حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630267121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630267121

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670047462لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630267121 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٧٤٦٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢١م قام مصنع قوالب (...) للخرسانة بالبيع على المدعي مضخة خرسانة (...) لون (...) موديل (...) لوحة رقم (...) بعقد مرفق وبمبلغ وقدره (٣٤٠,٠٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال سعودي، وتم قبض الثمن كما هو بالعقد وقد قبض المدعي المضخة، وحيث أن المضخة باسم المدعى عليها، وقد اشتراها مصنع قوالب (...) من المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) بالعقد المرفق بتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢٣٥,٠٠٠) مئتين وخمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، ونشاء بسبب هذه المبايعات عدم نقل ملكية المضخة من اسم المدعى عليه إلى اسم مصنع قوالب (...) لكي يتمكن المدعي من نقلها باسمه، وحيث يقوم المدعي بتشغيل هذه المعدة وهي ليست على اسمه،وطالب بإلزام المدعى عليه بنقل مضخة الخرسانة (...) لون (...) موديل (...) بلوحتها رقم (...) وبرقم الهيكل:(...) إلى اسم المدعي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن عقد بيع بتاريخ ٣٠\١٠\١٤٤٠هـ بين المدعى عليها و مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة وعقد بيع بتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢١م بين المدعي و مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ببيع سيارة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أدفع بعدم صفة موكلتي لعدم وجودو تعاقد بين موكلتي والشركة المدعية كما أن العقد بين موكلتي و مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة تم النص في البند (٦) أن نقل الملكية من التزامات مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة وليس من مسؤولية موكلتي هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن الصلح. وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل السيارة محل الدعوى ما زالت حتى الآن باسمها فأجاب قائلا موكلتي لا تعلم عن ذلك، وجرى من المدعى عليه وكالة سؤال المدعي هل تم من قبل موكلتك تقديم دعوى على مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة فأجاب قائلا لا لكون الدعوى تقام على من بيده العين وسند التملك لدى موكلتك، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة وكيل المدعي بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة مع بيان هل السيارة محل الدعوى باسم موكلته لدى المرور حتى الآن أولا، ثم يجيب وكيل المدعية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وتنبه المحكمة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٠٨\٠٢\١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولا: ما دفع به المدعى عليه بذكره عدم صفة موكلته في الدعوى غير صحيح ، إذ أن الدعوى كما لا يخفى على شريف علمكم أنها تقام على من باسمه العين، والمدعى عليها مسجل بإسمها المعدة (المضخة) وذلك بالرخصة المرفقة لفضيلتكم بالرقم التسلسلي: (...) حيث أنها تحمل اسم المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم صورة الرخصة). ثانيا: العين انتقلت من ذمة مصنع قوالب (...) للخرسانة إلى ذمة موكلي بالعقد المؤرخ بتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢١م المرفق لفضيلتكم في الدعوى، ولا صلة لمصنع قوالب (...) حاليا بالدعوى لكون أن العين انتقلت ملكيتها إلى موكلي، ولا زالت مسجلة باسم المدعى عليها حاليا، فخرج بذلك مصنع قوالب. ثالثا: على فرض صحة ما دفع به المدعى عليه، فإن التعاقد بين موكلتي وبين مصنع قوالب (...) قد أحال نقل ملكية المضخة على المدعى عليه، وذلك في البند رقم (٦)، على أن الأصل أن تقام الدعوى على من بيده مستند الملكية، ولا وجاهة من إلزام مصنع قوالب (...) من نقل الملكية إذ أن لا صفة لها في الإجراءات المتبعة لنقل المعدة، وإن كان غاية المدعى عليها عدم تحمل التكاليف فلها حق الرجوع على شركة قوالب (...) للمطالبة بما تغرمه من تكاليف بناءًا على الفقرة (٦) من العقد المشار إليه. من جماع ما تقدم، ولأن موكلي متضرر من ذلك بحيث أنه يشغل المضخة وهي ليست على اسمه، وللقاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار، فإني متمسك بما جاء في دعواي. ، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٢\١٤٤٦هـ: وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لأجله؟ فأجاب قائلا تم إرفاقه عن طريق تبادل المذكرات بعد ذلك جرى من المحكمة الاطلاع على ما أرفقه وكيل المدعي، ثم طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليها الإجابة على ما ذكره وكيل المدعي فأجاب قائلا المعدات ليست باسم موكلتي حسب ما ظهر لديها من سجلات. وتؤكد موكلتي على عدم علاقتها بالمدعي، وأن لا صفة لها في الدعوى، وعليه التقدم على من باعه العين، وارتبط به عقديا. بعد ذلك طلب وكيل المدعي توجيه سؤال للمدعى عليها ونصه هل تنكر المدعى عليها ان هذهِ المعدة كانت في سجلاتها؟ ام تذكر انها نقلت من سجلها لسجل اخر؟ اذا كان الحواب بنعم متى نقلت؟ أجاب وكيل المدعى عليها قائلا المركبة انتقلت من سجلات موكلتي لكن لا أعلم متى ثم أضاف عن طريق المحادثة الجانبية ما نصه في عقد المدعية مع مصنع قوالب (...) ،مصنع قوالب (...) ذكر انه يفوض الطرف الثاني للنقل الملكية والمبايعة لماذا لم يأخذ المدعي وكاله واقامها بسم مصنع قوالب (...) لان المدعي ماله صفه ونضيف أن اساساً العقد الذي ارفقه المدعية بالدعوى مصنع قوالب (...) ومصنع (...) ويمثلها المدعية بعد ذلك قررت المحكمة مخاطبة المديرية العامة للمرور للتحقق من مسألة انتقال ملكية المعدة محل الدعوى (مضخة خرسانة (...) لون (...) موديل (...) لوحة رقم (...) ومتى انتقلت ملكيتها وإفادة الدائرة بتسلسل الملاك ولذلك رفعة الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣\٠٣\١٤٤٦هـ: وتشير المحكمة إلى تصديرها خطابا بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٦هـ إلى مديرية المرور للاستفسار عن تسلسل الملكية للمعدة محل الدعوى وورد الإفادة وتم ارفاقها بمرفقات القضية بتاريخ ٢٢\٠٣\١٤٤٦هـ المتضمنة تقرير بالمعدة محل الدعوى وانها مملوكة للشركة المدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارة المباعة التي من نوع مضخة الخرسانة (...) لون (...) موديل (...) بلوحتها رقم (...) وبرقم الهيكل: (...) وذلك بموجب العقد عقد بيع بتاريخ ٣٠\١٠\١٤٤٠هـ بين المدعى عليها و مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة وعقد بيع بتاريخ ١٦\١٠\٢٠٢١م بين المدعي ومصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة، وحيث أن المدعى عليها استلمت ثمن السيارة، وبما أن المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعى عليها لعدم وجود تعاقد بين الطرفين كما أن العقد بين المدعى عليها ومصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة تم النص في البند (٦) أن نقل الملكية من التزامات مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة وليس من مسؤولية المدعي، وعلى ضوء ما تقدم وبما أن المدعى عليها هي المالكة لتلك السيارات وبما أن عملية نقل الملكية أمام الجهة المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره وقد ثبت للمحكمة من إدارة المرور أن الشركة المدعى عليها ما زالت مالكة للسيارة محل الدعوى، وما ذكره المدعى عليه من اتفاق على أن من التزامات مصنع قوالب (...) للخرسانة الجاهزة نقل الملكية وليس من مسؤولية موكلتي فإنه لا يعد سبباً موجباً لعدم إتمام إجراءات نقل ملكية السيارة محل الدعوى لكون الشركة المدعى عليها قد اتفقت مع طرف ثالث غير المدعية والأصل أن نقل الملكية وإجراءاته من المالك لغيره، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأخذ الإجراءات النظامية بنقل السيارة محل الدعوى للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث