حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530150438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471244702/1444
رقم الحكم:4530150438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530150438 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ويذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بـ عدم ارجاع المصدات الخراسانية لموكلي مخالفاً بذلك العقد مطالبة المدعى عليه بدفع ثمن المصدات حيث جاء فيه ما نصه لا يوجد من العقد. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة عبر النظام، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى حيث ذكر بأنه لا يوجد مرفقات بالدعوى، على أن يقدم جوابه خلال خمسة ايام، ثم أمهلت وكيل المدعي بالرد خلال خمسة ايام التالية، فاستعدوا لذلك، وبتاريخ ٩/١/١٤٤٥ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها: الرد الشكلي: أفيد فضيلتكم بأن المدعية خالفت أحكام نظام المحاكم التجارية حيث خالفت المادة التاسعة عشر والتي نصت على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ويتضح لفضيلتكم عدم تقديم المدعية ما يثبت قيامها بإخطار موكلتي بقيمة المطالبة محل الدعوى ويثبت مخالفة المدعية كذلك للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية على (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ١ من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة...) وعليه فإنه من الثابت عدم التزام المدعية بأحكام نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية كما أنها لم تلجأ إلى أي وسيلة أخرى تحقق المراد من الإخطار قبل رفع الدعوى مما يثبت معه مخالفة المدعية للفقرة الثانية من المادة الحادية والسبعون من ذات اللائحة والتي تتضمن التالي (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة التاسعة عشر من النظام) وعليه فإن المدعية لم تقدم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة أو التسوية الودية أو الإخطار والذي يستوجب معه عدم قبول الدعوى وأن عدم امتثال المدعية لأحكام الإخطار المشار إليها أعلاه يوقع على موكلتي ضرر، مما يثبت سوء نية المدعية وذلك بمخالفتها الصريحة لنظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية. الرد الموضوعي: أفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية بدعواها فهذا غير صحيح حيث أن المدعية لم تقدم البينة الشرعية النظامية القاطعة على صحة الدعوى وحيث أن المقرر نظاماً أن التعاملات التجارية التي تكون بين التجار تثبت بجميع وسائل الإثبات وما يدل على التعامل بينهما وهذا يثبت لفضيلتكم أن الدعوى أقيمت بغير وجه حق ودون بينة شرعية نظامية موصلة تثبت صحة دعوى المدعية كما أفيد فضيلتكم أنه لا يوجد تعاقد بين موكلتي وبين المدعية سوى التعاقد المتنازع عليه والمنظور لدى الدائرة الثانية بمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٠٢٣١٠٤) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٤ه ولازال النزاع قائما مما يؤكد كيدية دعوى المدعية. الطلبات: بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم: • رد دعوى المدعية. ,,,هذا ما لزم بيانه والله ولي الصالحين من عباده وبجلسة ١٥/٠٢/١٤٤٥ حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...)، وبتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ قدم المدعي جوابا على دفع المدعى عليها ونصه: ١-استشهدت المدعى عليها بالمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية برد دعوانا، وتغافلت عن الفقرة (٤) التي استثنت من المادة الدعاوي اليسيرة المشابهة لدعوانا المقامة. ٢-مع علمنا بالمادة التي ذكرتها المدعى عليها وأنها لا تشملنا وحرصا منا بتسوية الموضوع بطرق وديه فقد أحيلت الدعوى بعد قيدها إلى منصة تراضي طلب رقم: (٤٤١٢٠٣٢٥٨٥٠-٠١) وبسبب عدم تجديد السجل التجاري للمدعى عليها كما يتضح من صورة السجل المرفقة قاموا الأخوة في منصة تراضي بالتواصل معنا واخطارنا بانتهاء الطلب وإحالته للدائرة، وبناء عليه تواصل موكلي مع مدير المشاريع في الشركة المهندس / (...) برسالة صوتيه بسبب عدم الرد على اتصالاتنا، وابلاغهم بذلك مع العلم أن موكلي بذل محاولة وساطة لتسوية الموضوع عبر أحد المقربين إليهم دون جدوى، والشخص مستعد للإدلاء بشهادته ٠ ٣-وعليه نطلب يمين مدير المشاريع لدى المدعى عليها، والمباشر لطلب المصدات الخرسانية وحيازتها محل الدعوى المهندس / (...) لإثبات صحة دعوانا ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، لقاء تنفيذ المدعي للمدعى عليها أعمال مقاولة وذلك في إنشاء تمديدات شبكات مياه وصرف صحي نشأ عنها عدم إرجاع المدعى عليها المصدات الخراسانية للمدعية وبالتالي يطلب قيمتها البالغة (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، فإن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر دعوى المدعي ويذكر أنها تخلو من البينة الشرعية التي تثبت صحتها كما يذكر أنه لا يوجد تعاقد بين موكلته والمدعي، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات وبما أن الدعوى لم تقم على أساس صحيح يسندها أو بينة صحيحة موصلة تثبتها وبما أن المدعي يذكر أن لا بينة له على صحة دعواه، ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشركة المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم (١٣٣) من نظام المحاكم التجارية: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية . مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.