا يصح... فليس له ما يسنده ويؤيده من أوراق ومستندات... الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبات المدعية... ، ومن ثم فلا وجه لمطالبة المدعية بإلزام موكلتي بالتعويض. والوجه الثاني: أن استناد الخبير المحاسبي بشأن استحقاق المدعية للتعويض، كان مبنيا على الفواتير والكشوفات والمصروفات المقدمة من قبل المدعية، وحيث أنه لا يخفى على مقام الدائرة الموقرة بأن المستقر عليه فقها وقضاء، بأن لا يجوز للمدعي أن يصنع دليلا لنفسه، وبتطبيق ذلك المبدأ، فإن الفواتير والكشوفات التي قامت المدعية بتقديمها للمكتب المحاسبي، لا يعول عليها، بشأن استحقاق المدعية للتعويض من عدمه. والوجه الثالث: أن المدعية لم تقدم الأوراق والمستندات، والتي بنى عليه استحقاقها للتعويض، ومن المسلم به أنه لا يمكن للدائرة أن تبنى حكمها على مجرد ما يقدم من إقرارات وتقارير، دون وجود ما يدعمها من أوراق ثبوتية لازمة لتحديد الحقوق على أطراف الدعوى، وبيان تفاصيلها، ومداها. سادسا: تتحفظ موكلتي على العبارات التي ذكرها وكيلة المدعية بصحيفة دعواه، والمتمثلة بوجود تدليس وغش من موكلتي أثناء توقيع العقد مع موكلته، وكان الأولى عدم الاحتجاج به، كونه كلام مرسل لا يليق بالمرافعات أمام الجهات القضائية، حيث أن موكلتي شركة (...) ، لذا فهي تحترم وتراعي كافة علاقتها التعاقدية مع الغير، لاسيما وأن موكلتي تعد الذراع التنفيذي لمشاريع (...)، استنادا للأمر السامي الكريم رقم (٤٥٠٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ، القاضي بالبند (أولا) على إسناد مشاريع المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التربية والتعليم، وطرحها وترسيتها، وتوفير المباني وتوقيع عقودها وإداراتها والإشراف عليها بما في ذلك الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها إلى شركة (...)... . وهو وتأسيسا على ما سبق؛ ولما كان مناط التعويض يتطلب توافر أركان المسؤولية: وهي (الخطأ، الضرر، العلاقة السبيية)، وإذا أختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحده، فإذا توافرت الأركان مجتمعه بالحق المدعى به، كان للمدعي الحق في الحصول على التعويض العادل عن جميع الأضرار، فإما عن الركن الأول الخطأ، فإن الثابت بأن موكلتي لم يصدر من قبلها، نظرا لكون إيقاف المشروع، قد جاء متوافقا مع أحكام بنود العقد، وفقا لما تم إيضاحه أعلاه، خاصة الإيقاف كان ضروريا لسلامة الأعمال، فضلاً عن أن المدعية هي من تسببت بإيقاف المشروع، حيث كان يتعين عليها قبل توقيع العقد المبرم بين الطرفين بإبداء ملاحظاتها أو تحفظاتها قبل توقيع العقد، وفي حال لم تقم بذلك، فيعد ذلك موافقة من قبل المدعية على سلامة المشروع، وتوافقه مع طبيعة المشروع، استنادا للفقرة (٧) من الأحكام العامة للعقد المبرم بين الطرفين، والمعنونة ب(معاينة الموقع ومراجعة التصميمات الهندسية)، والتي نصت على أنه يجب على المقاول قبل تقديمه لعرضه مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصليها للتأكد من سلامتها وتوافقها مع طبيعة الموقع، وعليه إبلاغ صاحب العمل عن أي أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات، وفي حالة عدم تقديمه أي تحفظات أو ملاحظات على هذه التصميمات فإن ذلك يعني سلامتها ومطابقتها لطبيعة الموقع... . عن الركن الثاني، وهو الضرر، فإنه لا يوجد ضرر من قبل موكلتي على المدعية، لكون جميع ما تطالب به المدعية قائما على التوقع المحض، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء، بأنه يتطلب للتعويض عن الأضرار أن تكون الأضرار حقيقية؛ إذ إن الربح الفائت يحتمل تحققه، وعدم تحققه، ومن ثم فلا وجه لمطالبة المدعية موكلتي بما تزعم به من ادعاءات، لكونها لا تستند على سند شرعي أو نظامي يعول عليه، وذلك لسقوط أركان المسؤولية الملزمة للتعويض، عليه؛ وبناء على ما تقدم؛ فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة رفض دعوى المدعية، وفقا لما تم إيضاحه أعلاه. وفي تاريخ ٨/١/١٤٤٥هـ، أورد وكيل المدعية مذكرة وقد تضمنت، وفيها نوجز ذلك في شقين: الشق الأول: ما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليه في جوابه نرد عليه وفق ما يلي: أولاً ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليها النظامي في أولا والرد عليه وفق ما يلي: إن ماذكره ممثل المدعى عليها النظامي غير صحيح اذ ان موكلتي او المقاول عندما قامت بالتوقيع على محضر الوقوف او الشخوص على الموقع بأنها وافقت به او رضیت به بحالته غير صحيح لسببين نوضحهما وفق ما يلي: ١-ان موكلتي او المقاول عندما يقف على الموقع فليس له الا المشاهدة فقط دون الفحص او اجراء التحاليل المخبرية او نحوه مما يمكن موكلتي او المقاول من التبين حيال صحة الدراسة التعاقدية ومطابقتها للواقع من عدمه وهذا محل نظر. ٢) ان المدعى عليها لم تدفع او تتمسك بما ذكره ممثلها النظامي بأن موكلتي رضيت بالموقع بحالته عندما استلمته وعليه فمنذ ثبوت علم موكلتي بوجود اختلافات جوهرية بالدراسات التعاقدية عن حالة الموقع والذي أثبت ذلك بالبينة القاطعة صحة ذلك هو الدراسة التأكيدية التي قامت بها موكلتي وقامت بتقديمها للمدعى عليها وللاستشاري والتي بناء عليها صدر القرار من المدعى عليها المتضمن إيقاف موكلتي عن العمل بالموقع لوجود اختلافات جوهرية ثبتت للمدعى عليها بموجب تقرير ومعاينة وفحوصات قامت بها موكلتي مع الاستشاري وهذا الأمر يعتبر سعي من ممثل المدعى عليه في نقض ماتم من جهته من ثبوت علم موكلته بالغش الذي وقع على موكلتي من الدراسة التعاقدية فلو تمسكت المدعى عليها ولم توقف موكلتي عن العمل بالموقع لكننا بصحة استناد ممثل المدعى عليها النظامي على ما يذكره ويدفع به وهذا الأمر مجانب للصواب ويهدف للالتفاف بالوقائع وهو محل نظر. اما ما يخص الجزئية الخاصة بمراجعة المقاول للتصاميم الهندسية والفنية فالرد على ذلك هو ان الجانب الانشائي يعتبر بالواقع بالوقوف والفحص العيني والمخبري، اذ ان الواقع يختلف عما ذكر في الدراسات فعلى سبيل المثال ذكر في الدراسة التعاقدية وجود ١٠ اسياخ حديد داخل كل عمود من الأعمدة وللتحقق لا بد من الفحص والتكسير الجزئي للفحص والتأكد من وجود هذه الأسياخ وعددها ومن نسبة الصدأ لمعرفة قدرة التحمل انشائيا وهندسياً، وبناء عليه فالذي حصل لموكلتي بعد الترسية انها تجد في العمود مثلا ٣ اسياخ رغم ان ما ذكر في الدراسة التعاقدية عدد مختلف كأن يكون ٩ وهكذا ويقاس على ذلك أيضا نسبة صدأ الحديد واختلافاته واقعيا عن الوارد بالدراسة التعاقدية واللبش ونحوه من الجوانب الفنيات الهندسية، وما يدعم صحة موقف موكلتي هو وجود الاستشاري الذي عاين ما وجدته موكلتي من اختلافات ومن غش بالدراسة التعاقدية عما هو موجود فعليا في الواقع وبالنهاية ثبت للمدعى عليها اختلاف الدراسة التعاقدية عن الدراسة التاكيدية جوهرياً. وأما ما يخص تبرير ممثل المدعى عليها النظامي ان سبب إيقاف المدعى عليها لموكلتي هو لسلامة المشروع هو سعي آخر لنقض ما تم من جهته اذ ان الثابت بالدراسة التاكيدية للمدعى عليها أن الاختلاف الجوهري للدراسة التاكيدية عن الدراسة التعاقدية هو السبب وهو ما أقر به المدير التنفيذي للمدعى عليها كذلك بصراحة العبارة واللفظ. واما ما يخص سلامة المشروع فالمدعى عليها أساسا قصرت في متابعة الدراسة التعاقدية مع من أعده ومعاينته للواقع رغم ان المدعى عليها تعد شركة كبرى وتعد من الكيانات المتميزة التي تستطيع استقطاب افضل الكفاءات والخبرات لمنع حدوث هكذا نوع من الإشكالات التعاقدية وهذا محل تأمل. وأما ما يخص إجابة الممثل النظامي للمدعى عليها حيال تطبيق موكلته لنصوص الفقرة ١ من البند ٣٧ من العقد الخاص بالإيقاف عن العمل لمدة مؤقته ومحددة ويعزو سبب ذلك لمخاطبة المدعى عليها لـ(...) فالإجابة عن من جانبين: ١) (...) ليست طرفا في العقد ولا شأن لموكلتي في شان داخلي يخص المدعى عليها. ٢) اجتزاء نص المدة دون تحديد مدة الإيقاف هو إقرار بجور المدعى عليها على موكلتي فقد كان بإمكانها إيقاف موكلتي لمدة مؤقتة ومحددة لمدة مثلا ٣٠ يوم ومن ثم يمكنها التمديد حسب حاجتها لا ان تستعمل نصا وتترك جزءا منه في مواجهة موكلتي بهدف الإضرار دون غيره من الأسباب ومن ثم وضع السبب على (...) وهذا لا يبرر فعلتها اذ ان بنود العقد قد نصت على المدة وان تكون محددة وهذا محل نظر. ثانياً: ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليها النظامي في ثانياً والرد عليه وفق مايلي: بعد الاطلاع على جواب ممثل المدعى عليها نجد في ثانياً ما يناقض استناد ممثل المدعى عليها النظامي في أولاً من استلام موكلتي للموقع والمعاينة إذ ان ذلك محكوم بما تعلمه المدعى عليها لا بما يتمسك او يدفع به ممثلها النظامي فقد أقر في ثانياً من جوابه باستحالة تنفيذ المشروع بسبب وجود عوائق فنية استوقفت المدعى عليها عن اتخاذ أي قرار بسبب ما تعرضت له موكلتي من غش فعزى ذلك بسبب الانتظار والترقب لقرار (...) بعدما ثبت للمدعى عليها صحة دراسة موكلتي التأكيدية والتي لم تنازع او تتمسك بالدراسة التعاقدية وهذا محل تأمل فليتأمل يحفظكم الله ويرعاكم. ثالثاً: ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليها النظامي في ثالثاً والرد عليه وفق ما يلي: بعد الاطلاع على جواب ممثل المدعى عليها في هذه الجزئية فيتضح جلياً ان المدعى عليها قد اتخذت قرار الفسخ مع موكلتي دون ان يرد جواب (...) وهذا الإقرار يهدم ما تمسك به ممثل المدعى عليه كله اذ ان المدعى عليها وان كانت (...) تتبع او تشغل في قطاع (...) فهي تملك صلاحياتها وقراراتها ومنها قرارها بعرض اتفاقية فسخ على موكلتي وذلك قبل ان يرد للمدعى عليها الجواب المنتظر والمترقب من (...) مما يوضح ان موكلتي تستحق التعويض لأسباب عدة ويضاف لها هذا السبب الذي أقر به ممثلها النظامي وهو محل تأمل. اما ما يخص الاتفاقية وما صاحبها من محاولات التوقيع ونحو فہو زائد عن الحاجة طالما انه لم يتم ولا زالت موكلتي تمتلك هذا الحق قضاء ونظاما فليس من الحكمة الولوج في أمر منته بقبول نظر دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليها. رابعاً ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليا النظامي في رابعاً والرد عليه وفق ما يلي: نوضح لفضيلتكم ان وفق العرف التجاري في اعمال المقاولات والتشديدات ليس للمقاول قبل تقديمه للعطاء او الدخول في المنافسة الا المشاهدة الظاهرة للموقع لتحقق والتأكد من وجود الأعمدة ومن إمكانية الوصول للموقع بحيث لا يكون الطريق للوصول للموقع فيه صعوبة تستوجب استعمال معدات ووسائل معينة ذات طبيعة خاصة او وجود أعمال من مقاولين بالموقع وهذه اهم الأمور التي يتم بيانها في هذا المحضر، وبعد ان يستلم المقاول الموقع يستلزم قيامه بالدراسة التأكيدية للموقع للتأكد من مطابقة جدول الكميات وذلك قبل الشروع بالعمل، وهذه هي النقطة التي تثبت غش المدعى عليا لموكلتي في الدراسة التعاقدية والتي اختلفت مع الدراسة التأكيدية في جدول الكميات المتفق عليه تعاقدياً عن الواقع. كما اننا نود ان نستشهد بالعقد وما تضمنه من التزامات تدحض ما يدفع به الممثل النظامي للمدعى عليها وهو انه ورد بالفصل الثالث من العقد ثامناً (٨) الالتزامات العامة لصاحب العمل (٢- الدخول الى الموقع) يتعين على صاحب العمل أن يمكن المقاول من الدخول الى الموقع المسلم له وفقا لأحكام البند (٣) من هذه الشروط وذلك لتنفيذ الأعمال وعلى المقاول تمكين المهندس او صاحب العمل او أي شخص مخول من قبله في جميع الأوقات لمشاهدة ومعاينة الأعمال والدخول الى الموقع وجميع الورش والأماكن التي يجري فيها اعداد العمل او يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للاعمال وان يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق، وبناء على ما سبق فهو تبيان للوقت الزمني الذي يتم فيه تمكين المقاول من القيام بعمليات الفحص واختبار العينات بأنه لا يكون اويتم الا بعد التوقيع على العقد وليس بمجرد الاطلاع على الدراسة التعاقدية أو الوقوف على الموقع بمحضر الاستلام بل ينبغي الفحص والمعاينة بالوقوف واخذ عينات ونحوه. كما ان وثيقة العقد الأساسية قد تضمن نصاً صريحاً بأن على المقاول اجراء اختبار التربة لكل موقع والتأكد من توصيات التقرير مع التوصيات الواردة بالمستندات التعاقدية ويضاف على ما سبق ان ذات الوثيقة قد نصت صراحة على موكلتي تأكيد الدراسة على ما يلي اعداد تقرير فني تأكيدي عن السلامة الانشائية للمشروع من قبل مكتب هندسي معتمد مع الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة في كود البناء السعودي والإجراءات المتبعة لتقييم السلامة الانشائية بشركة (...) ويشمل التقرير مايلي: ١ - عمل فحص بصري شامل للمشروع وتحديد كافة العيوب الانشائية الظاهرة ٢ - عمل كافة اختبارات التربة (جسات بعمق لا يقل عن ١٠ م وحفر استكشافية) ٣ – عمل اختبارات قلوب خرسانية للعناصر الانشائية لتقدير مقاومة الخرسانة الفعلية ٤ - عمل قياسات للعناصر الانشائية للتحقق من ابعاد ونسب حديد التسليح ومطابقتها مع المخططات التعاقدية ٥ - عمل اختبارات على حديد التسليح للتحقق من نسب الصدأ في حديد التسليح والتحقق من خواص حديد التسليح ٦ –. عمل قياسات الترخيم لكافة بلاطات الاسقف تحقق من مطا مع متطلبات الكود ٧ - عمل نموذج تحليل انشائي باستخدام البرامج الهندسية ETABS&SAFE باستخدام مقاومة الخرسان الفعلية ٨ – تقديم تقرير فني متكامل موثق بالصور ونتائج الاختبارات ونتائج التحليل الانشائي وطرق تدعيم ومعالجة العناصر الانشائية وتربة الموقع . (بأمل إطلاع فضيلتكم عليها للتحقق حال استحسنتم ذلك يحفظكم الله ويرعاكم) وهذه الأعمال المشار لها بعاليه هي ما اختلف تعاقديا وواقعيا بعد الدراسة التأكيدية وهي سبب فسخ العقد وخسارة موكلي للربح من الدخول في هذا المشروع بسبب الدراسة التعاقدية الغير صحيحة المقدمة من المدعى عليها والتي دفعتها لإيقاف موكلتي لأجل غير معلوم الى ان تقدمت موكلتي بطلب الفسخ قضاءا وحكم لها بكامل طلباتها وهذا محل تأمل. خامساً: ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليها النظامي في خامساً والرد عليه وفق ما يلي: اما ما يخص فترة الإيقاف فلا يخفى على شريف علم فضيلتكم ان هذا الإيقاف المؤقت يعني البقاء بالموقع وإيقاف مدة العقد، وهذا الإيقاف الصادر من المدعى عليها لم يحدد المدة كما سبق الإسهاب فيه بعاليه نحيل له منعاً للتكرار، وعليه فالكرفانات توقفت بالموقع مع الحراسات الأمنية دون أي استفادة ومع احتساب التكاليف اليومية لبقاء الكرفانات والعمالة بشكل يومي دون عمل او فائدة فهو ضرر لحق موكلتي دون سبب منها لسببين: الأول هو إيقاف موكلتي وتأخير إنجازها للمشروع دون سبب ودون موعد محدد رغم ان بقاء العمالة والكرفانات مستمر ضرره على موكلتي ولم ينص في العقد على تعويض لهذا الإجراء الصادر ضد موكلتي مما يؤكد أحقية استحقاقها لتعويض عنه، والثاني هو ان هذه الكرفانات والعمالة كان من الأحرى نقلها لمواقع أخرى للاستفادة منها بدلا عن بقاءها معلقة على قرار لم يصدر كما تم بيانه وتوضيحه بعاليه اذ ان المدعى عليها لم تحدد مدة التعليق او الإيقاف وهذا كله مبني على غش الدراسات ويؤكد اهدارها وقتا على موكلتي ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها النظامي من اتفاقيته فهي دلالة أخرى على ما تم ممارسته من المدعى عليها تجاه موكلتي من جور متمثل في غش بالدراسات ومن ثم تعليق موكلتي او ايقافها عن العمل منذ تاريخ ٢١\٦\٢٠٢٢ م ومن ثم عرض اتفاقية تسقط موكلتي عن حق التعويض ومن ثم المحاولة باستثارة الدائرة القضائية ناظرة الدعوى بها لغرض محاولة الظهور بمظهر مختلف عن الواقع هو حقيقة تصرف غير لائق من (...) قد غشت بدراستها لمقاول وهو موكلتي ومن ثم تستأثر وتبرر سلامة موقفها وحسن نيتها بإسقاط حق التعويض فلو كان احد ممن يمثل المدعى عليها في موقف موكلتي او مالكها لما ارتضى لهذا الحال ما ارتضاه او يرتضيه لموكلتي فجوهر اعمال المقاولات هي الدخول في مشاريع بقصد التربح وليس التخسر وهذا محل تأمل. وبالتعضيد على ماسبق فهو بيان عن سوء النية الموجب والمستحق للتعويض وهذا محل نظر سادساً: ما يخص ما ذكره ممثل المدعى عليها النظامي في سادساً والرد عليه وفق مايلي: حدث علل ممثل المدعى عليها النظامي ان سبب إيقاف موكلتي عن العمل بتاريخ ٢١\٦\٢٠٢٢ م انه لسلامة المشروع وهذا تحوير في غير محله اذ ان المدعى عليها (...) مملوكة لشركة (...) القابضة والتي صدر للمدعى عليها الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه – بالرقم ٤٥٠٢٨ وتاريخ ٤\١٠\١٤٣٣ ونص الحاجة منه ان المدعى عليها شركة (...) يسند لها (مشاريع المباني الدراسية والتعليمية والمرافق الإدارية لوزارة التربية والتعليم وطرحها وترسيتها وتوفير المباني وتوقيع عقودها وادارتها والاشراف عليها بما في ذلك الأعمال الهندسية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.. إلخ) والغاية من الاستدلال بالأمر السامي ان المدعى عليها عندما مارست عملها المناط بالأمر السامي لم تقم به على أكمل وجه، اذ انها شركة متخصصة بالجانب الهندسي والإنشائي وعليه فيفترض ان تشرف المدعى عليها على هذه الدراسات ونخص منها الدراسات التعاقدية ومتابعتها مع من قام بإعدادها لا ان تعاملها معاملة تجارية، مع افتراض ان من يشغل الوظائف والعمل هم متخصصين في هذا الجانب كذلك، وأما ما حدث بعدما استلمت موكلتي الموقع وقررت عمل دراسة تأكيدية فقد أظهرت الاختلاف الجوهري بالبينة القاطعة الاختلاف الجوهري الذي دفع المدير التنفيذي للمدعى عليها بالإقرار بذلك صراحة والذي يلاحظ ان من المفترض انه من مهام المدعى عليها انعدام هكذا نوع من الاختلافات كون هذه الجهة فنية متخصصة يفترض ان لا تملك الا متخصصين يتابعون ويراجعون، وبناءا على ما تقدم فإننا نرى وتكيف مع لموكلتي انه من قبيل الغش وعليه وفي حال قرر ممثل المدعى عليها النظامي نفي ما نسرده تجاه المدعى عليها من وجود تقصير او انعدام متابعة الدراسة التعاقدية او مراجعتها قبل طرحها ونخص في دعوانا الدراسات التعاقدية المعدة من (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) فهذه مشكلة أخرى جلية ينبغي التوقف والتمعن حيالها، وعليه فالثابت ان الممثل النظامي للمدعى عليها ناقض نفسه بسبب إقرار المدعى عليها على مطبوعاتها بخطاب إيقاف موكلتي عن العمل انه بسبب وجود اختلافات جوهرية والذي بموجبه قررت مسارعتها للحصول على محضر صلح ليغطي فشلها داخليا فہذہ مشكلة أخرى ينبغي تمعن فضيلتكم حيالها يحفظكم الله ويرعاكم، واما ما يخص التقرير المحاسبي فلازلنا نفطن لما يدفع به ممثل المدعى عليها النظامي من خطأ او تحوير لما هو صحيح في المستندات اذ ان ممثل المدعى عليها النظامي لا يفرق بين فوات المنفعة وبين الربح المهدر من الناحية المالية فالصحيح ان المدعى عليها وللأسباب التالية: ١ – تقصير المدعى عليها ابتداءا في مراجعة او متابعة تقرير معد الدراسة التعاقدية مكتب (...) للإستشارات الهندسية قبل طرح المنافسة رغم افتراض وجود كفاءات هندسية متميزة لدى المدعى عليها لغرض التحقق والمراجعة تفادياً لأي إشكالات لاحقة ٢ - إقرار مدير المدعى عليها التنفيذي بثبوت وجود اختلافات جوهرية بين الدراسة التعاقدية والدراسة التأكيدية المعدة من قبل موكلتي ٣ – مخالفة المدعى عليها حينما أوقفت موكلتي عن العمل بعد ثبوت اختلاف الدراسة التعاقدية عن الدراسة التأكيدية دون تحديد مدة زمنية لهذا الإيقاف ٤ – عدم تمسك المدعى عليها اطلاقا بصحة الدراسة التعاقدية هو دليل قاطع بصحة موقف موكلتي واستحقاقها للتعويض، وعليه فكل هذه أسباب تعضد بعضها بعضا عن خسارة موكلتي لربح يمكنها تحقيقه لو لم تخطئ او تقصر المدعى عليها فيما اوردناه في ذلك بعاليه وبناءا عليه فالتقرير المحاسبي هو صادر بهدف البيان لهذه الخسائر ولبناء مبلغ مطالبة صحيح وهو من شخص خبير ماليا ومعتمد لدى المحاكم التجارية ويمكن لفضيلتكم استدعائه ومن ثم سؤاله عن التقرير الصادر عنه حال استحسنتم ذلك يحفظكم الله ويرعاكم. كما نود ان نلفت عناية فضيلتكم ان الأساس لدخول المنافسات للمشاريع كما هو الحال في هذا المشروع محل الدعوى انه مبني على جدول كميات محددة التكاليف ومتعارف عليها بين شركات المقاولات وبعد إتمام عمليات تعبئة بنود جدول الكميات يتم إضافة النسبة المستهدف الربح فيها في هذا المشروع للوصول للمبلغ النهائي لهذا المشروع ومن ثم يترك الأمر للجهة صاحبة المشروع بالترسية على من تراه محققا الاشتراطات والأقل سعرا او مناسبة او نحوه من المعايير. خلاصة ماذكر بعاليه ان الربح من اعمال المقاولات ترتكز على جدول الكميات + النسبة المئوية التي تضاف على تنفيذ المشروع كريح للمقاول الشق الثاني: الرد العام على مذكرة الممثل النظامي للمدعى عليها: يتضح جلياً لفضيلتكم ان ممثل المدعى عليها لم ينازع في ثبوت إختلاف الدراسة التعاقدية عن الدراسة التأكيدية والتي بموجبها أقمنا البينة والحجة ببيان الفوارق بين الدراسة التعاقدية والدراسة التأكيدية كرأي خبير مرجح وهو مكتب أماكن للإستشارات الهندسية والذي أعرضت به المدعى عليها ولم تلتفت له بسبب ثبوت علمها في قرارة حالها ان موكلتي قدمت الدراسة الصحيحة المنافية للدراسة التعاقدية وما بني عليها وهذا التأسيس يوضح لفضيلتكم ان غاية ما نطالب به المدعى عليها هو في بداية تأسيسه وهو الدراسة التعاقدية التي قدمها مكتب (...) للإستشارات الهندسية للمدعى عليها وبالتأسيس على ما أوردناه بعاليه ففي حال ثبت تقصير المدعى عليها في المتابعة او المراجعة اوفي حال كان هناك نصوص تعاقدية معينة بين المدعى عليها ومكتب (...) فالمسؤولية تقع بينهم عما لحق موكلته من ضرر، وغاية مانذكره فالمدعى عليها حال ثبوت مسؤوليتها تجاه موكلتي وحال الحكم عليها بناء على ما سبق بيانه وارفاقه وايضاحه فلها حق الرجوع على من اصدر هذه الدراسات وهو مكتب (...) للإستشارات الهندسية حال رغبت في ذلك كون لا صفة لموكلتي الا إقامة الدعوى تجاه المدعى عليها كونها هي الجهة المسؤولة عن ذلك وهي الجهة المسؤولة عن تحمل مسؤولية خطأها او خطأ معد الدراسات مكتب (...) للاستشارات الهندسية، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (٣.٩٠٦.٣٤٨) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثمانية واربعون ريال، وفي جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها سالفين الذكر، بسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود إضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها، إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال، وذلك مقابل التعويض عن الضرر لقاء فسخ العقد المؤرخ في ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، رقم (١٢١٧) بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٥٣٦٧٢)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم وقع موكلته في أي خطأ يترتب عليه وقع الضرر، ولما كانت الدائرة قد أفهمت المدعية بتقديم ما يفيد وقع الضرر لقاء طلبها للتعويض المبين في صدر الأسباب مع إرفاق إثباتاته وأدلته، وقد تمثل ما قدمته فيما يلي: أولاً: ورقة مفادها كشف للرواتب المصروفة للكادر البشري في المشروع محل الدعوى، ثانياً: خطاب واتفاقية التسهيلات صادره من بنك الجزيرة مفادها لجوء المدعية إلى التسهيلات البنكية. ثالثاً: قوائم مالية لسنة ٢٠٢١م. الخاصة بالمدعية؛ ولما كانت الدائرة بصدد فحصها للأوراق والمستندات المقدمة آنفه الذكر محل الدعوى، لم يتبين للدائرة وقوع الضرر الفعلي على المدعية، حيث إن المذكور في أولاً في أسباب هذا الصك، حيث يعتبر الكادر البشري من صميم عمل المدعية بتوفيره، وذلك لأن القيام بأعمال المقاولة من المفترض الثابت حساب ما عليها من التزامات لتنفيذ المشروع محل النزاع أو غيره، وبناء عليه يتم التقدم بالعرض السعري للتنفيذ، لا سيما أن الكادر البشري بإمكان المدعية الاستفادة منه في كافة مشاريعها الأخرى، وذلك باعتبار أن التوظيف والفصل راجع للإدارة الخاصة بالمدعية فمسؤولية ارتفاع عدد الموظفين مع نقص وجود مشاريع للكيان راجع للإدارة الخاصة بالمدعية، وعليه فليس للمدعى عليها ارتباط في الأخير؛ وفضلا عن ذلك؛ فلم تقدم المدعية ما يثبت أن هؤلاء الموظفين هم ذات الموجودين في المشروع محل الدعوى، بل لم تثبت بقاءهم مع الإيقاف، كما أن بقاءهم مع علمها بالإيقاف تفريط دون الاستفادة منهم في غير المشروع محل الدعوى، بالتالي لا يوجد في هذا الشق ما يثبت ضرارا مباشرا بعلاقة مع خطأ المدعى عليها المفترض، أما المذكور في ثانياً في أسباب هذا الصك، فإن التسهيلات البنكية مرتبطة بالمدعية في تسهيل عملها وزيادة التدفقات المالية للكيان، كما أنها أضيفت لذمتها وأمكنها الاستفادة منها في هذا المشروف أو غيره، بل إنه حتى لو فرض اتخاذ التسهيلات لأجل المشروع محل الدعوى بوجه خاص؛ فإن المدعى عليها لم تلزم المدعية بذلك، والملاءة واجبة على المدعية بشكل عام ولم يشترط العقد أن تأخذ تسهيلا ليقال حينها أن المدعى عليها هي من تتحمل قيمتها حال الخطأ، فالمتعين أن ليس للأخر علاقة فيه، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ ؛ أما المذكر في ثالثاً أعلاه فالثابت أن القوائم المالية للشركة ليس لها ارتباط في محل النزاع، بوجود خسارة من عدمه؛ وتأسيسًا على ما جرى إيراده، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولم يثبت وكيل المدعية وقوع ضرر متحقق، إضافةً على ما سبق أن فسخ العقد بموجب الصك المذكور في صدر الأسباب، هي من تقدمة المدعية بفسخة والبين في أسبابه في السطر الثاني فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد رقم (١٢١٧) والمؤرخ في ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م. إلخ.. وعليه فإن من البين اختلال ركن التعويض محل الدعوى، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى تهاوي دعوى المسؤولية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471161019 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471161019 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالًا، وذلك مقابل التعويض عن الضرر لقاء فسخ العقد المؤرخ في 02/02/2022م، رقم (1217) بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (4430653672)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: أولًا: أسباب الحكم تفتقر إلى البيان والوصف الصحيح للدعوى، ثانيًا: أن الأسباب مقتبسة من مذكرة للمدعى عليها، مما يوجد شائبة حيد من جانب على جانب، كما أن الحكم تضمن صحيفة دعوى موجزة، ومن ثم تم رصد مذكرة للمدعى عليها تضمنت رصد مذكرة تم رصدها منذ بداية السطر الثالث من الصفحة الثانية للحكم حتى منصف الصفحة الثالثة، ومن ثم قامت الدائرة برصد مذكرة وحيدة لنا، دون ثبوت رصد المذكرات الأخرى أو ثبوت الاطلاع عليها رغم أهميتها، وكذلك انعدام توجيه الدائرة بالسؤال أو الاستفسار عن المرفقات، ثالثًا: ناقضت الدائرة نفسها في الأسباب بذكر البينة المقدمة منا، فذكرت أن بيناتنا كشف للرواتب المصروفة للكادر البشري في المشروع، وخطاب واتفاقية التسهيلات صادرة من بنك الجزيرة، وقوائم مالية لسنة 2021 للمدعية، فيتضح أن نتيجة المستند عليها برفض الدعوى عائد إلى هذه البينات الثلاث، وذلك ينافيه ما تم بيانه من بينات مشار لها في صحيفة الدعوى –وفصلها مجددًا في لائحة اعتراضه وهي عشر بينات تقريبا-، رابعًا: ما اختتمت به الدائرة تسبيبها من بناء تصور اختلال ركن التعويض هو بينة أخرى تؤكد أن الدائرة اتجهت مسلك غير حيادي في الدعوى، خامسًا: أما ما ذكرته الدائرة من إمكانية استفادة موكلتي من الكادر البشري في مواقع أخرى، فالإجابة عنه بأنه لا يوجد موعد محدد للإيقاف حتى نكون بصدد إمكانية نقل أو إعارة العمالة، كما لا يوجد لموكلتي مشاريع في مواقع مجاورة، واختتم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم والحكم لموكلته بمبلغ قدره (5,174,746.33) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفة. والمدعي وكالة ذكر في استئنافه أن كامل مبلغ المطالبة في دعواه الماثلة هو تعويض عن ربح مهدر , وهذا منه مؤكد لصحة الأسباب التي قام عليها الحكم، ومناقض للادعاء بوقوع أضرار فعلية معينة من رواتب وتسهيلات بنكية وغيرها. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بموجب الصك رقم 4530135481 وتاريخ 27 / 02/ 1445هـ القاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.