حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530169102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570163293/1445
رقم الحكم:4530169102
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163293 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530169102 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٣٢٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل بذات التاريخ، بثمن إجمالي قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير عدد(٨) على مطبوعات المدعية موقعة ومختومة من الطرفين، ٢- عقد اتفاقية على مطبوعات المدعية لفتح حساب ممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفين ومصدقة من الغرفة التجارية مؤرخة ب٢٠١٨/٠٧/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب رقم التبليغ (...). وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والذي أنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعون هللة، مقدما في سبيل إثبات ذلك الفواتير ممهور بتوقيع المدعى عليها واتفاقية فتح الحساب ممهورة بختم المدعى عليها. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، ثم اكتفى بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال وأربعون هللة، وقدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والموصوفة في وقائع الحكم، وبما أنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل إعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم يقدَّم المدعى عليه للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مطاعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركة (...) للأغذيه المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (٤٧,٩٣٠.٤٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسعة مئة وثلاثون ريال وأربعون هلله. والله الموفق.