حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570128099

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128099/1445
رقم الحكم:4570128099
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128099 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570128099 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لما كانت المدعى عليها ترغب في الحصول على خدمة توفير مياه تحلية بدرجة من النقاوة والعناية مع حسن الخدمة، وكانت المدعية مؤسسة لديها التراخيص النظامية اللازمة والكفاءة المطلوبة من جميع النواحي لتوفر المياه كما هو متفق عليه وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً جرى توقيع العقد بين الطرفين في تاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م ولما كانت العقود المبرمة حجة عليهم ولازمة، ينشأ بها التزام ويستحق بها كل طرف وفق ما هو مشروط بالعقد، وحيث أن موكلته التزمت بما عليها من واجبات تجاه المدعى عليها وفق ما هو مذكور في العقد بتوفير المياه المطلوبة للطرف الثاني في موقعه المحدد وذلك عن طريق صب المياه يومياً على أن تكون الحمولة (٢٨ إلى ٣٠ طن) بسعر قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال للرد الواحد ويضاف عليها قيمة الضريبة المضافة (١٥%) بمعدل (٥) ردود لليوم الواحد قابلة للزيادة ، لكن المدعى عليها أخلت بالتزامها في تسديد ما عليها من مستحقات ومبالغ مالية لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة وتفصيلها بناء على كشف الحساب المرفق، وعليه فإن موكلته اتبعت جميع الوسائل النظامية للصلح لكن لم يكن هناك أي تجاوب من قبل المدعى عليها مما اضطر موكلته للاستعانة بمحامي وإقامة دعوى، ولما كان التعويض قائم على ثلاثة أركان أساسية وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم، وحيث يتمثل الخطأ في مماطلة المدعى عليها في تسليم موكلتي المبالغ المستحقة، ويتمثل الضرر في تكبد موكلته خسائر مالية لتعاقدها مع مكتب محاماة للمطالبة بكافة مستحقاته، ولما كانت المدعى عليها السبب في ذلك فلو أنها التزمت بالعقد المبرم بينها وبين موكلته أو استجابت حتى للإخطار وسداد ما عليها لما اضطرت موكلته الاستعانة بمحامي وإقامة الدعوى المذكورة سلفًا وهو ما يعرف بالعلاقة السبيبة، وطالب: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم ما عليها من مستحقات لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٦) ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وأربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة. ٢-اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٥م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتوفير مياه تحلية بدرجة من النقاوة والعناية مع حسن الخدمة، ممهور بتوقيع المدعية، وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لصاحب المؤسسة المدعية حضر (...)، فذكر بأنه مستعد بأداء اليمين على صحة التعامل وقيامة بتوريد البضاعة، وأنه لم يتسلم كامل ثمنها، فرأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداءها قائلاً: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني أجريت التعاقد مع الشركة المدعى عليها (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م، وأني سلمت لها كامل كمية المياه المتفق عليها بثمن إجمالي قدره (١٧١.٧٦٨.٦٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وستون هللة، وقد سددت منها مبلغًا قدره (١١٦.١٢٣.٧٠) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال وسبعون هللة، وأن المتبقي لي في ذمتها هو: (٥٥.٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، ولم تقم بسداده لي حتى الآن، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ما عليها من مستحقات لصالح موكلته والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٤٦) ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة وأربعون ريال، وبما أن محل الدعوى توريد مياه بين تاجرين؛ لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم، وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد وكشف الحساب، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، وبما أن المدعي أصالة قد حلف اليمين المطلوبة منه على قيامه بتوريد البضاعة، وأنه لم يتسلم كامل ثمنها، وبناء على المادة (٩٣) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي؛ وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ هـ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء - ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال، لقاء أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360027 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم ما عليها من مستحقات والتي تبلغ قدرها (٥٥,٦٤٤.٩٠) خمسة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، بأن تدفع لــــــ: مؤسسة (...) التجارية، مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، بأن تدفع لــــــ: مؤسسة (...) التجارية، مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: انعدام صفة المستأنف شركة (...) للمقاولات في هذه الدعوى: حيث صدر الحكم محل الاستئناف ضد المستأنف بناء على ما قدم المستأنف ضده من بينة تتمثل في كشف حساب بتاريخ ٠١.٠٧.٢٠٢٣م على مطبوعاته يتضمن مبلغ إجمالي مطالبته وقدرها (٥٥.٦٤٤) ريال واتفاقية بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م تتضمن اتفاق لتوفير وتوريد مياه تحلية بدرجة من النقاوة والعناية مع حسن الخدمة وزعم المستأنف ضده انها ممهورة بتوقيع المستأنف؛ وهذا الكلام يجانبه الصواب ودليل ذلك يتضح: بمطالعة فضيلتكم لكشف الحساب المرفق من المستأنف ضده، يتبين أن مؤسسة (...) التجارية تعاقدت على توريد المياه المحلاة مع المؤسسة (...) للإنماء والتعهدات كوداك سجل تجاري رقم (...) وأن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى بموجب كشف الحساب تخص المؤسسة (...) للإنماء والتعهدات؛ ولا علاقة لشركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بهذا التعاقد مرفق ١ كشف الحساب المقدم من المستأنف ضدها. وبمطالعة فضيلتكم للاتفاقية بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م سند الدعوى المرفقة يتضح أن الطرف الأول هو مؤسسة (...) التجارية وليس المستأنف ضده والطرف الثاني شركة (...) والاتفاقية ومصادق عليها بختم المؤسسة (...) للإنماء والتعهدات وتوقيع ممثلها وعلى مطبوعات مؤسسة (...) ومصادق عليها بختمها ولا علاقة لهذه الاتفاقية بشركة (...) للمقاولات مرفق ٢ الاتفاقية بتاريخ ٠٥.١١.٢٠٢٢م. ومؤدى هذا أن المستأنف ضده قد أقام دعواه على غير ذي صفة وكان يتعين عليه إقامة دعواه ضد المؤسسة (...) للإنماء والتعهدات بدلا عن المستأنف؛ ولأن المستأنف لم يتمكن من حضور الجلسة... واستنادا للمادة رقم (٧٦) مرافعات شرعية بما نصه (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة أو لأي سبب آخر....يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١.قبول الإستئناف شكلاً. ٢.نقض الحكم محل الإستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنف بناء على ما سلف بيانه من أسباب، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي ويطلب تأييده، فيما عقب وكيل المستأنف بتمسكه بما جاء في الاعتراض والطلبات الواردة فيه ومن ذلك عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، فعقب وكيل المدعية بأن التعاقد تم مع (شركة (...)) المدعى عليها، ولكن المدى عليها طلبت أن تكون الفواتير باسم (المؤسسة (...) للإنماء والتعهدات) ويدل على ذلك أن هناك فواتير صدرت للمدعى عليها باسم المؤسسة (...) للإنماء، ومع ذلك قامت المدعى عليها بتسديد هذه الفواتير، فكيف تدفع بعدم علاقتها بهذه المؤسسة وهذا يدل على عدم صحة دفعها، وقام بإرسالها على بريد الدائرة وتم الاطلاع عليها ومن ذلك أربع حوالات من حساب المدعى عليها للمدعية، وكشف حساب متضمناً سبب المستحقات بعضها فواتير وبعضها سندات قبض للمؤسسة (...) للإنماء والتعهدات، وأضاف وكيل المدعية بأنه بالرجوع الى موكلته ذكر بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعى عليها عدا التعامل الذي صدر بموجبه كشف الحساب والمبرم مع المدعى عليها والذي وقعه (...)، ووضع عليه ختم مؤسسة (...)، وذلك لأن هناك علاقة بين المدعى عليها و(...)، وبينهما قرابة واذا كان هناك عقد غير محل الدعوى حسب ما يدعيه وكيل المدعى عليها فليقدمه، فذكر وكيل المستأنف بأن لا يوجد تعاقد بين الطرفين، وأن ما ورد في كشف الحساب يخص عميل آخر، وأما (...) فهو يتبع المؤسسة (...) ، وهي لورثة (اعمام المدعى عليه) وليس له شراكة فيها، وانما هو مستقل بالشركة المدعى عليها، ثم قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وتأسيسا على ما اثبته المدعى عليه من وجود حوالات صادرة منه وعدم بيان موجب اخر لهذا التعامل سوا ما يظهر من العقد المقدم في الدعوى اضافة الى وجود علاقة بين المنشأتين التي حصل الاعتراض بشأن صاحبة الصفة منهما في هذا التعامل مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٤٢٥٤٤) وتاريخ: ٢٠/٠٢/١٤٤٥ من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠١٢٨٠٩٩) القاضي بـــ: أولا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٦٤٤/٩٠) خمسة وخمسون ألفًا وستمئة وأربعة وأربعون ريالاً وتسعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث