حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530143594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471038363/1444
رقم الحكم:4530143594
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471038363 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530143594 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاثاث الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعي (...) الجنسية ويقيم في مدينة (...) وقد اشترى محلا لمباشرة نشاط تفصيل وبيع الأثاث المنزلي في(...) حي (...) في (...) ورقم المحل(...) وذلك من رجل الأعمال (...) وقد قام بقيد المحل مجرد قيد - باسم مؤسسة (...) المسجلة باسم المدعي عليه والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) وقام المدعي بتجهيز المحلات بالديكورات وبتامين العمالة اللازمة وباشر العمل انتظارا ليشمله قرار الإفصاح التي أعلنت عنه الدولة والذي تقدم له بخصوص محل آخر في معاملة سابقة وكان يدفع للمدعى عليها شهريا (٢,٠٠٠) الفين ريال مقابل اسمه و(٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال راتبا له لتامين بعض الأعمال اللازمة في المحل ثم فوجئ في أول رمضان ١٤٤٤ بقيام المدعى عليها بالاستيلاء على المحل وطرده منه ووضع يده على النقد الموجود وعلى الحسابات ونقض ما بينهم من اتفاق، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بان تعيد ملكه كاملا غير منقوص وبالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه ١- ورقة شهادة مؤرخة في ٣٠\٠٤\٢٠٢٣م مكتوبة بخط اليد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلب وكيل المدعي اثبات ترك موكله للدعوى وذلك لوجود مساعي صلح بين الطرفين ، ولعدم رغبته في مواصلة الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أوضح بانه لا مانع لديه من ذلك. وبعد المداولة أصدرت الدائرة الحكم التالي ، لما يلي من أسباب: الأسباب: لما كانت غاية المدعي تتمثل - بحسب ما قرره وكيله في الجلسة التحضيرية - في إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المحل التجاري المسمى: مؤسسة (...) للأثاث ، وذلك استنادا إلى أن أنه ملك له ، وبما ان النزاع الماثل يتعلق بملكية محل تجاري ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ، وبما أن وكيل المدعي قرر في جلسة ١٤-٢-١٤٤٥هـ عدم رغبته موكله في الاستمرار في الدعوى ، وطلب اثبات تركه للخصومة ، ولما كانت وكالته تخوله التنازل عن الحق ، وهذا يتضمن التنازل عن السير في الدعوى ، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك ، واستنادا لما نصت عليه المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها , ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله) وبما أن وكيل المدعى عليه قد قبل الطلب المشار إليه ، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأثبات ترك المدعي للخصومة لما هو مبين في الأسباب ، والله الموفق .