حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530110420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076780/1445
رقم الحكم:4530110420
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076780 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530110420 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة تالا بنت زياد عبد الرحيم فادن -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) على أن يقوم المعلن بالإعلان منتجات المدعى عليه بواسطة شاشة المدعي في (...)؛ ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أسابيع، بمبلغ قدره (٥٠١،٤٥٦.٠٠) ريال، وقد دفع المدعى عليه مبلغ قدره (٣٤٧،٧٥٠.٠٠) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة اعلان بمبلغ وقدره (٥٠١،٤٥٦.٠٠) ريال، استناداً على (كشف حساب) سدد منه مبلغ قدره (٣٤٧،٧٥٠.٠٠) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٣،٧٠٦.٠٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإعلان لمنتجات المدعى عليها بواسطة المدعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها؛ وأوامر حجز بالإعلان صادر من المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلتها وكشف حساب صادر من المدعية بتاريخ (٢٣/١٢/٢٠٢٣م) مختوم بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة وكشف حساب من بنك (...) تبين من خلاله سداد المدعى عليها لجزء من المبالغ لصالح موكلتها، كما قدمت صور تفيد من خلالها إنجاز المدعية لخدمة الإعلان لصالح المدعى عليها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها استناداً على ما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٣،٧٠٦.٠٠ريال تمثل قيمة تقديم خدمات الإعلان لمنتجات المدعى عليها بواسطة المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلتها؛ وأوامر حجز بالإعلان صادر من المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلتها وكشف حساب من بنك (...) تبين من خلاله سداد المدعى عليها لجزء من المبالغ لصالح موكلتها، وكشف حساب صادر من المدعية بتاريخ (٢٣/١٢/٢٠٢٣م) مختوم بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٣.٧٠٦) مئة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين