حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530138770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470587490/1444
رقم الحكم:4530138770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587490 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530138770 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470587490 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حلول البناء المتكاملة المدعى عليه: شركة هواء الغرب للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / زويد بن عالي بن علي الفهمي، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (432868687) الصادرة من (كتابة العدل في فرع وزارة التجارة بجدة) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اكسسوارات التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢١٣,٤٣١.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٨٥,١٨٩.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد اكسسوارات التكييف)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد قيمة التوريدات مما أدى إلى (تحمل اتعاب المحاماة والتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.) واختصر المدعي طلباته بالتالي (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ 1444-07-02هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد وكشف الحساب المرفقة في ملف الدعوى وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بعدم صحة رصيد المطابقة وعدم صحة الختم والتوقيع ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ 1444-07-14 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 9 / 7 / 1444هـ والمتضمنة: (لقد قمنا بمراجعة الحسابات بناءا على المستندات المقدمة من المدعي فوجدناها غير مطابقة لمستنداتنا وقد تمثل ذلك في-1 اختلاف القيمة المذكورة وعدم صحتها وانعدام أهلية الموقعيين على الأوراق المقدمة واستنادا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية بالمادة (76) الفقرة (1) والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسه) -2 الورقة المقدمة لفضيلتكم والمنسوبة بموكلتي هي بتوقيع مسحوبا الكترونيا وأن موكلتي تنكرها تماما ونأمل من فضيلتكم الطلب من المدعي أصل الورقة للإثبات. عليه ولما سبق نأمل من فضيلتكم: -1رد دعوى المدعي لما سبق إيضاحه. -2 الزام المدعي بتحمل اتعاب الترافع المطالب بها استنادا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: …. حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30).)، فعقب وكيل المدعية بأنه أرفق جوابه عليه بتاريخ يوم أمس 13/ 7 /1444هـ والمتضمن: (ان جميع ما جاء به مدير المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا. والصحيح هو ما يلي: -1هناك علاقة تجارية بين موكلتي و وبين المدعى عليها تقوم على بيع موكلتي للمدعى عليها اكسسوارات التكييف وأدواته. -2 لدى المدعى عليها مهندس يدعى محمد فرزوق هو مدير المشتريات وهو من ارسل المطابقة لموكتي عبر الايميل وعبر الواتساب (مطابقتين) وبنفس المبلغ (مطابقة تحمل تاريخ 29/12/2019 تم ارسالها عبر الايميل والأخرى تحمل تاريخ 31/12/2020 تم ارسالها عبر الواتساب-3). ان موكلتي لديها الايميل المرسل من المدعو محمد فرزوق ولديها محادثات الواتساب وفيها المطابقة ونضعها جميعا امام فضيلتكم للتحقق من صحة الايميل وصحة المحادثة وصحة المطابقة. -4ان موكلتي لديها مطابقتين لنفس المبلغ واحدة مرسله لها عبر الايميل وواحدة مرسلة عبر الواتساب بالإضافة الى كشوف الحسابات المرفقة لفضيلتكم تظهر ان المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ المطالبة كما هو مذكور بصحيفة الدعوى. -5قد ارفقت لفضيلتكم (لقطة شاشة لمحادثة الواتساب + المطابقة المرسلة عبر الواتساب + المطابقة المرسلة عبر الايميل+ نسخة عن الايميل المرسل لموكلتي) لجميع ماتقدم ارجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي.) وبعرضه على ممثل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة بتاريخ 1444-07-28 هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ورغم استمهال ممثلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى أنها قد وجدت مذكرة مرفقة من ممثل المدعى عليها في خانه الطلبات بتاريخ 27/ 7/ 1444هـ والمتضمنة: (-1 ندفع بعدم صحة قيد الدعوى؛ كون المدعية لم تلتزم بصحيح نص المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية الذي أوجب على المُدعي أن يقوم بإخطار المُدعى عليه بإداء الحق إلّا في بعض الدعاوى، على أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، كما أوجبت تلك المادة أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار حتى يتم قيد الدعوى حسب المادة (21) من نظام المحاكم التجارية. -2 وفيما يخص مبلغ المطالبة، فإننا ندفع بعدم صحة المبلغ موضوع الدعوى، كما نطعن في صحة مطابقة الرصيد المستند إليها في الدعوى المرفقة من قبل المدعية ؛ كون الختم على تلك المطابقة مسحوب أي أنه ليس الختم الأصلي وانما تم ارفاقه على مطابقة الرصيد المرفقة من طرف المدعية وتم وضع الختم والتوقيع عن طريق سحبه إلكترونياً (قص- لصق)، كما نفيد فضيلتكم أن مبلغ المطالبة في الدعوى غير دقيق، حيث أن المدعية لم تقر ببعض المبالغ المسلمة لها عن طريق التحويل البنكي من الحساب الخاص بالشركة المُدعى عليها لحسابها. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: -1رفض دعوى المدعية لرفعها بالمخالفة للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية.) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444-08-13 هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 1 / 8/ 1444هـ والمتضمنة: (أولا/ الرد الشكلي: - ما ذكره وكيل المدعى عليها من الدفع بعدم صحة قيد الدعوى لعدم اخطار المدعى عليها استنادا الى المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية فهو غير صحيح. - والصحيح ان موكلتي قد أخطرت المدعى عليها قبل رفع الدعوى بعدة طرق من خلال الاتصال المباشر ومن خلال التوجه للمصالحة بمنصة تراضي. - وقد أرفقت لفضيلتكم محضر تعذر الصلح مع المدعى عليها رقم (4302024845) المقدم من قبل موكلتي بتاريخ 1443/02/19 والذي يعتبر بمثابة اخطار للمدعى عليها استنادا للبند الثاني من المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام). وبذلك تكون موكلتي قد أخطرت المدعى عليها ولا صحة للدفع الشكلي الذي يصرّ عليه وكيل المدعى عليها. ثانيا/ الرد الموضوعي 1- بما يخص صحة مبلغ المطالبة. - ان موكلتي لديها مطابقتين بمبلغ المطالبة كما ذكرت سابقا لفضيلتكم وكلا المطابقتين تحمل توقيع وختم المدعى عليها وتفيد بصحة مبلغ المطالبة المتبقي لموكلتي بذمة المدعى عليها. 2- بما يخص دفع المدعى عليها بعدم صحة المطابقة. قد بينت لفضيلتكم ان كلا المطابقتين قد تم أرسلها لموكلتي من قبل المهندس محمد فرزوق مدير المشتريات لدى المدعى عليها ولا يخفى على فضيلتكم ان المتبوع مسؤول عن تابعه كونه هو من سلطه على الختم وصرح له بالتعامل مع الاخرين باسمه، وعلى فرض ان المطابقة الثانية مسحوبة سكنر فان المطابقة الأولى عليها الختم الأصلي والتوقيع المباشر ولفضيلتكم اجراء ما يلزم للتحقق من صحة الارسال عبر الواتس والايميل والتحقق من صحة المستندين. - المطابقة الأولى تم ارسالها (عبر الايميل) لمطابقة رصيد عام 2019 والمطابقة الثانية تم ارسالها من خلال محادثة واتساب لمطابقة حسابات عام 2020، وموكلتي تضع هذه الايميل ومحادثة الواتساب بين يدي المحكمة للتأكد من صحتها، وقد نصت المادة 30 من نظام الاثبات (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها). - وقد ذكر وكيل المدعى عليها في رده (كما نفيد فضيلتكم أن مبلغ المطالبة في الدعوى غير دقيق، حيث أن المدعية لم تقر ببعض المبالغ المسلمة لها عن طريق التحويل البنكي من الحساب الخاص بالشركة المُدعى عليها لحسابها). وهذا إقرار صريح وواضح من وكيل المدعى عليها بأنها مدينة لموكلتي الا انها تختلف معها بصحة المبلغ مدعيا ان المدعى عليها قد حولت بعض المبالغ دون ان يقدم بينة على ذلك. - وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات في بندها الثاني (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق). - وقد اقرت المدعى عليها بوجود علاقة تجارية بينها وبين موكلتي وذكرت انها قد حولت لموكلتي بعض الدفعات عن طريق التحويل البنكي لكنها لم تذكر: -1 هل هذه الدفعات قبل ام بعد المطابقة. -2 ما هو المبلغ الصحيح للمطالبة إذا كان المبلغ الذي ذكرته موكلتي في صحيفة الدعوى غير صحيح. -3 ما البينة على الحوالات. -4هل لدى المدعى عليها مخالصة نهائية مع موكلتي. لجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي الجلسة بتاريخ 1444-08-27 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهلة لا جلة في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 1444/8/27 والمتضمنه:(جاء في مذكرة رد المُدعية ما نصه (أن المُدعية لديها مطابقتين بمبلغ المطالبة، وأن كلا المطابقتين تحمل توقيع وختم المُدعى عليها) وصولاً بذلك إلى زعم أن تلك المطابقات تفيد بصحة المطالبة المتبقي للمدعية، ورداً على ذلك فإننا نتمسك بعدم صحة المبلغ موضوع الدعوى، كما نطعن في صحة مطابقتي الرصيد المستند إليها في الدعوى المدعية؛ خاصة وأن المدعية وفي معرض الاستدلال على صحة المطابقتين استندت إلى محادثات واتساب مع المدعو/ محمد فرزوق مدير المشتريات لدى المدعى عليها، استناداً إلى مسئوليتنا عن فعل المذكور (محمد فرزوق) كونه تابعاً للشركة، بداعي أننا منحناه السلطة على الختم وصرحنا له بالتعامل مع الاخرين باسمه، وإننا إذ ننكر ذلك، نطلب من المدعية البينة على صحة ما تدعيه من قيامنا بمنح المذكور السلطة على الختم والتصريح في التعامل باسمه لحساب المُدعى عليها، وما يدرينا أن المذكور غير متواطئ مع المدعية أو هناك تفاهم فيما بينهم لا نعلم عنه شيء، خاصة وأن المدعية استندت إلى محادثات واتساب وبريد الكتروني متبادل بين أطراف منسوبه لها وبين المذكور (محمد فرزوق). - فيما يخص محادثات الواتساب استندت المدعية إلى المادة (30) من نظام الاثبات للتدليل على نسبة المحادثات لموكلتي وبالتالي منح تلك المحادثات حجية في الاثبات، ورداً على ذلك نفيد فضيلتكم أن ذلك مصادرة على المطلوب تصل بنا في حال الاخذ بها إلى نتيجة غير سليمة وإلى حكم يشوبه القصور في التسبيب، فالمطلوب من المدعية هو البينة على صحة نسب تلك المحادثات للمدعى عليها، فالمدعية بنفسها تنسب تلك المحادثات للمدعو (محمد فرزوق)، وحيث أن المدعية تستند إلى تلك المراسلات في اثبات ما تدعيه ؛ فبالتالي يقع عليها عبء إثبات نسبة تلك المراسلات للمدعى عليها حتى ترتب آثارها قانونياً. - رداً على ما جاء في لائحة المدعية فيما يخص نص المادة (29) اثبات، وحيث تمسكت المدعية، بألّا وجه للتمسك بعدم العلم عن المحرر أو للدفع بإنكار المحرر، استناداً إلى ما دفعنا به بعدم دقة المبلغ المطالب به في الدعوى بداعي أننا ناقشنا موضوع المطابقتين المنسوبتين للمدعى عليه، وهذا غير صحيح وأننا نتمسك بطعننا في صحة المطابقتين، كل ما في الامر أننا نناقش المطالبة موضوع الدعوى، ولككنا على موقفا من الطعن في صحة المطابقتين، وفي حال وجود تفاهم بين المدعية والمذكور (محمد فرزوق) فإننا نطلب من المدعية البينة على صفته في التفاوض باسم المدعى عليها. كما ذيلت المدعية لائحة الرد ببعض الأسئلة منها. 1- تاريخ الدفعات بالنسبة لتاريخ المطابقة، ورداً على ذلك نفيد فضيلتكم أننا لا نقر أصلاً بصحة المطابقة المزعومة ولا بتاريخها، وفيما يخص السؤال عن المبلغ الصحيح المطالب به، فإننا نطلب من فضيلتكم مهلة للتحقق من صحة المبلغ. 2- ورداً على سؤاله عن البينة على الحوالات، فإننا نتمسك بط\لب المهلة لذلك، ونجيب على سؤال عما إذا كانت هناك مخالصة بين المدعى عليها والمدعية، فنجيب بأنه لا توجد مخالصة.) فعقب وكيل المدعية بانه يطلب مهلة للاطلاع على ما ورد فيها وتقديم الجواب. وفي جلسة بتاريخ 1444-09-13 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 6 / 9/ 1444هـ والمتضمنة: (1- ان ما ذكره ممثل المدعى عليها في رده الأخير غير صحيح ومحاولة منه للتهرب من التزامات المدعى عليها التعاقدية واطالة امد التقاضي واضاعة وقت المحكمة. 2- كما ان موكلتي تتمسك بصحة المطابقتين وتطلب اعتبارهما ملزمين للمدعى عليها لانهما يحملان ختم وتوقيع المدعى عليها. وعلى من يدعي تزويرهما ان يثبت ذلك. 3- وتطلب من فضيلتكم في حال عدم قناعتكم احالتهما للجهات المختصة للتأكد من صحتهما بانهما يحملان الختم والتوقيع, وتضع بين ايديكم الايميل و الواتساب للتحقق من صحة نسبة المحادثات للمدعو فرزوق محمد مدير المشتريات لدى المدعى عليها. 4- ردنا على ما ذكره وكيل المدعى عليها انها تنكر انها أعطت الصلاحيات للمدعو محمد فرزوق وسلمته الختم و تطلب البينة على ذلك ان نص المادة واضح ولا يقبل التأويل والمتبوع مسؤول عن تابعه لأنه من سلطه على الختم واعطاه الصلاحيات للتعامل مع الاخرين، وكما ان المطابقتين تحملان ختم المدعى عليها ومرسلتين بعامين مختلفين للتاكيد على صحة المديونية دليل كافي ووافي على ذلك وإلا فكيف للمدعو محمد فرزوق ان يطلب من موكلتي بضاعة ويرسل لها مطابقة تحمل الختم. 5- ان المدعى عليها لم تنكر وجود علاقة تجارية بينها وبين موكلتي, كما انها قد ذكرت في ردها الأخير انها لا تملك مخالصة لابراء ذمتها تجاه موكلتي, وقد حضرنا حتى الان خمس جلسات والى الان تطلب المدعى عليها مهلة للتحقق من مبلغ المديونية وهذا كله اهدار لوقت فضيلتكم ومحاولة لكسب الوقت وللتهرب من التزاماتها التعاقدية. كما نرجو من فضيلتكم الاطلاع على مذكرتنا السابقة المقدمة لفضيلتكم بتاريخ 1/8/1444 كما ارفقنا لفضيلتكم المطابقتين ومحادثات الواتساب لجميع ماسبق نرجو من فضيلتكم 1- إحالة المطابقتين الى الجهات المختصة للتحقق من صحتهما وصحة المحادثة والايميل (في حال عدم قناعتكم بهما) 2- الزام المدعى عليها بتحضير المدعو محمد فرزوق العامل لديها والمصدر للمطابقتين لسماع أقواله في الجلسة القادمة. 3- الزام المدعى عليه ابجميع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه (اكتفي بالمذكرات السابقة بالرد واضيف عليه - حسب ما قاله المدعي (والمتبوع مسؤول عن تابعة)فنجيب ان محمد فرزوق لم يكن ابدا تابع للشركة ليحمل صلاحيات التوقيع عن الشركة.. -ونحن على موقفنا في طعن صحة المطابقة وتاريخها.. - المدعي طلب من فضيلتكم ما طلبنا به في الجلسة الثانية وهو إحالة المطابقة للأدلة الجنائية للتأكد من ان الختم والتوقيع اصلي او مسحوب وملصق من الجهاز ابراءا للذمة وانها ليست تابعة لنا.) فعقب وكيل المدعية بتقرير الاكتفاء بما سبق تقديم. وقد عقدت جلسة بتاريخ 1444-11-29 عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل يوجد تعامل مع المدعية فأجاب بانه يوجد تعامل ولكن مطابقة الرصيد لا نقر بصحتها فالختم والتوقيع غير صادران من الشركة فعقب وكيل المدعية بانه يوجد لدينا مصادقتين صادرتين من المدعى عليها الأولى مرسلة من ايميل المدعى عليها عن طريق مدير المشتريات والأخرى مرسله عن طريق الجوال هكذا ذكر فعقب وكيل المدعى عليها بتقرير الاكتفاء بما سبق ولحاجة القضية لمزيد من الدارسة عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 1445-02-13 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن صفة محمد فرزوق فأجاب بأنه قد سبق أن عمل لدى شركته كمقاول هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن صفته مدير مشتريات لدى المدعى عليها ولدينا مطابقتين تثبت ذلك وسبق تقديمها للدائرة ثم ذكر بأنه يحصر دعواه في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال وأتعاب التقاضي، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن وكيل المدعية انتهى إلى حصر دعوى موكلته في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٤٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال وأتعاب التقاضي، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ-، وعن موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المدعية قد ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد و كشف الحساب، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن على الدائرة التحقق من ادعاء وكيل المدعى عليها الطعن في صحة المستندات بالتزوير بالسحب على الختم الأصلي ذلك أن المادة الخامسة والخمسين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قد نصت على أن: 1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي: أ- بيانات المحرر المدعى تزويره. ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. 2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر. … ، ولما كان ذلك كذلك، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يضمن في ادعائه التزوير البيانات التي أوجبها النظام؛ وقد قدم وكيل المدعية دفعه بأن المتبوع مسؤول عن تابعه لأن المدعى عليها هي من سلطه على الختم واعطاه الصلاحيات للتعامل مع الاخرين، وكما ان المطابقتين تحملان ختم المدعى عليها ومرسلتين بعامين مختلفين للتأكيد على صحة المديونية دليل كافي ووافي على ذلك وإلا فكيف للمدعو محمد فرزوق ان يطلب من موكلته بضاعة ويرسل لها مطابقة تحمل الختم، وحيث انه بسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن صفة محمد فرزوق فأجاب بأنه قد سبق أن عمل لدى شركته كمقاول هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن صفته مدير مشتريات لدى المدعى عليها والمطابقتين تثبت ذلك، لذلك فإن الدائرة انتهت إلى عدم قبول ادعاء عدم صحة هذه المستندات، وبما أن وكيل المدعية قد طالب بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم سداد مبلغ المطالبة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ، على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة هواء الغرب للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة حلول البناء المتكاملة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٨,٢٤٢) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1412) ألف و أربعمائة و اثنا عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.