حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670232091/1446
رقم الحكم:4630214300
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670232091 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214300 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670232091 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قد بعت على المدعى عليها مستلزمات طبية لمؤسسة (...) التجارية بثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر مدير المدعية (...) أقامه رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى حاصرا دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (17.969) ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد وبسؤال ممثل المدعية عن البينة على الدعوى أحال على كشف الحساب الممهورة بختم المدعى عليها وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الكشف صحيح وجرى التعديل عليه بعد المطابقة ثم طلب وكيل المدعى عليه إعادة بضائع للمدعية وبعرضها على ممثل المدعية أجاب بعدم قبوله استرجاع البضاعة لاحتمال تغيير البضاعة من قبل المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (17,969) ريال مقابل بيع بضاعة على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيل المدعى عليه لم يجب عن الدعوى ولم يقدم أي رد موضوعي عن الدعوى وبما أنه يجب على الدائرة التحقق من الدعوى والمستندات المقدمة فيها وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى تتمثل في كشف حساب صادرة منها ممهورة بختم للمدعى عليها أجاب عنها وكيل المدعى عليها بأنه صحيح واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الجواب عن الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وبما أن الدائرة عقدت للقضية جلسة وفق نظام المحاكم التجارية المشار لها أعلاه ولم يجب فيها المدعى عليه عن الدعوى بجواب ملاق قبل الجلسة أو أثناء الجلسة مما يثبت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليه تجاه المدعية بالمبلغ محل المطالبة وإلزام المدعى عليه بسداده للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (17,969) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث