حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530497255
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221596/1445
رقم الحكم:4530497255
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221596 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530497255 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570221596 لعام 1445ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/04/03هـ الموافق 2017/01/01م اتفقت المدعية شفهيا مع المدعى عليها على شراء بضائع بالآجل من نوع محدد على أن تقدم سندات لأمر كضمان لسير التعامل وعليه جرى التعامل من مسحوبات ومدفوعات وبتاريخ 2022/05/16م أصدرت المدعى عليها كشف حساب بينة فيه عمليات المسحوبات والمدفوعات وقد أفصح كشف الحساب أن إجمالي مسحوبات المدعية مبلغ قدره (2,197,040.79) مليونين ومائة وسبعة وتسعون ألف وأربعون ريال وتسعة وسبعون هللة وأن إجمالي مدفوعات المدعية مبلغ قدره (1,966,462.92) مليون وتسعمائة وسته وستون ألف وأربعمائة وأثنان وستون ريال وأثنان وتسعون هللة وقد تنبهت المدعية بعد توقيع مطابقة الرصيد بأن المدفوعات في كشف الحساب أقل بكثير من ما تم دفعه وقامت المدعية على أثره بمراجعة شاملة وتبين لها أن المدعى عليها قد أغفلت مبالغ تم دفعها ولم يتم توريدها وتسجيلها في كشف الحساب وهذه المبالغ متمثلة في ثمانية حوالات وهي على النحو التالي: 1-: مبلغ قدره (10,000)عشرة آلاف ريال بتاريخ 2017/10/07م 2- مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2017/10/28م 3-مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2017/11/17م 4-مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال بتاريخ 2017/12/24م 5-مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 20147/12/30م 6-مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 2018/11/06م 7-مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 2018/12/15م 8- مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال بتاريخ 2018/12/29م وبناء عليه تواصلت المدعية مع المدعى عليها تشعرها بأنه ظهر لها بعد المراجعة الشاملة بأن مبالغ الحوالات الموضحة أعلاه لم يتم تسجيلها في كشف الحساب وطلبت من المدعى عليها تصحيح كشف الحساب بإضافة هذا المبلغ وقدره (205,000) مئتان وخمسة آلاف ريال إلا أن المدعى عليها لم تلتفت لهذا الطلب وعلاوة على ذلك استغلت أحد سندات الأمر التي لديها كضمان والمؤرخ في 1440/07/12هـ ويحمل مبلغ الضمان وقدره (250,000) مائتين وخمسون ألف ريال وتقدمت به إلى محكمة التنفيذ بالرياض والمقيد برقم الطلب (401014401021728) وتاريخ 1444/03/27هـ وطلبت التنفيذ على جزء من السند بمبلغ (233,632.88) مائتين وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وثمانية وثمانين هللة وقد تم التنفيذ.وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عن المستحق وقدره (205,000) مائتين وخمسة الاف ريال 2-الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب وتاريخ 2017/01/01 2- فواتير تاريخ 2017/10/02 3- اتفاقية السداد 4- مستلم تسليم الثمن 5- مطابقة رصيد تاريخ 2021/08/06 وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وفيها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكاله أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/17هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم قررا طرفي الدعوى وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه من كون ورقة المصادقة على الرصيد غير صحيحه وان جملة ماذكر جاء مرسلاً، فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، بل كان في مٌكنة المدعية التحقق من صحة المبالغ قبل التوقيع والختم عليها، وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة(....) سجل رقم (...) ضد شركه (....) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570221596 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570221596 لعام 1445ه المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركه (....) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عن المستحق وقدره (205,000) مائتين وخمسة الاف ريال قيمة شراء بضائع بالآجل، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أن الحكم أغفل ما أبداه الخصم المدعى عليها في دفاعها ولم يتم ضبطه ولم يبحثه حيث أن دفاعه في مواجهة محل الدعوى بأن جميع العمليات محل المطالبة للمبلغ الزائد عبارة عن عمليات شراء نقدية، إضافة إلى أن الحكم لم يفحص أصول فواتير عمليات الشراء النقدي التي تقابل المبالغ الزائدة محل الدعوى ولم تقم الدائرة بعرض الفواتير بعد تقديمها من المدعى عليها على المدعية لأخذ ردها عليها ولم تعرض على أهل الخبرة للتحقق منها، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم وتعيين خبير للوقوف على ما قدمته المدعى عليها من أصول عمليات الشراء، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبالجلسة ذكر وكيل المستأنف ضده أنه اطلع على الاعتراض وأن ما ذكر فيه غير صحيح، وأن المدعية تحاول الالتفاف على ما جاء في القضية المرفوعة عليها لتنفيذ السند للأمر، ويطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم، فيما عقب وكيل المستأنف بأن ما ذكره غير صحيح وقد فصل في اعتراضه ما يرد على ذلك حيث لم تثبت المبيعات النقدية التي تدعيها، وطلب إلغاء الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة، وفقاً لما جاء في الدعوى والاعتراض، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530263912) وتاريخ: 03/04/1445 من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570221596) القاضي: برفض الدعوى والمقامة من شركة (....) شخص واحد سجل رقم (...) ضد شركه(....) سجل رقم (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.