حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530110431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570083916/1445
رقم الحكم:4530110431
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570083916 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530110431 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أكياس بلاستيك) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٧,١٦٣.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٧٧,١٦٣.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، إضافة إلى الزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ،وتشير الدائرة بأن المدعى عليها قد ارفقت جواب تفيد من خلاله عدم صحة مطالبة المدعية حيث أنه لا يوجد أي علاقة بين الطرفين وعليه تطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٧.١٦٣ريال تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال الفواتير والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب في هذه الجلسة رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على ما أثاره وكيل المدعية من خلال المصادقة على الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والتي جرى تقديمها بتاريخ (٣/٢/١٤٤٥هـ ) من خلال النظام، واستناداً على المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والتي نصت على أنه : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب"، وبما أن المدعى عليها من خلال جوابها المقدم عن طريق مذكرتها المقيدة برقم (٤٥١٠٢٠٠٦٣٨) وتاريخ (٥/٢/١٤٤٥ه) تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة قدم المستندات المشار إليها آنفاً وقد احتوت على ختم المدعى عليها، وبما أن الختم يعتبر هو الأداة المعبرة عن رضا الشخصية المعنوية وقبولها للمستند من خلاله، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن المدعى عليها لم تنكر صراحة صحة ما تقدم وإنما دفعت بعدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وعليه فإن الدائرة تعد ما تقدم دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧.١٦٣) سبعة وسبعون الفا ومئة وثلاثة وستون ريال ثانيا: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) إقامة نظامية رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧٠٠) سبعة الاف وسبعمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين