حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530148376

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757185/1444
رقم الحكم:4530148376
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757185 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530148376 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470757185 لعام 1444 هـ المدعي: صالح بن حمدان بن صالح الشمراني المدعى عليه: علي حمود حميد الحبيشى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ عبدالاله براهيم سليمان السالم الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (444154399)، وحضر/ ظاهر حمود حميد الحبيشي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (444016400)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تتلخص دعوى موكلي بأنه تعاقد مع المدعى عليه شفاهه (عبر الاتصال الهاتفي) على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في مجال البورصات وإدارة الحسابات الاستثمارية على أن يتحصل موكلي على نسبة 5% من الأرباح، على ان يتم إعادة رأس المال والارباح خلال شهر من تاريخ التحويل، ووقفاً لذلك الاتفاق قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي عن طريق الحوالات البنكية مرفق (1) بتاريخ 07/09/2021م، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتحويل الأرباح المتفق عليها كما لم يرد المبالغ المسلمة من قبل موكلي، لذا واستناداً لقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) اطلب من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعى عليه برد المبالغ المدفوعة من قبل موكلي والبالغ قدرها (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي، الاسانيد: الحوالات البنكية. الطلبات فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (65,300)]. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق الموصوف فهذا غير صحيح فموكلي لا يعرف المدعي ولم يتواصل معه وكل ما في الأمر أن موكلي ورده اتصال من شخص مجهول يطلب منه أن يحول موكلي له مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال من أجل استثمارها وموكلي كان ضحية لهذه العملية إذ اتضح فيما بعد أنها نصب واحتيال كما ان المبلغ الذي أودعه المدعي في حساب موكلي خرج من حساب موكلي في نفس اللحظة إلى حساب ثاني ومن حساب ثاني إلى حساب آخر وهكذا عملية متسلسلة من الحوالات المتوالية وقد تقدم موكلي ببلاغ بتهكر حسابه هكذا أجاب، ثم أفهمت الدّائرة أطراف الدّعوى بتقديم بمذكرات توضيحية ورفعت الجلسة للدراسة. ثم تقدم المدعي برده ونصه: (أولاً: دعوى موكلي أنه تعاقد مع المدعى عليه شفاهه (عبر الاتصال الهاتفي) على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في مجال البورصات وإدارة الحسابات الاستثمارية على أن يتحصل موكلي على نسبة 5% من الأرباح، على ان يتم إعادة رأس المال والارباح خلال شهر من تاريخ التحويل، ووقفاً لذلك الاتفاق قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي عن طريق الحوالات البنكية مرفق (1) بتاريخ 07/09/2021م، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتحويل الأرباح المتفق عليها كما لم يرد المبالغ المسلمة من قبل موكلي. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليه ما نصه كما ان المبلغ الذي أودعه المدعي في حساب موكلي خرج من حساب موكلي في نفس اللحظة ويتضح لفضيلتكم من رد المدعى عليه عدة أمور نوضحها لكم في الاتي: أولاً: المدعى عليه أقر باستلامه مبلغ المطالبة وقدره (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي. ثانياً: أقر المدعى عليه أن مبلغ (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال سعودي استلمه المدعى عليه ولم يقم بإعادته بدون وجه حق وبدون مقابل للمبلغ المسلم له. ثالثاً: لو افتراضنا صحة ماذكره المدعى عليه فإن موكلي ليس له علاقة بما جرى بالمبالغ المالية التي استلمها المدعى عليه، وإن كان لدى المدعى عليه إعتراض على من آلت عليه المبالغ التي خرجت من حسابه – إن صح قوله– فليستمر في متابعة أمر حسابه لدى الجهات المختصة. رابعاً: نتمسك بلائحة دعوانا إضافة الى ماثبت من إقرار وكيل المدعى عليه. واخيراً: نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (65,300) خمسة وستون الف وثلاثمائة ريال.)، وفي الجلسة الأخيرة حضر/ عبدالاله براهيم سليمان السالم الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (444154399)، وحضر/ ظاهر حمود حميد الحبيشي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (444016400)، وفيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له مبلغ الشراكة وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، ولما كان المدعى عليه ينكر الشراكة والاتفاق مع المدعي، ويقر بدخول المبلغ إلى حسابه من حساب المدعي وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، ويدفع بأن حسابه قد اخترق وأن المبلغ الذي ورده من المدعي قد حول مباشرة لحساب ثاني، ثم حول من الحساب الثاني إلى حساب ثالث، ولما تقدم ولإقرار المدعى عليه بدخول مال المدعي إلى حسابه البنكي، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد المبلغ للمدعي، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعى عليه ضد من حول له المبلغ بعد وروده من المدعي، والمطالبة بكامل المبلغ، لاسيما وأنه يعلم حساب المحول له، لإقراره أن المبلغ حول من حسابه إلى حساب ثاني ومن الحساب الثاني إلى الحساب الثالث، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام علي حمود حميد الحبيشى هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ صالح بن حمدان بن صالح الشمراني هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530148376 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470757185 لعام 1444 هـ المدعي: صالح بن حمدان بن صالح الشمراني المدعى عليه: علي حمود حميد الحبيشى الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له مبلغ الشراكة وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام علي حمود حميد الحبيشى هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ صالح بن حمدان بن صالح الشمراني هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411529396) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (السبب الأول: عدم اختصاص المحكمة التجارية في نظر هذه الدعوى: سببت الدائرة اختصاصها الولائي والنوعي بنظر هذه الدعوى وفقًا لأحكام المادة (25) من نظام القضاء والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية بالرغم من عدم ورود نظر قضايا الأوراق التجارية في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية فالمدعي يدعى أنه حول المبلغ للمدعى عليه بموجب عقد شفوي لاستثماره في البورصات وإدارة الحسابات ونظر مثل هذه القضايا ينعقد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا للمادة (۳۰) من نظام السوق المالية. السبب الثاني: عدم صفة موكلي في الدعوى: المدعي (المستأنف ضده) حول المبلغ لاستثماره في الأوراق التجارية بناء على اتصالات وصلته من جهات خارجية واتفق معهم وأعطوه رقم حساب موكلي حيث أنهم استغلوا حساب موكلي لتمرير الحوالة فقط فموكلي لا علاقة له بالحوالة فلم يطلبها ولم يتفق مع المحول ولا صفة له في الموضوع وسبق أن قام برفع بلاغ في مركز الشرطة بسبب الاحتيال والنصب وتم رفعه للنيابة العامة، ويوجد محادثات تثبت النصب والاحتيال الذي حصل لموكلي واستغلال حسابه. فلا صفة لموكلي في هذه القضية. السبب الثالث: المدعى عليه لم يستلم المبلغ المحول لحسابه وحقيقة التعامل بين المدعي والمدعى عليه أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال: فالمدعي والمدعى عليه تعرضا لعملية نصب واحتيال من جهات أجنبية أوهمتهما بالاستثمار فاستغلت حساب المدعى عليه وأعطته للمدعي وحول عليه المبلغ وقام المحتال بتحويله لحساب آخر ويفترض أن يقوم المدعي بتتبع مبلغه ويقيم دعواه على من بيده المال وهو الطرف الذي تحول له المبلغ من خلال حساب موكلي فموكلي لم يأخذ المال ولم يطلب تحويله ولا يعلم عنه شيئًا إلا من خلال كشف الحساب. فكيف يضمن مبلغًا لم يستلمه ولم يطلبه ولا يعرف عنه شيئًا. السبب الرابع: الدعوى رفعت قبل أوانها فالمدعي أقام دعوى المطالبة بالحق الخاص قبل انتهاء تحقيقات النيابة في عملية الاحتيال المالي: المدعي (المستأنف ضده) سبق وأن تقدم للشرطة ببلاغ تعرضه لعملية احتيال مالي وحققت الشرطة مع موكلي (المستأنف) وحتى الآن لم تنتهِ النيابة من تحقيقاتها، فتقديمه للدعوى للمطالبة بإعادة المبلغ دعوى قبل أوانها لأنه لم تنتهِ التحقيقات ويعرف من الذي أخذ المبلغ، فهذه الدعوى حرية بالرد لرفعها قبل أوانها). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: أولًا: قبول الاعتراض بالاستئناف شكلًا. ثانيًا: نقض الحكم والحكم برفض الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30 /12 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (445962194)، كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (444154399). ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده هل يعرف موكلك المستأنف؟ فأجاب بأنه لا يعرفه. فسألته الدائرة لماذا تم تحويل المبلغ؟ فأجاب بأن المدعى عليه المستأنف اتصل بموكلي وطلب منه تحويل المبلغ لاستثماره. فسألته الدائرة كيف يقوم بتحويل المبلغ وهو لا يعرفه؟ فأجاب بأن موكله كبير بالعمر والمدعى عليه تواصل معه أكثر من مرة. ثم عقب وكيل المستأنف هل موكلي هو الذي تواصل معه شخصيًا؟ فأجاب نعم المدعى عليه هو من تواصل مع موكلي. ثم سألته الدائرة هل يوجد عقد مكتوب؟ فأجاب بأن الاتفاق كان شفهيًا. فسألته الدائرة هل يوجد دعاوى بينكم؟ فأجاب بأنه لا توجد دعاوى سوى دعوى قدمت لدى المحكمة العامة ثم حكمت بعدم الاختصاص المكاني ثم النوعي، وتم إقامتها لدى المحكمة التجارية. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده الاكتفاء في حين قرر وكيل المستأنف التأكيد على أن موكله لم يتواصل مع المدعي وقد ذكر المدعي عند الشرطة أرقامًا تبين أنها لا تخص موكلي. ثم سألته الدائرة وهل رقم الحساب المحول له المبلغ يخص موكلك؟ فأجاب نعم يخص موكلي ودخل الحساب وخرج مباشرة عن طريق اختراق حساب موكلي من جهة مجهولة، وتم إبلاغ الشرطة في حينها. وبناءً عليه قررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي للتحقق مما أثاره الطرفان، وطلبت الدائرة من كل طرف تزويد الدائرة برقم الحساب الخاص بكل منهما وتاريخ الحوالة. بتاريخ 30 /12 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده صكوك أحكام. فيما أرفق وكيل المستأنف بذات التاريخ وعبر خانة الطلبات ما طلبته الدائرة متمثلًا في كشف حساب فيه أرقام الحساب والتحويل الوارد والصادر، وأفاد بما يلي: نفيد فضيلتكم بأن رقم حساب موكلي (المستأنف) الذي دخل له المبلغ هو (...) في بنك الرياض، وقد تم تحويل المبلغ مباشرة للحساب رقم (...) باسم/ رشيد صالح حزام الخليدي في مصرف الراجحي . بتاريخ 1 /1 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أفاد وكيل المستأنف ضده بما نصه: نفيد فضيلتكم برقم حساب موكلي والآيبان البنكي إضافة إلى صورة من الحوالة البنكية، رقم حساب موكلي بنك الرياض: (...)، آيبان رقم: (...) . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5 /2 /1445هـ حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى مدير فرع البنك المركزي بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 456026069 وتاريخ 6 /1 /1445هـ ولم يرد الجواب حتى تاريخه، ونظرًا لعدم ورود الإفادة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13 /02 /1445هـ حضر الأطراف السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير فرع البنك المركزي بالمدينة المنورة رقم 45005294 وتاريخ 22 /01 /1445هـ بشأن الإفادة عن الحوالات والمتضمن الإفادة بأن البنك المركزي قام بالكتابة للبنك المعني في شأن الموضوع وتلقى إجابته المرفق بها بيان بتفاصيل الحوالات والمتضمن البيان أنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة تم العثور على معلومات تشير إلى أن العملية أدناه قد تم تنفيذها من عنوان ip: 185.229.227.189 في دولة هولندا، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده ما الذي يثبت اتفاق موكلك على الشراكة؟ فأجاب بأن الحوالة تثبت هذا الاتفاق، فسألته الدائرة فكيف تحصل على رقم حساب المستأنف حتى يقوم بتحويل المبلغ وكيف تم الاتفاق؟ فذكر بأن الاتفاق بينهم تم بواسطة الاتصال الهاتفي بين موكلي والمستأنف ثم سألته الدائرة وما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار بمجال البورصة والعملات وإدارة الحسابات الاستثمارية، ثم استوضحت منه الدائرة هل بينهم سابق معرفة؟ فأجاب بأنه قبل هذه المعاملة التي تمت لا يعرفان بعضهما، فسألته الدائرة وكيف يتم الاتفاق وهما لا يعرفان بعضهما وتتم المعاملة محل النزاع دون سابق معرفة؟ فأجاب بأن المدعى عليه تواصل مع موكله أكثر من مرة لإقناع موكلي بقبول العمل محل النزاع، ثم سألته الدائرة كيف تحصل موكلك على رقم حساب المستأنف؟ فأجاب بأنه يطلب التواصل مع موكله للجواب على هذا السؤال فأجاب بأن رقم الحساب أنه المستأنف على موكلي عبر الاتصال الهاتفي، ثم استوضحت منه الدائرة أنه حسب إفادة البنك المركزي فإن عنوان ip الذي تمت من خلاله الحوالة في دولة هولندا فما جوابك؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك، وبعد سؤال موكله أجاب بأن الحوالة صدرت من تطبيق بنك الرياض إلى حساب المدعى عليه في بنك الرياض فسألته الدائرة أن هذا الجواب خلاف إفادة البنك المركزي فهل كان موكلك في هولندا؟ فأجاب بأن موكله كان في السعودية وليس في هولندا، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عما ذكره وكيل المستأنف ضده من أن موكله طلب منه تحويل المبلغ وإقناعه بالتعامل؟ فأجاب بعدم صحة ذلك وأن موكله لا يعرف لهذه التعاملات ويسكن في قرية تابعة لمحافظة العيص، ثم سألته الدائرة ما جوابك على ما تضمنته الإفادة من خلال كشف الحساب من قيام موكلك بتحويل مبلغ قدره أربعة وستون ألفًا وتسعمائة ريال وهو أقل من المبلغ الذي حوله المستأنف ضده؟ فأجاب بأن حساب موكله مخترق وقد تقدم ببلاغ إلى الشرطة، ثم سألته الدائرة هل يعرف موكلك الشخص الذي يدعى الخليدي؟ فأجاب بأنه لا يعرفه، فسألته الدائرة هل قام موكلك بمطالبة الخليدي؟ فأجاب بأن عملية النصب التي تعرض لها موكلي وعلى إثرها قام بالبلاغ وتم إجراء التحقيق في هذه المعاملة من عدة جهات ولا زالت في طور التحقيقات، ثم سألته الدائرة ما مصير البلاغات؟ فأجاب بأنها قيد التحقيق وآخر رقم للمعاملة 4301424706/3 في 27 /09 /1443هـ شرطة القنفذة، فسألته الدائرة هل لديك صور الخطابات؟ فأجاب بأن لديه رقم المعاملة فقط وليس لديه صور الخطابات لكون هذه تحتفظ بها الشرطة، ثم طلبت منه الدائرة تزويدها بما يثبت وجود هذا البلاغ فاستعد بذلك. بتاريخ 14 /2 /1445هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف محررين وأفاد بما نصه: أرفق لفضيلتكم تذكرتَي مراجعة، الأولى برقم إحالة المعاملة في شرطة منطقة المدينة، والثانية برقم إحالة المعاملة في شرطة منطقة عسير . وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 /02 /1445هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف أرفق عبر النظام محررين الأول منهما معنون بتذكرة مراجعة رقم (4301424706) وتاريخ 10 /07 /1444هـ معاملة علي حمود الحبيشي جهة الإحالة شرطة منطقة المدينة المنورة، والثاني تذكرة مراجعة برقم (4310424706 / 6) وتاريخ 12 /11 /1444هـ معاملة علي حمود الحبيشي جهة الإحالة شرطة منطقة عسير. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء، فقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470757185) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430946129) وتاريخ 19 /11 /1444هـ القاضي بإلزام علي حمود حميد الحبيشى هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ صالح بن حمدان بن صالح الشمراني هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٥,٣٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاثمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث