حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630260606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670147824/1446
رقم الحكم:4630260606
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147824 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630260606 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٨٢٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه(......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مستحضرات تجميل للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه عدد (٨) فواتير صادرة من المدعية ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. ٢- العقد المبرم بين المدعية ومكتب المحاماة، على أوراق مكتب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وتشير المحكمة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت مرفقًا يحتوي على ثمان فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مجموع قيمتها مبلغ وقدره (٤٥,٩٦٠.٥) خمسة وأربعون ألفاً وتسع مئة وستون ريالاً وخمسون هللة مذيلة بختم المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة هل سددت المدعى عليها جزء من مبلغ الفواتير وتبقى مبلغ المطالبة؟ قال: نعم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه ثمان فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مجموع قيمتها مبلغ وقدره ٤٥،٩٦٠.٥ ريال مذيلة بختم المدعى عليها، واستنادا إلى الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها هي من ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وكان في مكنتها حسرها دون ذلك، واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٢٢،٨٥٨) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا حالا قدره (١،١٤٥) ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث