حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530185451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570078732/1445
رقم الحكم:4530185451
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078732لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530185451 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570078732 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى اما الممحكمة التجارية مفادها : أنه بتاريخ 1444/03/28هـ الموافق 2022/10/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بوكلين والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلين حجم 220 لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (62,896.00) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (62,896.00) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/04/30هـ، المسددة بتاريخ 1444/05/21هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/05/30هـ، المسددة بتاريخ 1444/06/17هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/07/2هـ، المسددة بتاريخ 1444/07/25هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/08/4هـ، المسددة بتاريخ 1444/08/24هـ ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (12,896.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/09/2هـ والمبالغ حالة السداد هي (12,896.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/28هـ الموافق 2022/10/24م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/09/2هـ الموافق 2023/03/24م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/08/4هـ الموافق 2023/02/24م حتى 1444/09/2هـ الموافق 2023/03/24م، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (12,896) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريالاً. وقد قيدت الدعوى قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 25/02/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، وحضر المدعى عليه أصالة / (...) هوية وطنية رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وأجاب بان سبب عدم سداده لمبلغ المطالبة هو ان المشروع سحب منه، واكد على إقراره ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (12,896) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريالاً يمثل المتبقي من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتأجير معدات للمدعى عليه، . وحيث إن المدعى عليه أصالة أقر بصحة التعامل بينه وبين المدعية، وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (12,896) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.