حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570078839

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078839/1445
رقم الحكم:4570078839
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078839 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570078839 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570078839 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...)للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب سرميك أرضيات وجدران ورخام الدرج وأبير واجهات خارجيه لعدد اربع فلل مكونة من دورين وملحق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٨/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٤م بمبلغ قدره (٨٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة ريال سعودي. وفي جلسة 5/2/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدعي اصاله وحضر وكيل المدعى عليها والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 12/2/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصاله ووكيل المدعى عليها والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد على دعوى المدعي ونصها(نبين لفضيلتكم أن المدعية ذكرت في دعواها بأنها من قامت بتنفيذ كمية من الاعمال لدى موكلتي وتطالب حيالها بمبلغ قدره(88,600 ريال) ثمانية وثمانون ألف وستمائة ريال وما ذكرته المدعية حيال ذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن المدعية لم تقم في تنفيذ أي عمل لموكلتي، وما ذكرته المدعية من مستندات حيال الدعوى من العقد، أذن استلام، صورة من المخطط ، لا تعد بينة في تنفيذ الاعمال من ثم فإن العقد لا يعني إنجاز العمل، كما أن الثابت في الأذونات المرفقة من قبل المدعية تبين عدم إنجازها للأعمال، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ . ثانياً: إعمالاً لما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (المسلِمون على شُروطِهم) نلفت نظر فضيلتكم أنه لو نظرت الدائرة الموقرة إلى العقد المبرم مع المدعية لوجدتم ما يبرء ذمة موكلتي حيال الدعوى، والمتضمن في طياتها نص الحاجة منه أنه بعد الانتهاء من الاعمال وتسليمها للاستشاري يتم عمل مستخلص كل 15 يوم بالأعمال المسلمة للاستشاري، وكما نص في العقد على أنه يعتبر أي عمل يقوم به الفريق الثاني(المدعية) غير ذو قيمة قبل استلامه من مهندس الفريق الأول (موكلتي) ومن مكتب الاستشاري ولا يحق للفريق الثاني (المدعية) المطالبة به وأي انقطاع من الفريق الثاني (المدعية) عن العمل يحق للفريق الأول (لموكلتي) سحب الاعمال غير المنتهية والمسلمة من المهندس الاستشاري وتسليمها لمقاول اخر بدون أي تعويض ولا يحق للفريق الثاني (المدعية) المطالبة به ، وإعمالاً للقاعدة الشرعية المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ، عليه فإن العرف التجاري وخصوصاً حسب الأصول المتبعة في شركات المقاولات فإن المستخلصات المعتمدة من قبل الاستشاري، لازمة لإثبات صحة استحقاق المدعية من عدمه, كما نفيد الدائرة الموقرة من باب براءة الذمة بأن موكلتي استقصت بالطريقة التي لها وعن طريق استشاري المشروع عن هل قامت المدعية بأي عمل؟، فلم تجد موكلتي أي عمل قامت به المدعية في أرض المشروع، وما تم فقط هو توقيع العقد وعدم تنفيذ المدعية لأي عمل أو مباشرتها للمشروع. وبسؤال المدعي اصاله عن بينه على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات ثم قررا طرفي الدعوى وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (88،600) ثمانية وثمانون الف وستمائة ريال قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 24/10/2016مـ والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وقدم عدد (7) أذونات بستلام الاعمال من قبل مدير المشروع والمحررة على مطبوعات المدعى عليها مما تنهض معه دعوى المدعية بتنفيذ الاعمال وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانية وثمانون الف وستمائة ريال لصالح المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530355564 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570078839 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة(...)للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (88،600) ثمانية وثمانون الف وستمائة ريال قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانية وثمانون ألفاً وستمائة ريال لصالح المدعية مؤسسة(...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولاً. القصور في التسبيب وعدم استحقاق المستأنف ضدها لمبلغ المطالبة. حيث حكمت الدائرة بإلزام موكلتي بمبلغ المطالبة وقدره (88600) ثمانية وثمانون ألفاً وستمائة ريال دون أن تتحقق من صحة استحقاق المستأنف ضدها للمبلغ، فالدائرة الموقرة مُصدرة الحكم اعتبرت أن تقديم المستأنفة لعقد المقاولة وأذونات تسليم يُعد سبباً لاستحقاق المبلغ المطالب به وهذا الاستناد محل نظر لعدة أمور جوهرية نفصلها في الآتي: 1. أن تقديم المستأنف ضدها للعقد لا يعني قيامها بإتمام العمل وتنفيذه. 2. أن المستأنف ضدها لم تتقدم للدائرة بأي مستخلصات لأي أعمال نفذتها وانتهت منها ولم تقدم أي مطابقة رصيد أو استلام للموقع موقع من استشاري المشروع رغم أن عقد المقاولة نص صراحة على أنه بعد انتهاء الاعمال وتسليمها للاستشاري يتم عمل مستخلص كل (15) يوم بالأعمال المسلمة للاستشاري. فالمستأنف ضدها لم تتقدم لموكلتي أو للدائرة الموقرة بأي مستخلص بالأعمال التي قامت بالانتهاء من تنفيذها، فكيف لموكلتي أن تسدد مبالغ لم تقم المستأنف ضدها بتقديم مستخلصات أعمالها والعقد نص صراحه على التزام المستأنف ضدها بتقديم المستخلصات. 3. لم تتحقق الدائرة مُصدرة الحكم من مضمون الأذونات وطريقة عملها كون الأذونات المرفقة من قبل المستأنف ضدها هي اذونات سلمتها موكلتي إلى المستأنف ضدها للسماح لها بالدخول إلى المشروع واستلامه ولكنها ليست دليل على أن المستأنف ضدها قامت بإنجاز الاعمال أو قام بالبدء فيها والانتهاء منها، لاسيما وأننا أكدنا لفضيلتكم أن العقد نص صراحه على تسليم الاعمال يكون بموجب مستخلص. لأنه لو قامت المستأنف ضدها فرضاً بتنفيذ الاعمال فما هو المعيار الذي يثبت أن هذه الاعمال تمت طبقا لشروط ومواصفات العقد، فمن المتعارف عليه في أعمال المقاولات أنه بعد الانتهاء من تنفيذ أي أعمال، يتم عمل مستخلصات بها واعتمادها من استشاري المشروع وهو ما لم تلتزم به المستأنف ضدها بالمخالفة لبنود وشروط العقد. ثانياً. تأخر المدعي في رفع الدعوى دليل عدم صحتها لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة وعقد المقاولة المُبرم بين موكلتي والمستأنف ضدها تم توقيعه منذ ما يقارب (7) سبع سنوات ولم تذكر المستأنف ضدها مانعاً شرعياً واحداً يحول بينها وبين مطالبة موكلتي بحقها ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية والتي جاء فيها: حيث ذكرت المدعى عليها بأنه لم يسلم العمل للاستشاري وكذلك لم يتم رفع مستخلص بالأعمال المنفذة وعليه نفيد فضيلتكم بأنه قد تم تنفيذ العمل على الوجه المطلوب وتم تسليمه المهندس الموقع من طرف الشركة المذكورة أعلاه كونه لا يقبل الاستشاري الاستلام منا كمقاول باطن وهذا المتعارف عليه بين المقاولين ونظام الاستلام والتسليم وقد انجزنا الأعمال المطلوبة دليل ذلك فقد تم سكن بعض تلك الفلل وقد تم رفع مستخلص بالأعمال المنفذة وتقديمه بتاريخ5 ربيع ثاني 1438 وتلك الشركة لازلت تماطلنا طول تلك المدة وهم يوعدونا مواعيد كاذبه بصرف مستحقاتنا وصاحب الشركة ومدير الموقع ومهندسين الموقع من الجنسية واحده لذا نرجو إلزامهم بدفع مستحقاتنا مبلغ وقدره (88600) ثمانية وثمانون ألفاً وستمائة ريال كما نطلب تعويضنا بدل أتعابنا وتأخير صرف مستحقاتنا حتى الآن ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا ينال من ذلك دفع المستأنفة بعدم تقديم ما يثبت تسليم الأعمال بموجب مستخلصات موقعة من استشاري المشروع حيث إنها لم تنكر قيام المدعية بالأعمال محل الدعوى ولم تبرر عدم قبول الأعمال بما يمكن النظر فيه ووزنه الميزان الشرعي والنظامي، فالمستأنفة مقرة ضمناً بالانتهاء من الأعمال وإذا كان الأمر كذلك وكانت المستأنفة لم تقدم طوال الفترة الماضية ما يثبت مخاطبتها للمستأنف ضدها بشأن وجود أي ملاحظات على الأعمال محل الدعوى فيستصحب الأصل وهو سلامة الأعمال. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530137007 الصادر بتاريخ 27/2/1445 في القضية رقم 4570078839 في ما قضى به من إلزام المدعى عليها (...) للمقاولات المحدودة سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (88،600) ثمانية وثمانون ألفاً وستمائة ريال لصالح المدعية مؤسسة(...) للمقاولات سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث