حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530355773

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470915431/1444
رقم الحكم:4530355773
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470915431 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530355773 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470915431 لعام 1444ه المدعي: شركة قهوة مزاج شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/عبدالرحمن بندر عبدالرحمن الفالح هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 444557518 وتاريخ 07/09/1444هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تملك موكلتي شركة قهوة مزاج العلامة التجارية «مزاج- Mezaj» ومسجلة لها بإدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...). (مرفق رقم 1)، وكذا العلامة «MEZAJ Caffe» ومسجلة لها بإدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...). (مرفق رقم 2).2. بتاريخ: 16/11/2022م قامت المدعى عليها بتلقي طلب تسجيل العلامة محل التظلم حيث ورد إليها من مؤسسة المزاج المميز للتسويق بالتقدم بطلب تسجيل العلامة التجارية «مزاج - mazaj» بالرقم (381489) تاريخ النشر 27/11/2022م الفئة (35) (مرفق رقم 3)، قد صدر بتاريخ: 17/08/1444هـ القرار محل التظلم من إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى بقبول طلب تسجيل العلامة برقم (...) بالفئة (35).3. قامت موكلتي بتقديم الاعتراض للطعن على القرار محل الدعوى أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقد صدر قرار الهيئة المدعى عليها بتاريخ: 17/08/1444هـ برفض اعتراض موكلتي دون تَسبيب أو إسنادٍ نظاميّ حيثُ اقتصر قرارها بتقديم عِبارة موجَزة تضمّنت نصاً: وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وهذا ظاهر في تقصير المدعى عليها في دراسة الطلب ومثبت لعيب القرار بشكل جلي وواضح للقصور في التسبيب مخالفة لذلك ما يجب أن يكون عليه القرار من أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره. ثانياً: أسباب الاعتراض على القَرار:1. أوردَت المُدعى عليها في تَسبيبها لرفض طَلب مُوكّلتي أنّ العَلامة مميزة بذاتها ؛ وذلك غير صحيح والصَحيح أنّ العَلامة المُعترض على تَسجيلها مُطابقَة للعلامة المُسجّلة لدى مُوكّلتي في الآتي: أ‌. من حيث الجرس الصوتي: إن الوقع الصوتي عند نطق كلمة «مزاج - mazaj» يتطابق مع الوقع الصوتي عند نطق كلمة «مزاج- Mezaj» ومآل ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لأيٍ من اللفظين لتطابقهما. ب‌. عدد الأحرف: يتبين لفضيلتكم من خلال النظر إلى العلامات التجارية محل الدعوى «MAZAJ» و«مزاج- Mezaj» وأول كلمة من العلامة التجارية «MEZAJ Caffe» تطابق عدد أحرفهما تماماً، كما أن الشكل الدلالي للكلمتين يتطابق برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد، وهذا التطابق الجلي الواضح يؤدي إلى تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله.2. أوردَت المُدعى عليها في تَسبيبها لرفض طَلب مُوكّلتي أنّه ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض ؛ وذلك غير صحيح مُطلقاً، بَل يُؤكّد عَدم فحص المُدعى عليها للاعتراض، والقُصور البيّن فيه، إذ الصَحيح أنّ المُنتجات المُستخدمة في العلامتين -علامة موكّلتي والعلامة المُعترض عليها- هي مُترابطة بل مُتطابقة، إذ إن صاحَب العَلامة مَحل الاعتراض يُروّج ويبيع -من ضمن ما يَبيعه- مُنتجات مُشابهة لنشاط مُوكلتي (في القهوة والشاهي وغيره).3. إن من شأن السماح بتسجيل واستعمال العلامة جنباً إلى جنب علامة موكلتي الـمسجلة مسبقاً، إيقاع جمهور الـمستهلكين في الخلط واللبس حول مصدر الـمنتجات ودفعه للاعتقاد أن المدعى عليها تابعة لموكلتي وأن تلك المنتجات التي تقدمها المدعى عليها تعود إلى موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيرة نحو سبب تفاوت جودة المنتجات، وبذلك يعتبر القرار محل الاعتراض مخالفاً لـمجموعة من النصوص النظامية الواردة بقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، والتي تنظم مسألة حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية الجمهور من خطر اللبس والتغرير والتضليل، ومن هذه الـمواد: المادة ٣/٩ العلامات التـي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. المادة ٣/١١ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة الـمطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. مما سبق أعلاه يتبين لكم بأن العلامة المعترض عليها مشابهة بشكل كبير لعلامة موكلتي كونها جاءت مطابقة للعلامة المسجلة لصالح الشركة موكلتنا برقم: (...) والعلامة المسجلة برقم الطلب: (...)، وإن هذا التطابق التام يتضح بشكل جلي للشخص العادي عند نطق العلامة المعترض عليها والعلامتين المسجلة لصالح موكلتي ومقارنتهم معاً.4. شُهرة العَلامة، وإغفال القَرار لهذا الأمر، فقد سكت القرار محل الدعوى عن مناقشة الشهرة لعلامة موكلتي ولم يقدم مبرراً لعدم الأخذ بمبدأ ضرورة حماية العلامة التجارية ذات الشهرة، إذ إن موكلتي هي من الشركات الوطنية الرائدة والـمعروفة بل وقد صنفت بحمد الله وتوفيقه في تقارير منشورة من قبل شركات متخصصة في التحليل الإحصائي كـ ثالث أكثر شركة سعودية افتتاح لعام 2022م وذلك بواقع 55 فرع في كافة انحاء بلادنا الغالية، كما أنها انتشرت في دول الخليج وحظيت علاماتها التجارية بالقبول وتم تسجيلها بشكل رسمي في تلك الدول وفق شهادات التسجيل المرفقة (مرفق رقم4)، وقد جاءت هذه الشهرة بناء انتشار علامة موكلتي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية والدعاية والتسويق ولا شك فإن غاية تلك الحملات هو ترسيخ العلامة التجارية لموكلتي في ذهن المستهلكين، ولذلك فقد حظيت منتجات وخدمات موكلتي بالجودة الفائقة والقبول الواسع والانتشار الـممتد والـمتابعة الأكبر بفضل الابتكار وجودة الـمنتجات والخدمات وسهولة التعامل وبفضل جهود موكلتي في إشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها.5. لقد بذلت موكلتي جهود كبيرة وأموال طائلة في حملات التسويق والدعاية الـمستمرة، حيث تشرفت بالمساهمة في دعم رياضة بلادنا الحبيبة من خلال دعم الأندية الرياضية حيث إن موكلتي هي الراعي الرسمـي لفريق نادي أبها في دوري روشن السعودي لعام 2022- 2023م.6. في ظل الشهرة الطاغية للعلامة فإن قرار قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض وعلى ذات الفئة والـمنتجات الـمسجلة والـمستعملة عليها علامة الـمدعية يكون القرار مخالفاً لنص الـمادة ٣/١٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتـي تقرأ: المادة ٣/١٣ العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة الـمشهورة لتمييزها.7. استقرّ القَضاء على بسط وتوفير الحماية النظامية للعلامات ذات الشهرة العالـمية وإن لم تكن مسجلة في الـمملكة، بل وقد قررت الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية أنّه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاة يعد داخلاً ضمن طائلة الإثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقرة بعلامة مُسجلة في سجل العلامات التجارية السعودي وبعدة فئات، وقد صَدرت في ذلك عدداً من الأحكام القَضائيّة المُتضمّنة لهذا المَبدأ. وعليه؛ فإنه وبمجرد إطلاع المحكمة على العلامتين سيتبين لكم وبجلاء التطابق بين العلامتين في العنصر اللفظي والعنصر التصويري، وعند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تطابق الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما, من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين، لدرجة يصل معه التطابق قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك, ويظهر من مستوى التطابق مدى المحاكاة التامة بين العلامتين, وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة موكلتي والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال, بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات موكلتي المشهورة، وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما، أو على أقل الأقوال. الطلبات: فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في 17/08/1444هــ بالطلب رقم (381489) بالفئة (35)؛ لما هو موضح بالأسباب في صحيفة الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 04/11/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر لمدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ الجهة المدعى عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/01/1445هـ حضر وكيل المدعية: عبد الرحمن بندر عبد الرحمن الفالح هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها: فيصل محمد حمد آل الشيخ هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة بأنه قدم مذكره عبر أيقونة الطلبات على القضية بتاريخ 12/11/1444هـ ونصها (تقدم مالك العلامة محل الاعتراض طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (...) على الفئة (٣٥)، بحروف لاتينية وبعد فحص وقبول تسجيل العلامة التجارية فمن ثم نشر العلامة التجارية، تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع أقوال الأطراف تبين أن العلامة محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهدة البصرية وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد على الاعتراض من قبل وكيل المدعية، وبعد أن تبين لإدارة العلامات التجارية عدم التشابه بين العلامتين وعليه تم تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض. ثانية الدفوع من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (۳) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به... لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ القرار القاضي برفض اعتراض وكيل المدعية، فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية ١- الدفوع (الأول): أفيد فضيلتكم أن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل وهو الذي يلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره، كما أن عنصر الرسم جوهريا في التمييز بين العلامتين لأن المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمألوف لسمعه، حيث أن من المتفق عليه فقهاء وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع التركيبة التي تضم هذه العناصر مثل الرسم أو الرمز، حيث أن وصف العلامة محل الاعتراض هو (كلمة مزاج بالحروف اللاتينية بشكل مميز باللون البني وفي نهايتها نجمة باللون البرتقالي تعلوها كلمة مزاج بحروف عربية بشكل مميز باللون البني ويتوسط حرف الجيم نجمة باللون البرتقالي)، أما وصف العلامة التجارية لوكيل المدعية هي (شكل دائرة خضرا اللون يحدها من الداخل دائرة بيضاء اللون تحتوي على شكل ابريق يجاورها من الخارج على اليسار كلمة مزاج باللغة العربية اسفلها كلمة مزاج باللغة الانجليزية..)، فضلاً عن الاختلاف الواضح بين العلامات التجارية من حيث عدد الكلمات وترتيبها وحجمها، ونوع وشكل الخط أفيد فضيلتكم أن الشركة المدعية غض الطرف عن الشكل العام الظاهر للعيان في العلامتين، فإنها تكون قد استندت إلى معيار خاطئ في زعمها بوجود التشابه الذي لا أساس له كما أوضحنا آنفا، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعى بها، والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكره معرفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف دراجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام . ٢ - الدفوع (الثاني): أفيد فضيلتكم باختلاف الفئات بين العلامات التجارية كما هو موضح لفضيلتكم في شهادة تسجيل العلامات التجارية مرفق، مرفق) ۲) حيث أن مبدأ التخصيص ويعني نسبية الحق من حيث المنتجات والخدمات فالعلامة التجارية لوكيل المدعية معينة مستعملة على نوع من أنواع الخدمات أو المنتجات، وليس له الحق بمنع الآخرين من استعمال وتسجيل العلامة نفسها على منتجات أو خدمات أخرى، أي أنه لا يجوز نظاماً- لوكيل المدعية الاحتجاج بحقه في العلامة في مواجهة كافة التجار، وإنما له الاحتجاج به فقط في مواجهة أولئك التجار الذين في نفس مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة التي يزاولها هو، حيث أن لصاحب الحق في العلامة أن يمنع الآخرين من تسجيل علامته أو استعمالها لتمييز منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك العائدة له، أما إذا اختلفت تلك المنتجات أو الخدمات عن منتجاته أو بضائعة أو خدماته اختلافاً يمنع إيقاع الجمهور في اللبس بينها، فلا يجوز لوكيل المدعية الاحتجاج بذلك حينها؛ لأن العلامة ليست إلا رمزاً لتمييز منتجات أو خدمات شخص عن منتجات أو خدمات غيره، بالإضافة إلى أنه يترتب على ما سبق جواز استخدام العلامة من قبل أكثر من شخص ما دام موضوع نشاط احدهم مختلف عن نشاط الآخر، ويسمى هذا المبدأ بمبدأ تخصيص العلامة، أي أن العلامة مخصصة لتمييز السلع والخدمات التي يحددها مالك العلامة في طلب تسجيلها فقط، ويعود هذا المبدأ إلى أن صلاحية العلامة لتأدية وظيفتها لا تتأثر بوجود علامة تجارية أخرى مماثلة أو مشابهة تستخدم لتمييز منتجات مختلفة، فإذا اختلفت المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامتين، فهذا يعني بشكل أكيد اختلاف مصدرها، ومن ثم يستبعد حدوث خطر الخلط لدى الجمهور حول مصدر السلعة، وعليه فإن عدم الأخذ بمبدأ تخصيص العلامة يعني الأخذ بمبدأ وحدة العلامة، أي أن ملكية العلامة التجارية تعطى صاحبها الحق باستعمالها على جميع المنتجات أو الخدمات، وهو مبدأ يؤدي تطبيقه إلى مواجهة التجار والمشروعات التجارية لصعوبة عملية كبيرة تتمثل في ضرورة اتخاذ علامة تجارية لمنتجاتهم مختلفة عن جميع العلامات التجارية الأخرى المنتشرة في الأسواق، وهو أمر قد لا يكون ميسوراً، نظراً للتضخم الكبير لعدد العلامات التجارية المسجلة والمستعملة، وعليه يتبين لفضيلتكم أن الحق في ملكية العلامة التجارية هو حق نسبي، وأن ملكية العلامة بالنسبة لنوع من الخدمات أصناف لا يعني ملكيتها على الخدمات الأخرى المختلفة. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة، كما أفيد فضيلتكم بأن العلامة التجارية (محل) لاعتراض لم يتحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية المدعى بها، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض. ثانية الطلبات أولاً: رفض الدعوى للأسباب المشار إليها. ثانيا: أدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفاً بالدعوى.) كما قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 12/01/1445هـ عبر بريد الدائرة لتعذر تقديمها عبر الطلبات ونصها (أولا: موجز الرد، والتأكيد على عدم صحة القرار محل التظلم وأسباب وموجبات الحكم بإلغائه:١. بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ تقدمت المدعية بلائحة دعوى مقدمة من/شركة قهوة مزاج، سجل تجاري رقم (...) ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيلها علامة تجارية مزاج - mazaj بالفئة (٣٥) وذلك برقم (...)؛ حيث تملك موكلتي العلامة التجارية مزاج - Mezaj بالفئة (٤٣) ومسجلة لها بإدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (١٤٤٣۰۲۱۹۸٦)... لم تقم المدعى عليها بإيراد التسبيبات والدفوع التي جاءت في المذكرة الجوابية في تسبيب قرار رفض الاعتراض حيث اقتصر على أنه لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهدة البصرية؛ الأمر الذي يدل على إقرارها بأن القرار معيب وبقصور التسبيب فيه، حيث كان من الأحرى أن يتضمن هذه التسبيبات؛ ما يستوجب معه إبطال القرار كون أن من شروط صدور القرار الإداري أن يكون مسببا ومستندا إلى نص نظامي، وعليه يثبت لكم بأن قرار المدعى عليها لم يقم على أساس نظامي. بالاطلاع على المذكرة الجوابية للمدعى عليها لوحظ عدم إجابتها على بنود لائحة الدعوى المقدمة من موكلتي الأمر الذي يتضح معه صحة ما أوردته موكلتي في اعتراضها. ٤. استنادًا إلى النصوص النظامية الواردة بقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية والتي تنظم مسألة حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية الجمهور من خطر اللبس والتغرير والتضليل، ومن هذه المواد المادة ۹/۳ العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور المادة ۱۱/۳ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه استقرار الأحكام القضائية على بسط وتوفير الحماية النظامية للعلامات ذات الشهرة وإن لم تكن مسجلة في المملكة، بل وقد قررت دائرتكم لمبدأ قضائي إذ اعتبرت أنه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاة بعد داخلاً ضمن طائلة الإثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقرة بعلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية السعودي وبعدة فئات منذ أكثر من ١٠ سنوات؟؟ ٦. وعليه؛ وبناء على ما تقدم فإن المدعية تطلب إلغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) ثانيا: تفنيد الردود على ادعاءات المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأنه لم يوضح في صحيفة الدعوى المرفقة تاريخ قيد الدعوى للتحقق من تقديمها خلال المدة النظامية، ونجيب على ذلك بما يلي: لا صحة لما ذكرته المدعى عليها في دفعها برد الدعوى شكلًا؛ حيث جاء في لائحة الدعوى أنه تم رفعها بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وذلك فور علمها برفض اعتراضها الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ؛ عملا بما نص عليه قانون - نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٦ هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك . أوردت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية محل الرد في دفعها الموضوعي والمعنون بالأول بأن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل وهو الذي يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره، كما أن عنصر الرسم جوهريا في التمييزيين العلامتين لأن المعمول عليه في نظر المستهلك العادي ليس فقط الاسم الدارج والمألوف لسمعه . ونجيب على ذلك بما يلي: أولا: زعم ممثل المدعى عليها بأن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل ولا شك بأن هذا كلام مرسل لا يقوم على أي سند نظامي، ما يستوجب معه إبطال الدفع كون أن من شروط صدور القرار الإداري أن يكون مسببا ومستندا إلى نص نظامي، وعليه يثبت لكم بأن دفع المدعى عليها لم يقم على أساس نظامي. ثانيا: التناقض وعدم الاطراد في دفوع المدعى عليها، حيث نصت في جوابها على الدعوى رقم (٤٤٧٠٩١٥٤٢٨) على: أن نطق العلامة التجارية محل الدعوى مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية... وأن لكل منهما جرس صوتي خاص بهم (مرفق ۱]؛ ما يدل على تعسف الجهة الإدارية في استخدام السلطة والعيب الصريح في القرار. ثالثًا: على فرض التسليم بصحة كون الأصل هو الرسم والرمز، فإن أول ما ابتدأ به وصف العلامة التجارية محل الاعتراض عبارة كلمة مزاج ، المتضمنة في ذات الوقت في وصف العلامة التجارية لموكلتي. رابعا: إن التطابق بين العلامة المعترض عليها والعلامة المملوكة لموكلتي واضح وجلي، وبيان ذلك على النحو الآتي: ا من حيث الجرس الصوتي: إن الوقع الصوتي عند نطق كلمة مزاج - mazaj يتطابق مع الوقع الصوتي عند نطق كلمة مزاج - Mezaj» ومال ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لأي من اللفظين لتطابقهما.۲ عدد الأحرف يتبين لفضيلتكم من خلال النظر إلى العلامات التجارية محل الدعوى «MAZA» و«مزاج Mezaj» وأول كلمة من العلامة التجارية MEZA Caffe» تطابق عدد أحرفهما تمامًا، كما أن الشكل الدلالي للكلمتين يتطابق برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد وهذا التطابق الجلي الواضح يؤدي إلى تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله. خامسا: عند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تطابق الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما، من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين لدرجة يصل معه التطابق قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك، ويظهر من مستوى التطابق مدى المحاكاة التامة بين العلامتين، وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة موكلتي والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات موكلتي المشهورة، وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما. سادسا: إن التطابق بين العلامات التجارية لا يلزم أن يكون تام، بل يكفي وجود تشابه كبير بينهما، سيما وإن كان هذا التشابه يرتب ضرراً على صاحب العلامة التجارية وعلى المستهلك، وأن الواجب إعمال الأحكام الواردة في قانون - نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٦هـ، والتي جاءت لحماية حقوق موكلتي من الاعتداء عليها وعلى علاماتها التجارية المسجلة لها... أوردت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية محل الرد في دفعها الموضوعي والمعنون بالثاني باختلاف الفئات بين العلامات التجارية... فالعلامة التجارية لوكيل المدعية معينة مستعملة على نوع من أنواع الخدمات أو المنتجات وليس له الحق بمنع الآخرين من استعمال وتسجيل العلامة نفسها على منتجات وخدمات أخرى ، ونجيب على ذلك بما يلي: -١ لم تقم المدعى عليها بإيراد مثل هذه التسبيبات والدفوع في تسبيب قرار رفض الاعتراض، حيث اقتصر على أنه لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهدة البصرية؛ الأمر الذي يدل على اعترافها بقصور التسبيب في القرار، حيث كان من الأحرى أن يتضمن هذه التسبيبات. ٢ ما يثبت انطباق المشاهدة البصرية بين علامتي موكلتي والعلامة المعترض عليها هي ما قررت المدعى عليها في بيانات تسجيل العلامات التجارية محل الدعوى أنها تصويرية لفظية (مرفق (۲) ٣- إن من شأن السماح بتسجيل واستعمال العلامة جنبا إلى جنب علامة موكلتي المسجلة مسبقا، إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس حول مصدر المنتجات ودفعه للاعتقاد أن المدعى عليها تابعة لموكلتي وأن تلك المنتجات التي تقدمها المدعى عليها تعود إلى موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيرة نحو سبب تفاوت جودة المنتجات ومما يُؤكّد ذلك ما جاء في منشورات العلامة المعترض عليها مؤخراً (مرفق (۳). استقرار الأحكام القضائية على بسط وتوفير الحماية النظامية للعلامات ذات الشهرة العالمية وإن لم تكن مسجلة في المملكة، بل وقد قررت دائرتكم لمبدأ قضائي إذ اعتبرت أنه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاة يعد داخلاً ضمن طائلة الإثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقرة بعلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية السعودي وبعدة فئات ؟؟ وفي هذا الصدد أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة في الدعوى ١٤٣٤/٥٦٥٧ حكمها بمنع تسجيل العلامة التجارية (جاغوار JAGUAR) بالفئة (١٦) لأنها تطابق علامة المدعية المشهورة، وجاء في الحكم والبين لهذه الدائرة بعد اطلاعها على العلامتين أن العلامة المراد تسجيلها تشابه العلامة المسجلة للمدعية في الشكل والنطق، والجرس الصوتي، وكما هو معلوم أن العبرة في المقارنة بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى أوجه التشابه بينهما لا بأوجه الاختلاف، كما أن الثابت أن المدعية هي من قامت بابتكار العلامة وتسجيلها لدى الوزارة، وهذا يؤكد أن طالبة التسجيل استنسخت علامة المدعية مع إضافة عبارة جاغوار باللغة العربية بهدف تسجيلها على نفس الفئة التي سبق للمدعية التسجيل علها، وهذا من قبيل المنافسة غير المشروعة التي تقوم على استغلال أوضاع الغير وأعمالهم بطريق غير نظامي، كما أن علامة المدعية من العلامات ذات الشهرة والتي يؤدي تقليدها إلى وقوع المستهلكين في الخلط واللبس، ومن شأنه أيضاً تضليل الجمهور ويلحق بصاحب العلامة ضررا بالغا وحيث أن الأمر ما ذكر، فإن الدائرة تقضي بإلغاء قرار المدعى علها قبول تسجيل العلامة التجارية (JAGUAR) بحروف عربية ولاتينية على الفئة (١٦) لصالح مؤسسة خالد الدرع التجارية. ه- إن موكلتي هي من الشركات الوطنية الرائدة والمعروفة بل وقد صنفت بحمد الله وتوفيقه في تقارير منشورة من قبل شركات متخصصة في التحليل الإحصائي ك ثالث أكثر شركة سعودية افتتاح لعام ٢٠٢٢م وذلك بواقع ٥٥ فرع في كافة انحاء بلادنا الغالية، وقد جاءت هذه الشهرة بناء انتشار علامة موكلتي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية والدعاية والتسويق ولا شك فإن غاية تلك الحملات هو ترسيخ العلامة التجارية لموكلتي في ذهن المستهلكين، ولذلك فقد حظيت منتجات وخدمات موكلتي بالجودة الفائقة والقبول الواسع والانتشار الممتد والمتابعة الأكبر بفضل الابتكار وجودة المنتجات والخدمات وسهولة التعامل وبفضل جهود موكلتي في إشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها. ختاماً أنه يلزم بتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض لوازم باطلة ومن ذلك أنها تسوغ للمدعى عليها في الاستمرار بتسجيل مزيد من العلامات التجارية المشابهة للعلامات التجارية التي سبق تسجيلها لديها من قبل أطراف أخرى وإصدارها القرارات الرفض لاعتراضاتهم من دون أي عناء لفحص أو تدقيق له أو تسبيب سليم، بالإضافة إلى مصادرة حقوق العلامات التجارية التي نالت السبق بالتسجيل في الحماية والتي هي أساس عمل الهيئة ودورها المناط بها؛ بل وسبب إنشائها، ولا سيما الإخلال بهذا الأصل المهم فيه تشريع للاعتداء على الحقوق التي جاءت الشريعة والأنظمة المرعية بحفظها لكونها متقومه وأنها لم تصنع من فراغ وإنما يتكبد ملاكها لكثير من الأعباء المالية وبذلهم الجهود الكبيرة للإسهام في نيل الشهرة الواسعة ويلزم بتسجيل العلامات التجارية المشابهة بهذا التوسع الغير منضبط إلى تقليل من قيم الاعلامات التجارية ذات الشهرة الواسعة وهذه الآثار تجعل من القرار محل الدعوى جدير بالإلغاء والإبطال. لذلك كله؛ وحيث إن موكلتي تتضرر من تسجيل العلامة مزاج - mazaj للتطابق بين العلامتين، حيث تجاهلت المدعى عليها الجواب عما أوردناه من استقرار القضاء على بسط وتوفير الحماية النظامية للعلامات ذات الشهرة العالمية وإن لم تكن مسجلة في المملكة، بل وقد قررت الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية أنه عند قيام مقصد التقليد والمحاكاة يعد داخلاً ضمن طائلة الإثراء بلا سبب فما بال محكمتكم الموقرة بعلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية السعودي وبعدة فئات، وقد صدرت في ذلك عدداً من الأحكام القضائية المتضمنة لهذا المبدأ وفقاً لما بيناه، ولما في ذلك من تضليل على المستهلك العادي المتوسط الحرص واستناداً إلى المواد النظامية المستشهد بها في المذكرة الماثلة ومنها المواد: (۹/۳) و(۱۱/۳) و(۱۵/۳) و(١٧/٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وحيث نصت الأخيرة منها على أنه مالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث ليس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة ، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ بالطلب رقم (٣٨١٤٨٩) بالفئة (٣٥)، والحكم بتسجيلها لصالح موكلتي؛ وذلك بناء على الأسباب والموجبات الموضحة أعلاه‏‫) وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة اغلاق باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم فيها.‬ الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في 17/08/1444هــ بالطلب رقم (381489) بالفئة (35)؛ لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 17/08/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/09/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعا وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض، وأن مقدم الطلب-للعلامة محل الطعن بقبول تسجيلها- يملك تسجيلاً سابقاً يتضمن نفس العنصر اللفظي وعلى ذات الفئة المراد تسجيلها، ولما هو واضح اختلاف الشكل العام بين العلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض-علامة المدعية- الأمر الذي ينتفي معه وقوع اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين؛ إذ علامات المدعية على الفئة 43 والعلامة محل الاعتراض على الفئة 35 ولا صلة بين المنتجات يؤدي إلى توليد الانطباع بالربط، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة القرار وتحكم بموجبه بالمنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470915431 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470915431 لعام 1444ه المدعي: شركة قهوة مزاج شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1445/2/26هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في 17/08/1444هــ بالطلب رقم (381489) بالفئة (35)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها أسست قرارها –محل الطعن- على أن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض، وأن مقدم الطلب-للعلامة محل الطعن بقبول تسجيلها- يملك تسجيلاً سابقاً يتضمن نفس العنصر اللفظي وعلى ذات الفئة المراد تسجيلها، ولما هو واضح اختلاف الشكل العام بين العلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض-علامة المدعية- الأمر الذي ينتفي معه وقوع اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين؛ إذ علامات المدعية على الفئة 43 والعلامة محل الاعتراض على الفئة 35 ولا صلة بين المنتجات يؤدي إلى توليد الانطباع بالربط، فتقدمت: شركة قهوة مزاج شركة شخص واحد بواسطة المحامي عبدالرحمن بندر عبدالرحمن الفالح بلائحة اعتراضية في تاريخ 1445/3/23هـ تضمنت: ما يلي:1ـ جانب الحكم الصواب حيث ورد في تسبيبه العلامة محل الاعتراض جاءت مميزه بداتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات أو الخدمات، والصحيح أنّ العلامة محل الاعتراض مزاج (mazaj) مُشابهة لعلامتي موكلتي مزاج (Mezaj) و(MEZAJ Caffe)، إذ الكلمتين في العلامتين متطابقة للعلامة محل الاعتراض وتتشابه في الخطوط تشابهاً يُليس على المستهلك، وجل ما تقدّم به صاحِب العلامة المعترض ضدها هو تغيير حَرفٍ في منتصف الكلام لا يؤثر على قراءة الكلمة ولا في معناها مع تطابق العلامة بالحروف العربية (مزاج)؛ مما يثبت معه التطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري للعلامة. 2ـ إغفال الحكم مناقشة الدفوع الجوهريّة، والقُصور في تسبيبه؛ بالمخالفة لما نصت عليه المادة (62) من نظام المحاكم التجارية، حيث إن الحكم في تسبيبه لم يُناقش الدفوع الجوهرية بل أغفل الدفوع الجوهرية التي أوردناها أثناء سير الدعوى واكتفى في تسبيبه بعبارات عامة كـ: أن العلامة محل الاعتراض جاءت مميزة بذاتها وعدم وجود ترابط بين المنتجات أو الخدمات... . 3ـ عدم التفات الدائرة مصدرة الحكم للدفوع الجوهرية ومناقشتها أدى إلى وقوعها في مخالفة صريحة للمبادئ القضائية والتي تنص على أن الأصل أن تتصدى المحكمة لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب؛ ما يلزم معه نقض الحكم محل الاعتراض. 4ـ سببت الدائرة حكمها بقولها أنّ علامات المدعية على الفئة 43 والعلامة محل الاعتراض على الفئة 35 ولا صلة بين المنتجات يؤدي إلى توليد الانطباع بالربط ، وهذا تسبيب مشوب بمخالفة (الاتفاقية الدولية) المعنونة بـ التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (نيس) ، من وجوه عدة: الوجه الأول: حيث أنها وصفت الفئة (35) بأنها فئة تقدّم من خلالها منتجات وهذا غير صحيح، بل هي فئة خدمات وبوصفها هذا تكون قد خالفت التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (نيس)، والتي خصصت الفئات من (1) -إلى- (34) فئات للمنتجات والفئات من (35) -إلى- (45) فئات للخدمات، وبالتالي فإن الحكم يوصم بمخالفته للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، والتي تصنف فئة (35) بأنها من فئة الخدمات. الوجه الثاني: أن مقدم طلب تسجيل العلامة يستخدم علامة موكلتي (مزاج) لتسويق خدمات المقاهي من خلال الموقع الإلكتروني: (#/https://mazaj.app)، وبالاطلاع عليه يتضح لفضيلتكم بأن مقدم تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض قد استغل شهرة علامة موكلتي (مزاج ـ Mezaj) وما تقدمه من خدمات المقاهي، وإذا سمح له بهذا التسجيل فيكون قد أوغل في تلبيس المستهلكين في قيامه بتقديم ذات المنتجات التي تقدمها موكلتي، الأمر الذي يثبت معه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس وتحقق الضرر على موكلتي والإثراء بلا سبب المنهي عنه شرعاً ونظاماً (مرفق (2) [واجهة التطبيق والموقع الإلكتروني وتاريخ التسجيل لدى متجر التطبيقات - طالب التسجيل] الوجه الثالث: الدائرة مصدرة الحكم لم تراع أسبقية الاستعمال للعلامة واستخدامها على موقع البحث العالمي (قوقل - Google) حيث يثبت لفضيلتكم أسبقية موكلتي باستخدام علامة (مزاج ـ Mezaj) باللغة العربية واللاتينية على صنف التطبيقات الالكترونية منذ عام 2021م (مرفق (3) [صورة تطبيقنا والمنتجات المقدمة - وتاريخ التسجيل]؛ مخالفةً بذلك نص المادتان (4) و(7) قانون (نظام) العلامات التجارية. الوجه الرابع: قام طالب تسجيل العلامة بتسجيل تطبيقه على تصنيف الأطعمة والمشروبات حسب ما هو ثابت في واجهة تطبيقه المرفقة، وهذا هو ذات التصنيف المذكور في شهادة تسجيل علامة موكلتي (مرفق شهادات التسجيل مزاج موكلتي في السعودية والخليج). 5ـ إن الدائرة أهملت بذلك النصوص النظاميّة الواردة في قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أغفل الحكم النصوص النظامية الواردة في نظام العلامات التجارية، ومن تلك النصوص ما يلي: أ. أغفل الحكم الحالات النظامية المتعلقة بعدم تسجيل العلامات التجارية والواردة في الفقرة (ي) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية. ب ـ أغفل الحكم النصوص النظامية المتعلقة بالتشابه بين العلامات التجارية والواردة في الفقرات 9و 11 و13 و(14) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتعلقة بالعلامات التجارية المشهورة والذي يمثل الاعتداء عليها في تضليل الجمهور وذلك بالتحايل بتقديم خدمات ذات صلة مما يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. ج. أغفل الحكم النصوص النظامية التي منعت تسجيل العلامة التجارية التي تشكل تقليد لعلامة تجارية مشهورة أو جزء جوهري منها، كما قررت أن مجرد وجود الصلة بين الخدمات في العلامة المشهورة يلحق الضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة ولو كان الاستعمال لخدمات غير مماثلة أو غير مشابهة، كما أن النظام قد نص صراحة على أن السلع أو الخدمات لا تعتبر مختلفة لمجرد كونها من فئات مختلفة من ذات التصنيف. وفق المادة (2/9) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإن السماح لطالب التسجيل للعلامة بهذا الشكل (مزاج) يولد لدى المستهلكين أن هناك صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة فيتحقق بذلك إلحاق ضرر بمصالح موكلتي مالكة العلامة المشهورة (مزاج-Mezaj). د. أغفل الحكم ما نص عليه قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (4) والتي قررت بعدم جواز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وإن من الأمور التي يلزم مراعاتها في قياس شهرة العلامة التجارية قيمتها ومدى تأثيرها؛ إذ لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات أو يؤدي إلى الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة. هـ. أغفل الحكم النص النظامي المتعلق بأسبقية الاستعمال للعلامة طبقاً لأحكام المادتان (4) و(7) من قانون(نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6ـ بطلان الحكم محل الاعتراض لسلبه حق نظامي مشروع لموكلتي؛ كونها صاحبة العلامة التجارية الأشهر والأوسع انتشاراً وهذا سبب كاف للأخذ به حتى لو لم تكن مسجلة بالمملكة وفق ما نصَّت عليه المادة (2) من نظام العلامات التجارية: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه....ي - العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة... ، فهذا النص واجب العمل به؛ كونه نص والقاعدة في هذا لا اجتهاد في مورد النص؛ فيكون الدائرة مصدرة الحكم قد أخطأت بالحكم بخلافه. 7. لم تلتفت الدائرة في حكمها على أسبقية الاستخدام والتسجيل والانتشار لعلامتي موكلتي في أنحاء المملكة العربية السعودية، وفي دول الخليج وحظيت علامة موكلتي بالقبول وتم تسجيلها بشكل رسمي في تلك الدول وفق شهادات التسجيل المرفقة (مرفق شهادات التسجيل مزاج موكلتي في السعودية والخليج.) 8. لم تلتفت الدائرة في حكمها إلى شهرة علامة موكلتي ومدى معرفتها لدى المستهلك ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعملها لتمييزها بالمخالفة لما جاءت به المادة (2/4) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كون أن موكلتي ظهرت في دوري روشن السعودي كعلامة تجارية بارزة كأحد الرعايات الرسمية لفريق كرة القدم والذي يعد الدوري الحدث الرياضي الأبرز على مستوى المملكة والمسابقة الأكثر مشاهدة في المنطقة بشكل عام، بتواجد نجوم الكرة السعودية ونخبة من اللاعبين المحليين والدوليين ، كما ظهرت علامة موكلتي بمشاركة أشهر لاعبين كرة القدم في العالم في الدوري، وتجدر الإشارة إلى أن المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لهؤلاء اللاعبين يزيد عن مئات الملايين، كما أنّ علامة موكلتي ذات شهرة سعودية وخليجية وعربية وقد قامت بإبرام عقود رعاية رسمية لعدد من الأندية الرياضية السعودية (مرفق (5) [صور اللاعبين واللوحات الإعلانية بالملاعب الرياضية، والصور التسويقية والتعاقد مع الكثير من مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي لإشهار العلامة التجارية؛ وهذا يجب على الدائرة مراعاة معايير أسبقية الاستعمال والتسجيل والشهرة والتي تؤكد الوقائع بأنها مثبتة لموكلتي وهي على النحو الآتي: أ ـ قيام موكلتي بدفع مبالغ طائلة في التسويق. ب ـ ترسيخ وتثبيت العلامة التجارية في أذهان المستهلكين. ج ـ ولا أدل على شهرة علامة موكلتي معرفة المستهلكين بها، وذلك بتسجيلها في عدد من الدول الخليجية. أسبقية تسجيل علامة موكلتي، وحصولها على شهادات تسجيل مثبتة لأكثر من عشرين عام. المصاريف والتكاليف المالية التي تحملتها موكلتي في سبيل الوصول للشهرة والتي تجاوز مبلغ الـ(20) مليون ريالاً. وـ نتج عنه بحمد الله تحقق الشهرة في النطاق الجغرافي الواسع لدى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية. زـ القيمة السوقية للعلامة الحالية والتي تتجاوز مبلغ (300) مليون ريال، وذلك حسب تقدير الخبير المثمن. 9. إن علامة موكلتي لها الأولوية والأسبقية في الاستعمال منذ أكثر من 20 عامًا، وذات قيمة وتأثير على المستهلكين، ومشهورة في أنحاء المملكة العربية السعودية وفي خارجها، ومسجلة رسميًا كعلامة تجارية في عدد من الدول ومنها (دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - سلطنة عمان - قطر)، وفي ظل شهرة علامة موكلتي فإن قرار قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض يكون القرار مخالفاً لما نص عليه قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية طبقاً المادة (7):.....2 – (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل......) 10. أن تسجيل العلامة محل الاعتراض تؤدي إلى تضليل المستهلكين والإضرار بمصالح موكلتي؛ كون العلامة محل الاعتراض تطابق وتماثل علامة موكلتي من جانب الجرس الصوتي مزاج ، ومن الجانب الصوري والشكلي للعلامة، وذلك في اللغة المستخدمة العربية و اللاتينية ، وفي نوعية الخط المستخدم وحجمه والخلفية للعلامة، وخاصةً إن العنصر الجوهري في العلامة التجارية هي كلمة (مزاج). 11. أن العلامة محل الاعتراض تستعمل ذات المنتجات التي تقدمها علامة موكلتي؛ مما يولد انطباعاً بالربط بينها وبين منتجات وخدمات علامة موكلتي القهوة والشاي والمشروبات الباردة وساخنة وأنواع المخبوزات والحلى، وهذا أدى إلى الإضرار بمصالح موكلتي؛ إذ كان الواجب على الدائرة مصدرة الحكم إعمال المادة (11/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه: لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي.........11 أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه . 12. أن السماح بتسجيل واستعمال العلامة محل الاعتراض جنباً إلى جنب مع علامة موكلتي المسجلة مسبقاً والمحمية حسب نظام العلامات التجارية تؤدي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المستهلكين، ودفعهم للاعتقاد أن العلامة محل الاعتراض تابعة لموكلتي وأن تلك المنتجات التي تقدمها تعود إلى موكلتي ما يجعل المستهلكين في حيرة نحو سبب تفاوت جودة المنتجات، لا سيما أن كلتا العلامات التجارية تحتوي على حروف عربية ولاتينية بذات الكتابة والشكل وبذات النطق، وتسجيل العلامة محل الاعتراض يؤدي إلى الإضرار بموكلتي صاحبة العلامة الأسبق في الاستعمال والتسجيل والشهرة ويؤدى إلى المنافسة الغير المشروعة، والإثراء بلا سبب ومما يثبت اللبس لدى المستهلكين؛ هو تسأل أحد عملاء موكلتي عن طريق الواتساب بتاريخ 2022/12/8م وذلك عن أيهما التطبيقات هي تابعة لموكلتي بل واعتقاده أن تطبيق العلامة محل الاعتراض هو التابع لموكلتي. 13. أن المستهلك يركز على الشكل والصورة العامة للعلامات التجارية التي تنطبع في ذهنه من أول نظرة، ويجهل قائمة تصنيف المنتجات والخدمات وليس له إلا ظاهر العلامة، ولذلك استقر القضاء في أحكامه في تقرير التشابه بين العلامات بالنظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلكين، وإلى العناصر الجوهرية المؤثرة وإبعاد العناصر الثانوية، إلا إن الحكم قد أغفل ما استقر عليه القضاء التجاري في أحكامه في هذا الخصوص. ثم طلبت المعترضة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في 1444/8/17هـ بالطلب رقم (381489) بالفئة (35)، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1445/4/10هـ حضر ممثل الهيئة بندر فهد إبراهيم الباني الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قرر ممثل الهيئة اكتفاءه بما قدم، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة قدم مذكرة نصها: (نرفق لفضيلتكم إقرارًا واضحًا من الهيئة -في قرارٍ غير ذا- قدمنا فيه طلبًا لدى الهيئة رقمه (٤٣١٢٤٩) لتسجيل علامة لموكلتي هي ذات علامة موكلتي المسجلة سابقا مضافًا إليها كلمة (مغربي)، فرفضت تسجيلها وذكرت أن الرفض كان لـ تشابهها في العنصر اللفظي البارز المُتمثّل في (مزاج mezaj) مع العلامة التجارية الأسبق في التسجيل (MAZAJ ACTIVE YOUR SENSES) حيث أن من شأن تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ودعوانا هذه مطابقةٌ تمامًا لما أقرّت الهيئة في قرارها هذا بأنّه من موجبات عدم التسجيل لأنّ من شأن تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ؛ ولا يصح أن تقرّ هناك بالتشابه بين (مزاج) و(مزاج)، وتنفي التشابه هنا بين (مزاج) و(مزاج). ونُضيف أصحاب الفضيلة أن العلامة محل طلب الإلغاء وإن كانت على فئة مختلفة رقماً إلا أنّ نشاطها متداخل مع أنشطة موكلتي فالعلامة محل الإلغاء جاءت على تطبيق يبيع القهوة والشاي، وموكلتي لديها تطبيق -قبل العلامة محل طلب الإلغاء- يبيع القهوة والشاي، وهذا يحقّق الإلباس تحقيقًا ظاهرًا جدًّا. لذا، ولغيره؛ فإنّا نؤكّد لفضيلتكم طلباتنا الواردة في لائحة الاعتراض من إلغاء الحكم المشار إليه، والحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى.)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما ما ذكرته المستأنفة من شهرتها فلم تجد الدائرة فيما قدمته ما يثبت تحقق معايير الشهرة الواردة في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 26/02/1445هـ في القضية رقم 4470915431 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث