حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530402564
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:40824088/1440
رقم الحكم:4530402564
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40824088 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530402564 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٤٠٨٨ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بحسب ما ورد في لائحتها على لسان وكيل المدعي بأنه: في تاريخ ٢١/٨/١٤٣٧هـ (٢٨/٥/٢٠١٦م)، اتفق موكله مع المدعى عليهما على بناء قصر سكني بالأرض العائدة لموكله في حي (...)بـ(...)، بتكلفة اجمالية قدرها خمسة وثلاثين مليون ريال، وبموجب عقد اتفاق ينص في مادته الثالثة على أن مدة إتمام التنفيذ خمسمائة وأربعون (٥٤٠) يوما من تاريخ استلام الدفعة الأولى. وقد قام المدعى عليه/ (...) بتوقيع العقد نيابة عن المؤسسة، واستلم الدفعات بموجب شيكات باسمه وايداعها في حسابه الشخصي (باعتباره ممثلا للمؤسسة وشريك فيها)، وقد بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي استلمها واحد وثلاثين مليونا ومائة ألف ريال، وهي على النحو التالي الدفعة الأولى مبلغ خمسمائة وخمسون ألف ريال بالشيك رقم ٥٤٦ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٨/٣/١٤٣٧هـ الدفعة الثانية مبلغ ستة عشر مليون ريال بالشيك رقم ٢١ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٧هـ الدفعة الثالثة مبلغ تسعمائة ألف ريال بالشيك رقم ٢٢ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨هـ الدفعة الرابعة مبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف ريال بالشيك رقم ٢٣ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨هـ. وأضاف أنه اتضح لموكله بأن جميع ما قام به المدعى عليهما من مباني وإنشاءات بالموقع مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين. كما أنها مخالفة لجميع مواصفات البناء المعتمدة من قبل جهة الاختصاص. إضافة إلى أن المدعى عليهما قد أوقفا العمل بالمشروع منذ تاريخ ١٨/٥/١٤٣٩هـ (٤/٢/٢٠١٨م) وحتى تاريخه، بحجة عدم استلامهما للدفعة الأخيرة من العقد ومقدارها ثلاثة ملايين وواحد وتسعون ألفا وتسعة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة، بينما تجاوزت المبالغ المسلمة لهما القيمة التقديرية للأعمال المنفذة على الواقع. وطلب في دعواه ما يلي: أولاً: تكليف خبير هندسي للوقوف على الطبيعة ومعاينة المشروع وتقييم جميع الاعمال المنفذة، وتقدير قيمتها الفعلية ومدى مطابقتها لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وهل تمت وفق مواصفات البناء المعتمدة من عدمه. ثانيا: إلزام المدعى عليهما بدفع غرامة التأخير في تنفيذ المشروع عن المدة المتفق عليها وفق ما جرى عليه العُرف والعادة عملاً بالقاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا . ثالثا: إلزام المدعى عليهما بإعادة فروقات المبالغ المسلمة لهما سلفا على ضوء ما يحدده الخبير الهندسي. رابعا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. خامسا: إلزام المدعى عليهما بجبر الضرر المادي الذي وقع على كاهل المدعي، والمتمثل في أتعاب المحاماة لهذه الدعوى ومقدارها ثلاثة ملايين ريال. وأرفق مستندات دعواه وهي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، صور الشيكات المسلمة للمدعى عليه الثاني (...) الممثل للمؤسسة والشريك فيها بنفس الوقت. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، وفي الجلسة الأولى حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل كل من المؤسسة المدعى عليها والمدعى عليه (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم لائحة دعواه، وبتسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وطلب الدائرة منه الجواب قدم مذكرتين جوابيتين، الأولى عن المؤسسة، والثانية عن المدعى عليه (...)، أكد في الأولى صحة ابرام العقد بين الطرفين على إنشاء القصر العائد ملكيته للمدعي، أما ما تضمنته الدعوى فذكر بأنه يخالف الواقع والحقيقة من حيث: ١/ قيمة العقد ليست كما ذكرها المدعي، حيث أن قيمة العقد هي مبلغ إجمالي مقطوع قدره (٣٥,٤٩٢,٠٠٠) ريال (تسليم مفتاح) تدفع مقدما على أربع دفعات موضحة في العقد، وهذه الزيادة المقدرة بـ (٤٩٢,٠٠٠) مقابل رغبة المدعي تغيير نوع الرخام. وأن إجمالي الدفعات المستلمة (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال، وما تبقى في ذمة المدعي من قيمة العقد (٥,٦٩٠,٤٩٩) ريال (عبارة عن المتبقي من الدفعات + قيمة أعمال إضافية بتعميد المدعي). وأرفق جدول يبين الدفعات المستلمة من المدعي على النحو التالي: ٥٥٠,٠٠٠ ريال دفعة مقدمة تحت الحساب في ٢١/٤/١٤٣٧ دفعت قبل التوقيع على العقد، لعمل الكروكيات والمخططات ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال الدفعة الأولى في ٢٨/٨/١٤٣٧ بتاريخ دفعها بدأت مدة العقد ٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال الدفعة الثانية في ٢٩/٥/١٤٣٨ مستحقة حسب دفعات العقد ٥,٥٥٠,٠٠٠ ريال جزء من الدفعة الثالثة + قيمة مولد كهرباء خارج قيمة العقد (حسب طلب المدعي) في ٢٦/١٠/١٤٣٨ مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) يمثل جزء من الدفعة الثالثة (متبقي على المدعي من الدفعة ٣,٠٩١,٠٠٠ لتكملة العمل، وقد امتنع المدعي عن دفعها.. وقيمة مولد الكهرباء (٥٥٠,٠٠٠) ريال وخلاصة ذلك: اجمالي الدفعات المستلمة من المدعي الخاصة بالعقد فقط بعد خصم قيمة مولد الكهرباء (٥٥٠,٠٠٠) ريال كونه خارج قيمة العقد مبلغ (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال. وإجمالي المتبقي على المدعي حسب العقد (المتبقي من الدفعة الثالثة + الدفعة الأخيرة) مبلغ (٤,٩٤٢,٠٠٠) ريال. وقيمة أعمال إضافية بتعميد المدعي (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ريال. ٢/مدة تنفيذ العقد (٥٤٠ يوم) بدأت من تاريخ استلام الدفعة الأولى، وعند قرب الانتهاء من الأعمال قبل مضي المدة قامت زوجة المدعي بالتردد على المشروع وفي كل مرة تطلب تغييرات واضافات على خلاف المخطط المعتمد، ويتم التعديل بموافقة المدعي، وبلغت تكلفة التعديلات (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ومدة تنفيذها تجاوزت ٣ أشهر تضاف لمدة العقد. رفض المدعي دفعها وأصر على تنفيذها لحساب المؤسسة المدعى عليها التي رفضت ووكيلها ذلك، فقرر المدعي حينها إيقاف المشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩هـ ورفض دفع المتبقي من قيمة العقد. ٣/ قام المدعي بعدها بتوجيه خطاب لموكلته المؤسسة رقم (بدون) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٩هـ يطلب معلومات عن العقد والحسابات والأعمال القائمة، وقد تم الرد على الخطاب بالخطاب رقم (١٠١٠/٣٩/١٨) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩هـ مرفقا به كافة طلبات المدعي، فطلب المدعي من وكيل المؤسسة الاجتماع مع وكيله والمهندس وطلب في الاجتماع إزالة كافة أعمال الرخام والحجر وتعديل للأعمال الإضافية التي سبق أن طلبتها زوجته ووافق عليها وتم تنفيذها. فطلب وكيل المؤسسة ضرورة تزويده بموافقة المدعي على تكاليف الازالة وقيمة ما تم توريده وما تم تركيبه وقيمة ما هو مطلوب، كون كل ذلك خارج نطاق العقد، وقامت موكلته المدعى عليها بتوجيه خطاب للمدعي برقم (بدون) وتاريخ ٢٨/١/٢٠١٨م لإشعار وإحاطة المدعي بطلبات وكيله ومهندسه في هذا الاجتماع، ولكن المدعي لم يرد على الخطاب، فقامت موكلته المدعى عليها بتوجيه خطاب الحاقي له برقم (١٠١٢/٣٩/١٨) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٩هـ متضمنا الطلب من المدعي تزويدهم بخطاب تكليف موقع منه للمهندس الذي اجتمع معهم، وخطاب آخر بالموافقة على أعمال الإزالة والتغييرات التي طلبها مهندسه وصرف ما تبقى من الدفعة الثالثة لاستكمال انهاء الأعمال الخاصة بهذه الدفعة، وطلب رفع الإيقاف عن المشروع الذي تجاوز الثلاثة أشهر حيث أن الإيقاف يلحق بموكلته أضرار وخسائر كبيرة فهي من تتولى حراسة موقع المشروع والمواد والمعدات مع تواجد طاقم العمل من عمالة ومهندسين بالكامل في أوقات الدوام باستمرار، فقام المدعي على إثره بتكليف المهندس/ (...) مشرفا على أعمال المشروع بالخطاب رقم (ف/خ/٢٠٠/٥/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ه، كما أرسل المدعي كذلك خطاب برقم (ف/خ/١٩٩/٥/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ يتضمن إقرارا منه صراحة على انه من قام بإيقاف أعمال المشروع، وحصرا لكامل ملاحظاته ومهندسيه والمختصين لديه على أعمال المشروع المنفذة، وتضمن الخطاب كذلك طلب التغيير والتعديل في مواصفات العقد، وتغيير بعض الأنواع والمقاسات في البلاط والرخام التي سبق ان اختارها بنفسه ووقع عليها واعتمد العينات لها إلى أنواع ومقاسات أخرى خلاف العينات المعتمدة والتي تم تركيب جزء كبير منها وتوريد كامل الكميات المطلوبة ودفع قيمتها من قبل المؤسسة المدعى عليها، وطلب المدعي تحميل كافة التغييرات والتعديلات في العقد على حساب المؤسسة ورفض تسليمها ما تبقى من الدفعة الثالثة إلا بعد تنفيذ طلباته. فقامت المؤسسة المدعى عليها بالجواب على خطاب المدعي المشار اليه بالخطاب رقم (١٠١٤/٣٩/١٨) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩هـ، متضمنا الرد تفصيلا على كافة ما تضمنه خطاب المدعي من ملاحظات وتعديلات وشاملا بيانات وتسعيرات خاصة بأعمال المشروع وتكاليف الأعمال الإضافية التي سبق تنفيذها بناء على طلب زوجته، ورفضت موكلته المدعى عليها تحمل قيمة التكاليف الإضافية، وأبدت استعدادها بتحمل قيمة التعديلات على الملاحظات بالنسبة للأعمال المنفذة فقط وتقديم كافة الضمانات اللازمة على حسن التنفيذ لأعمال تركيب البلاط والرخام الداخلي والخارجي. وأضاف أن موكلته قامت فعلا بتصحيح كافة الملاحظات التي طلبها المدعي ومهندسيه عدا ما هو خارج نطاق العقد. واستمر المدعي في إيقاف المشروع ثم تقدم بهذه الدعوى. وأضاف أنه كان على المدعي الالتزام بالعقد وشروطه ودفع الدفعات كاملة في مواعيدها وبعد انتهاء موكلته من كافة أعمال المشروع يتم مراجعتها من قبله أو المختصين لديه وتقديم ما لديهم من ملاحظات قبل الاستلام النهائي. وطالب في مذكرته إلزام المدعي بتنفيذ ما تبقى من العقد وفقا لشروطه، ودفع ما تبقى من دفعات بحسب العقد، وتكاليف الأعمال الإضافية خارج العقد وقدرها (٧٤٨,٤٩٩.٧٠) ريال. وتعويض موكلته عن الاضرار والخسائر بسبب إيقاف المشروع من قبل المدعي من تاريخ ١٦/٢/١٤٣٩هـ حتى تاريخه، وتحميل المدعي مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. كما جاء في المذكرة المقدمة من الوكيل عن المدعى عليه الثاني (...) أن موكله (...) وقع على العقد مع المدعي بصفته وكيلا عن صاحبة مؤسسة (...) والتي هي زوجته السيدة/ (...). وهو من قام بالإدارة والمتابعة والاشراف على كافة الأعمال الخاصة بالعقد محل الدعوى بصفته وكيلا عن المقاول، وأن موكله استلم دفعات مالية من المدعي بلغ اجماليها (٣١,١٠٠,٠٠٠) ريال من ضمنها مولد كهربائي تم توريده للموقع خارج نطاق العقد قيمته (٥٥٠,٠٠٠) ريال، واجمالي ما تبقى في ذمة المدعي للمقاول وفق العقد والأعمال الإضافية التي تمت بموافقة المدعي مبلغ (٥,٦٩٠,٤٩٩.٧٠) ريال، وأضاف أن موكله ينضم متضامنا مع المدعى عليها المؤسسة في هذه الدعوى في مواجهة المدعي، وأن أي إجابة على الدعوى مقدمة من المؤسسة تمثل اجابته شخصيا. وبتسلم المدعي وكالة نسخة من جواب وكيل المدعى عليهما استمهل أجلا، ثم قدم في الجلسة التالية مذكرة من صفحة واحدة أرفق بها عددا من المرفقات ذكر فيها أن ما ذكره المدعى عليه بأن من ضمن المبالغ التي استلمها من موكله المدعي مبلغ (٥٥٠,٠٠٠) ريال قيمة المولد الكهربائي صحيح. وأما بشأن إيقاف المدعي للمشروع بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ فإن موكله المدعي قد أوضح للمدعى عليهما أسباب طلب الإيقاف ضمن خطابه الموجه لهما برقم (ف/خ/٢٠١٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ والذي تم تسليم صورة منه للدائرة من المدعى عليهما، ليتضح للدائرة أن أسباب وقف العمل سوء التنفيذ وسوء المواد المستخدمة ومخالفتها لما تم الاتفاق عليه بالعقد وفق ما قرره المختصين من المهندسين. وكذلك ما اتضح لموكله من أن المؤسسة ليس لديها كفاءات مهنية أو فنية تؤهلها للقيام بمثل هذا المشروع (أرفق برنت بالعمالة المسجلة على كفالة المؤسسة المدعى عليها وهم عمال نظافة وعمال بمهنة عامل عادي وعامل شحن وتفريغ وعامل تلميع مركبات وسائقين ومحاسب واخصائي تسويق وواحد نجار ومهندس مدني فقط) وذكر ان المؤسسة لجأت لتشغيل عمالة سائبة مخالفة لنظام الإقامة ممن لا يملكون الخبرة في مجال العمارة. ثم طلب طرفا النزاع ندب خبير هندسي للاطلاع والوقوف على المشروع محل الدعوى وعلى العقد وتقديم تقريره بناء على ذلك. فطلبت منهما الدائرة ترشيح عدد من المكاتب الهندسية من كلا الطرفين ليتم ندب أحدهم كخبير هندسي في هذه الدعوى فاستعدا بذلك. ثم في الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليهما عروض أسعار لثلاثة مكاتب هندسية، وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأنه يرشح مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وبناء عليه رأت الدائرة الكتابة لمكتب (...) لتولي اعمال الخبرة في هذه القضية. وفي جلسة لاحقة أشارت الدائرة أنه وردها خطاب من المدعى عليه يشير فيه بأن المدعي يريد من عدم قبول الخبير المتفق عليه إطالة أمد الترافع وتأخير القضية، وأنه يصرُّ على الخبير (...). ونظرا لعدم الاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالخبير قبل ندبه، وحيث أن ذلك سيؤدي في حال ندبه الى المنازعة وعدم استقرار القضية إلى موطن الفصل فيها، وسيزيد من أمد هذه الدعوى، وبما أن النظام قد كفل للدائرة حق التصدي فيما يتعلق بندب الخبير وعدمه، فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ترشح مكتب (...) لاستشارات الهندسية وذلك قطعا للنزاع بين الأطراف، وبغية الفصل في الخصومات وليس التشعب فيها، وعليه فقد قررت الدائرة ارسال خطاب لمكتب (...) لتقدير أتعاب الخبرة، كما عرضت على طرفي النزاع تحمل أتعاب الخبير مناصفة فطلب كل منهما الرجوع لموكله، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر. وتم عقد أول جلسة بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠هـ وتم فيها ما يلي:(وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المؤسسة المدعي عليها وكذلك بوكالته عن المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله قدم لائحة مكونه من صفحه واحده ارفق بها عدد من المرفقات ثم تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه من لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب منه قدمه بمذكرتين جوابيتين الاولي عن المؤسسة مكونة من اربع صفحات ارفق بها عدد من المرفقات والثانية عن المدعي عليه (...) مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم من جواب المدعي عليه وكاله واستمهل احجلا للاطلاع والرد). كما أن الدائرة عقدت بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١هـ جلسة وتم فيها ما يلي :(وفي هذه الجلسة تشير الدائرة بانه قد ورد اليه خطاب وارد من المدعى عليه يشير فيه بان المدعي يريد من عدم قبول الخبير المتفق عليه واطالة امد الترافع وتأخير القضية ويطلب إصراره على الخبير (...) وتشير الدائرة بانه نظرا عدم الاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالخبير قبل ندبه مما سيودي في حال ندبه الى المنازعة وعدم استقرار القضية الى موطن الفصل فيها وهذا مما لا شك فيه انه سيزيد امد هذه الدعوى وبما ان النظام قد كفل للدائرة حق التصدي فيما يتعلق من ندب الخبير وعدمه فان الدائرة تفهم الطرفين بانها ترشح مكتب (...) لاستشارات الهندسية وذلك قطع للنزاع بين الأطراف وبما ان القضاء يلجا اليه بغيت الفصل في الخصومات وليس التشعب فيها فان الدائرة تقرر ما يلي: أولا: ارسال خطاب لمكتب (...) لتقدير اتعاب الخبرة. ثانيا: عرضت الدائرة على طرفي النزاع لتحمل مناصفة اتعاب الخبرة فطلبا الطرفان الرجوع لمكوليهما. ثم عقب وكيل المدعى عليها بان موكلته مستعدة بدفع اتعاب الخبير كامله على ان يتحملها الطرف الخاسر.). ثم أشارت الدائرة في الجلسة بأنها كانت قد أفهمت وكيل المدعي المحامي (...) اكثر من مرة بتقرير ما يلزم من شانه استمرار القضية، حيث تفيد الدائرة بأنها قد قامت بالتصدي فيما يتعلق بندب الخبير وقررت ندب مكتب (...)، إلا وكيل المدعي ذكر بأن موكله رفض دفع الأتعاب فيما يتعلق بالخبير، ويذكر بأن موكله يصر على ندب الخبير (...). وتفيد الدائرة بأن هذا الخبير قد تم التنازع في شأنه قبل أن تقرر الدائرة ندبه مما جعلها تقوم بندب المذكور آنفا. وبناء على ما تقدم تفهم الدائرة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات بحق المحامي وكيل المدعى عليها برفع دعوى مستقلة، وتفهم الدائرة وكيل المدعي بأن عليه أن يقدم ما يلزم بنفس الجلسة. وتنبه الدائرة بأنه في حال عدم الالتزام في ذلك والتعاون مع الدائرة فيما يخدم هذه القضية والاستمرار في هذه الخصوم ما بين الطرفين ستتخذ الاجراء النظامي في ذلك. وبناء على ما تقدم فقد أشارت الدائرة بالكتابة الى ٣ مكاتب هندسية. ثم إنه في الجلسة التالية ... التي أشارت بأن أطراف الدعوى لم يتوصلوا الى خبير يرضيانه، وبما أن الفصل في النزاع الدعوى يتطلب ندب خبير، وبناء على اللائحة الأولى والثانية للمادة ١٣٠ من نظام المرافعات الشرعية فقد جرى من الدائرة الكتابة لعدة مكاتب فلم يردها إلا عرض السعر المقدم من شركة (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (١٥٥,٠٠٠) ريال. وبعرضه على وكيل المدعي قرر عدم قناعة موكله بالخبير، وانه لا زال متمسكا بطلب الخبير السابق الذي تم الاتفاق عليه. ثم سألته الدائرة هل موكله مستعد بدفع أتعاب الخبير فأجاب بأن موكله يرفض ذلك. فأفهمته الدائرة بأن هذا سيؤدي الى وقف السير في الدعوى، فذكر بأن موكله لا يزال متمسكا بطلبه. وبناء عليه أصدرت الدائرة قرارا بوقف السير في الدعوى بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ. وبإعتراض المدعي اطلعت الدائرة على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ ولم تجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به فقررت رفع القضية لدوائر الاستئناف. وتم تأييد الحكم من الاستئناف بالصك رقم (٤٠٩٠٥٢١٥٢) وتاريخ ٤/٣/١٤٤٢هـ. ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ بطلب مفتوح مضمونه رفع الإيقاف وتحديد موعد جلسة جديد لمعاودة السير في القضية. وفي الجلسة حضر الطرفان وكالة، وقررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية خبيرا في هذه الدعوى ثم جرى افهام المدعي وكالة بان يحصر طلباته في الدعوى على طلب واحد. كما جرى افهام كلا الطرفين بالمتابعة مع الخبير بناء على الطلب الذي يحصره المدعي. وبناء على الخطاب الوارد للدائرة لاحقا من مكتب الخبير والمتضمن عد سداد المدعي لأتعاب الخبرة سألت الدائرة في الجلسة التالية وكيل المدعي عن ذلك فأجاب بأنه تم سداد أتعاب الخبير المختار من قبل المدعي (٣٦٧.٥٠٠) ريال لمكتب (...). وبين وكيل المدعى عليها بأن مكتب عماد على معرفة بالمدعي ولا يمكن قبول التقرير منه، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مستنده على سداد أتعاب مكتب عماد، فأجاب بأنه يوجد شيك وقام بإرفاقه، وتبين استلامه الخبير السابق (...) للمبلغ فجرى افهام وكيل المدعي بأن على الخبير السابق إعادة مبلغ الخبرة نظرا لعدم قيامه بالمهمة، ونظرا لعدم اتفاق وارتضاء الأطراف عليه. وبالنسبة للخبير المنتدب (...) فقد استعد وكيل المدعي بالنصف الذي عليه (٧٥.٠٠٠) ريال، وجرى افهام المدعى عليه وكالة بدفع النصف الذي عليه (٧٥.٠٠٠) ريال، على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى. ثم كلفت الدائرة الموظف المختص بإرسال نطاق العمل للخبير الهندسي، وفي جلسة أخرى ورد للدائرة التقرير الابتدائي للخبير، وبعرضه على أطراف الدعوى أكدوا على وجود ملاحظات بشأن ما تضمنه، فجرى إفهامهم بتزويد الخبير بما لديهم من ملاحظات، وأن على الأخير الرد على جميع الملاحظات في تقريره النهائي، فقدم الخبير لاحقا تقريره النهائي، واكتفى الأطراف بما سبق تقديمه. ثم عقب وكيل المدعي بأن موكله لم يستلم من الخبير الأول أتعاب الخبرة المسددة من قبل موكله بعد عزل الخبير وقبل بدايته في الأعمال، عند ذلك قررت الدائرة ادخال الخبير في القضية لسماع ما لديه. ثم عاد وكيل المدعى عليها في جلسة أخرى وقدم مذكرة دفاع جاء فيها أنه يطعن على تقرير الخبير بالتزوير، حيث أخفى مستندات قام بتقديمها له، فجرى افهام الخصوم بإبلاغ الخبير بالحضور للجلسة القادمة، وبحضور ممثله ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه بشأن التزوير غير صحيح، إلا أنه استلم صورا لشيكات عن بعض الدفعات فقط، وطلب الامهال للرد بشأن ما ذكره في مذكرة توضيحية، فأجابته الدائرة لذلك، كما جرى افهامه بتقديم مذكرة الحاقية للتقرير النهائي للجواب التفصيلي على ملاحظات المدعى عليه، وافهام وكيل المدعى عليه تزويد الخبير بالمستندات التي يذكر أنه لم يعالجها في تقريره، وارسال نسخة منها موقعة من الخبير، وأن على الخبير دراسة هذه المستندات واكمال النقص في تقريره. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر الخبير السابق (...)، وممثل الخبير الحالي (...)، فجرى من الدائرة سؤال الخبير السابق عن المبالغ التي سلمها له المدعي لأعمال الخبرة فأفاد بـ (أنني أبرمت عقدا مع المدعي لأعمال الخبرة قبل تاريخ تكليف الدائرة، كما أن الشيك قد تم تحريره لي قبل تكليف الدائرة ولا علاقة للشيك بتكليف الدائرة). وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تحرير الشيك أفاد بأن الشيك قد تم تحريره بتاريخ ٧/٢/١٤٤١هـ، كما ذكر بأن الدائرة لم تصدر قرار تكليف للخبير. ثم عقب وكيل المدعى عليه بعدم اصدار الدائرة لقرار تكليف للخبير. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن تسليم المستندات للخبير (...) لإكمال التقرير فأفاد بأنه سبق تسليم المستندات له وأنه يرفض تسليمها مرة أخرى، هكذا قرر. عند ذلك جرى افهام الخبير بإعادة النظر في التقرير النهائي وفق جواب وكيل المدعى عليه وبناء على ما لديه من مستندات مع الرد على جميع المستندات. فطلب الخبير الرد على مذكرته التوضيحية والمقدمة من قبل وكيل المدعى عليه فجرى افهام وكيل المدعى عليه بإعادة ارسالها للخبير عن طريق بريده الالكتروني: (...) ففهم ذلك وكيل المدعى عليه واستعد به. وفي الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة كما حضر الخبير الهندسي واطلعت الدائرة على الخطاب المقدم من الخبير الذي جاء فيه ردا على الطعن المقدم من وكيل المدعى عليه فلخص رده في عدة نقاط: ١/ أنه لم يتجاهل خطاب تغيير الرخام بل تم اعتماده في التقرير الى ما تم توريده فعلا على أرض الواقع، وما تمت معاينته عند الزيارة الميدانية وفقا لما تم تكليفهم به من الدائرة في مهام الندب، وكذلك العقود الموقعة بين المدعى عليه والموردين والتي لم يتم تزويده بشيء منها فيما يخص توريدات الرخام. ٢/ أنه لم ينكر استلامه لأي من المستندات بل تم تفصيلها بمرفقات التقرير. ٣/تم العمل على أساس قيم الأعمال المنجزة بالموقع. وأكد على توصياته التي وردت في التقرير النهائي وأنه يقرُّ بكل ما بها من معلومات وأرقام خاصة والتي تمت وفق ما قُدِّم إليهم من مستندات ووفق ما تم تكليفهم به من مقام الدائرة. فجرى سؤاله عن بعض الشيكات المقدمة من قبل وكيل المدعى عليه فأفاد بأنه لم يطلع عليها وأصر وكيل المدعى عليه على عدم تقديم المستندات. عند ذلك جرى افهامه بأن الدائرة ستقوم بتزويده بها على أن يقوم بدراستها وتقديم جوابه في مذكرة الحاقية ففهم ذلك كما طلب الخبير الاذن بالتواصل مع الشركات التي تعاقد معها المدعى عليه لمعاينة البضائع حيث لم يتم توريدها للموقع كما طالب بمعاينة الموقع مرة أخرى فجرى افهامه بموافقة الدائرة على ذلك مع اشعار أطراف الدعوى بموعد المعاينة قبل الموعد بخمسة أيام عمل. ففهم ذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أن المهندس (...) ذكر في الجلسة السابقة أنه أبرم عقدا مع المدعي لأعمال الخبرة قبل تاريخ تكليف الدائرة، ونُجيب عليه بأن ذلك غير صحيح، والصحيح أن الخبير المذكور قد تمت مخاطبته رسميا من قبل الدائرة بتاريخ ١٣/١/١٤٤١هـ بخطابها المرفقة صورته ونص الحاجة منه ما يلي: نأمل موافاتنا بموافقتكم على المهمة من عدمها وتحديد اتعابكم بالاتفاق مع الطرفين حتى يتسنى للدائرة تكليفكم في حال الموافقة ، وبناءً على ذلك الخطاب المتضمن السماح له من قبل الدائرة بالاتفاق مع كلا الطرفين تم إبرام العقد مع المدعي ومع المدعى عليه أيضا بتاريخ ١٧/١/١٤٤١هـ أي بعد تاريخ خطاب الدائرة بأربعة أيام، وأرفق صورة من كلا العقدين وكلاهما مؤرخين بنفس التاريخ ١٧/١/١٤٤١هـ. وأردف أنه بشأن ما ذكره كذلك بأن الشيك قد تم تحريره له قبل تاريخ تكليف الدائرة نجيب عليه بأن ذلك غير صحيح، والصحيح أن تاريخ تحرير الشيك كان في ٧/٢/١٤٤١هـ أي بعد تاريخ خطاب الدائرة الموجه للخبير المذكور بأربعة وعشرون يوما، (أرفق صورة الشيك وصورة سند الاستلام بتوقيع الخبير المذكور) وبشأن قول الخبير أنه لا علاقة للشيك بتكليف الدائرة فذلك غير صحيح والصحيح أنه لولا خطاب الدائرة الموجه للخبير المذكور بتاريخ ١٣/١/١٤٤١هـ والمشار فيه إلى تحديد الأتعاب والسماح له من قبل الدائرة بالاتفاق مع الطرفين لما تم إبرام العقد مع المذكور من قبل المدعي ولا من قِبل المدعى عليه، وأضاف أن عزل الخبير المذكور تم من قبل الدائرة بناءً على الاعتراض المقدم من المدعى عليه ولذلك فإن موكله يتمسك بطلباته السابقة ويؤكد على مطالبته بالزام الخبير المذكور/ (...) سجل رقم (...) بإعادة المبلغ المسلم له من قبل موكله وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال. وفي جلسة لاحقة قدم الخبير التقرير الختامي، وكانت نتيجته النهائية وفق التالي: ١/ العقار محل النزاع بحي (...)ـ (...)، ووجد العقار حال المعاينة على الطبيعة حسبما هو مثبت بمحاضر الأعمال متمثل في قطعة أرض مقام عليها سور وبداخله عدة مباني منشأة مكتملة الهيكل الخرساني وجاري بها أعمال المباني والتشطيبات، والأرض المقام عليها عقار التداعي بالحدود والمعالم الموضحة تفصيلا ببند المعاينة على الطبيعة. طبقا لما تبين من حساب المسطحات للمنشآت المبين آنفا وإعادة حصر مساحاتها بالطبيعة وجود اختلاف في المساحات البنائية عما جاء بالترخيص المعتمد من الأمانة بأن تم تنفيذ مسطحات أقل من المصرح بها بمساحة وقدرها ٤١١,١٦ م مربع، كما هو موضح بالترخيص الصادر للعقار محل النزاع. كما تبين من مقارنة ما تم تنفيذه مع المخططات المعتمدة وجود اختلاف في تصميمات بعض المباني مثل المبنى الرئيسي ومواضع البوابات وعددها وتغيير تصميمات مباني الديوانيات، وقد أفاد المدعى عليه بأن ذلك تم بالاتفاق بين طرفي التداعي، ولم يرد من المدعي ثمة اعتراض على ذلك الدفع. ٢/ تم ابرام العقد المؤرخ ٢٨/٥/٢٠١٦ الموافق ٢١/٨/١٤٣٧ بين كل من المدعي (طرف أول) والمدعى عليه (طرف ثان) عما هو تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني مع المباني مع جميع أعمال التشطيب للعقار الخاص بالمدعي الواقع في حي (...) بموجب رخصة البناء، وجاء بالعقد بان يلتزم المقاول بأن ينفذ ويكمل كل الأعمال الواردة في العقد خلال ٥٤٠ يوما بما في ذلك فترة الإعداد والتحضير وذلك اعتبارا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، والعقد نظير مبلغ وقدره (٣٥,٦٥١,١٩٢,٠٠) ريال تم تخفيضها في مجلس العقد الى مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال فقط. ٣/فيما يخص توضيح من هو المتسبب في التأخير فإنه طبقا لما تبين من فحص كافة المستندات المقدمة فإنه قد تحرر العقد عن الأعمال محل النزاع بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٦ عن مدة عمل وقدرها ٥٤٠يوما بما يعادل ثمانية عشر شهرا بدءا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، وقد تبين من مراجعة الدفعات المقدمة أن الدفعة الأولى وقدرها (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليون ريال، قد تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٤/٦/٢٠١٦ وعليه فإن تاريخ تسليم الأعمال نهائيا طبقا للعقد هو تاريخ ٤/١/٢٠١٨. وقد ورد ضمنا بالمذكرة الجوابية للمدعي المقدمة أمام فضيلة القاضي أن توقيت إيقاف الأعمال هو ١٦/٢/١٤٣٩ أي قبل توقيت إنهاء الأعمال المنصوص عليه بالعقد بنحو شهرين ولم يتم تقديم مستند يفيد تاريخ وقف الأعمال على وجه القطع. كما أنه قد ورد بالرد من جانب المدعى عليه بالمخاطبات بين طرفي التداعي أن إيقاف الأعمال ناشئ من سوء التنفيذ وسوء بعض المواد المستخدمة وهو ما يوضح أن إيقاف الأعمال تم من جانب المدعي نظرا للأسباب السالف ذكرها والموضحة بالخطابات المتبادلة بين الطرفين. كما أنه ردا على ما ورد بمذكرة دفاع المدعى عليه الإضافية ودفعه بأن مدة الأعمال الإضافية التي طلبها مالك المشروع وتقديرها بمدة تسعين يوما فإنه بمراجعة المستندات المقدمة من المدعى عليه فإنها لم تحوي ثمة مستندات دالة على حصوله على موافقات بالأعمال الإضافية أو التعديلات او وجود تسعير لها وقت التعديل وذلك بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من العقد سند الدعوى، ولم يتم تقديم تسعير للأعمال الإضافية إلا بعد إيقاف الأعمال وذلك بموجب الخطاب رقم ١٠١٤/٣٩/١٨ المؤرخ ٦/٣/٢٠١٨. إجمالا فإنه لم يتم النص في العقد سند الدعوى المبرم بين طرفيه ثمة غرامات تأخير أو اشتراطات خاصة بالإيقاف أو التأخير على أي من طرفي التعاقد. ٤/تقع مسؤولية التسبب في إيقاف الأعمال على كلا من طرفي التداعي، حيث يتحمل المدعي نسبة ٣٠% من المسؤولية عن الإيقاف حيث طلب المدعي تغيير بعض البنود وإجراء التعديل عليها رغم الاعتماد لتلك البنود وقت تحرير العقد ـ مثل بند الرخام للأرضيات وبعض التعديلات الواردة في مراسلات المدعى عليه، كما لم يتم تعيين استشاري لمراجعة واستلام الأعمال لكل بند على حدة وقت التنفيذ لتفادي تراكم الملاحظات على المدعى عليه، كما يتحمل المدعى عليه نسبة ٧٠% من المسؤولية نظرا لوجود العديد من الملاحظات التنفيذية الخاصة بالتشطيبات وعدم الالتزام بإتمام الأعمال وكمياتها نسبة إلى الدفعات المسددة إليه، حيث أن المدعى عليه قد تقاضى نسبة تربو على ٨٧% من إجمالي المبالغ المنصوص عليها في التعاقد محل النزاع وهي مبلغ إجمالي وقدره (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف ريال فقط لا غير، بما يزيد عن كميات وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة. ٥/ فيما يخص العقود التي وقعها المدعي مع الشركات المختلفة لتوريد وتركيب بنود الأعمال المختلفة من أعمال التكييفات والشفاطات والمصاعد فقد تم الأخذ بها ضمن تقدير سعر ما تم توريده وتركيبه من أعمال ضمن إعادة تقييم الحصر. أما فيما يخص عقود الأبواب والمطابخ فلم يتم تقديم المستندات الخاصة بالدفعات التعاقدية والمسددة من المدعى عليه إلى الشركات المتعاقد معها، كما لم يتم توريد أي منها للموقع وقد أقر المدعى عليه أنه لم يقم بالتوريد نظرا لإيقاف الأعمال من جانب المدعي. ٦/ بإعادة الحصر للبنود تبين وجود فروق في أسعار بعض البنود مما ترتب عليه إعادة حساب قيمة الأعمال المنفذة على النحو التالي: * بمراجعة ما تم حصره على الطبيعة من بنود وفقا لأسعار التعاقد فقد تبين أن المدعى عليه قد نفذ أعمالا بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٤١,٢٢٨.٣١) تسعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وثمانية وعشرون ريال وواحد وثلاثون هللة، وذلك طبقا للأسعار الواردة بالعقد سند الدعوى وطبقا للكميات المنفذة على الواقع وهي خلاف المساحات المنصوص عليها بالعقد. * كذا تبين من تسعير الأعمال المنفذة على الطبيعة طبقا للأسعار السوقية السائدة للخامات وأسعار التوريد والتركيب والمصنعيات وأجور العمالة حال وقت التنفيذ وطبقا لما ظهر من حالة الأعمال المنفذة حال المعاينة على الطبيعة ـ مع الأخذ في الاعتبار جودة الأعمال المنفذة وحالة المواد الموردة وطرق تخزينها بالموقع ـ فإننا نقدر الأعمال المنفذة بمبلغ إجمالي وقدره (٩,٢٤٤,٩٧٢.٢٤) تسعة ملايين ومائتان وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا وثمانية وأربعة وعشرون هللة لا غير، وذلك طبقا للكميات المنفذة على الواقع وهي خلاف المساحات المنصوص عليها بالعقد. *كذا تبين وجود توريدات بالموقع حال المعاينة على الطبيعة تم تحميل توريدات التكييفات ومستلزمات الكهرباء على الكميات المنفذة وتسعيرها حسبما ذكر آنفا. أما ما يخص التوريدات من بلاط ورخام فقط فتقدر بمبلغ إجمالي قدره (١,٤٤٣,٧٤٦.٤٠) مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون ريال وأربعون هللة، طبقا للأسعار السوقية السائدة من أسعار خامات، ذلك أن المدعى عليه لم يقدم ثمة فواتير بأسعار التوريدات. ٧/ بناءا على ما تقدم فإنه إذا رأى فضيلة القاضي الأخذ بالأسعار الاتفاقية الواردة بالعقد المبرم بين طرفي التداعي سند الدعوى فإنه يلتزم المدعى عليه برد مبلغ للمدعي (١٠,٧٥٨,٧٧١.٦٩) عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وتسعة وستون هللة. أما إذا رأت عدالة المحكمة الأخذ بالأسعار السوقية السائدة فإنه يلتزم المدعى عليه برد مبلغ للمدعي قيمته (٢١,٢٥٥,٠٢٧.٧٦) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف وسبعة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة. وفي كلتا الحالتين فإنه يلتزم المدعى عليه في حالة إعادة العلاقة بين الطرفين إلى ما قبل التعاقد بتسليم كافة التوريدات المخزنة بالموقع الواردة بالبيان (مرفق في التقرير) بحالة جيدة صالحة للاستخدام وكذا إحالة الحق في كافة التعاقدات وما يترتب عليها من التزامات إلى المدعي بموجب خطابات رسمية إلى الشركات المتعاقد معها . فقررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة وكيل المدعي عن الأعمال الإضافية التي يدعي وكيل المدعى عليه بأنه قد تم تكليف موكله بعملها من قبل المدعي، فأفاد وكيل المدعي بأنه لم يتم الاتفاق على أعمال إضافية غير المنصوص عليها في العقد. عند ذلك جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن البينة على الأعمال الإضافية؟ فأفاد أن بينته هي أن موكله قام بإرسال الفواتير للمدعي ولم ينكرها في حينها، ولم يقر بها. وأفاد بأنه يكتفي بيمين المدعي على هذه الأعمال. عند ذلك جرى افهام وكيل المدعي بإحضار موكله الجلسة القادمة ففهم ذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابا محررا في محادثة الاتصال، وهذا نصه: (فيما يخص طلب ندب خبير محاسبي لحساب الخسائر والرواتب التي تكبدتها المؤسسة بسبب التعطيل للمشروع لمدة أربع سنوات أن تكون بدعوى مستقلة، لكونه سبق إقامة دعوى سابقة). ثم في جلسة أخرى، و...حضر أطراف الدعوى، وحضر لحضورهم الخبير الفني المنتدب في القضية، واستنادا للمادة ١٢٠ من نظام الإثبات تم من الدائرة مناقشة الخبير شفاهة. ثم قدم في جلسة أخرى وكيل المدعي مذكرة الحاقية جاء نصها: استنادا على ما ورد بالمادة رقم (١٥٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي ورد نص الحاجة منها كما يلي [ ..وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد عن خمسة عشر يوما، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات] أهـ وبناءً على ما سبق أن تم ضبطه بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ (المرفقة صورتها) والتي ورد نص الحاجة منه كما يلي [..وقام وكيل المدعي بإرفاق صورة الشيك المسلم للخبير السابق (...) وتبين استلامه للمبلغ وجرى إفهام وكيل المدعي بأن على الخبير إعادة مبلغ الخبرة نظراً لعدم اتفاق وارتضاء الأطراف عليه] أهـ فإنني أفيد الدائرة الموقرة: بأن الخبير السابق (...) لم يمتثل لأمر الدائرة حتى تاريخه ولايزال ممتنعا عن إعادة المبلغ المسلم له من قبل موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) رغم أن الدائرة قد استبعدته قبل أن يباشر أعمال الخبرة واستبدلته بالخبير الحالي (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وبناءً على ما سبق فإنني أطلب ما يلي: الطلبات: اولاً : نتمسك بجميع طلباتنا السابقة ثانيا: نؤكد بأننا لازلنا نطالب بإلزام (الخبير السابق) (...) بإعادة المبلغ المسلم له من قبل موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال . ثم تمسك وكيل المدعى عليه بطلب عزل الخبير لواقعة التزوير التي أشار لها في مذكراته السابقة طالبا ندب خبير آخر في القضية. فأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم أن يقدموا مذكرة ختامية، فقدم في الجلسة التالية وكيل المدعي مذكرته عبر بريد الدائرة جاء فيها ما نصه: اولاً : تاريخ تقديم الدعوى في ١٩/٦/١٤٤٠هـ من قبل (المدعي) : (...) ضد المدعى عليهما (بالتضامن) مؤسسة (...) لصاحبتها (...) و(...) (باعتباره ممثلاً للمؤسسة وشريكا فيها) وكان نص الدعوى على النحو التالي : بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٧هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠١٦م اتفق موكلي مع (المدعى عليهما) على بناء قصر سكني بالأرض العائدة له بحي (...) ب(...) بتكلفة إجماليه قدرها (٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة وثلاثون مليون ريال وذلك بموجب عقد الاتفاق (المرفقة صورته سلفا) بملف القضية والذي ينص في المادة الثالثة منه على أن مدة التنفيذ لإتمام المشروع خمسمائة واربعون يوماً من تاريخ استلام الدفعة الأولى وقد قام المدعى عليه الثاني (...) بتوقيع العقد نيابة عن المؤسسة المذكورة كما قام ايضاً باستلام الدفعات بموجب شيكات باسمه (شخصيا) وقام بإيداعها بحسابه الشخصي (باعتباره ممثلا للمؤسسة وشريكا فيها) وقد بلغ إجمالي قيمة تلك الشيكات التي استلمها المذكور (٣١,١٠٠,٠٠٠ ريال) واحد وثلاثون مليون ومائة الف ريال (وقد تم إرفاق صور الشيكات سلفا) بملف القضية وهي على النحو التالي: الدفعة الأولى: مبلغ (٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة وخمسون ريالاً بالشيك رقم ٥٤٦ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٨/٣/١٤٣٧هـ الدفعة الثانية: مبلغ (١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ستة عشر مليون ريال بالشيك رقم ٢١ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٧هـالدفعة الثالثة: مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) تسعمائة الف ريال بالشيك رقم ٢٢ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨هـ الدفعة الرابعة: مبلغ (٥,٥٥٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون الف ريال بالشيك رقم ٢٣ مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨هـ وقد اتضح لموكلي بأن جميع ما قام به (المدعى عليهما) من مباني وإنشاءات بالموقع مخالفة تماما لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين كما أنها مخالفة لجميع مواصفات البناء المعتمدة من قبل جهة الاختصاص إضافة إلى أن (المدعى عليهما) قد أوقفا العمل بالمشروع منذ تاريخ ١٨/٥/١٤٣٩هـ الموافق ٤/٢/٢٠١٨م وحتى تاريخه بحجة عدم استلامهما للدفعة الأخيرة من العقد ومقدارها ثلاثة ملايين وواحد وتسعون الف وتسعة عشر ريال وسبعة وثمانون هللة ، بينما إجمالي المبالغ المسلمة لهما تتجاوز القيمة التقديرية للأعمال المنفذة على الطبيعة، وبناءً عليه فقد طلب موكلي ما يلي: (١) تكليف خبير هندسي للوقوف على الطبيعة ومعاينة المشروع وتقييم جميع الاعمال المنفذة وتقدير قيمتها الفعلية ومدى مطابقتها لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وهل تمت وفق مواصفات البناء المعتمد من عدمه (٢) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بدفع غرامة التأخير في تنفيذ المشروع عن المدة المتفق عليها وفق ما جرى عليه العرف والعادة عملاً بالقاعدة الفقهية [المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً] (٣) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بإعادة فروقات المبالغ المسلمة لهما سلفا على ضوء ما يحدده الخبير الهندسي (٤) فسخ العقد المبرم بين الطرفين (٥) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع على كاهل موكلي والمتمثل في (اتعاب المحاماة) لهذه الدعوى ومقدارها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين ريال. ثانيا: أقر المدعى عليه الثاني (...) بما نسب إليه بالدعوى من استلام جميع الشيكات المشار إليها وأضاف بأنه متضامن مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها (...) بجميع ما يصدر بحقها من احكام باعتباره ممثلاً للمؤسسة وشريك فيها علماً بأن صاحبة المؤسسة هي (زوجته). ثالثا: طلبت الدائرة من طرفي الدعوى أن يرشح كل منهما أسماء أربعة مكاتب هندسيه ليتم اختيار أحدها بالقرعة فقرر موكلي أنه لا يرغب في ترشيح أي مكتب هندسي وأنه سيكتفي بما سيقدمه (المدعى عليهما) من مكاتب هندسيه ليتم اختيار أحد تلك المكاتب وبالفعل قدم وكيل (المدعى عليهما) للدائرة خطابه (المرفقة صورته) المتضمن بيان بعرض أسعار صادرة من عدد أربعة مكاتب هندسيه كانت على النحو التالي : (١) مكتب عصام أمين كتبي للاستشارات الهندسية بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) (٢) شركة (...) بمبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) (٣) مكتب الدكتور(...) بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) (٤) مكتب المهندس (...) للدراسات والاستشارات الهندسية بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠ ريال) وتم عرض تلك العروض على موكلي من قبل الدائرة فذكر أنه يرشح مكتب المهندس (...) للدراسات والاستشارات الهندسية والبالغ قيمة عرضه (٣٥٠,٠٠٠ ريال) وجرى من الدائرة الموقرة إفهام طرفي الدعوى بأن أتعاب الخبير ستكون بينهما مناصفة فرفض (المدعى عليهما) تحمل أي مبلغ من اتعاب الخبير في محاولة يائسة منهما لافتعال العراقيل التي تؤدي الى تعطيل سير القضية وإطالة أمد التقاضي فأبدى موكلي استعداده لدفع كامل الاتعاب من حسابه الشخصي ويتحملها الخاسر بالقضية فوافقت الدائرة على ذلك وقامت بالكتابة للخبير المذكور ليتولى اعمال الخبرة. رابعا: وجهت الدائرة للخبير المذكور الخطاب (المرفقة صورته) رقم ٥/ ت ٩٦ وتاريخ ١٣/١/١٤٤١هـ وذلك لمعرفة مدى استعداده للقيام بالمهمة فأجاب الدائرة بخطاب رسميا على مطبوعاته يفيد بموافقته على ذلك. خامسا: قام موكلي بتسليم الخبير كامل اتعابه وقدرها (٣٥٠,٠٠٠ ريال) مضافا عليها (١٧,٥٠٠ ريال) ضريبة القيمة المضافة ليكون إجمالي المبلغ المسلم من قبل موكلي للخبير المذكور/ (...) مبلغ (٣٦٧,٥٠٠ ريال) استلمها بموجب الشيك رقم ٤٨٩ والمؤرخ بتاريخ ٧/٢/١٤٤٢هـ (المرفقة صورته). سادسا: ثم تقدم (المدعى عليهما) بطلب عارض لمقام الدائرة يتضمن عدم موافقتهم على ذلك الخبير ((...)) رغم أنهم هم الذين رشحوه ابتداء من ضمن أربعة مرشحين جميعهم من قبلهم – كما أسلفت - بينما موكلي لم يقدم اسم أي مكتب إطلاقا، فاستجابت الدائرة لطلبهم وقررت عزل الخبير واستبداله بغيره إلا أن موكلي لم يوافق على ذلك لعلمه بأن ذلك التصرف من (المدعى عليهما) إنما هو بقصد إطالة أمد التقاضي قدر الإمكان، فما كان من الدائرة الموقرة إلا أن حكمت بوقف السير في الدعوى لحين موافقة موكلي على ما قررته الدائرة، وقد تقدم موكلي بمذكرة اعتراضية على ذلك الحكم إلا أنه تم تأييده من محكمة الاستئناف. سابعا: ثم تقدم موكلي بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه مقرراً موافقته على ما رأته الدائرة بشأن عزل الخبير السابق (...) وتعيين خبير جديد من قبل الدائرة دون الرجوع لطرفي النزاع، وبالفعل تم قبول الالتماس وجرى استئناف السير في القضية وقامت الدائرة بعزل الخبير السابق ((...)) وإفهامه بإعادة مبلغ الخبرة الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) وذلك استنادا على ما ورد بالمادة رقم (١٥٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي ورد نص الحاجة منها كما يلي : [ ... وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد عن خمسة عشر يوماً ، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات] أهـ ويتضح ذلك من خلال ما هو مرصود بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ (المرفقة صورة ضبطها) ونص الحاجة من ضبط تلك الجلسة ما يلي [ ... وقام وكيل المدعي بإرفاق صورة الشيك المسلم للخبير السابق (...) وتبين استلامه للمبلغ وجرى إفهام وكيل المدعي بأن على الخبير إعادة مبلغ الخبرة نظراً لعدم اتفاق وارتضاء الأطراف عليه] أهـ وقد طالب موكلي (الخبير المعزول) عدة مرات بإعادة المبلغ المشار إليه حسب ما قررته الدائرة ولكنه رفض ذلك ولازال ممتنعاً وذريعته في ذلك أنه لم يصدر من الدائرة أي حكم بإلزامه بإعادة المبلغ المشار إليه . ثامنا: قامت الدائرة بتكليف خبير هندسي جديد من قبلها خلفا للخبير السابق المعزول والخبير الجديد هو (شركة (...) للاستشارات الهندسية) وقد تم دفع اتعاب الخبرة للخبير الجديد من قبل طرفي الدعوى مناصفةً بواقع (٧٥,٠٠٠ ريال) على كل طرف وقد قدم الخبير الجديد تقريره النهائي للدائرة ونحن بانتظار الفصل في الدعوى. تاسعا: ومنذ تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وحتى هذه اللحظة والقضية محجوزة لدى الدائرة الموقرة للدراسة والتأمل وإصدار الحكم حيث قامت الدائرة برفع القضية للتأمل ابتداء في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ رفعت أيضا لمزيد من الدراسة والتأمل، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ رفعت القضية كذلك للتأمل، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ رفعت القضية أيضا لمزيد من الدراسة والتأمل ، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ قررت الدائرة حجز القضية للحكم، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ عادت الدائرة لرفع الجلسة لمزيد من الدراسة والتأمل، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ رفعت القضية لزيادة التأمل، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ جرى إفهام طرفي الدعوى من قبل الدائرة (شفهيا) بأن يقدم كل منهما بالجلسة القادمة مذكرة تفصيليه يشرح فيها تسلسل وقائع الدعوى منذ بدايتها حتى تاريخه، وتكون بنفس الوقت مذكرة ختامية، وهو ما نحن بصدده في هذه المذكرة ومرفق لكم (صور ضبوط الجلسات التي رُفعت للدراسة والتأمل). عاشرا: الطلبات الختامية: وقد كانت طلباتنا محصورة في الاتي : (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف على المشروع والتأكد من جودة وسلامة الاعمال المنجزة وتقدير قيمتها الفعلية آن ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧هـ وعام ١٤٣٨هـ (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بإعادة فروقات المبالغ الزائدة المسلمة لهما سلفاً على ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) إلزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) بإعادة مبلغ الخبرة الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال وتسليمه لموكلي حالاً دفعة واحدةً (٤) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع على كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في إعادة الحقوق حتى بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما أمام المحاكم، وذلك بأن يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل أتعاب المحاماة التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين ريال (٥) يحتفظ موكلي بحقه في (إقامة دعوى مستقلة بوقت لاحق) لمطالبة (المدعى عليهما) بدفع غرامة التأخير في تنفيذ المشروع حسبما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين . وفي جلسة أخرى ذكر وكيل المدعي بأنه موافق إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ونظرا لما دفع به المدعى عليه من عدم ذكر الخبير للمستندات المتعلقة بالرخام والأبواب وغيرها كما هو موضح في ملاحظاته على التقرير، لذلك ونظرا لتشعب القضية قررت الدائرة أن تكون الجلسة القادمة حضوريا بحضور طرفي الدعوى لمناقشة الخبير عن الملاحظات التي ذكرها المدعى عليه، وفي الجلسة الحضورية بحضور طرفي الدعوى والخبير قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: أولاً : بداية القضية وتعيين الخبير الأول وعزله، والحكم الأول في القضية: ابتدأت القضية لدى المحكمة وفقا لصحيفة الدعوى التي قدمها المدعي وما فيها من طلبات، ثم طلبت المحكمة من اطراف الدعوى ترشيح خبير لندبه في الموضوع، وقام المدعي بترشيح مكتب المهندس ((...)) وتم تعيينه بقرار من المحكمة، واعترض المدعى عليه على ذلك لوجود علاقة ومصلحة مشتركة بينهما، ثم تراجعت المحكمة عن ندبه وصدرت قرار بعزله، وطلبت المحكمة آنذاك اختيار خبير آخر، إلا أن المدعي رفض ذلك وأصر على ندب الخبير المعزول((...))، فصدرت المحكمة حكم ابتدائي بوقف السير في الدعوى لحين اختيار الأطراف خبير أو اختيار المحكمة لخبير آخر، ثم تراجع المدعي واعترض امام الاستئناف وقدم التماس إعادة نظر وطلب من المحكمة ندب خبير من طرفها. ثانيا: ندب خبير آخر والاعتراض عليه: بعد عودة القضية وطلب المدعي تعيين المحكمة لخبير من طرفها، ندبت المحكمة الخبير (مكتب المهندس (...) )، وقدم تقريره الابتدائي واعترض عليه من قبل المدعى عليه، ثم صدر التقرير النهائي (المزور) في القضية، وتم الطعن فيه بالتزوير كما سيأتي بيانه، وتم مناقشة الخبير في جلستين وابدى تناقض كبير بين كلامه وبين تقريره، وطلبت المحكمة من الخبير اصدار تقرير الحاقي بالرد على الطعن بالتزوير وتوضيح الملابسات التي حصلت، إلا أنه كذلك ارتكب جريمة تزوير جديدة في الخطاب الالحاقي وبيناه بالتفصيل (المرفقات). بيان واقعة التزوير اختصارا: قدمنا للخبير مستندات عدة تتضمن شيكات وعقود وسندات قبض، وقام بالتوقيع بالاستلام عليها، ثم قام بإنكارها في التقريرين، وهذا اكبر دليل على التزوير وقدمنا ما يثبت ذلك. استلم الخبير من قبل المحكمة عقود توريدات الرخام، لما يعادل اجمالي مساحة (٧٠٧٠م) واقر باستلامها من المحكمة، وقام بالتزوير في الخطاب والتقرير بأن مجموع كمية الرخام هي (٢٨٠٠م) تقريبا، والفارق في القيمة بين الكميتين يقارب مبلغ خمسة مليون ريال. انتهج الخبير التزوير في اغلب البنود بمثل ما وقع فيه أعلاه، حيث زور على المحكمة جميع بنود وكميات التوريدات والاعمال، فمثلا اعمال قزاز والكلادينغ احتسب فقط قيمة (٢٣٠.٠٠٠) بينما هو استلم عقود وفواتير لمبالغ (٤٦٣.٦٤٢) ومثلها المصاعد والشفاطات واعمال الكهرباء والسباكة، وتم توضيح ذلك تفصيلا، وحاصل الامر، اننا قدمنا مستندات في فقرات الاعمال، ووقع على استلامها، وقام باحتساب نصف العمل واقل فقط. تكييف التزوير: نص في (المادة الثانية فقرة و من نظام مكافحة التزوير) على: يعتبر من التزوير : تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه ، كما نص في نظام مكافحة التزوير في المادة الأولى فقرة (١) على: التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي ومعنوي ... وكما نص في المادة التاسعة على : من زور محرر عرفيا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ثم طلب عزل الخبير الذي زور التقرير. وإحالة الخبير للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير. كما قدم عبر الإيميل ١- مذكرة تمثل اعتراضه على تقرير الخبير. ٢- الرد على تقرير الخبير الإلحاقي. كما قدم الخبير عبر الإيميل ١- الإجابة على ملاحظات الطرفين تحت مسمى (التقرير الالحاقي النهائي) والمضاف في مرفقات القضية بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ. والذي انتهى فيه إلى أحقية المدعي لمبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعة ملايين وثلاثمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. وقدم الطرفان عدد من المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره، وتمسك المدعى عليه بطلبه ١-عزل الخبير الذي زور التقرير ٢-إحالة الخبير للنيابة العامة للتحقيق في واقعة التزوير. وفي جلسة أخرى، ذكر الطرفان بأن أتعاب الخبير دفعت مناصفة بين الطرفين وكل طرف قام بدفع مبلغ (٨٦.٢٥٠). كما ذكر الخبير أن الاتعاب شاملة الضريبة (١٧٢.٥٠٠) ريالا وتم دفعها مناصفة بين الطرفين. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على أسبابه. الأسباب: وحيث إن المدعي حصر طلبه في (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف على المشروع والتأكد من جودة وسلامة الاعمال المنجزة وتقدير قيمتها الفعلية آن ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧هـ وعام ١٤٣٨هـ (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بإعادة فروقات المبالغ الزائدة المسلمة لهما سلفاً على ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) إلزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) بإعادة مبلغ الخبرة الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال وتسليمه لموكلي حالاً دفعة واحدةً (٤) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع على كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في إعادة الحقوق حتى بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما أمام المحاكم، وذلك بأن يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل أتعاب المحاماة التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين ريال.، وحيث دفع المدعى عليه بعدم صحة مبلغ المطالبة .، أن قيمة العقد هي مبلغ إجمالي مقطوع قدره (٣٥,٤٩٢,٠٠٠) ريال (تسليم مفتاح) تدفع مقدما على أربع دفعات موضحة في العقد، وهذه الزيادة المقدرة بـ (٤٩٢,٠٠٠) مقابل رغبة المدعي تغيير نوع الرخام. وأن إجمالي الدفعات المستلمة (٣٠,٥٥٠,٠٠٠) ريال، وما تبقى في ذمة المدعي من قيمة العقد (٥,٦٩٠,٤٩٩) ريال (عبارة عن المتبقي من الدفعات + قيمة أعمال إضافية بتعميد المدعي). وفق تفصيل الدعوى أعلاه، ولما كان الثابت هو قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين و إقرارهما بصحتها بموجب العقد الموقع بينهما في ٢١/٨/١٤٣٧هـ (٢٨/٥/٢٠١٦م)، كما أن الثابت كذلك أن طرفي العقد (...) ومؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...)، وبناء عليه تم ندب خبرة هندسية لاستجلاء ما تستحقه المدعية. وبإحالة طرفي النزاع إلى الخبرة ورد تقريرها النهائي والمتضمن أحقية المدعي لمبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعة ملايين وثلاثمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة، وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة، وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة وعلى اعتراضات وكيل المدعى عليه، وبما لها من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقارير المقدمة في القضية ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير الهندسي في تقريره الإلحاقي من نتيجة، مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلزام المدعى عليها بما تضمنه من مبالغ مضافا إليه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية وهو مبلغ ٨٦.٢٥٠) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال، وأما عن طلبه إلزام المدعى عليه الثاني (...) متضامناً مع المدعى عليها الأولى (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) تأسيسا على أنه ممثلاً للمؤسسة في العقد فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه لكون الالتزام نشأ بين طرفي العقد دون أن يكون على المدعى عليه الثاني (...) أي التزام وإنما ممثلا نظاميا للمؤسسة وموظفاً لديها. وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة تبين أن الحق لم يكن فيها ظاهرا وكان النزاع حقيقيا، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الخصومات، ولم يظهر اعتداء من المدعى عليه أو مماطلة، ويظهر ذلك جليا في وقائع الدعوى، تأسيسا على ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. وأما عن طلب المدعي إلزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) بإعادة مبلغ الخبرة الذي كان قد استلمه وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال وتسليمه لموكلي، حيث قدم المدعي لصحة طلبه الشيك رقم ٠٠٠٤٨٩ وتاريخ ٧/٢/١٤٤١هـ والمسحوب على بنك (...)بمبلغ ٣٦٧.٥٠٠ ريال لصالح المهندس (...)، وسند قبض بتاريخ ٦/١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ريال لصالح المهندس (...)، وسند قبض بتاريخ ٦/١٠/ ٢٠١٩م بمبلغ ١٧.٥٠٠ريال لصالح المهندس (...)، وكان ذلك بعد صدور الخطاب بتاريخ ١٣/١/١٤٤١هـ الموجهة من الدائرة إلى المهندس (...) لإبداء الموافقة من عدمها وتحديد الاتعاب. ولما حضر المدعى عليه وذكر أن هذا المبلغ لا يتعلق بهذه القضية ولم يقدم ما يثبت ذلك وتخلف بعد ذلك عن حضور جلسات الدائرة ، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعة ملايين وثلاثمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. ثانيا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال قيمة أتعاب الخبير. ثالثاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة وستون ألف وخمسمئة ريال. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530402564 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٤٠٨٨ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة وحصر طلبه في (١) تكليف خبير هندسي بالوقوف على المشروع والتأكد من جودة وسلامة الاعمال المنجزة وتقدير قيمتها الفعلية آن ذاك (وقت تنفيذها) وذلك خلال عام ١٤٣٧هـ وعام ١٤٣٨هـ (٢) فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بإعادة فروقات المبالغ الزائدة المسلمة لهما سلفاً على ضوء ما يرد في تقرير الخبير (٣) إلزام الخبير المعزول/ (...) سجل مدني رقم (...) بإعادة مبلغ الخبرة الذي كان قد استلمه من موكلي وقدره (٣٦٧,٥٠٠ ريال) ثلاثمائة وسبعة وستون الف وخمسمائة ريال وتسليمه لموكلي حالاً دفعة واحدةً (٤) إلزام (المدعى عليهما) (متضامنين) بجبر الضرر المادي الذي وقع على كاهل موكلي بسبب مماطلتهما في إعادة الحقوق حتى بات مضطرا لشكايتهما وملاحقتهما أمام المحاكم، وذلك بأن يدفعا لموكلي (متضامنين) كامل أتعاب المحاماة التي تكبدها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين ريال وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ الذي قضى: بما يلي: أولا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعة ملايين وثلاثمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. ثانيا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال قيمة أتعاب الخبير. ثالثاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة وستون ألف وخمسمئة ريال. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات..، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليهم والمتضمنة أن تقرير الخبير المنتدب أمام الدائرة الابتدائية تضمن تزويرا وتناقضا في احتساب نسبة الخطأ على المقاول وألحق الضرر بتحميل المدعى عليه فواتير المشتريات والعقود التي تم التعاقد عليها طلب في ختامها صرف النظر عن الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أنه لا جديد فيما أورده المستأنف يستوجب الرد، وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد الخبير بنسخة من اللائحة وإبلاغه بالحضور الجلسة القادمة، كما طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب التفصيلي على ما ورد في اللائحة، وبجلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود جواب من وكيل المدعي تضمن بأنه لا جديد في الاعتراض مؤكدا على طلب الفصل في الدعوى، وتشير الدائرة إلى حضور الخبير الهندسي والذي أفاد بأنه اطلع على ما تضمنته اللائحة وجوابه ما يلي: (فلم نجد بها أي جديد كون جميع ما ذكر قد نوقش في مرات عدة طوال هذه جلسات هذه القضية وكانت ردودنا من خلال مذكرات مقدمة ومن خلال طلب الدائرة الموقر مناقشة الخبير وختاما مناقشة أخرى للخبير حضوريا بوجود جميع الأطراف. ونختم لفضيلتكم ان جميع ما ذكر في لائحة الاعتراض مكرر وقد تم الرد تفصيلا بالتقرير النهائي الإلحاقي المؤرخ ٠٣ رمضان ١٤٤٣هـ والمرسل للبريد الإلكتروني للدائرة بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م.)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم الابتدائي في قضاءه بالإلزام ، الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٥/٠٢/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٠٨٢٤٠٨٨) القاضي: أولا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٩.٣٦٥.٠٢٥.٢٩) تسعة ملايين وثلاثمئة وخمسة وستون ألف وخمسة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. ثانيا: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٨٦.٢٥٠) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال قيمة أتعاب الخبير. ثالثاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٣٦٧.٥٠٠) ثلاثمئة وسبعة وستون ألف وخمسمئة ريال. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.