حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570220808

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220808/1445
رقم الحكم:4570220808
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220808 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570220808 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570220808 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أتفق المدعي مع المدعى عليها بتاريخ 23/7/2020م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره (170,000) مائة وسبعون ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب المدعي من الربح نسبة قدرها (60%)، ونشاط الشركة توريد فواكه وخضروات ومدة الشراكة (6) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية الشراكة المبرمة في تاريخ 23/7/2020م، علماً أن شركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال المدعي في النشاط المتفق عليه، وطالبت بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد الاتفاقية على مطبوعات المدعى عليها برقم 96898 وتاريخ 23/07/2020م، وقد عقدت الدائرة جلسة في 04/03/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفقت ما نصه: اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 23/7/2020م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره (170,000) مائة وسبعون الف ريال سعودي، وأن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي من الربح نسبة قدرها (60%)، ونشاط الشركة توريد فواكه وخضروات ومدة الشراكة (6) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية الشراكة المبرمة في تاريخ 23/7/2020 (مرفق 1 )، ونشأ الحق بتاريخ 24/1/2021 م، علماً أن شركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها على رد راس المال المسلم مبلغاً قدره (170,000) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (17,000) ريال. ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ومداولتها للقضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة ، وأما عن موضوع الدعوى فقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغ قدره: (170,000) مائة وسبعون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره:(17,000) سبعة عشر ألف ريال، بناءً على ما تقدم، وفي سبيل إثبات دعواه قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى في 2020/7/23م والمتضمن في مادته الخامسة: تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي ، ممهورًا بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم إجابتها عن الدعوى، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: ولمّا كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناءً على المادة (153) من نظام الشركات التي تنص على أنه: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير ، وعليه فقيام المدعى عليها بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. أما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (17,000)، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) أولا: مبلغاً وقدره: (170,000) مائة وسبعون الف ريال سعودي؛ ثانيا: مبلغا وقدره: (4,250) أربعة آلاف ومئتان وخمسون ريالا قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث