حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630205335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670211751/1446
رقم الحكم:4630205335
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211751 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630205335 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670211751 لعام 1446هـ المدعي: شركة الغذاء السليم للتجارة المدعى عليه: ابوبكر صالح محمد باسلم الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: انوار سالم جايز العنزي صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (455030057)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (71,209) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد مبلغا وقدره (2,658.24) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (68,550.76) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أرسل عبر المحادثة الجانبية ما نصه (إشارة إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبصفتي الممثل عن المؤسسة وبعد التأمل فإني أجيب عليه من حيث الشكل والموضوع: أولاً: الجواب الشكلي. لم يقم المدعي بتقديم خطاب إشعار ليتم الجواب عليه، كما إنني كنت على استعداد تام لحضور جلسة الصلح لأجيب على المدعي فلم يرسل لي الرابط وتفاجأت بإحالة القضية للمحكمة. لا توجد أي علاقة تعاقدية بيني وبين المدعي والسجل والاسم التجاري مختلف عن السجل الخاص بي. ثانياً: الجواب الموضوعي ما ذكرته وكيلة المدعي من وجود اتفاق بتوريد مواد غذائية بالتاريخ المشار إليه والمبلغ المذكور معي غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلم يتم التعاقد معه ولم يتم السداد ولا توجد علاقة توريد بيني وبينه وأنكر كامل العلاقة المذكورة. الطعن على الدليل: ما أرفقه المدعي من مطابقة صحة الرصيد المختوم من صيدلية بلسم الشرق ورقم سجلها (...) لا يتطابق مع السجل التجاري الخاص بي ورقمه(...) والسجل الفرعي الخاص بي أيضا ورقم (...) وكلها باسم مؤسسة باسلم التجارية, خلافاً لما تدعيه وكيل المدعية فالمطابقة من صيدلية بلسم مختلف عن اسم مؤسستي, كما أنه لم يرفق عقداً ولا فاتورة, ولا سنداً ممهوراً عليها شعار مؤسستي ولا ختمهما, واستناداً على قاعدة اليقين لا يزول بالشك, ولأن الأصل براءة الذمة من حقوق الناس وأموالهم, ولأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم, ولأن العرف التجاري وجود عقد أو سند واضح, ولعدم وجود ذلك, ولانتفاء العلاقة التعاقدية بيني وبينه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب أخرى أطلب منكم. رد الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم.) وبعرضها على وكيلة المدعية وبمواجهتها بالسجل التجاري المرصود على الختم في كشف الحساب المرفق مع صحيفة الدعوى أجابت بخطأها بإقامة الدعوى ضد المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية في الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد الذي قامت به المدعية وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المدعية تخاصم المدعى عليه وقد أرفق وكيلها في صحيفة الدعوى صورة من السجل التجاري ودفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى إذ إن الدعوى مقامة على سجل تجاري لا يملكه مؤكدًا عدم صفته في هذه الدعوى وحيث أكدت وكيلة المدعية بأنها أخطأت في إقامة الدعوى على المدعى عليه فإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت للدائرة أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً وبيان ذلك أنها تقدمت بدعواها الماثلة ضد من ليس له صفة فيها إذ الصفة متحققة لمالك آخر غير المدعى عليه وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعية بنفسها ولا صفة للمدعى عليه وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق.