حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530171137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193044/1444
رقم الحكم:4530171137
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193044 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530171137 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٠٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنهُ بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٤هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠١٣م أبرمت موكلتي المدعية (شركة (...)) عقداً مع المدعى عليها (شركة (...))(مرفق١)، وحيث قدمت المدعية (شركة (...) ) للمدعى عليها (شركة (...)) ضماناً بنكياً قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي (مرفق٢) وفقاً للمادة (٦) من العقد، ولقد نصت الفقرة (٦.٣) من العقد على وجوب إعادة الضمان البنكي للمدعية (شركة (...)) بعد إخطارها للمدعى عليها (شركة (...)) بوصول النفقات المستثمرة في المشروع لمبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي وهو ما تم فعلاً (مرفق٣) إلا أن المدعى عليها (شركة (...)) ماطلت دون وجه حق في إعادة الضمان، بل قامت بمصادرته بحسب الإشعار الوارد من البنك (مرفق٤)، وعليه جرت مخاطبتهم بموجب الخطاب رقم (١١٨) وتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م(مرفق٥) ووردنا ردهم بموجب الخطاب رقم (٢٠٢٢٠٠٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م ومفاده إقرارهم بمصادرة الضمان البنكي لإرغام الشركة طرفنا بالتسوية وهو ما يعدّ مخالفاً لأحكام العقد (مرفق٦). الطلبات: نأمل من الدائرة القضائية الموقرة إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بما يلي: ١- إعادة قيمة الضمان البنكي وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي إلى المدعية (شركة (...)). ٢- تعويض المدعية (شركة (...)) قيمة الرسوم البنكية المترتبة على مصادرة قيمة الضمان البنكي. وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...)بصفته ممثلاً للمدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...) ، الهوية الوطنية (...)بصفته ممثلا للمدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، شروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـ (رد مبلغ ضمان بنكي)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-عادة قيمة الضمان البنكي وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي، ٢-تعويض المدعية بقيمة الرسوم البنكية المترتبة على مصادرة الضمان البنكي، وبسؤاله عن الرسوم التي يطلب إلزام المدعى عليها بها أجاب قائلاً: سأراجع موكلتي وأقدم المبلغ الدقيق لاحقاً وقد تقدم المدعي وكالة بتحرير نصه أنهُ بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٤هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠١٣م أبرمت موكلتي المدعية (شركة (...)) عقداً مع المدعى عليها (شركة (...))(مرفق١)، وحيث قدمت المدعية (شركة (...)) للمدعى عليها (شركة (...)) ضماناً بنكياً قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي (مرفق٢) وفقاً للمادة (٦) من العقد، ولقد نصت الفقرة (٦.٣) من العقد على وجوب إعادة الضمان البنكي للمدعية (شركة (...)) بعد إخطارها للمدعى عليها (شركة (...)) بوصول النفقات المستثمرة في المشروع لمبلغ (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي وهو ما تم فعلاً (مرفق٣) إلا أن المدعى عليها (شركة (...) ماطلت دون وجه حق في إعادة الضمان، بل قامت بمصادرته بحسب الإشعار الوارد من البنك (مرفق٤)، وعليه جرت مخاطبتهم بموجب الخطاب رقم (١١٨) وتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م(مرفق٥) ووردنا ردهم بموجب الخطاب رقم (٢٠٢٢٠٠٤٤) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م ومفاده إقرارهم بمصادرة الضمان البنكي لإرغام الشركة طرفنا بالتسوية وهو ما يعدّ مخالفاً لأحكام العقد (مرفق٦). الطلبات: نأمل من الدائرة القضائية الموقرة إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بما يلي: إعادة قيمة الضمان البنكي وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي إلى المدعية (شركة (...)). تعويض المدعية (شركة (...)) قيمة الرسوم البنكية المترتبة على مصادرة قيمة الضمان البنكي. ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أطلب مهلة حيث أني لم اطلع على التحرير إلا الآن والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر طلبات القضية، ويكون للمدعي وكالة حق الرد خلال مدة مماثلة. وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى المدون بياناتهم أعلاه، وقد تبين تقدم المدعى عليها بجواب عن الدعوى ونصه مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٤٧١١٩٣٠٤٤) لعام ١٤٤٤هـ والمقدمة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...). إشارةً إلى الموضوع أعلاه، فإننا نوجز لفضيلتكم جوابنا على الدعوى بالآتي: أولاً: -الدفوع الشكلية: ١-خالفت المدعية ما نصت عليه الاتفاقية من وجوب اللجوء إلى التسوية الودية حيث نصت المادة (٢٩-٢): من الاتفاقية المرفقة من قبل المدعية، ونص الحاجة منها: يحيل الطرفان أي نزاع فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها إلى اللجنة التوجيهية التي تملك السلطة لتسوية هذا النزاع في غصون ثلاثين (٣٠) يوماً من إثارة هذا النزاع وحيث إن الاتفاقية أوجبت قبل النظر القضائي بالمطالبة خلوصها للتسوية الودية لدى اللجنة التوجيهية المتفق عليها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والذي لم يتم حقيقةً؛ الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل آوانها. ٢- عدم تحرير الدعوى؛ حيث إن المدعية لم تبين في دعواها تفاصيل الاتفاق المزعوم والالتزامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى عدم بيانها لحقيقة الالتزام التي تخلفت موكلتي عن القيام به -مع عدم تسليمنا بادعائها- وأسانيدها الداعمة لذلك؛ استناداً على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث إن دعوى المدعية غير محرره لما بيناه مما يعني أنها غير مكتملة؛ فلا تكتمل الدعوى إلا ببيانٍ شامل للواقع وبتفصيل عن التزامات الطرفين والالتزامات المتخلف عنها. ٣- المدعية لم توضح في دعواها تفاصيل قيمة الرسوم البنكية المترتبة على مصادرة الضمان البنكي وعلاقة موكلتي بهذه الرسوم؛ وأسانيدها الداعمة لذلك؛ واستناداً على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث إن دعوى المدعية غير محرره لما بيناه مما يعني أنها غير مكتملة؛ فلا تكتمل الدعوى إلا ببيانٍ شامل للواقع وبتفصيل عن التزامات الطرفين والالتزامات المتخلف عنها. ثانياً: -الدفوع الموضوعية: ١-طلبت المدعية في دعواها الماثلة أمام فضيلتكم إعادة الضمان البنكي ومقدراه (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال وذكرت بوجوب إعادة الضمان البنكي متجاهلةً ما نصت عليه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على عاتقها، فهنالك التزامات منصوص عليها في الاتفاقية يجب إتمامها قبل إعادة الضمان البنكي؛ فقد نصت الاتفاقية في المادة (٦-١) ونصها يلتزم المورد، على نفقته الخاصة، بتوفير ضمان حسن التنفيذ وتقديمه إلى شركة (...) في تاريخ سريان الاتفاقية أو قبله، وذلك على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، ويكون: (أ) ضماناً غير مشروط وغير قابل للإلغاء يُقدم عند الطلب (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون مليون وأيضاً نصت المادة (٦-٣) على أنه تعيد شركة (...) ضمان حسن التنفيذ إلى المورد في غضون واحد وعشرين (٢١) يوماً من تقديم المورد إلى شركة (...) دليل مرضٍ على أن النفقات الرأسمالية الذي استثمرها المورد في المشروع بلغت (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون مليون وعليه نوضح لفضيلتكم بأن المدعية لم تقدم أي مستند أو دليل على ضمان حسن التنفيذ بالإضافة إلى أنها لم تتقدم بدليل مرضٍ لموكلتي ولم تقدم أن النفقات الرأسمالية بلغت عشرون مليون. ٢-لا صحة لما تدعيه المدعية من استحقاقها للضمان البنكي والصحيح عدم استحقاقها الضمان البنكي حيث إنها سبق وأن أقرّت بأنها واجهت عدة صعوبات حالت دون تحقيق ما يوجب استردادها للضمان البنكي محل النزاع؛ إذ جاء في الخطاب المذّيل بتوقيع المدعية وختمها رقم (١١٨) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ه بأنها واجهت صعوبات في نجاح هذا المشروع... (مرفق١) ونظراً لوجود إقرار كتابي مقدم من المدعية بانها واجهت صعوبات خلال فترة تنفيذها المشروع فإن ذلك يعد إقراراً منها على عدم تمكنها من إتمام أعمالها والتزاماتها استناداً على المادة (٤٠) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية من أنه للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها كما نشير لفضيلتكم أن موكلتي سبق وأن أبدت حسن نواياها وبادرت بالتواصل مع المدعية عدة مرات لمعرفة أسباب الصعوبات ومساعدتها في حلها لكن دون جدوى (مرفق٢). وبناءً على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية غير محررة لما بيّناه من أسباب وإن المدعية خالفت ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة مع موكلتي بأن يتم اللجوء الى التسوية الودية لدى اللجنة التوجيهية، كما أن المدعية لم تقدم البيّنة على صحة على دعواها، إضافة إلى عدم تقديم ضمان حسن التنفيذ وأن النفقات الرأسمالية بلغت عشرون مليون وحيث أقرت المدعية صراحة بأنها واجهت صعوبات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لما بيناه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: • عدم قبول دعوى المدعية. • إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وبعرضه على وكيل المدعية تقدم قائلاً: أطلب مهلة للرد حيث إن المذكرة لم ترفق إلا يوم أمس ، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن له مهلة ٥ أيام لإرفاق رده على جواب المدعى عليها، ويكون للمدعية بعد ذلك حق الرد خلال مدة مماثلةٍ. قدم المدعي مذكرة ونصها: أولاً: من الناحية الشكلية: ١- فقد دفعت المدعى عليها إلى عدم لجوء موكلتي المدعية إلى اللجنة التوجيهية لتسوية هذا النزاع. فنفيد فضيلتكم بعدم صحة الدفع أعلاه، فقد ألتزمت موكلتي بذلك حيث قامت بإرسال خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ ٧-٤-٢٠٢٢م (مرفق١) مفاده طلب إعادة مبلغ الضمان البنكي المصادر خلال مهلة محددة، وقد جاء جواب الرئيس التنفيذي للمدعى عليها بحسب خطابه المؤرخ في ٢٥-٤-٢٠٢٢م (مرفق٢) بإقراره بأنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الطرفين لتسوية العقد، إذن يظهر لفضيلتكم تحقق الشرط المتفق عليه بين الطرفين وهو محاولة تسوية النزاع ودياً، علماً بأن خطاب المدعى عليها سالف الذكر جاء بعد ما تم مناقشة هذا البند فعلاً ضمن الاجتماعات المنعقدة بين ممثلي الطرفين وذلك ضمن محضر الاجتماع المنعقد في ٢٤-٤-٢٠٢٢م وتحديداً البند الأخير من الجدول تحت عنوان خطاب مدير الشؤون المالية ل(...) (مرفق ٣). ٢- بخصوص قيمة رسوم مصادرة الضمان البنكي: تم مخاطبة البنك بشأن ذلك وفي انتظار إفادتهم. ثانياً: من الناحية الموضوعية: ١- ترى المدعى عليها بأن موكلتي المدعية لم تتقدم بدليل مرضٍ على أن النفقات بلغت (٢٠) مليون ريال: فنفيد الدائرة بعدم صحة هذا الدفع أعلاه، وحيث أن العقد وغايته هو إنشاء البنية التحتية للاتصالات وتشغيلها وتسليمها للمدعى عليها (...)، ولقد اشترطت (المدعى عليها) بموجب المادة (٦-١) من العقد على تقديم ضمان بنكي بقيمة (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال ليضمن قيام المقاول بإنشاء البنية التحتية (...)، ودليلنا على أن الضمان البنكي كان مقابل النفقات الرأسمالية (أي المصاريف لإنشاء (...)) ما نصت عليه المادة (٦-٣) من العقد. إذن فإن الضمان البنكي تم اشتراطه لأجل ضمان حسن تنفيذ و إنشاء (...) للمشروع بدليل الفقرة (ب) من بند الحيثيات في الصفحة ٤ من العقد الذي ورد فيه أن المدعى عليها طلبت تقديم العروض من المقاولين المحتملين لغرض بناء شبكة اتصالات. وقد تم ذلك بدليل استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بمراحله الثانية والثالثة، الثانية وتمثل تشغيل المشروع، والمرحلة الثالثة تسليم الشبكة (الأصول). وتأكيداً لذلك فقد تم توقيع محضر بين الطرفين بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٢٢ لإنهاء بند تسليم الشبكة ونقلها إلى المدعى عليها امتثالاً للمرحلة الأخيرة من المشروع (مرفق٤). وعليه يظهر لفضيلتكم أن الطرفين قد تجاوزا جميع مراحل المشروع انتهاء بتسليم الشبكة، ثم تأتي المدعى عليها لتقوم بمصادرة الضمان البنكي إضراراً بموكلتي مع إنها استلمت وأقرت بنقل أصول الشبكة إليها ، وهي ذات الشبكة التي صدر الضمان البنكي بموجبها. الطلبات: نأمل من الدائرة القضائية الموقرة البت عاجلاً في طلبنا برفع الضرر عن موكلتي المدعية فيما يلي: ١- إعادة قيمة الضمان البنكي وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال سعودي. ٢- تعويضها عن قيمة الرسوم البنكية المترتبة على مصادرة قيمة الضمان البنكي. وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم نقل ملكية الأعمال المنفذة من قبل المدعية للمدعى عليها وبسؤاله أيضًا عن العقد هل ما زال ساري أم انتهى فأجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة. هكذا أجاب وعليه أجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يرفق جوابه عما طلب منه خلال عشرة أيام عمل وإن لم يجب عما طلب منه في الوقت المحدد عدته الدائرة ناكلًا عن الجواب أو مكتفيًا بحسب الحال وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له أن يرد على ما ترفقه المدعى عليها. ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة. قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: أولاً: إجابة على الاستفسارات الواردة من الدائرة القضائية والممثلة في الآتي: السؤال: هل العقد ما زال ساري أم انتهى. الجواب: نفيد فضيلتكم بأن العقد قد انتهى دون تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية، وإن البينة على ذلك هو الخطاب المرفق والمقدم من المدعية المحرر بتاريخ ٠٧.٠٤.٢٠٢٢م وهو تاريخ لاحق لنهاية العقد حيث إن مدة العقد هي ثمانية سنوات من تاريخ سريان العقد ٠٢.٠٧.٢٠١٣م، وقد أقرت المدعية في خطابها هذا بتأخرها في تسليم الأعمال بما نصه رغم وجود مخاطبات ومساعي مازالت قائمة بين الأطراف لإغلاق الاتفاقية أعلاه بما يحفظ مصلحة الطرفين، ورغم علمكم وعلم القائمين على الاتفاقية بالصعوبات التي واجهت الأطراف لإنجاح هذا المشروع. (مرفق ١ خطاب المدعية) وعليه يتضح لفضيلتكم انتهاء مدة العقد دون التزام المدعية بتنفيذ التزاماتها المتفق عليها بموجب إقرارها القضائي. السؤال: هل تم نقل الأعمال المنفذة من قبل المدعية للمدعى عليها. الجواب: لم يتم ذلك؛ حيث إن البنية التحتية هي ملك لموكلتي من الأساس، ولم يتم إعادة نقلها إلى موكلتي من المدعية وإنما من هيئة الاتصالات بموجب امتلاك موكلتي لها، (مرفق٢ خطاب هيئة الاتصالات بنقلها ملكية البنية التحتية لموكلتي)، ولم تلتزم المدعية بالاستثمار وتنفيذ الأعمال في البنية التحتية وفقاً للمتفق عليه في العقد، (مرفق ٣ خطابات موكلتي لهيئة الاتصالات يوضح إخفاقات المدعية). ثانياً: الطلبات: وبناءً على ما تقدم، وحيث إن المدعية لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المطلوبة وأخلت ببنود الاتفاقية، ونظراً إلى أن المدعية لم تقم بنقل الملكية ونقل الاعمال وإنما قامت بذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على امتلاك موكلتي لها، وحيث إن المدعية لم تقدم البيّنة على صحة دعواها، وحيث إن المدعية أخفقت في تنفيذ الاتفاقية والالتزام بمدة التعاقد وفقاً لما بيناه ما يعني استحقاق موكلتي للضمان؛ وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: • أصلياً: عدم قبول دعوى المدعية لعدم تحرير الدعوى. • احتياطياً: رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. • إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. قدم المدعي مذكرة ونصها: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها عبر بوابة ناجز برقم٤٥١٠١٦٥٦٤٨ وتاريخ ٢٨ ٠١ ١٤٤٥ه فنجيب عليها على النحو التالي الناحية الشكلية: دفعت المدعى عليها بعدم لجوء المدعية إلى اللجنة التوجيهية بخصوص هذا النزاع فنجيب على هذا الدفع على عدة أوجه وهي كالتالي نفيد الدائرة الموقرة بسقوط حق المدعى عليها بالدفع باللجوء إلى اللجنة التوجيهية وذلك لعدم تقديم هذا الدفع في أول جلسة وحيث طلبت المدعى عليها في أول جلسة مهلة للرد على صحيفة الدعوى وبهذا فقد سقط حقها في هذا الدفع ويعتبر الدفع بعدم اللجوء إلى اللجنة التوجيهية من الدفوع الشكلية التي يجب التقدم بها في أول دفع من الجلسة الأولى. نفيد الدائرة بالتزام المدعية باللجوء إلى اللجنة التوجيهية حيث قامت بإرسال خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ ٧ ٤ ٢٠٢٢م مرفق١ مفاده طلب إعادة مبلغ الضمان البنكي المصادر خلال مهلة محددة وبهذا فقد أثارت المدعية الموضوع وقد جاء جواب الرئيس التنفيذي للمدعى عليها بحسب خطابه المؤرخ في ٢٥ ٤ ٢٠٢٢م مرفق٢ بإقراره بأنه تم بالفعل عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الطرفين لتسوية العقد إذن يظهر للدائرة تحقق الغاية من الشرط المتفق عليه وهو إحالة النزاع للإدارة التنفيذية لدى الجهتين لحلّ ما يطرأ من إشكالات وما يثبت ذلك رسائل البريد الإلكترونية مرفق٣ والصادرة من المدعى عليها في أجندة الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين ومن ضمنها الضمان البنكي علماً بأن خطاب المدعى عليها سالف الذكر جاء بعد ما تم مناقشة هذا البند فعلاً ضمن الاجتماعات المنعقدة بين ممثلي الطرفين وذلك ضمن محضر الاجتماع المنعقد في ٢٤ ٤ ٢٠٢٢م وتحديداً البند الأخير من الجدول تحت عنوان خطاب مدير الشؤون المالية لموبايلي مرفق٣ نصت المادة ٢٩ ٢ من العقد ما يلي يحيل الطرفان أي نزاع فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها إلى اللجنة التوجيهية التي تملك السلطة لتسوية هذا النزاع في غضون ثلاثين ٣٠ يومًا من إثارة هذا النزاع وبقراءة هذه المادة بتمعن لم تنص على وجوب اللجوء التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء ويبقى الأصل حسب ما نص عليه العقد من اختصاص المحاكم بنظر النزاع من الناحية الموضوعية: ترى المدعى عليها بأن المدعية لم تتقدم بدليل مرضٍ على أن النفقات بلغت ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال بداية نلفت انتباه فضيلتكم إلى خطاب المدعى عليها رقم ٢٠٢٢ ٠٣٤ وتاريخ ١٢ ٠٨ ١٤٤٣ه الموافق ١٥ ٠٣ ٢٠٢٢م الموجه إلى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مرفق٤ في الصفحة ٣ البند ٦ والتي أقرت فيه بأن المدعية استثمرت مبلغ ٣٧ مليون ريال في المشروع قبل ٢٠١٥ إذن تتمسك المدعية بذلك وتؤكد أنها نفذت التزامها المشروط في المادة ٦.٣ من العقد وهو موضوع هذه الدعوى نصت المادة ٦ ٣ من العقد على إلتزام المدعى عليها على إعادة الضمان البنكي إذا تقدمت المدعية بدليل على أن النفقات بلغت ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال وحيث قامت المدعية بإرسال خطاب إلى المدعية تفيدها ببلوغ وتجاوز النفقات ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال مع مرفق بقائمة النفقات مرفق٥ فبناءً عليه فقد قامت على المدعى عليها الحجة بأن النفقات المستثمرة في المشروع تجاوزت ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال وعليه فهي ملزمة بإعادة الضمان البنكي إن العقد وغايته هو أن تقوم المدعية بإنشاء البنية التحتية للاتصالات وتشغيلها وتسليمها للمدعى عليها وقد تم ذلك بدليل تنفيذ العقد بمراحله الأولى والثانية والثالثة الأولى تمثل إنشاء البنية التحتية وقد تم ذلك والثانية تمثل تشغيل المشروع وقد تم ذلك والثالثة تمثل نقل الملكية وقد تم ذلك بموجب شهادة نقل الملكية الموقعة بتاريخ٢٨ ١٢ ٢٠٢٢م والمصادق عليها بختم المدعية والمدعى عليهامرفق٦ وعليه يظهر للدائرة الموقرة أن الطرفين قد تجاوزا جميع مراحل المشروع ثم تأتي المدعى عليها لتقوم بمصادرة الضمان البنكي وتدعي عدم وصول النفقات٢٠٠٠٠٠٠٠ريال إضراراً وجحد بحق المدعية مع انتهاء المشروع ونقل الملكية إليها بموجب شهادة نقل الملكية آنفة الذكر وقد أقر وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة بذلك ويمكن للدائرة مراجعة تسجيل الجلسة السابقة نرفق للدائرة الموقرة جزء من فواتير المشروع تثبت أن النفقات بلغت وتجاوزت ٢٠٠٠٠٠٠٠ريال سيتم إرسالها على بريد الدائرة لعدم قبول بوابة ناجز الملف لكبر حجمه إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها عبر بوابة ناجز برقم٤٥١٠٢٥١٢١٨ وتاريخ ١٢ ٠٢ ١٤٤٥ه فنجيب عليها على النحو التالي هل العقد ما زال ساري أم انتهى نفيد الدائرة الموقرة بأن مدة العقد ٨ سنوات وتاريخ سريانه في ٢٣ ٠٨ ١٤٣٤ه الموافق ٠٢ ٠٧ ٢٠١٣م وانتهى العقد بنهاية مدته أي بتاريخ ٢٢ ١١ ١٤٤٢ه الموافق ٠٢ ٠٧ ٢٠٢١م هل تم نقل ملكية الأعمال المنفذة من قبل المدعية للمدعى عليها نفيد الدائرة الموقرة بنقل ملكية الأعمال إلى المدعى عليها بموجب شهادة نقل الملكية الموقعة بتاريخ ٢٨ ١٢ ٢٠٢٢م والمصادق عليها بختم المدعية والمدعى عليها وإقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة بذلك ويمكن للدائرة مراجعة تسجيل الجلسة السابقة نشعر الدائرة الموقرة بأن المدعى عليها أقرت بنقل الملكية إليها وذلك في مذكرتها أعلاه آنفة الذكر حيث ذكرت ما يلي ونظراً إلى أن المدعية لم تقم بنقل الملكية ونقل الأعمال وإنما قامت بذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مرفق٨ وهذا إقرار من المدعى عليها بأن الملكية انتقلت حالياً إليها وهو ما يعضّد شهادة نقل الملكية المشار لها في الفقرة السابقة بـأنها إتمام للالتزام الأخير على المدعية الطلبات نأمل من الدائرة القضائية الموقرة البت عاجلاً في طلبنا برفع الضرر عن المدعية فيما يلي إعادة قيمة الضمان البنكي وقدره ٢٠٠٠٠٠٠٠ ريال إعادة قيمة رسوم إصدار الضمان البنكي وتجديده بمبلغ وقدره ٩٧,٧٧٣.٩٧ ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال نظير قيمة الضمان البنكي الذي قامت بسحبه المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمته، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية تقدم لإثبات ما يدعيه من كون المدعى عليها قامت بصرف الضمان البنكي إشعار من قبل البنك يفيد بصرف الضمان من قبل المدعى عليها وهذا مالم تنكره المدعى عليها ومن ثم أرفق وكيل المدعية العقد محل الدعوى والذي نص في الصفحة (١٣) فقرة ٦- ٣ على: (تعيد شركة (...) ضمان حسن التنفيذ إلى المورِّد في غضون واحد وعشرين (٢١) يومًا من تقديم المورِّد إلى شركة (...) دليل مرض على أن النفقات الرأسمالية الذي استثمرها المورِّد في المشروع قد بلغت ٢٠ مليون ريال سعودي (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي) وبما أن وكيل المدعية قد أرفق خطاب مرسل من قبل المدعى عليها لهيئة الاتصالات وفيه إقرار من قبلهم بأن المدعية قامت باستثمار مبلغ (٣٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبما أن المدعى عليها لم تنكر الخطاب ومن ثم قامت بقبول نقل ملكية المشروع لها ولم تعترض المدعى عليها على عدم استثمار المدعية لمبلغ: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال حتى انتهاء العقد ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع مبلغ: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عشرين مليون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)لما هو موضح بالأسباب.