حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536405/1443
رقم الحكم:4530388725
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536405 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388725 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٤٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بـ(...) جاء فيها: الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء عقار والاستثمار فيه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم اتمام الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم اتمام الشراكة) استنادًا على (عدم تنفيذ الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي.، وذكر أن أسانيده على دعواه هي ما جاء في مرفقات صحيفته، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم في أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة نظر للدعوى في ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم في جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب عن الدعوى من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا لقد تقدمت بالطلب رقم:(٤٤١٠٠٨٣٦١٤) وتاريخ:(١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ) عبارة عن مذكرة جوابية عن دعوى المدعي. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا لقد تأخر المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى ولم يتقدم بها إلا اليوم وأنا أطلب مهلة للجواب عنها في الجلسة القادمة. فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وأن على المدعى عليه وكالة الاطلاع على المذكرة والجواب عنها إن شاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وقد كان نص مذكرة المدعى عليه الجوابية هي ما يلي: (مذكرة الرد على الدعوى التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م نتقدم لفضيلتكم باعتذارنا لعدم حضور الجلستين الماضية لعدم تلقي موكلي رسائل التبليغ لأسباب غير معروفة، ورداً عل دعوى المدعي (...) ضد موكلي(...) التي يطالبه فيها بأن يدفع له مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وزعم المدعي بأن مو كلي لم يقم بالعمل الذي يخص هذه الشراكة، فإننا نبين لفضيلتكم دفاعنا ضد كل ما ذكره المدعي وطلباتنا في الدعوى بالآتي: أولاً: الوقائع: ١- تم الاتفاق بين موكلي والمدعي على الدخول في شراكة لمشروع استثماري وذلك لشراء أرض وبناء برج عليها في مدينة (...). ٢- وتنفيذاً لتلك الشراكة محل الاتفاق قام موكلي بأخذ تمويل من البنك (...) بتاريخ ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٩ه الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٠٨م وتم سداده بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م بقيمة ١٧٦,٩٨٨,١٧٢.٤٢ ريال (مائة وستة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة واثنين وسبعون ريالًا واثنان وأربعون هللة) ريال. (مرفق١) ٣-أقر وتعهد المدعي أن يكون مسؤولًا عن نصف قيمة التمويل الذي حصل عليه موكلي من (...) لغرض شراء الأرض محل الشراكة، وأنه (أي المدعي) مسؤول عما يترتب على التمويل من عمولات أو رسوم أو مصاريف. (مرفق٢) ٤- قام البنك بشراء الأرض من مالك الأرض السابق (...) (مرفق٣) وسجلت لدى البنك رهناً لضمان سداد التمويل. ٥- دفع موكلي مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ ريال (سبعمائة وخمسون ألفًا) ريال (...) يمثل سعي الأرض، بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م. (مرفق٤) ٦- وبعد ذلك تم نقل ملكية الأرض من ممثل (...) إلى شركة (...) التابعة للبنك، بناءً على موافقة موكلي (...) والمدعي (...) باعتبارهما مسئولين بالتضامن عن سداد قيمة التمويل الذي منح من البنك لشراء الأرض محل الشراكة في المشروع الاستثماري. (مرفق٥) ٧- أبرم موكلي والمدعي باعتبارهما مالكين للأرض عقدًا مع مكتب (...) للاستشارات الهندسية لتقديم خدماته بشأن إنشاء (...) وذلك بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣١هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٠م. (مرفق٦) ٨- دفع موكلي لمكتب (...) للاستشارات الهندسية مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال (مائتان وخمسون ألفًا) ريال بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠م، ومبلغ ١٢٥,٠٠٠ريال (مائة وخمسة وعشرون ألفًا) ريال بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠١١م، ويمثلان سداد نصف الاتعاب المستحقة من قيمة عقد الاستشارات الهندسية المبرم مع المكتب من قبل الطرفين. (مرفق٧) ٩- اضطر موكلي لأخذ قرض آخر من (...) وذلك لتسديد جزء من (...) الذي تم الحصول عليه لشراء أرض (...). وكانت تكلفة التمويل الممنوح له من (...) بقيمة ٢,٢٨٥,٧١٥.٧٤ ريال (مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمس عشرة ريالًا وأربع وسبعون هللة) ريال. (مرفق٨)١٠- دفع موكلي من أمواله الخاصة مبلغ ٧,٢٤٥,٥٦١ ريال (سبعة ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وستون ريالًا) ريال، لأجل تسديد الجزء الآخر من تمويل(...)الذي تم الحصول عليه لشراء أرض (...)وذلك حتى تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٢م. ١١- تخلف المدعي عن سداد جزء مستحق في ذمته بموجب التعهد الذي قرر فيه بتحمله نصف مبلغ التمويل وما يترتب عليه من عمولات ومصاريف وأي رسوم أخرى قد يتكبدها موكلي. ١٢- تقدم موكلي لدى المحكمة العامة ب(...) بدعوى ضد الشريك (...) يطالبه بسداد جزء من المبالغ المستحقة في ذمته نظير هذه الشراكة، وأحيلت الدعوى إلى الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة العامة ب(...) وقيدت بالرقم ٤٠١٤٥٣٣٣٢، وحينها أنكر المدعي (...) الشراكة بينه وبين موكلي. (مرفق ٩) ١٣- بعد ذلك قام (...) برفع دعوى ضد موكلي أمام الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة العامة ب(...) بالرقم ٤٢١٣٧٢٥٤٩ (مرفق ١٠) يطالب موكلي باسترداد الأموال المدفوعة من قبله وقيمتها (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي نظير هذه الشراكة علمًا أنه استمر في انكار الشراكة في تلك الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر ذلك النزاع. وقد فصل الشريك (...) الأموال التي طالب بها في تلك الدعوى كالتالي، (علماً أنها ذات المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوى): (مرفق١١) أ- الشيك الأول برقم (...) وتاريخ ٣/٠٦/٢٠٠٨م للمستفيد (...) بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) مسحوبة على بنك (...). ب- الشيك الثاني برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٠٨م للمستفيد (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) مسحوبة على بنك (...). ث- الشيك الثالث برقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٠م للمستفيد (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مسحوبة على بنك (...). ج- الشيك الرابع برقم (٢٧٢٧٠٩) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١١م بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، للمستفيد البنك (...)مسحوبة على بنك (...). ح‌- الشيك الخامس برقم (٠٠١٣٤٦) وتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١١م للمستفيد (...) بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) ريال مسحوبة على بنك (...). خ- الشيك السادس برقم (٩٥٧١١٠) وتاريخ ٨/١٠/٢٠١٢م بقيمة (١,٧٧٤,٧٣٣) ريال سعودي، للمستفيد (...) مسحوبة على البنك (...). د- الشيك السابع برقم (٠٠١٨٨٥) وتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٣م بقيمة (١,٨٨٩,٩٦١) ريال سعودي، للمستفيد (...) مسحوبة على (...). ذ- الشيك الثامن مكتوب باسم موكلي، وهو شيك مسحوب على بنك (...) ويحمل الرقم (٠٠٠٩٠٢) وتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٤م بمبلغ قدره (١,٩٧٣,٠٧٧) ريال، وقد حدد فيه المدعي (الساحب) في خانة السبب أو الغرض أنه لصالح (...) كاتبًا: نصيبنا من الأرباح المستحقة علينا من بنك (...) (٥٠%) ويتضح لفضيلتكم من جميع هذه الأموال التي ذكر المدعي بأنه دفعها لصالح الشراكة بأن هنالك ثلاث شيكات تواريخها قبل التاريخ (١٨-٢-١٤٣٢ه الموافق ٢٢-١-٢٠١١م). والذي زعم المدعي في صحيفة دعواه بأنه هو تاريخ بداية الشراكة، مما يظهر معه تناقض المدعي في أقواله. ١٤-ذكر وكيل المدعي في صحيفة دعواه أن موكلي لم يقم بالعمل الواجب عليه فيما يخص الشراكة، وهذا غير صحيح، حيث تخلف الشريك/ (...) عن أداء التزاماته المالية تجاه شراكته مع موكلي مما حدا بموكلي إلى اقامة القضية رقم ٤٠١٤٥٣٣٣٢ من موكلي ضد الشريك/ (...) التي نظرتها الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة العامة ب(...) والتي طلب فيها موكلي بأن يدفع الشريك/ (...) لموكلي مبالغ كانت مستحقة حينها على الشريك/(...) وذلك لتخلفه عن دفع ما تعهد به بموجب الإقرار والتعهد الذي وقعه لموكلي، وفي ذلك سوء نيّة واضح من المدعي/ (...) بزعمه أن موكلي لم يلتزم بالشراكة، بل أن المدعي/ (...) هو من تخلف عن دفع المبالغ التي في ذمته. بعدما تم توضيح الحقائق أمام فضيلتكم، يظهر لفضيلتكم تناقض المدعي وعدم مصداقيته في سرد الوقائع كإنكار الشراكة ثم الإقرار بها، وكزعمه أن تاريخ نشوء الشراكة بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١١م وهو تاريخ غير صحيح؛ ومما يدلل على ذلك أن تاريخ التمويل الذي حصل عليه موكلي من (...) في سبيل تمويل هذه الشراكة هو ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٩ه الموافق ٠٤ يونيو ٢٠٠٨م، كما أن تاريخ الشيكات المدفوعة للشراكة من قبل المدعي الموضحة أعلاه التي تفيد أن الشراكة كانت قائمة قبل التاريخ المزعوم، كما أن تاريخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي/ (...) وبين مكتب(...)للاستشارات الهندسية قد تم في ١١/٠٦/١٤٣١هـ الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٠م. ثانيًا: الأسانيد النظامية والشرعية: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم). القاعدة الفقهية: (الأصل في العقود اللزوم). القاعدة الفقهية:(الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته). ثالثًا: الطلبات: استنادًا على المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- طلب المقاصة القضائية. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. وحيث إن ما قام موكلي بدفعه لصالح المشروع الاستثماري محل الشراكة قد بلغ ١٨٧.٦٤٤.٤٤٩.١٦ ريال (مائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة عشر هللة)، بناءً على ما سبق ايضاحه؛ فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم لموكلي بالآتي: ١- إلزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكة في المشروع الاستثماري ومقداره ٩٣.٨٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال (ثلاث وتسعون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالًا وثمان وخمسون هللة)، والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكة بينه وبين المدعي. ٢- إلزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضائية. ٣-إلزام المدعي بتعويض موكلي المدعي عليه عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (عشرة ملايين ريال).) هكذا كان نص مذكرته، ثم وفي جلسة أخرى عقدت في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وفيها قررت الدائرة توجيه بعض الأسئلة إلى المدعي مفادها أولا: ما هي التزامات الطرفين بالشراكة؟، وما هو عمل كل طرف؟، وكيف تم الاتفاق على الشراكة؟، وماهي تفاصيل المبالغ التي تم تسليمها للمدعى عليه؟، وما هي نسب الأرباح المتفق عليها؟، وماهي القضية التي تم رفع التماس عليها؟ وبماذا تتقاطع مع هذه القضية؟، فاستعدا وكيل المدعي لتقديم اجابته عليها قبل ميعاد الجلسة القادمة بخمسة أيام، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه كم هي المبالغ التي استلمها موكله؟ فأجاب قائلا: استلم موكلي مبلغ وقدره (١.٩٧٣.٠٧٧) ريال وذلك بموجب شيك ولم يستلم أي مبلغ اخر بأي طريقة كانت فسألته الدائرة عن إقرار موكله باستلامه قرابة ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال في القضية المقامة أمام المحكمة العامة؟ فأجاب قائلا لم يقر موكلي بهذا المبلغ وانما اخذاً بأقوال المدعي. ثم سالت الدائرة هل يوجد شراكة بين موكله والمدعي؟ فأجاب قائلا: نعم، فسألته الدائرة ما هي التزامات الطرفين في هذه الشراكة؟ فأجاب قائلا: مناصفة في جميع التكاليف وجميع الأرباح فأفهمته الدائرة بان اجابته عن هذه السؤال غير واضحة، فطلب مهلة لإجابة الدائرة على هذا السؤال، فأفهمته الدائرة أن تكون إجابته متضمنة بيان التزامات كل طرف، وما دفع موكله لأجل هذه الشراكة، وتحرير علاقة البنك بهذه الشراكة، وتفاصيل جميع المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى الإجابة عما ذكره المدعي وكالة بمذكرته الأخيرة فاستعد بذلك، ثم رُفعت الجلسة، وفي الجلسة الأخرى المحددة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه قدم مذكرته الجوابية عبر بريد الدائرة وفق الموعد المحدد من قبل الدائرة... أطلب الاطلاع عليها هذا ذكر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه تقدم عبر النظام الالكتروني برقم الطلب (٤٤١٠٣٧٧٤٣٧) في ١٢/٤/١٤٤٤هــــ ومرفق بها المذكرة الجوابية وكافة المستندات. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الإمهال للرد خلال خمسة أيام عمل. وعليه فقد جرى من الدائرة إمهال خلال المدة المذكورة وعلى المدعى عليه وكالة الإجابة خلال مدة مماثلة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، ثم وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، كما قرر وكيل المدعي بأنه قدم مذكرته المطلوبة في الجلسة الماضية، وقرر وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرته على ما قدمه المدعي، ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم إجابة موكله عما قدمه وكيل المدعى عليه بتاريخ:(٢٧ / ١١/ ٢٠٢٢م)، وعليه قرت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمؤرخة في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه، ولعدم صحة ما ذكره المدعى عليه ومحاولته إطالة أمد التقاضي وذكر وقائع خارج محل النزاع من الأساس، فنجيب ونوجز لفضيلتكم بما يأتي: أولاً: تأكيدات:أصحاب الفضيلة، يتمسك موكلي بكافة ما ورد في لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه، والمذكرات الجوابية المقدمة للدائرة الموقرة والمحررة بتواريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، ١٨/٠٤/١٤٤٤ه، ونحيل إلى ما ورد بها لعدم التكرار، ونؤكد على دفوعنا التالية: ١. سداد موكلي مبالغ للمدعى عليه تصل إجماليها (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ريال، بمناسبة المفاهمة التي تمت بينهما على الشراكة في شراء قطعة أرض وبناء مشروع عقاري عليها، إلا أن تفعيل الشركة لم يتم ولم يتم بناء المشروع أو الشروع في بدء التنفيذ، ولم يلتزم المدعى عليه برد هذه المبالغ حتى تاريخه. ٢. حقوق موكلي ثابتة في ذمة المدعى عليه، باعتباره اثراءً بلا سبب موجب للرد، وبينة ذلك ما يلي: أ‌- المبالغ التي دفعها موكلي بخصوص مفاهمة الشراكة مع المدعى عليه، وتخص دفعة من قيمة الأرض محل المشروع الاستثماري المقترح (لم يتم أصلاً)، وأعمال السعي، وأتعاب الاستشاري الخاص بتصميم المشروع، ودفعات من فوائد القرض المدعى أنه يخص قيمة أرض المشروع وفق البيان السابق تقديمه للدائرة الموقرة ب‌- إقرار المدعى عليه بحصوله على مبالغ من موكلنا بمناسبة مفاهمة الشراكة، وقد صدر في ذلك حكم من المحكمة العامة للرياض في الدعوى رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢هـ، بإلزامه بتسليم موكلنا مبلغ (١٥,٦٣٧,٥٠١) ريال.ت‌- إقرار المدعى عليه بصحة دفع موكلنا بعدم وجود شراكة حقيقية بين الطرفين، وهذا مثبت بأسباب الحكم النهائي الصادر من الدائرة العامة السابعة والعشرون بالمحكمة العامة للرياض بالصك رقم (...) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٢ه والقاضي برد دعوى المدعي (المدعى عليه في هذه القضية).ث‌- عجز المدعى عليه في إثبات وجود شراكة حقيقية على أرض الواقع بأي حال من الأحوال، كما لم يقدم حتى تاريخه ما يثبت البدء في التنفيذ على أرض الواقع سواء من بناء أو صك تملك مع العلم أن المفاهمة تمت قبل عشر سنوات.ج‌- جاء في أسباب الحكم في الصك الصادر من المحكمة العامة السابعة والعشرون رقم (٤٣٢٠٧١٥٨١) وتاريخه ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ ما نصه ... وإقرار المدعى عليه (...) على إنكار المدعي (موكلي) لهذه الشراكة في الصك السابق إقالة للمدعي من هذه الشراكة... فإن المدعى عليه يحاول تبرئة موقفه من هذا الإنكار ويلزم موكلي بالشراكة وآثارها بعد أن أنكرها من الأساس!!، عليه فإن ثبوت الإقالة وعدم تفعيل الشراكة مثبت، ويلزم المدعى عليه رد ما دفعه موكلي حسب المثبت في هذه الدعوى. (المرفق الأول: صورة من صك الحكم المثبت في أسبابه وجود الإقالة). ثانياً: الإيجاز في الجواب عن مذكرة المدعى عليه:جميع ما ذكره المدعى عليه من افتراءات وكلام غير لائق نترفع عنه ولن نجاريه في ذلك، وما أورده من حيثيات فإنها غير صحيحة البتة، وسنكتفي في بيان الآتي: ١. إن المدعى عليه يماطل في إظهار المستندات والأوراق التي نطلبها مراراً وتكراراً، كما أنه يحاول تشتيت الدائرة بإبراز مستندات جديدة في كل مذكرة -مع عدم صلتها في محل النزاع- عليه نطلب تنبيهه بالجواب عن طلباتنا في هذه الدعوى. ٢. فيما يتعلق بالبند (ثالثاً) و(رابعاً) من مذكرة المدعى عليه، بشأن ادعاءات ملكية الأرض محل الشراكة والمبالغ المدعو سدادها في هذا الخصوص، والرد على حقيقة موقف موكلنا من القرض الذي حصل عليه المقترض (المدعى عليه)، نوضح لفضيلتكم ما يلي: أ‌- المبالغ المسددة لقيمة الأرض المدعى أنها محل الشراكة بين الطرفين، والتي يفترض أنها ملك للطرفين، لم يقدم المدعى عليه حتى تاريخه -رغم تكرار طلبنا- ما يفيد موقف هذه الأرض حتى الآن، لا سيما بعد فك رهنها من البنك على فرض قيام المدعى عليه -حسبما يدعي- بسداد القرض كاملاً، حيث يلزم إجرائياً تعديل صك الأرض ليصبح باسم مالكيها (موكلي والمدعى عليه) وانتقال الملكية من شركة (...) (التابعة (...) (...)) إلى الملاك (موكلي والمدعى عليه). وعدم تقديم أي مستندات، يعني انتفاء صلة موكلنا بالقرض والتزاماته، وموضوع ضمانة موكلنا انتهت، منذ فترة طويلة (عام٢٠١٤م) (أخر مبلغ مسدد من موكلنا بقيمة ١.٩٧٣.٠٧٧ ريال لشخص المدعى عليه كعمولة قرض)، والذي لا يعلم موكلنا أي شيء عن الشراكة والمشروع وموقف الأرض ونحوه من الأمور التي يلزم حال وجود الشراكة الحقيقية والجادة توافرها بين الشركاء منذ ذلك التاريخ، وحتى تاريخ بدء تحرير القضايا من المدعى عليه ضد موكلنا في عام٢٠١٩م.ب‌- حال الفرض والتسليم -والفرض غير الواقع والحقيقة- أن هنالك اتفاق بين الطرفين على الاقتراض من البنك لشراء الأرض محل المشروع التي قيمتها (١٢٠مليون ريال) حسب صورة المستندات المقدمة من المدعى عليه، وتحمل الطرفين قيمتها مناصفة، بأن يتم دفع (٢٠) مليون ريال مناصفة من الحساب الخاص لكل طرف، وباقي القيمة (الـــ ١٠٠مليون ريال)، عبارة عن القرض الذي سيحصل عليه المدعى عليه كمقترض من البنك، إلا أن الأوراق وكشوفات الحسابات المقدمة من وكيل المدعى عليه المرفقة في مذكرته الأخيرة والمذكرة المحررة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، أظهرت وجود تناقض وغموض يثير اللبس، ويؤكد على حقيقة وقوع موكلنا -بحسن نية- لعملية خداع وتضليل كبدته الملايين نظير مشروع ليس له وجود فعلي وحقيقي، وعليه يتضح لفضيلتكم الآتي: · سداد موكلي جزء من قيمة الأرض حسب المقرر عليه (الــــ ١٠ مليون ريال) لبائع الأرض (...) بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٨م. (المرفق الثاني: كشف حساب بنكي لموكلي وشيك يفيد سداد مبلغ الـعشرة ملايين لبائع الأرض). · كشف الحساب الخاص بالمدعى عليه المرفق بمذكرة وكيله المحررة بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٢م (مرفق ٥-كشف حساب التمويل)، تبين أن قيمة القرض الذي صرف للمدعى عليه بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٨م، هو (١٠٩.٩١٦.٥٠٥) ريال، أي بزيادة (٩.٩١٦.٥٠٥) ريال عما هو متفق عليه. (المرفق الثالث: كشف حساب بنكي للمدعى عليه يبين تاريخ بداية الدين القرض ١٠/٧/٢٠٠٨م). · كشف الحساب الخاص بالمدعى عليه المرفق بمذكرة موكله المحررة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢م، تبين سداد مبلغين بشيكات مصرفية لبائع الأرض بقيمة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٠٨م، ومبلغ (٩,٩١٦,٥٠٠) ريال بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٠٨م، بإجمالي (١٠٩,٩١٦,٥٠٥) ريال. ويلاحظ لفضيلتكم أن المبالغ مسددة تمت قبل الموافقة على القرض المزعوم، فحسبما ورد بالمستندات المقدمة من المدعى عليه آنفة الذكر أن القرض صرف للمدعى عليه بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٠٨م، ووضعاً في الاعتبار المبرر المسطر المضمن بالشيكات، كما سيتضح وجود تضليل من جانب المدعى عليه في حقيقة سبب المبلغ المسدد لبائع الأرض هل يخص الأرض موضوع الشراكة المزعومة، أم يخص معاملات أخرى بين المدعى عليه والمالك للأرض ليس لموكلنا علاقة فيها. (المرفق الرابع: كشفي حساب بنكي للمدعى عليه يبين المبالغ المسددة لبائع الأرض بإجمالي ١٠٩,٩١٦,٥٠٥ ريال). · لم يوضح وكيل المدعى عليه سبب المبلغ الزيادة (الـــ ٩,٩١٦,٥٠٠ ريال)، سواء من حيث إضافته للقرض أو من حيث سداده لمالك الأرض، طالما أن قيمة القرض مخصصة كاملة لشراء الأرض.ت‌- مما سبق يتضح لفضيلتكم، عدم التزام المدعى عليه بسداد حصته في قيمة الأرض المقدم (الـ ١٠ مليون ريال) كما التزم به موكلي، علماً بأن ادعاء وكيل المدعى عليه قيام موكله بسداد (٥) مليون ريال نصف مبلغ العشرة ملايين التي دفعها موكلي لبائع الأرض، دون تقديم البينة، يعد قرينة على صحة تضليل المدعى عليه في عجزه عن اثبات ما يدعيه حرياً بالالتفات عنه.كما أن ذلك يدفعنا للاستفسار عن موقف وحقيقة ملكية الأرض الآن(!!)، أو بالأحرى بعد سداد قيمة القرض كاملاً حسب ادعاء المدعى عليه. فلم يقدم المدعى عليه ولا وكيله حتى تاريخه صك ملكية الأرض بعد فك الرهن المثبت لصالح البنك (شركة (...) - (...)) نتيجة سداد القرض، أو حتى عدم وجود حاجة لاستمرار تقديم صك القرض كضمانة للقرض، مما يعني، أمرين لا ثالث لهما: (١) إما انتقال الملكية كاملة للمدعى عليه، (٢) أو للغير عن طريق تصرف المدعى عليه، وفي الحالتين أضحى موكلنا ليس طرفاً لا من قريب ولا من بعيد في هذه العمليات والتصرفات، ومن ثم لا يكون مسؤولاً عن أي آثار ترتبت عليها، سواء من حيث الشراكة المزعومة أو سداد قيمة القرض الذي يدعيه المدعى عليه. أصحاب الفضيلة الموقرين، باطلاع فضيلتكم على ما سبق، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك، تأكد مدى الخداع الذي وقع فيه موكلنا، بفعل المدعى عليه، بشأن إيهامه-على غير الحقيقة- بوجود مشروع استثماري يتمثل في بناء برج سكني على أرض محددة المعالم والملكية، على أثره وثقة من موكلي في شخص المدعى عليه وبحسن نية قام بسداد مبالغ عدة تحت هذا الوهم، ونخلص معه أن المدعى عليه ملزم برد ما دفعه موكلي وبيانها كالآتي: ١- قيام موكلنا بسداد مبالغ بإجمالي (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليون وسبعمائة أثنين وستون ألف وسبعمائة واحد وسبعون ريال، تحت مظلة مفاهمة الشراكة مع المدعى عليه لإقامة مشروع استثماري على أرض(...)، وتغطي بنود عناصر الشراكة المزعومة من حيث: أ. حصة موكلنا عن عمولة شراء الأرض. ب. دفعة من قيمة الأرض. ج. دفعات أتعاب للمكتب الاستشاري المختص بإعداد رسومات المشروع الاستثماري. د. سداد جزء من القرض الذي صرف للمقترض المدعى عليه ويفترض أن يخصص كاملاً لتغطية قيمة الأرض وفق الحصص المتفق عليها بين الطرفين (حسب ادعاء المدعى عليه). ه. تحمل عمولات القرض المشار إليه. ٢- عجز المدعى عليه عن تقديم البينات الدالة على وجود شراكة حقيقية ترتب أثارها من حيث الحقوق والالتزامات، والارباح والخسائر، وبيان عناصرها الحقيقة (أرض المشروع)، مما يجعله ملزماً برد ما دفعه موكلي. وبناءً على مجمل وتفصيل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليون وسبعمائة وأثنان وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي، كأتعاب للمحاماة.) كما يوجد مرفقات سيتم إعادة إرسالها إلى بريد الدائرة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة التجارية العاشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعي المؤرخة في ٢٤-٥-١٤٤٤ه الموافق ١٨-١٢-٢٠٢٢م، فنبين هنا بأننا قدمنا الأدلة القاطعة على الشراكة وانجازها كما أن المدعي قد أقر بالشراكة ونفاذها في دعواه هذه التي حررها في نظام ناجز، إلا أن المدعي مع كل ذلك قد سلك طريق إنكار الشراكة من خلال مذكراته القائمة على الجدال وإغفال جميع الأدلة التي تثبت الشركة ومنها ما تم على يد المدعي نفسه، الامر الذي نكتفي معه بما قدمنا من بينات لإلزام المدعي بدفع نصيبه مما تحمله المدعى عليه في سبيل الشراكة. لذا فإن الأمر يستدعي ندب خبير محاسبي لحصر المبالغ المدفوعة من الطرفين لصالح الشراكة وتحميل كل شريك نصيبه من تلك المبالغ. ونتمسك بجميع طلباتنا السابقة والحكم لموكلي بالآتي: ١- إلزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكة في المشروع الاستثماري ومقدار نصيب المدعي هو (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (ستة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وثمان وخمسون هللة). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكة بينه وبين المدعي ٢- إلزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضائية. ٣- إلزام المدعي بتعويض موكلي المدعى عليه عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (عشرة ملايين ريال).) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أرسل عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(يتضح بما لا يدع مجالاً للشك، تأكد مدى الخداع الذي وقع فيه موكلنا، بفعل المدعى عليه، بشأن إيهامه-على غير الحقيقة- بوجود مشروع استثماري يتمثل في بناء برج سكني على أرض محددة المعالم والملكية، على أثره وثقة من موكلي في شخص المدعى عليه وبحسن نية قام بسداد مبالغ عدة تحت هذا الوهم ونؤكد على ما ورد جاء في أسباب الحكم في الصك الصادر من المحكمة العامة السابعة والعشرون رقم (٤٣٢٠٧١٥٨١) وتاريخه ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ ما نصه ... وإقرار المدعى عليه (...) على إنكار المدعي (موكلي) لهذه الشراكة في الصك السابق إقالة للمدعي من هذه الشراكة... فإن المدعى عليه يحاول تبرئة موقفه من هذا الإنكار ويلزم موكلي بالشراكة وآثارها بعد أن أنكرها من الأساس!!، عليه فإن ثبوت الإقالة وعدم تفعيل الشراكة مثبت، ويلزم المدعى عليه رد ما دفعه موكلي حسب المثبت في هذه الدعوى. والأمر واضح وجلي ومحكوم به مسبقاً ونطلب إلزام المدعى عليه بما تضمن في طلباتنا سابقاً) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا أدلة الشراكة بينة ولا مجال للتشكيك فيها، وبالنسبة لإحالة المدعي إلى الحكم السابق بالمحكمة العامة فقد صدر من محكمة الاستئناف بحكم بعد الاختصاص النوعي وأنه ينعقد بالمحكمة التجارية هكذا أجاب. وبعد ذلك قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعند هذا الحد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد التأمل فيما سبق سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما تم بخصوص طلب الالتماس الذي ذكر سابقا أنه تم التقدم به على الحكم الصادر من المحكمة العامة بصرف النظر عن دعوى موكله ضد المدعي فأجاب قائلا تم عقد ثلاث جلسات للنظر في الطلب ولا زال قيد النظر ومحدد له جلسة قادة بتاريخ:(٠٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ) هكذا أجاب. ثم عقب وكيل المدعي على ذلك قائلا لا يوجد أي رابط بين طلب الالتماس المذكور وبين موضوع هذه الدعوى الماثلة لا سيما وأن المدعى عليه يطلب في التماسه المذكور أن يحكم في القضية بعدم الاختصاص النوعي وهو ما لا يمكن قبوله هكذا عقب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة تسليم المبالغ المسلمة من موكله لغير المدعى عليه المندرجة ضمن المبلغ محل المطالبة فطلب إمهاله للجواب على ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جواب مختصر على الجزئية المذكورة تحديدا على أن يقدم الجواب عبر النظام قبل تاريخ (٠٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) وأفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على ذلك قبل تاريخ:(١٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أحال وكيل المدعي على الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ:(٠٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ) كما أوضح وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة عبر بريد الدائرة تعذر عليه إرفاقها عبر النظام... وارسل منها نسخة عبر المحادثة وهذا نصها:(مذكرة رد تعقيبية على مذكرة وكيل المدعي المؤرخة بتاريخ٧/١٠/١٤٤٤هـ بدايةً فإننا نتمسك بجميع ما قدمناه من ردود ودفوع في جميع مذكراتنا المقدمة في هذه الدعوى، ونتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردًا على مذكرة وكيل المدعي الأخيرة المؤرخة بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤هـ، والتي قدمها وكيل المدعي جوابًا عن سؤال الدائرة له عن صفة المدعي في تسليم المبالغ لغير موكلي، وذلك خلال الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ فاستمهل لتقديم جوابه محررًا. وبالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي نلاحظ أنها تكرار لما سبق تقديمه من قبل المدعي، كما لم تتضمن إجابة واضحة للسؤال الموجه لوكيل المدعي من قبل الدائرة، ونرد عليها بالنقاط التالية: ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن صفة موكله في تسليم المبالغ لغير موكلي هي بصفة مناسبة المفاهمة التي تمت بينهما على الشراكة ، ويتضح لفضيلتكم أن الرد غير واضح ولم يتم ذكر صفة المدعي بشكل دقيق، والصحيح أن تسليم المدعي المبالغ لغير موكلي كان بصفته شريك مع موكلي حسبما هو مدون في سبب تحرير المدعي للشيكات التي حررها لصالح أطراف أخرى وحسبما وقعه المدعي من اقرارات واتفاقيات وخطابات. ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن حقوق المدعي ثابتة في ذمة موكلي، وهذا غير صحيح، فإذا كانت المبالغ مدفوعة لغير موكلي فكيف تكون هذه المبالغ ثابتة في ذمة موكلي؟ إنما هي جزء من حصة المدعي من الشراكة وفق اقرارات المدعي. وبما أن المدعي أقر بأنه سلم المبالغ إلى الغير لأجل الشراكة في شراء الأرض، وبما أن الشراكة قد تحققت بشراء الأرض وانتقال ملكيتها حسب الترتيبات بين المدعي وموكلي. كما أنه لا ينال من ثبوت الشراكة بين المدعي وموكلي في الأرض عدم إقامة بناء عليها، وبما أن أوراق الشراكة قد ظهرت ولم يطعن المدعي فيها بأي من الطعون المعتبرة، الأمر الذي يقطع بثبوت وجود شراكة حقيقية مكتملة الأركان بين المدعي وموكلي. وفيما يتعلق باحتجاج المدعي بما جاء في الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية في المحكمة العامة بصرف النظر عن دعوى موكلي(...)ضد المدعي في هذه الدعوى (...)، فلا يعتد به في ظل صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص النوعي بنظر النزاع بين الطرفين. فبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم لموكلي بالآتي: إلزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكة في المشروع الاستثماري ومقداره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (ستة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وثمان وخمسون هللة). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكة بينه وبين المدعي. إلزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضائية. إلزام المدعي بتعويض موكلي المدعى عليه عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (عشرة ملايين ريال)) ثم قرر وكيل المدعي أنه قدم مذكرة عبر النظام هذا اليوم بخصوص الإفادة عن طلب الالتماس المشار له في ضبط الجلسة الماضية تعذر عليه تقديمها سابقا... وطلب الرجوع إليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا أؤكد أن حكم الالتماس المذكور ابتدائي لم يكتسب القطعية بعد وسنقدم عليه اعتراض بإذن الله كما أن الحكم المشار له في الفقرة (٤) من مذكرة المدعي منقوض وأتمسك بما قررته سابقا، وبناء عليه تم رفع الجلسة للاطلاع على مذكرة المدعى عليه المذكورة والتأمل، وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة الطرفين عن مدى وجود أصول وموجودات للشراكة محل الدعوى فأجاب وكيل المدعي قائلا لا يوجد أي موجودات فعلية للشراكة محل الدعوى وموكلي لا يعلم عن أي موجودات تتعلق بها حيث أن الشراكة لم تتم في الأرض وإنما كانت فقط مفاهمات أولية ولم يتم تفعيلها هكذا أجاب، ثم أجاب وكيل المدعى عليه قائلا نعم هنالك موجودات للشراكة وتتمثل في الأرض الكائنة في (...) والمدعي على علم بها وتابع موضوعها منذ شراء الأرض ثم تخطيطها وتوقيع العقد مع الاستشاري ونقلها للبنك بسبب التمويل المقدم منه للشراكة مع العلم بأن الشراكة لم تستمر كما وضحت سابقا وتوقفت عند شراء الأرض ولم تستكمل بناء البرج حسب المتفق عليه بين الطرفين وعليه فليس للمدعي وموكلي سوى التخارج من هذه الشراكة وأتمسك بأن المدعي في دعواه المرفوع في النظام أقر بهذه الشراكة هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة الطرفين عن وضع الأرض محل الدعوى حاليا فأجاب وكيل المدعي قائلا لا يعلم موكلي عنها شيئا لكون المدعى عليه هو المتصرف فيها هكذا أجاب، ثم أجاب وكيل المدعى عليه قائلا أنه ونظرا لاستمرار البنك الممول للأرض بقيد تكاليف التمويل على موكلي فقد اضطر موكلي لإقفال التمويل من حسابه الخاص تجنبا لمزيد من الأضرار المالية خصوصا مع توقف المدعي عن سداد نصيبه من الشراكة الأمر الذي استدعى من موكلي تحرير الأرض من البنك وقد أصبحت الآن باسم موكلي لغرض الشراكة هكذا أجاب، وبناء عليه ولانتهاء وقت الجلسة وحاجة الدائرة للتأمل فيما ضبط فيها فقد تم رفع الجلسة، وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها قرر وكيل المدعي انه قام بإرسال مذكرة على القضية يوم امس متعلقة بما ذكره وكيل المدعى عليه من اقرارات في الجلسة الماضية هكذا قرر، وبرجوع الدائرة إلى الطلبات وجدت طلباً مقيدا برقم ٤٤١١٥٤٨٤٣٨ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ مقدم من (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) ونص ما قدمه: مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية ب(...) سلّمهم الله الموضوع: المذكرة الجوابية (٧) في القضية رقم (٤٣٩٥٣٦٤٠٥) إشارة إلى الجلسة الماضية والتي أجاب فيها وكيل المدعى عليه (بوجود الأرض كموجودات للشراكة)، (وأن الشراكة لم تستمر وأنه ليس لموكله إلا التخارج)، (وأن الصك أصبح باسم موكله لوحده)، وعليه فإننا نقدم رداً على جوابه حفظاً لوقت الدائرة وفق الآتي: أولاً: بخصوص إقرار وكيل المدعى عليه بأن الشراكة لم تستمر: أقر وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية بقوله (مع العلم بأن الشراكة لم تستمر كما وضحت سابقاً... وعليه فليس للمدعي وموكلي سوى التخارج)، وفي هذا دليل على تناقض المدعى عليه بشكل ظاهر، فقد كان طيلة المرافعات السابقة يقرر بأن الشراكة قائمة ثم أقر هنا بأنها لم تستمر، رغم أنه في الدعوى المقامة منه في المحكمة العامة برقم (٤٠١٤٥٣٣٣٢) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ أنكر الشراكة من الأساس وذلك إقرار منه بقوله بما أن المدعى عليه -أي موكلي (...)- أنكر الشراكة مع موكلي في هذا المشروع فإن موكلي -أي (...)- يقره بذلك ، ولذا صدر صك الحكم رقم (....) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٢هـ وقد سبب فضيلة ناظر القضية بما نصه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي -أي (...)- طلب إلزام المدعى عليه -أي موكلي (...)- بتسليمه مبلغا وقدره (٨.٩٣٤.٤٤٣.٠٤) ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وأربع هللات وفض الشراكة بينه وبين المدعى عليه في المشروع الذي أشار إليه في دعواه وبما أن المدعى عليه أنكر شراكة موكله في مشروع المدعي ودفع بأن الذي حصل هو مجرد مفاهمة في الدخول في المشروع ويطلب الحكم لموكله باسترداد كامل المبالغ المحولة للمدعي وبما أن المدعي وكالة أقر المدعى عليه على انكاره بشراكته لموكله في هذا المشروع وطلب الحكم في الدعوى وبما أن للمدعى عليه التقدم بدعوى مستقله بمطالبة المدعي بالمبالغ المحولة له ، ثم صدر الحكم برد دعواه وإخلاء سبيل موكلي. وعليه فإن إقراره الثابت بإنكار الشراكة في الدعوى السابقة، وإقراره الثابت في هذه الدعوى بأن الشراكة لم تستمر يؤكد يقيناً صحة دعوى موكلي بأن الشراكة كانت عبارة عن مفاهمات ولم تفعل الشراكة البتة، وعليه فإن المدعى عليه ملزم برد المبالغ المسلّمة بناءً على المفاهمات والمرفقة مسبقاً في اللائحة والمذكرات اللاحقة المقدمة في الدعوى. ثانياً: ثبوت إقرار المدعى عليه بسداد موكلي مبلغ (١٥،٦٣٧،٥٠١) ريال: أقام موكلي الدعوى رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٢هـ بناءً على إقرار المدعى عليه بصحة سداد موكلي لمبلغ قدره (١٥،٦٣٧،٥٠١) خمسة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وريالاً واحداً، فصدر لصالح موكلي صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليه (...) برد ما دفعه موكلي، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم الاختصاص -وإلا فما صدر في الحكم من الناحية الموضوعية ثابت ولا يمكن إنكاره-. وعليه فإن موكلي قدم في هذه الدعوى جميع المبالغ المدفوعة بناءً على المفاهمة والمرفقة في اللائحة والمذكرات اللاحقة، وكذلك فإن إقرار وكيل المدعى عليه في محضر الجلسة بأن صك الأرض أصبح في ملكية موكله بشكل منفرد لم يعلم عنه موكلي سوى في الجلسة السابقة، مما يدل دلالة صريحة بعدم وجود الشراكة وإلا فكيف يزعم المدعى عليه تفعيل الشراكة وموكلي لا يعلم عن الأرض ولا عن مصيرها البتة، فيلزم مع ذلك رد المدعى عليه لجميع المبالغ المدفوعة من موكلي لأن ذلك إثراءً بلا سبب على حساب الغير، مما سيتوجب معه رد تلك المبالغ. أصحاب الفضيلة نحيطكم بأنه وفقاً للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولأن الأصل أن القول قول موكلي تطبيقاً لما هو مقرر شرعاً وفقهاً لقاعدة الأصل أن القول قول المسلّم للمال في سبب التسليم؛ لأنه أدرى بما صدر عنه ، وأن القول قول الدافع بيمينه عليه فإن موكلي مستعدٌ لأداء اليمين تطبيقاً للقاعدة (بأنه بذل ودفع المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى وأنه كان من أجل الشراكة التي لم تفعل)، وموقف موكلي أقوى من المدعى عليه، إذ إن موكلي قدم للدائرة المستندات الدالة والمثبتة لقوله. وبناءً على مجمل وتفصيل ما تقدم، وحيث أنه وفق ما سبق يتضح ثبوت عدم وجود شراكة بين موكلي والمدعى عليه، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلنا بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٦,٧٦٢,٧٧١) ستة وعشرون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد ما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به كأتعاب للمحاماة. مع احتفاظ موكلي بحقه في تقديم أي طلبات أو مستندات، أو المطالبة بأي تعويضات في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. والله الموفق.. وكيل المدعي المحامي/ (...) هكذا كان طلبه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الحاضر عما لديه حيال هذه المذكرة المقدمة فأجاب: لا أعتقد ان فيها جديدا على ما تم تقديمه سابقا وانما هو مجرد إطالة لأمد القضية لكن احتاج وقت من اجل الاطلاع عليها حيث أنه لم يقم بتقديمها الا يوم امس هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إجابة وكيل المدعى عليه بما طلبه مؤخراً وقررت امهاله من اجل تقديم ما لديه حيال هذه المذكرة المرصودة في هذه الجلسة، وأفهمته الدائرة أن يكون تقديم ردّه على الطلبات على القضية خلال مدة سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن يضمّن رده الاكتفاء من عدمه، وفي حال تعذر إرفاق ردّه على الطلبات على القضية فيكون عبر بريد الدائرة مع إرفاق ما يثبت ذلك مع مشاركه وكيل المدعي هذا الرد ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله في محضر الجلسة الماضية فقرر أنه قام بإرساله عبر بريد الدائرة ثم طلبت منه الدائرة إرساله عبر المحاثة الجانبية فأرسل ما يلي (بدايةً فإننا نتمسك بجميع ما قدمناه من ردود ودفوع في جميع مذكراتنا المقدمة في هذه الدعوى، ونتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا هذه ردًا على مذكرة وكيل المدعي الأخيرة المؤرخة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ: أولاً: عدم صحة ما ذكر وكيل المدعي في مذكرته أنه تم الإقرار من قبلنا بأن الشراكة لم تستمر وأن هذا تناقض في أقوالنا حيال حصول الشراكة محل الدعوى بين الطرفين، ونرد على ذلك بأن التناقض الذي يزعمه وكيل المدعي غير صحيح وإنما هي محاولة من وكيل المدعي لإطالة أمد الدعوى بطرح جدلي لا يصح لغة ولا معنى؛ فقولنا بأن الشراكة بين الطرفين لم تستمر لا يعني ولا يفهم منه عدم وجود هذه الشراكة ابتداءً، بل إن الشراكة قد نشأت بين الطرفين وتحققت أركانها إلا أنه تعذر استمرارها حتى تحقق الغرض النهائي من الشراكة، فالاتفاق على الشراكة قد تم، وقام الطرفين بالحصول على التمويل، وقاما بشراء العقار، وتم التعاقد من قبل الطرفين مع مكتب استشاري لإعداد التصاميم الهندسية، فالشراكة ناشئة ولا مجال للقول بغير ذلك إلا أنها لم تستمر لعدم استمرار المدعي بدفع نصيبه من تكاليف الشراكة كما تعهد بذلك سابقًا كشريك. ثانياً: عدم صحة ما قاله المدعي بأنه لا يعلم أن العقار باسم موكلي، فقد ذكرنا سابقًا في مذكرتنا المؤرخة في ١١/٢/١٤٤٤ه، والتي ضبطت بمحضر جلسة ١٢/٢/ ١٤٤٤ه وأرفقنا طلب إيداع مذكرة عبر نظام ناجز بطلب رقم (٤٤١٠٠٨٣٦١٤) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ه، بأن المدعي تخلف عن سداد الجزء المستحق في ذمته بموجب التعهد الذي قرر فيه بتحمله نصف مبلغ التمويل الذي تم الحصول عليه باسم موكلي وما يترتب على ذلك التمويل من عمولات ومصاريف وأي رسوم أخرى قد يتكبدها موكلي، مما اضطر موكلي لاستخدام أمواله الخاصة، وأخذ تمويل آخر من (...) وذلك لتسديد تمويل (...) (الذي تم الحصول عليه لشراء أرض (...)) مما أدى إلى نقل ملكية الأرض لموكلي، وهنا يتضح لفضيلتكم بأن غاية المدعي هي المماطلة والتهرب من التزاماته الناشئة عن هذه الشراكة من خلال إنكاره الشراكة بالرغم من ثبوت أدلتها، فكيف يذكر بأن موكله لم يعلم إلا في الجلسة الماضية؟ كما أن عدم علم المدعي بانتقال العقار لاسم موكلي ليس له أثر في صحة الشراكة من عدمها! وفيما يخص الدفوع الأخرى الواردة في مذكرة المدعي فهي تكرار لما سبق ذكره في مذكراته السابقة وقد تم الرد عليها تفصيلًا في مذكراتنا السابقة. وحيث طلبت الدائرة منا خلال الجلسة الماضية تضمين مذكرتنا الاكتفاء من عدمه؛ فعليه إننا نقرر الاكتفاء بما سبق. فبناءً على ما سبق ذكره، فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم لموكلي بالآتي: ١- إلزام المدعي بدفع نصيبه من المبالغ التي دفعها موكلي لصالح الشراكة في المشروع الاستثماري ومقداره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال (ستة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وثمان وخمسون هللة). والذي يمثل نصف ما دفعه موكلي لصالح الشراكة بينه وبين المدعي. ٢- إلزام المدعي بتحمل كامل الرسوم القضائية. ٣- إلزام المدعي بتعويض موكلي المدعى عليه عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (عشرة ملايين ريال).) هكذا أرسل وبرد ذلك على وكيل المدعي قرر أن ما جاء فيها هو تكرار لما سبق كما طلب إضافة رد له فأذنت لد الدائرة بذلك ثم أرسل ما يلي (ما ذكره المدعى عليه من وجود المماطلة غريب فموكلي متضرر من طول القضية إضافة إلى أنه حكم لصالحه في المحكمة العامة القضية المحكوم بها لصالح موكلي هي برقم ٤٢١٣٧٢٥٤٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الدائرة العامة السابعة والعشرون وصدر صك الحكم برقم (...)وتاريخه ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمرفقة مسبقاً في القضية وثبت رد المبلغ المدفوع من قبل موكلي إلا أن محكمة الاستئناف قررت عدم الاختصاص النوعي فقط وإلا فالحق ثابت لموكلي وهو سبب المطالبة في هذه الدعوى، ونؤكد على جميع ما تم ذكره سابقاً في مذكراتنا، وعليه نطلب من الدائرة الموقرة الفصل في الدعوى.) هكذا أرسل ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته على ما تم تقديمه فقرر وكيل المدعي اكتفاؤه في حين أرسل وكيل المدعى عليه ما يلي (لا صحة لكلام وكيل المدعي، فلم يصدر حكم لصالح موكله ضد موكلي المدعى عليه فما ذكره حكم ملغي، ونتمسك ونكتفي بما سبق تقديمه. (...) هكذا أرسل ثم قرر الأطراف مجددا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة، وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبات موكله الختامية فذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١ريال) نظرا لعدم تفعيل الشراكة بين موكلي والمدعى عليه كذلك إلزام المدعى عليه بأن يدفع ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كأتعاب للمحاماة، فيما ذكر المدعى عليه وكالة أنه يحصر طلبات موكله بإلزام المدعي بأن يدفع مبلغ (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال) والذي يمثل نصيب ما دفعه موكلي نصيبه في الشراكة كذلك إلزامه بان يدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) أتعابا للمحاماة، وبعد دراسة ما تم تقديمه ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها فقد قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها ثم صدر عنها المنطوق الآتي في جلسة علنية: الأسباب: عليه فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي وما جاء فيها من طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ قدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١ريال) ستة وعشرون مليوناً وسبع مئة واثنان وستون ألفاً وسبع مئة وواحد وسبعون ريالا وذلك مقابل شراكة لم يتم تفعيلها في شراء أرض وإنشاء مشروع عقاري عليها بمدينة (...) بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة فإنها تكون مندرجة تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما أن المحكمة التجارية ملزمة بنظرها استناداً على نص الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥هـ، ونصّ الشاهد منها: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:... إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية أو أنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعد الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.) وذلك بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بمنطقة (...) بتقرير اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بالنظر في هذا النزاع بموجب الحكم الصادر منها بالصك رقم (...) وتاريخ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم (٤٢١٣٧٢٥٤٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ، وعلى كل ما تقدم فإن اختصاص المحكمة التجارية يكون منبسطاً على هذه القضية، وبما أن المدعى عليه قد تلخصت إجابته عن دعوى المدعي أن المدعي شريك معه في ذلك المشروع وقد تخلف عن إتمام التزاماته المالية تجاه هذه الشراكة مما حدا به إلى إقامة القضية رقم (٤٠١٤٥٣٣٣٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ، لدى المحكمة العامة ضد المدعي هنا مطالباً إيّاه بسداد ما في ذمته وإنهاء الشراكة والتي قد انتهت بحكم قُضي فيه برد الدعوى، وقد ختم المدعى عليه هنا طلباته بطلب إلزام المدعي بأن يدفع مبلغ (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨ ريال) والذي يمثل نصيب ما دفعه في الشراكة كذلك إلزامه بأن يدفع له مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) أتعابا للمحاماة، وعليه وبعد ما تقدم من ملخص للدعوى والإجابة وما أعقب ذلك من مرافعة ومدافعة أثناء نظر الدعوى فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على ما تقدم ورأت أنه طلب المدعي لما ينشده من خلال دعواه هذه حري بالرفض، وذلك أن المتقرر في القواعد أن من شروط الدعوى التي يجب توفرها حتى تكون مقبولة هي أن تكون الدعوى منفكّة عمّا يكذبها، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة) وقد رأت الدائرة أن دعوى المدعي هذه قد كانت مقرونة بما تخالف الواقع وتشهد العادة لها بعدم صحتها وذلك لأمور: الأمر الأول: أن المدعي ذكر وهو سبيل إثبات طلبه عدد من الشيكات التي حوت بمجموعها مبلغ المطالبة الأصلي وهو المقدر بـ(٢٦.٧٦٢.٧٧١) ريال محل مفاهمة الشراكة -حسب زعمه- وبتأمل الدائرة لذلك تجد أنه من غير المتصور أن تبذل مثل هذه الأموال الطائلة ويكون غاية أمرها التفاهم المحض دون قيام الشراكة واقعاً، الأمر الثاني: أن الدائرة رأت أن أول شيك حرر في هذا التعامل بين طرفي الدعوى كما تم تقدميه في هذه القضية كان تاريخه في عام ٢٠٠٨م، ثم توالت الشيكات متعاقبة في التحرير حتى عام ٢٠١٤م، فلا يتصور أن يبدأ المدعي بتحرير عدد من الشيكات خلال مدة جاوزت الخمس سنوات ويكون مبلغ ذلك الأمر من تحرير هذه الشيكات وإصدارها هو مجرد مفاهمات على شراكة لم يتم تفعيلها فذلك لا يستقيم في ميزان صريح الأمر من واقع الأمور المعتادة، الأمر الثالث: أن المدعي لم يقف دوره في هذه المفاهمة -حسب زعمه- على مجرد بذل المال فيها بل أيضاً ساهم في إبرام عقودها والسير في تنفيذ إجراءاتها وعلى سبيل ذلك العقد الموسوم على صدره (عقد تصميم مبنى برج سكني) المرفق في إجابة المدعى عليه، وكان العقد المبرم بين طرفيه في سنة ٢٠١٠م، فقد كان الطرف الأول فيه المدعي والمدعى عليه وأشير إليهما مجتمعان بالمالك، والطرف الثاني في ذلك العقد هو مكتب (...) للاستشارات الهندسية، فلا يتصور بعد ذلك أن كل ما حصل بين المدعي والمدعى عليه مجرد مفاهمة لا شراكة حقيقية، كما أنه لا يضعف من هذا التقرير ما ذكره المدعى عليه في تلك الدعوى المشار إليها في مستهل الأسباب والمقامة منه ضد المدعي هنا أنه قد أقر للمدعي هنا على إنكاره للشراكة، إذ أن الدائرة وهي في سبيل استجلاء الحقيقة لمحل المنازعة وتحليل ملابسات الدعوى رأت أنه في واقع الأمر ليس إقراراً صريحاً وإنما كان على سبيل التنزل لما كان ينفيه المدعي هنا في تلك الدعوى، علاوة على أنه لا يقبل من المدعى عليه صدور ذلك الإقرار منه؛ إذ أن ظاهر الحال يكذبه ولا شك طبقاً لما أشير في عاليه، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، على ما يلي: (لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)، كما أنه لا يوهن من كل ما تقدم ما أثاره المدعي من أن المدعى عليه لم يبذل أي جهد مالي في المشروع وزعمه بأن الشراكة واهية أو أن الصك باسم المدعى عليه لوحده فذلك كله لا ينفي حق المدعي في طلب التخارج من هذه الشراكة تنظر في دعوى مستقلة وفق شروطها وأحكامها ويقرر بخصوصها ما هو لازم حيال ذلك، لا أن يطلب المدعي استرداد هذه المبالغ جملة واحدة والدائرة في قناعتها انعقاد الشراكة؛ فليس بمثل ذلك يتم إنهاء الشراكة بجحد قيامها، وللمدعي مورد مشروع في المطالبة بتخارجه منها، كما تعرج الدائرة على الطلب الثاني من طلبات المدعي وهو طلب أتعاب المحاماة فلا ريب أنه طلب متعلق بالطلب الأصلي في هذه الدعوى وتابع له وهو الذي قد رأت الدائرة رفضه فترى رفض طلب أتعاب المحاماة معه إذ أن التابع تابع، كما تستفيض الدائرة في أسبابها متناولة ما أثاره المدعى عليه من طلبات عارضة في هذه الدعوى وأنها تقضي بعدم قبولها إذ أن بحث كل هذا يستلزم بحثاً مستقلاً من شأنه تطويل أمد هذه القضية ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات، وبمثل ذلك طلبه لأتعاب المحاماة فتقضي الدائرة بعدم قبولها، فلا ريب أن هذا الطلب متعلق بالطلب الأصلي للمدعى عليه بدفعه في هذه الدعوى وتابع له، وهو الذي قد رأت الدائرة عدم قبوله فترى عدم قبول طلب أتعاب المحاماة معه أيضاً إذ أن التابع تابع، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: أولا / رفض دعوى المدعي، ثانيا/ رفض طلب المدعى عليه بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة، ثالثا/ عدم قبول طلبات المدعى عليه الأخرى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388725 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٤٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٣٨٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٦.٧٦٢.٧٧١) ريال، وكذلك إلزامه بأن يدفع ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كأتعاب للمحاماة، كما يطالب المدعى عليه بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال والذي يمثل نصيب ما دفعه في الشراكة، وكذلك إلزامه بأن يدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً/ رفض دعوى المدعي، ثانياً/ رفض طلب المدعى عليه بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة، ثالثاً/ عدم قبول طلبات المدعى عليه الأخرى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٥٨٩٧٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: عدم وجاهة الدائرة فيما انتهت إليه من عدم قبول طلبات موكلي لكونها تستلزم بحثاً مستقلاً؛ حيث أنه سيترتب على موكلي ضرراً وذلك أن إقامة دعوى جديدة سيؤدي إلى إرهاق الخصوم وهدر الوقت والجهد فضلاً عن إشغال القضاء بدعوى جرى النظر القضائي فيها ودراستها وبحثها ، وطلب تأييد ما انتهى إليه الحكم برفض دعوى المدعي، ونقض ما انتهى إليه الحكم برفض طلبات المدعى عليه والحكم بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٩٦.٣٢٢.٢٢٤.٥٨) ريال، ونقض ما انتهى إليه الحكم برفض طلب المدعى عليه إلزام المدعي بأتعاب المحاماة والحكم بإلزام المدعي بتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال. كما تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أغفلت الدائرة الأعراف التجارية ومنها الثقة التجارية بين التجار، حيث أن تحويل المبالغ المالية الطائلة قد جرى دفعها من قبل موكلي في الشراكة التي لم تفعل وفقاً لتلك الأعراف التجارية، وقد جانب الدائرة الصواب في كون المبالغ المالية طائلة فلا يتصور معه أن يكون ذلك مجرد تفاهم إذ أن الأمر نسبة وتناسب حيث أن حجم المشروع ضخم مما ينفي الغرابة عن قيمة تلك المبالغ، كما أن الإقرار الصادر من المستأنف ضده بنفي الشراكة لا يوجد ما يكذبه بصرفه إلى عدم تفعيل الشراكة، وأنه جاء صريحاً وفي مجلس قضاء، كما أنه لا محل لاستنكار الدائرة بطول مدة تحرير الشيكات حيث أن المدة قد تخللها شراء الأرض والبحث عن أفضل التصاميم والأفكار، كما أن عدم وجود شراكة قائمة يسقط المطالبة بالتخارج بطبيعة الحال ، وطلب نقض الحكم والحكم بطلبات موكله الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فطلبت الدائرة من الطرفين تقديم جوابه على الاستئناف المقدم من الآخر كما طلبت من وكيل المدعي تضمين مذكرته الإجابة عن سبب حصر طلبه في الدعوى السابقة المقامة أمام المحكمة العامة بمبلغ أقل وهل يحصر دعواه في هذه الدعوى بذات المبلغ؟، وذلك قبل ميعاد الجلسة القادمة بوقت كافٍ. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة طرفي القضية عما طُلب منهما في الجلسة السابقة فتبين للدائرة بأنه تم إيداعه في النظام كما قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رأت الدائرة التأجيل للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراضين محل الاستئناف جرى تقديمهما أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراضين المقدمين عليه، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك، ولأن المدعي حقيقة لا ينفي الاتفاق على الشراكة ولكن يدعي عدم إتمامها ويطلب استرداد ما دفعه على هذا النحو، ولا يستقيم له ذلك والحال أن الوقائع تدل على خلاف ذلك، وبدء العمل بها، ويؤكد ذلك مضي هذه المدة الطويلة جدًا على دفع المبالغ، وأما إقرار المدعى عليه المذكور فليس إقرارًا صريحًا بنفي مطلق الشراكة، ولو سلم بذلك فيقال فيه ما قيل في دعوى المدعي مع ما ورد في أسباب الحكم، ثم إنه إذا ألغي هذا السبب (موضوع الشراكة) فلا بد من سبب آخر لبذل هذه الأموال ولا يمكن بحال أن يصار إلى سبب لم يثره الأطراف ولا مع ما يخالف ظاهر الحال؛وبناء عليه فلا سبيل إلا طلب إجراء المحاسبة وتصفية الشراكة، كما أنه لو سلم أيضا بأن الشركة لم تبدأ فعليا فيقال في ذلك أيضًا بأن طلب الاسترداد دون المحاسبة والتصفية مرفوض؛ لأن عدم بدء الشركة لا يعني نفي وجود خسائر ومصاريف أثناء التأسيس لها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠١٣٨٥٦٦ وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ والقاضي بــ (أولا / رفض دعوى المدعي، ثانيا/ رفض طلب المدعى عليه بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة، ثالثا/ عدم قبول طلبات المدعى عليه الأخرى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث