حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4471135636
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135636/1444
رقم الحكم:4471135636
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135636 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4471135636 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471135636 لعام 1444هـ المدعي: عبدالمجيد عبدالعزيز ابراهيم بن مهيني المدعى عليه: المدينة الإعلامية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي الموضحة بياناته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 2/12/ 1444ه حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (77047541)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم عبر برنامج التيمز لائحة دعوى محررة ونصها: (أولا: تم إبرام عقد أتعاب محاماة بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٦/١٤٤٢هـ للمطالبة بقيمة المستحقات المالية المترصدة في ذمة مؤسسة شهامة الإعلامية لصاحبها سـفر بن مـبروك بن حمـاد السويهري على أن استحق نسبة (١٥%) من إجمالي المطالبة في حال صدور حكم لصالح المدعى عليها بموجب المادة السادسة فقرة (أ) من العقد المرفق نسخة منها في ملف الدعوى. ثانيا: تم الوفاء بالالتزامات التعاقدية بالقيام بإقامة الدعوى أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة والتي قيدت بالرقم (٤٣٩٠١١٥١٦) وتاريخ ١٣/ ٣/١٤٤٣هـ. ثالثا: تم الترافع في الدعوى وبذلك كافة الجهود من كتابة وتقديم المذكرات واللوائح الاعتراضية على الحكم من محكمة الدرجة الأولى وصولا إلى محكمة الاستئناف (الدائرة الاستئنافية الأولى). رابعا: أثناء نظر الدعوى وبعد (15) جلسة قضائية من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وتقديم المذكرات واللوائح وبتاريخ 3/ 7/1444هـ فسخت المدعى عليها الوكالة الشرعية بشكل تعسفي دون سبب شرعي رغم أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء وتم مخاطبة المدعى عليها لمعرفة الأسباب والمطالبة بسداد قيمة الأتعاب ولم نجد تجاوبا منها في مخالفة بشكل صريح للعقد. خامسا: نصت المادة السادسة من العقد الفقرة (ب) على الاتي (يستحق الطرف الأول مؤخر الأتعاب في حال قام الطرف الثاني بفسخ الوكالة قبل انتهاء أي قضية من القضايا التي أوكل بها الطرف الثاني للطرف الأول) وحيث إن المدعى عليها فسخت الوكالة قبل انتهاء المهمة الموكلة بموجب العقد وصدر حكم في القضية انتهى إلى ما نصه (حكمت الـدائرة: بقبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1443ه عن الـدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمـة في القضـية رقـم (٤٣٩٠٠١٦١٨) فيما قضى به، والحكم مجـددا: (بـإلزام المدعى عليه/ سـفر بن مـبروك بن حمـاد السويهري، حامـل الهويـة الوطنيـة رقم:((...)) مالـك مؤسـسة شـهامة الإعلامية للإنتاج الفني ذات السجل التجـاري رقـم: (...)، بأن يـدفع للمدعيـة/ شركة المدينـة الإعلامية السـعودية للاتصالات وتقنيـة المعلومـات شـركة شخص واحـد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قـدره (٨٠,٠٠٠) ثمـانون ألف دولار أمريكي، ورفض مـا زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٥٣٤٦) وتاريخ 2/ 11/ 1444ه وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي قيمة 15% من إجمالي المطالبة) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأن بينته تتمثل في حكم دائرة الاستئناف والعقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة...، وفي جلسة 22/ 1/ 1445ه -المنعقدة عن بعد- والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بيانته سابقاً- وتشير الدائرة لجواب المدعى عليه بالدعوى بتاريخ 6/ 1/ 1445ه ونصه: أولاً: من حيث إبرام العقد فإننا لا ننكر إبرام العقد الذي تم بناءً على الوعود القاطعة من قبل المدعي من حيث التزاماته التامة في بذل العناية والجهد وتزويد موكلتي بتقارير الجلسات والدفوع، وينكر موكلي تصرف المدعي الذي وجد به عدم التجاوب واستعراض اللوائح ومناقشة الدفوع. ثانياً: من حيث الالتزامات الواقعة على عاتق المدعي لا يخفى على فضيلتكم النصوص الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي توجب على المحامي التعاون التام مع موكله، وقد أجاز نظام المحاماة وفق المادة السابعة والعشرون عزل المحامي وللمحكمة النظر في مشروعية ذلك. وحيث إن عزل المدعي عن الدعوى تم بناءً على عدم تجاوب المدعي لموكلي، حيث نرفق لفضيلتكم الرسالة التي أرسلها موكلي بعد عدد من الاتصالات وتتضمن (سعادة المحامي.. وفق العقد المُبرم آمل وبشكل عاجل تزويدي بتقارير الجلسات السابقة خلال يومين عمل حيث إن عدم تجاوبكم وعدم ردكم على الاتصالات لم يكن متوقع من قبل محامي مؤتمن لذا فإن عدم تجاوبكم بتزويدنا بالتقارير يعرضكم للمسائلة سيتم فسخ الوكالة لتوكيل محامي آخر وفق ذلك) وكانت هذه الرسالة لسبب وجود طلب من قاضي الدائرة لإيداع رد بعد ثلاث أيام. وكانت هذه الرسالة مؤرخة بتاريخ 25 يناير وحيث لم يتقيد المدعي بما اُمهل من أجله فقد قام بالرد على هذه الرسالة بعد خمسة أيام وذلك بعد وصول إشعار فسخ الوكالة وهذا لا يدع مجالاً للشك بأن المدعي أهمل الركن الأساسي في عدم تجاوبه مع موكله وحيث تم إشعاره وإبلاغه بفسخ الوكالة خلال يومين عمل إلا أن المدعي لم يتقدم بما أوكل إليه ولم يقدم عذراً مقبولاً اتجاه ذلك وهذه من موجبات عزل المحامي حيث إن الحقوق لا تقبل التهاون وإذا كان المحامي قد انشغل بعدد من القضايا ولا يستطيع على التوافق الوقتي للقضايا فإن الموكلين لن يقبلوا بأن تكون حقوقهم على الانتظار لتسنى للمحامي دراستها وإعداد لوائحها. ثالثاً: من حيث القضايا التي ترافع بها المدعي فإننا نوضح لفضيلتكم أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي لاستخلاص الديون على أن أي قضية يكسبها يستحق (15%) من قيمة المديونية وبناءً على العقد كسب قضية واحدة فقط وتم خسارة جميع القضايا الأخرى، وتم استلامه لمبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال عن قضية راية البندر أما القضايا الأخرى فقد أضاع المدعي حقوقها، ولا يستحق نسبة ف حالة عدم الاستيفاء وعليه فإننا نأمل من فضيلتكم قبول سبب عزل المحامي لعدم تجاوبه ورد الدعوى كما تشير إلى مذكرة المدعي أصالة بتاريخ 15/ 1/ 1445ه ونصها أولا: أقرت المدعى عليها بتكليفنا بموجب العقد المبرم بين الطرفين في الدعوى الأصلية وذلك بمذكرة الرد المقدمة من ممثلها، حيث إن الاتفاق مع المدعى عليها على أن يتم إصدار حكم لصالح المدعى عليها بمبلغ المديونية وذلك وفقا للمادة السادسة من العقد، وبالاطلاع على صك الحكم المرفق نجد أن الحكم صدر لصالح المدعى عليها بمبلغ المطالبة وعليه استحقاق مطالبتنا الأتعاب. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع الواردة في مذكرة المدعى عليها بعدم بذل الجهد والعناية في الدعوى ادعاء باطل ومحاولة منها للتدليس وتضليل المحكمة عن الثابت بالمستندات، بعد إبرام العقد مع المدعى عليها تم البدء بأعمال التقاضي ضد الجهة التي تطالبها المدعى عليها من إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة والترافع في الدعوى الأصلية وتقديم المذكرات بكل إخلاص وأمانة مما نتج عنها حضور (8) جلسات قضائية أمام المحكمة الدرجة الأولى (الدائرة التجارية الخامسة) وتخلل الجلسات حكم شكلي ابتدائي وتم الاعتراض أمام محكمة الاستئناف مما نتج عنه صدور حكم بإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الأولى.ثالثا: بتاريخ 30/ 11/1443هـ صدر حكم ابتدائي موضوعي في الدعوى الأصلية مرفق صورة منها على أن تكون مدة الاعتراض (30) يوما من تاريخ صدور الحكم تم إعداد لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بالرقم (433666123) وتعذر تقديم اللائحة الاعتراضية عن طريق نظام ناجز مما استلزم الأمر السفر إلى مكة المكرمة وتقديم اللائحة يدويا بالإضافة إلى تقديم اللائحة الاعتراضية عن طريق الإيميل مرفق صورة منه وكذلك صورة من تذكرة السفر وتم استدعاءنا من رئيس المحكمة حضوريا مما تطلب السفر مرة أخرى وتكبدنا مصاريف السفر من حسابنا الخاص ونتحفظ بالرجوع فيها على المدعى عليها، وانتهت جهودنا بقبول الاستئناف بناء على خطابنا المقيد لدى رئيس المحكمة والايميل الإلكتروني المرسل بقبول قيد اللائحة الاعتراضية، حيث إنه بالاطلاع على الحكم الابتدائي يتبين أن صدور الحكم بتاريخ 30/ 11/ 1443ه والمدة الاعتراضية تنتهي بتاريخ 30/ 12/ 1443ه وبالنظر إلى تاريخ قيد اللائحة الاعتراضية نجد أنها قيدت بتاريخ 2/3 /1444هـ أي بعد انتهاء المدة الاعتراضية بشهرين (60) يوما مرفق صورة من طلب قيد الاعتراض وتم قبول النظر في اللائحة الاعتراضية من محكمة الاستئناف وبناء عليه تم الترافع في الدعوى وتقديم مذكرات الدفاع أمام محكمة الاستئناف لعدد (5) جلسات في الجلسة رقم (4) بتاريخ 27/ 5/1444هـ طلبت دائرة الاستئناف في الدعوى الأصلية تقديم مذكرة رد عبر إيميل الدائرة وتزويد المدعى عليها بنسخة منها وتم تقديم الرد مرفق صورة من الإيميل الإلكتروني وموضحا فيها الرد من المحكمة بالاستلام والمذكرة أرسلت عبر الواتساب للمدعى عليه في الدعوى الأصلية وتأجلت الجلسة حتى تاريخ 3/7 /1444هـ الموافق 25 يناير 2023م وحضرنا الجلسة وطلبت الدائرة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية تقديم مذكرة جوابية وتزويدي بنسخة منها بصفتي وكيل المدعية وبناء على ما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم وجود ما يثبت تقصيرنا في الدعوى، في نفس اليوم بتاريخ 3/ 7/1444هـ الموافق 25 يناير 2023م بعد انتهاء الجلسة وردنا الساعة الثالثة وسبعة وأربعون دقيقة وبدون سابق إنذار رسالة من المدعى عليها تطلب تزويدها بتقرير عن جميع الدعاوى خلال يومين عمل وإلا سيتم فسخ الوكالة وبعدها تقريبا بساعة تم فسخ الوكالة مرفق صورة منه، مدعيا بعد التجاوب معها وهذا الادعاء باطل ومخالف للواقع للأسباب التالية: 1- ما استند عليه ممثل المدعى عليها من رسالة الواتساب وأنني لم أتجاوب معه غير صحيح ويدحض ذلك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023م قبل فسخ الوكالة بيوم واحد وفي تمام الساعة (6:45) السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء تم الرد على الاتصال الوارد من مفلح الهفتاء واستمرت المكالمة لمدة ساعة وثلاثة دقائق والمكالمة الثانية بنفس اليوم الساعة (8:07) الساعة الثامنة وسبعة دقائق واستمرت المكالمة لمدة (6) دقائق والمكالمة الثالثة الساعة (7:49) السابعة وتسعة وأربعون دقيقة لمدة (16) دقيقة وهذا يخالف ما تم ذكره ويثبت عدم صحة عدم التجاوب مرفق صورة منه، المدعى عليها في الرسالة المرفقة طلبت تقرير للقضايا الموكلة للمكتب وهي خمسة قضايا خلال يومين عمل وفسخت الوكالة بعد الرسالة بساعة مما يستدل منه عدم صدق المدعى عليها في طلباتها وتعمدت فسخ الوكالة دون سبب مشروع ولأسباب مجهولة وما تدعيه من أسباب ليست هي الأسباب الحقيقية.2- ذكر ممثل المدعى عليها (..وكانت هذه الرسالة لسبب وجود طلب من القاضي الدائرة لإيداع رد بعد ثلاثة أيام) وهذا الادعاء فيه تدليس حيث لم يرد في رسالة الواتساب او أي مخاطبة صادرة منها تطلب فيه المدعى عليها إيداع مذكرة في الدعوى الأصلية،ولو افترضنا صحة ذلك جدلا فإن الجلسة القضائية كانت بتاريخ 3/7/1444هـ الموافق 25 يناير 2023م صباحا والمدعى عليها فسخت الوكالة في نفس اليوم بتاريخ 3/ 7/1444هـ الموافق 25 يناير 2023م عصرا بالتالي عدم صحة ما تدعيه، وعليه يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تثبت مشروعية فسخ الوكالة أو إثبات التقصير من طرفنا أثناء نظر الدعوى كاملة.رابعا: المدعى عليها متخبطة في دفوعها فتارة تذكر بأن سبب الفسخ عدم تقديم تقرير في جميع الدعاوى المكلفين بها، وتارة تتناقض في أقوالها وتذكر بأن رسالة الواتساب كانت بسبب طلب إيداع مذكرة في الدعوى الأصلية وتارة تذكر بأنه لم يتم الرد على اتصالات والذي ثبت أن جميع الادعاءات باطلة وفق للمستندات المرفقة ووقائع الدعوى. خامسا: نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة السادسة منه فقرة (أ) على ما يلي (يستحق الطرف الأول مؤخر أتعاب نسبة قدرها (15%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي مبلغ المطالبة في أي قضية من القضايا المذكورة أعلاه...) كما نصت نفس المادة الفقرة (ب) على ما يلي (يستحق الطرف الثاني مؤخر الأتعاب في حال قام الطرف الثاني بفسخ الوكالة قبل انتهاء أي قضية من القضايا التي أوكل بها للطرف الثاني...) كما نص التمهيد على (ودعوى لمطالبة قناة شهامة الفضائية بمديونية مترصدة في ذمتها.........) وعليه فإنه بموجب العقد ثبوت مطالبتنا بالأتعاب بناء على الحكم الصادر للمدعى عليها، وثبوت عدم مشروعية الفسخ وفقا لما تم إيضاحه لفضيلتكم أخيرا المدعى عليها تحاول إدخال دعاوى أخرى لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى، وما يثبت عدم صحة ما تدعيه في هذه الدعوى أنها تقدم نفس الدفوع (رسالة الواتساب) في جميع الدعاوى الموكلة لنا ومنها الدعوى التي أشار اليها في مذكرته دعوى مطالبة شركة راية البندر مرفق صورة من مذكرة الرد والحكم القضائي وتبين بطلان ادعائه وصدور حكم بإلزام الشركة بأن تدفع قيمة الأتعاب المستحقة وبناء على ما تقدم من بيان عدم مشروعية فسخ الوكالة فإنني أتمسك بطلباتي بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة 14/ 2/ 1445ه حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليها/ ماجد حمدي قاعد العتيبي سجل مدني رقم ((...)) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (45.000) ريال يمثل 15% من إجمالي المبلغ المحكوم به للمدعى عليها في الدعوى ذات الرقم (439011516) والتي ترافع بها المدعي عن المدينة الإعلامية أمام هذه الدائرة التي أصدرت حكمها الابتدائي برفض الدعوى، واستنادا للائحة (27/2) واللائحة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة فإن هذه الدائرة مختصة نظر الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن سبب عزل المدعي عن المحاماة -في تلك الدعوى بعد رفعه اللائحة الاعتراضية على الحكم الابتدائي وتمثيله المدعى عليها بعدة جلسات أمام دائرة الاستئناف بهذه المحكمة- هو عدم تجاوب المدعي مع المدعى عليها واستعراض اللوائح ومناقشة الدفوع مع موكلته، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة بطي الدعوى ومذكراتها ومناقشة الطرفين لم تجد الدائرة ما يسند سبب عزل المدعى عليها للمدعي وبناء على ذلك تظهر عدم مشروعية العزل الذي تترتب عليه آثاره المنصوص عليها بما يلي/ أولا: المادة (27) من نظام المحاماة للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع...إلخ وقد ثبت لدى الدائرة ذلك إضافة إلى عدم عمل المدعى عليها بمقتضى اللائحة (27/1) من ذات النظام، ثانيا: البند (6) الفقرة (ب) من العقد المبرم بين طرفي الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: خمسة وأربعون ألف ريـ(45,000)ـال ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام المدينة الإعلامية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن مهيني ذي الهوية الوطنية رقم ((...)) مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف ريـ(45,000)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.