حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630271559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670253297/1446
رقم الحكم:4630271559
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670253297 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630271559 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٣٢٩٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لتأجير المعدات) ضد (فرع شركة (...) لهندسة الموانئ المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١١٤٩٦٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨هـ والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة أجرة معدة بوكلين (حفار) ٥٠ طن بناء على عقد مبرم بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م وتم الحكم بإلزامهم بدفع مبلغ ١٧٠,٩٨٢.٠٣)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠,٩٨٢.٠٣) مائة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنا وثمانون ريالا وثلاث هللات..) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٠٦١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ, ، ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال الحكم الصادر من هذه الدائرة وإلى عقد أتعاب المحاماة وإلى الحوالات البنكية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال عن القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٧٠,٩٨٢.٠٣) ريال، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع تقديرًا منها تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...) لهندسة انشاء الموانئ المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث