حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471130180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130180/1444
رقم الحكم:4471130180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130180 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471130180 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠١٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طباعة استكرات وأعمال الدعاية والإعلان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٤٣.٣٣) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٣٤٣.٣٣) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر المدعي بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اجاب بانه يطلب من المدعي تقديم مزيد بينه على الدعوى فعقب المدعي بان كشف الحساب صادر من المدعى عليها ولا يوجد عقد انما يوجد فواتير تثبت التعامل طوال مدة ٥ سنوات وتحويلات بنكية وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة ونستند في هذه الدعوى على كشف الحساب الصادر من قبل المدعى عليها فعقب وكيل المدعى عليها بانه يطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله (...) هوية وطنية رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ونظراً لتغير ناظر القضية ولحاجة القضية مزيد دراسة والتأمل قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ ارفق المدعي ارفق فيها مرفق لفضيلتكم اخر دفعات المستحقة للمدعية والتي تمثل اخر مبالغ مستحقة لها في ذمتنا وهي مبلغ ١٠٠٠٠ بشيك رقم (...) تاريخة ١٥-١١-٢٠١٩م ومبلغ (...) بشيك رقم (...) تاريخه ٢٠-١١-٢٠١٩م ومبلغ (...) بشيك رقم (...) بتاريخ ١٠-٠١-٢٠٢٠م ومبلغ ١٧٨٥٨ ىبشيك رقم (...) بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٢٠م وموكلتي لا تقر بصحة الكشف المقدم من قبل المدعية حيث يفتقد هذا الكشف لصفة الرسمية ولا يحمل توقيع شخص ذو صفه او ختم رسمي. لذلك نطالب برد الدعوى لافتقارها الاستناد على بينة. وبتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ ارفق المدعي مذكره ارفق فيها مرفق لفضيلتكم كشف الحساب الرسمي من مؤسسه (...) للدعاية والاعلان وشركه (...) المحدودة موقعه بصفه رسميه من قسم المحاسبة وتبين تطابق الرصيد المتبقي والمطلوب دفعه من شركه (...) المحدودة بقيمه ٤٦,٣٤٣.٣٣ ريال سعودي. للتوضيح لفضيلتكم انا مجموع الفواتير في كشف الحساب المرفق بقيمه ١٣٣,٩١٧.٥٣ ريال سعودي وتم استلام شيكات من قبل شركه (...) المحدودة بقيمه ٨٧,٥٧٤.٢٠ ريال سعودي والمتبقي سداده هو ٤٦,٣٤٣.٣٣ ريال سعودي. وجميع الفواتير المدرجة في كشف الحساب تم التوقيع والختم الرسمي عليها من قبل شركه (...) المحدودة وبصفه رسميه ويمكن ارفاق جميع الفواتير بالتفصيل لفضيلتكم للاطلاع عليها حسب طلب فضيلتكم وعددها ٢٦ فاتورة. وبتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٥هـ فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليه بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٥ هـ وبعرضه على ممثل المدعى عليها أجاب بأن كشف الحساب غير موصل لما يدعيه المدعي وغير مختوم وغير موقع من مفوض، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أنه بسؤال للمدعي عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب وأنه لا يوجد عقد وقد دفعت المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى وأن كشف الحساب غير موصل لما يدعيه المدعي وغير مختوم وغير موقع من مفوض، و حيث أنه باطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي فإن الدائرة لم ترى فيها ما يثبت مبلغ المطالبة، وحيث أن من ادعى شيئا فعليه اثباته واستنادا على قاعدة البينة على المدعي وحيث ان المدعى عليها شخصية اعتبارية ولم ترى الدائرة فيما قدمه المدعي ما يوصل للحكم بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١١٣٠١٨٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث