حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530156781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149116/1445
رقم الحكم:4530156781
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149116 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530156781 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩١١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٧٠٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٢٥٦,٠٢٩.٠٠) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٢٥٦,٠٢٩.٠٠) مليونان ومئتان وستة وخمسون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٨٤٥,٦٤٢.٠٠) مليون وثمان مئة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٠,٣٨٧.٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، وأطلب سداد بمبلغ قدره (٤١٠,٣٨٧.٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٦٣.٠٣٧) ريال، إضافة لمبلغ قدره (٨.٥٠٠) أتعاب الخبير، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٤٢٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها بسداد موكلتي مبلغ المطالبة محل الدعوى رغم المطالبة المتكررة مما أدى إلى (مما أحوج موكلتي الى بذل الجهد والمال واللجوء الى القضاء وتوكيل محامٍ، ودفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-١٨هـ وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت: أولا في المحكمة العامة ترافع المدعي عن نفسه دون وكيل ثانيا: عدم قبول دعوى المدعية لعدم وجود أي مماطلة من قبل موكلتي في تسليمه مستحقاته حيث تم الحكم للمدعية في جلسة واحدة امام المحكمة التجارية وموكلتي غير مسؤوله عن تعاقد المدعية مع مكتب المحاماة بالمبالغ التي تم تقديرها والمتفق عليها فيما بينهم وحيث أن المملكة ونظامها العادل أكدت أن للإنسان حماية جميع حقوقه بالغاً كان أم طفلاً مواطناً أو مقيماً فلموكلتي حق الدفاع عن نفسها وحماية حقوقها ضد المدعية وقد قرر أهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أنما يكون الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه فدفعه فأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان على وجه معتاد، وفي ذلك قول لسماحة الشيخ محمد إبراهيم في مجموع الفتاوى: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً وفي ذلك حالتين الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية أن لا يتضح علمه بظلمه فيخاصم ظانا أن الحق معه فلا وجه بإلزامه بالنفقات) بناء عليه اطلب رد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها)وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أجاب بيناتي هي عقد المحاماة وإيصال السداد، والحكم النهائي الصادر في القضية (حكم المحكمة العامة وحكم المحكمة التجارية) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧٠٧٧٠٤٣٣) والمنظورة لدى الدائرة الرابعة عشرة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بأن المدعي ترافع ابتداء في المحكمة العامة دون توكيل محامي، كما دفعت بعدم وجود مماطلة من قبل موكلتها حيث حكم للمدعية في الجلسة الأولى. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية في الرياض برقم: (٤٤٣٠٩٤٢٢٤٩) وتاريخ: ٠٨/١١/١٤٤٤ه والذي نص على: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣.٠٣٧) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وسبعة وثلاثون ريال، إضافة لمبلغ قدره (٨.٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب الخبير، وبالله التوفيق. كما قدم عقد أتعاب المحاماة بين الدعية والمحامي، كما قدم إيصال حوالة بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) صادر إلى (...). وبدراسة الدائرة لدفوع وكيل المدعى عليها تبين استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها فالمدعى عليها في الدعوى الأصلية لم توافق على تقرير الخبير الصادر في قضية أخرى ودفعت بتأخير المدعية وعدم التزامها بتسليم الاعمال المتفق عليها، وقد استندت الدائرة في حكمها على تقرير الخبير ورأت وجاهة ما خلص له؛ ولم تجد في اعتراض المدعى عليها ما هو مؤثر؛ سيما وقد ثبت وجود أعمال إضافية زيادة عن المتفق عليه؛ الأمر الذي يبيح للمدعية تأخرها عن المتفق عليه لوجود عمل زائد عنه، مما يعتبر كافيا لمماطلة المدعى عليها وإلجاء المدعية لرفع قضية. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا وأفهمت الدائرة الاطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦.٣٠٣.٧) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة ريالات وسبع هللات ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث