حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530147076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570080770/1445
رقم الحكم:4530147076
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570080770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530147076 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٠٧٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للذهب والمجوهرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمار بالذهب)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة استثماري، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد استثمار، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه في لائحة الدعوى ويطلب استرداد رأس المال، وبسؤاله عن هل تم إخطار المدعى عليه بناءَ على البند الخامس من العقد، فأجاب بالنفي وأنه تم مهاتفة المدعى عليه، ونظراَ لصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى، كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولم يحضر الجلسة الأولى، وبما أن المدعي وكالة أقر بأنه لم يخطر المدعى عليه بطلب استرداد رأس المال كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى: مدة الاستثمار في الأموال المستلمة سنة من تاريخ استلام المبلغ، تتجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الأخر قبل نهاية المدة بما لا يقل عن شهر، في الرغبة بإنهاء العقد، كما نصت الفقرة الثانية من ذات البند على: يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، عليه فإنه يتبين للدائرة استمرارية الشراكة بين الطرفين ولم يقدم المدعي وكالة ما يسند دعوى موكلته بطلب استرداد رأس المال وإنهاء الشراكة قضائيا، حيث أن عقود الشراكة من العقود اللازمة ولا تنفسخ إلا بسبب شرعي واضح وصريح، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث