حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570068229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068229/1445
رقم الحكم:4570068229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068229 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570068229 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068229 لعام 1445هـ المدعي: شركة مغاسل الجبر المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: محمد حامد محمد المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عيسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الماجد -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على (عقد تقديم خدمات غسيل البياضات كالملابس والمفارش وغيرها يلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات أجنحة هذا منزلي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٩١٠.٦٢) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٦٦,٨٨٢.٣٥) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة؛ وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (عقد بين شركة مغاسل الجبر ومؤسسة المدعى عليه (أجنحة هذا منزلي للشقق المفروشة) تلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات اجنحة هذا منزلي ومدة العقد سنة تتجدد تلقائيا وقد توقف العقد بتاريخ ٥/١/٢٠٢٠ وتتمثل بتقديم خدمات غسيل للبياضات يومية يتم احتساب قيمتها بالقطعة وفق الجدول المبين في العقد بين الطرفين وقد صدرت عدة فواتير من شهر ٩/٢٠١٧ حتى شهر ١/٢٠٢٠ وهي عبارة عن فواتير شهرية ومجموع قيمة الفواتير منذ بداية التعامل ريــ(٢٠٤,٩١٠.٩٧)ــال ؛ تم سداد مبلغ وقدره ريــ(١٦٦,٨٨٢.٣٥)ــال والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ريــ(٣٨,٠٢٨.٦٢)ــال؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٨,٠٢٨.٦٢ريال تمثل قيمة تقديم خدمات عبارة عن غسيل لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الماجد) بهوية رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 38.028.62ريال تمثل قيمة غسيل ملابس ومفارش لصالح المدعى عليه في مغسلة المدعية، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو كشوف الحساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته؛ وكذلك العقد المبرم بين المدعية وهذا منزلي للأجنحة الفندقية؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليه بالمشار اليه آنفا- هذا منزلي للأجنحة الفندقية- فذكر بأنه هو صاحب المؤسسة المدعى عليها، ثم طلبت منه الدائرة ما يثبت صحة ذلك فقدم الرقم الخاص بسجل مؤسسة المدعى عليه؛ والمقيد برقم ((...)) وبعد التحقق من السجل التجاري من خلال نظام ناجز تبين أنه يعود للمدعى عليه، وحيث رأت الدائرة أن المنازعة تعتبر من قبيل الأعمال التجارية بالتبيعة بحق المدعى عليه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 38.028.62ريال تمثل قيمة غسيل ملابس ومفارش لصالح المدعى عليه في مغسلة المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين، وكشوف الحساب ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (محمد حامد محمد المطيري) سجل مدني رقم ((...)) بأن تدفع للمدعية (شركة مغاسل الجبر المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (38.028.62) ثمانية وثلاثون ألفا وثمانية وعشرون ريالا واثنان وستون هلة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين