حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530402269

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197505/1444
رقم الحكم:4530402269
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530402269 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471197505 لعام 1444 هـ المدعي : محمد حميدي محمد أل لغر المدعى عليه : محمد هيف محمد القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (لقد سبق إقامة دعوى من (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) المقيدة في المحكمة التجارية بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ والمنظورة لدى (الاولي) بشأن المطالبة بـ(تم رفع دعوي بيع وتوريد امام المحكمة التجارية بابها بالزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ٢.٠٠٠.٠٠٠نظير عدم تسليم المبيع (المطعم )تم تأيد الحكم من حكمة الاستئناف برقم الصك ٤٤٣٠٩٧٨٣٥١)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) في محكمة (التجارية بابها)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مائتان وخمسون ألفًا ريال ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة 19/1/1445 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحيم أحمد عبدالله الشهراني سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم 445598204 وتاريخ 19/11/1444 هـ وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فذكر بأنه تقدم بها عبر الطلبات على القضية وقد جاء في نصها : (لائحة تحرير دعوى اضرار تقاضي رقم (4470245511) محمد حميدي محمد ال لغر محمد هيف محمد القحطاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : الموضوع: لائحة دعوى على القضية رقم 4470245511 فسخ عقد وبطلانه أتقدم لفضيلتكم المحامي / عبد الرحيم احمد الشهراني وكيل عن المدعى محمد حميدي آل لغر بموجب الوكالة رقم 434489317 بهذه المذكرة التي تتضمن تحرير الدعوى وذلك عملا بنص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي : الموضوع : 1ــ لقد سبق إقامة دعوى من موكلي (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) تم قيدها في المحكمة التجارية بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ 2 / 4 / 1444هـ والمنظورة لدى الدائرة (الاولى) بشأن قضية بيع وتوريد امام المحكمة التجارية بابها طالبنا بالزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 2.000.000 نظير عدم تسليم المبيع (المطعم) 2ــ المدعى عليه احوج موكلي للشكاية مما دفعه للتعاقد مع مكتب محاماة بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 04 / 09 /1443 هـ وقام بسداد مبلغ الاتفاق بشيك مصدق من البنك السعودي للاستثماربتاريخ 5/4/2022م بقيمة مئتان الف ريال (200.000الف ريال ) رقم الشيك (00001804) مرفق لفضيلتكم صورة الشيك ولولا مماطلة المدعى عليه في اداء الحق لما تضرر موكلي ومن هنا يثبت الضرر الواقع على موكلي 3- قيد الدعوى لدى المحكمة ومباشرة الجلسات : قيدت الدعوى لدى الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة التجارية بأبها بتاريخ 2/4/1444هـ برقم (4470245511) وقمت بالمرافعة والمدافعة في هذه الدعوى في عدة جلسات وهي كالتالي : - جلسة بتاريخ 14/04/1444 - جلسة بتاريخ 27/04/1444 - جلسة بتاريخ 26/05/1444 - جلسة بتاريخ 10/06/1444 - جلسة بتاريخ 24/06/ 1444 - جلسة بتاريخ 09/ 07/ 1444 - جلسة بتاريخ 24/07/1444 - جلسة بتاريخ 01/08/1444 - جلسة بتاريخ 18/11/1444 4- انتهاء الدعوى بالغرض الذي أقيمت من أجله : وقد انتهت الدعوى بالغرض المطلوب من إقامتها وهو الحكم لصالح موكلي بالحكم ونصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك الصادر من محكمة الاستئناف رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ 19/4/1444هـ ونصه (الزام محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ 19 / 11 /1444هـ, 5- مطالبة المدعى عليه وديا ورسميا وعدم استجابته : ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 19/11/1444هـ إلا أنه لم يستجب وامتنع عن الوفاء دون وجه حق وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.. وقبل إقامة هذه الدعوى تم إخطار المدعى عليه بسداد الأتعاب المتفق عليها بإخطار رسمي إلا أنه تجاهل هذا الإخطار ولم يستجب أيضا ، مما حدا بي إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لموكلي بالأتعاب المتفق عليها . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر الطلبات : أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب المتفق عليها مع موكلي وقدرها 250,000 مائتان وخمسون ألف ريال نظير حضوري ودفاعي في القضية رقم (421377711) والتي تم الحكم فيها لصالحة ) ، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات على القضية خلال يومين عمل فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة المدعي بالاطلاع على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليه والإجابة خلال يومين عمل من تقديمها عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، كما أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبوا مهلة لذلك ، ثم في جلسة هذا اليوم 6/2/1445 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سالت الأطراف هل توصلوا الى صلح فيما بينهما فذكروا بأنه تعذر الوصول الى صلح ، ثم عقب وكيل المدعي بأنه تقدم برده عبر الطلبات على القضية ، وبعرضه على المدعى عليه قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (لا يوجد أي إخلال والدليل على ذلك أن الإخلال من المدعي وذلك بموجب خطابه بطلب الفسخ وثبت فضيلة القاضي عدم التزامه بالعقد بالإضافة أطلب إحالة القضية لهيئة المحامين لإعادة تقدير الأتعاب التي يدعي بها ) وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن هذه الدعوى هي دعوى تعويض عن القضية التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة بناء على المادة 16/ 9 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ، وأما عن الموضوع: : فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكلفها في الدعوى التي سبق نظرها أمام هذه الدائرة والمشار إلى تفاصيلها بوقائع هذا الحكم، وبما أن أهل العلم قد ذكروا شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن الدائرة لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطلة غير ظاهرة، والحق ملتبس ، والقضية السابقة بحاجة الى نظر قضائي وذلك لكون كل طرف يرى أن الحق معه ، ولا ينال من ذلك أن الدائرة قد حكمت على المدعى عليه في الحكم السابق بإلزامه بإعادة المبلغ فالنظر في المسألتين مختلف، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530402269 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471197505 لعام 1444 هـ المدعي : محمد حميدي محمد أل لغر المدعى عليه : محمد هيف محمد القحطاني الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه سبق إقامة دعوى من (محمد حميدي محمد ال لغر) ضد (محمد هيف محمد القحطاني) المقيدة في المحكمة التجارية بابها برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ والمنظورة لدى (الاولي) بشأن المطالبة بـ(تم رفع دعوي بيع وتوريد امام المحكمة التجارية بابها بإلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ٢.٠٠٠.٠٠٠نظير عدم تسليم المبيع (المطعم )تم تأييد الحكم من حكمة الاستئناف برقم الصك ٤٤٣٠٩٧٨٣٥١)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزم محمد هيف محمد القحطاني سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لمحمد حميد محمد ال لغر سجل مدني رقم (...)مبلغ مليونان ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ , وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٧٨٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٤٥٥١١) في المحكمة التجارية بابها واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مائتان وخمسون ألفًا ريال ، وبعرضه على المدعى عليه قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (لا يوجد أي إخلال والدليل على ذلك أن الإخلال من المدعي وذلك بموجب خطابه بطلب الفسخ وثبت فضيلة القاضي عدم التزامه بالعقد بالإضافة أطلب إحالة القضية لهيئة المحامين لإعادة تقدير الأتعاب التي يدعي بها ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم لمخالفة نتيجته لأصوله الشرعية التي بني عليها ووجود ملاحظات تمنع تصديقه و إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 250000 الف ريال تعويض عن أضرار التقاضي ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة/ عبدالرحيم أحمد عبدالله الشهراني ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (445598204) بتاريخ 19 / 11 / 1444هـ ، ولم يحضر المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (86186240) ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم 4530185935 والمؤرخ بتاريخ 27 / 2 / 1445هـ للقضية رقم 4471197505 فيما انتهى إليه الحكم من رفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث