حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530355055

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570066794/1445
رقم الحكم:4530355055
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066794 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530355055 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إشارة إلى القضية رقم (٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤) المنظورة لدى فضيلتكم المقامة من المدعية / شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) كاتب هوية وطنية رقم (...) والتي تتحرر في التالي: تم رفع دعوى من قبل المدعى عليه ضد المدعية برقم (٤٤٧٠٣٤٥١٧٩) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ هـ بمطالبة وقدرها (١٤,٣٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال دون وجه حق والقضية انتهت بحكم نصه (تم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) بصك رقم (٤٤٣٠٧٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، مما أجبر المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة وتوكيل محامي للترافع عنها أمام الجهات المعنية لأن القضية مقامة بالمحكمة تجارية وقيمة المطالبة عالية مقابل اتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، ولأن المدعى عليه هو من تسبب بذلك بإقامة دعواه دون وجهه حق. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين المؤرخة في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٣٠٧٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعية وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له أمواله التي استلموها منه. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة عبر محادثة الاتصال ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم الجواب بمذكرة عبر محادثة الاتصال وهذا نصها: أولاً: ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله في فتاواه (ج١٣ ص٤٨) أن المفلوج في المخاصمة له حالتان إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك (أي بنفقات الخصومة) الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات .أ.هـ. وحيث أن المدعى عليه بصفته كان المدعي في الدعوى الأصلية المطلوب التعويض عنها قد كان مُحقاً وجدياً فيها، وذلك حيث أن الشركة المدعية (المدعى عليها في الدعوى الأصلية) وممثليها قد استحلّوا أمواله وذلك حيث استلموا منه بصفته الشخصية ما يعادل مبلغ وقدره (٧,٩٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وتسعمائة ريال من ماله الشخصي وذلك منذ ثماني سنوات في عام (٢٠١٥) لإنشاء مصنعه بموجب عقد كانت مدته ستة أشهر فقط، إلا أن المدعية وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له أمواله التي استلموها منه، فما كان له إلا اللجوء للقضاء لمحاولة استرداد أمواله، إلا أنه قد حكم في الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وهو حكم شكلي وليس موضوعي، فدعوى المدعى عليه لم يتم الحكم برفضها وإنما تم الحكم بعدم قبولها شكلاً لإنعدام الصفة، حيث ورد في تسبيب الحكم ما نصه: ولأن العقد محل الدعوى داخل في الحقوق والالتزامات التي تخص المصنع (أي مصنع المدعى عليه) وبما أن المصنع بما له وما عليه قد انتقل بذات السجل التجاري قد انتقل الى كيان تجاري جديد وهو شركة (...) والصفة منعقدة للشركة وليس لذات المدعي… . هذا ولما كان إنعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع، عليه فلا يوجد ثمة وجه شرعاً لإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تدعيها الشركة المدعية. ثانياً: المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها لتكاليف مالية أو أضرار مادية ترتبت عليها نظير قيام المدعى عليه برفع الدعوى الأصل غير ما تعاقدت به مع مكتب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه لا علاقة له بما تعاقدت به المدعية مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقها، عليه فإن المدعى عليه غير ملزم بما تعاقدت به المدعية مع الغير. لأجل هذا وبناءً عليه: الطلبات: رد دعوى المدعية لما تقدم اعلاه. . وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من طلبه إلى: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بأن المدعية وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له أمواله التي استلموها منه. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه ما تكبدته المدعية بشأن المطالبة محل الدعوى، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣٠/٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم صك الحكم والعقد، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وعائد إلى العرف والعادة، وعليه ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وتقدر الدائرة أتعاب المحاماة على النحو الوارد بأدناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) كاتب هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530355055 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) كاتب هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله: أولاً: المبلغ المحكوم به قليل بالنسبة لمبلغ المطالبة: فقيمة المطالبة بالدعوى الاصلية مرتفع وقدره (١٤,٣٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال سعودي وتم الاتفاق مع موكلتي مقابل أتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال بموجب عقد الأتعاب المرفق في الدعوى، وقد حكمت الدائرة بمبلغ ستين ألف ريال فقط، وهذا الحكم مخالف للعرف وللمستقر قضاء؛ حيث إن المتعارف عليه في القضايا التجارية أن تقدر قيمة أتعاب المحاماة من قيمة المطالبة بالدعوى الأصلية ولا تنقص غالباً عن نسبة عشرة بالمائة، وأما المبلغ المحكوم به فهو مجحف فهو لا يمثل حتى ١٪؜ من قيمة المطالبة بالدعوى الاصلية مع ما تكبدته موكلتي من مصروفات بسبب هذه الدعوى، علماً أن الدائرة ذاتها سبق وأن حكمت في دعوى مماثلة في القضية التجارية رقم (٢٨٥٢) لعام ١٤٣٩هـ بأتعاب بلغت نسبتها ٣٠ ٪؜ من قيمة المطالبة. ثانياً: عدم صحة ما استندت عليه الدائرة في حكمها: حيث لم تستند الدائرة مصدرة الحكم على تقرير خبير ولم تحل القضية إلى أي جهة خبرة تحدّد أتعاب المحاماة في مثل هذه القضايا، واستندت الدائرة إلى العرف والعادة وقد أوضحنا أن العرف والعادة يخالف هذا الحكم بكثير وأن العرف والعادة كما في القضية التي حكمت فيها نفس الدائرة عام ١٤٣٩ه، كما أن الدائرة استدلت بقاعدة الضرر يزال وبهذا الحكم فإن الضرر لا يزال باقياً لأن موكلتي غرمت أضعاف ما حكمت به الدائرة وذلك بسبب جناية المدعى عليه وتعديه في إقامة الدعوى بدون وجه حق. وبناءً على ما سبق نأمل بعد اطلاع فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً (مرافعة) والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة بإجمالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٠ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٠٦٩٧٩٤ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليه (...) كاتب هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث