حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530148962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047898/1445
رقم الحكم:4530148962
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047898 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530148962 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570047898 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 28\08\1441هـ الموافق 21\04\2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كيابل ألياف ضوئية) وتاريخ ابتداء التعامل 28\08\1441هـ الموافق 21\04\2020م بثمن إجمالي قدره (77,313.75) سبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة سدد منه (74,163.75) أربعة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28\08\1441هـ الموافق21\04\2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير + كشف الحساب، وأضرار تقاضي ، وطالب بالآتي: 1- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال، 2- أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات شركة (...) المقاولات المتضمن فاتورة برقم (306263 ) وتاريخ 2020/04/21م بمبلغ وقدره (6,300.00) وفاتورة برقم (314268) وتاريخ 2020/04/29م بمبلغ وقدره (4,725.00) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وفاتورة برقم (319296) وتاريخ 2020/05/06م بمبلغ وقدره (7,875.00) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وفاتورة برقم (399265) وتاريخ 2020/06/01م بمبلغ وقدره (15,750.00) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وفاتورة برقم (492263) وتاريخ 2020/06/17م بمبلغ وقدره (22,050.00) اثنان وعشرون ألفاً وخمسون ريالاً، وفاتورة برقم (920340) وتاريخ 2020/09/29 بمبلغ وقدره (20,613.75) عشرون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة. 2- سند برقم (98) وبتاريخ 02\03\2021م وبمبلغ (21,000) واحد وعشرون ألف ريال على مطبوعات شركة عالم المقاولات. 3- مشتريات ومصرفات على مطبوعات بنك (...) بتاريخ 02\03\ 2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 19\01\1445هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها وبطلب الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأن المدعية قامت بإرسال كشف حساب قيمة التوريدات بمبلغ قدره (47,388.75) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون رسالاً وخمس وسبعون هللة وقامت موكلته بسداد المستحق كاملاً عبر حوالتين للمدعية بتاريخ 23 / 12 / 2020م بمبلغ (26.388.75) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، والحوالة الثانية بتاريخ 01 / 03 / 2021م بمبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون ألف ريال، وبطلب الجواب من ممثل المدعية طلب مهلة لذلك، ولإمهاله قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14\02\1445هـ وملخصها: وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عما استمهل لأجله قدم جواب مكتوباً ونص الحاجة منه :(أن كشف الحساب المقدم من المدعى عليها يتبين فيه خطأ مادي (وهو أساس المشكلة) وهذا الخطأ يتضح في المبالغ المسددة وبحسابها يتضح أنها تخالف المذكور في نهاية الكشف (أسفل المبلغ المتبقي) وهو مبلغ ( 26,775 ) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وبخصم هذا المبلغ من إجمالي التعامل بين الطرفين يتضح أن المتبقي مبلغ (50,538.75) خمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمس وسبعون هللة ولذلك تمسكت المدعى عليها بكشف الحساب الذي يحتوي على خطأ مادي ولم تظهر كامل السدادات لأن فيه بيان للمبلغ المتبقي في ذمتها) وبطلب الدائرة البينة من ممثل المدعى عليها على الحوالات وكشف الحساب قدم مذكرة في ذات الجلسة متضمن كشف الحساب والحوالات عبر الحساب البنكي وبسؤال ممثل المدعى عليها عن صحة الفواتير وكشف الحساب المرفق من ممثل المدعية ذكر بأن الفواتير صحيحة وأن السداد كان وفق كشف الحساب المرفق المشار اليه سابقا عبر طلبات القضية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: عد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بالآتي 1- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مائة ريال، 2- أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته بأن المدعية قامت بإرسال كشف حساب قيمة التوريدات بمبلغ قدره (47,388.75) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون رسالاً وخمس وسبعون هللة وقامت موكلته بسداد المستحق كاملاً عبر حوالتين للمدعية بتاريخ 23 / 12 / 2020م بمبلغ (26.388.75) ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة، والحوالة الثانية بتاريخ 01 / 03 / 2021م بمبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون ألف ريال وبما أن محل الدعوى العقود التجارية فإن الاختصاص البيع والتوريد من المحاكم التجارية وفق المادة 16 من نظام المحكمة التجارية. وبما أن المدعية طلبت الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة ف كشف الحساب والفواتير وبما أنّ وكيل المدعى عليها أقر بصحة الفواتير المرفقة من المدعي وكالة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وبما أنّ المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، ولما جاء في شرح المنتهى وما غرمه رب دين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه، فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه [441/3]، وبما أنّه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعية لرفع الدعوى وتحصيل حقها، واستنادا للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,150) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال ومبلغ قدره (1,000) ألف ريال قيمة أتعاب تقاضي.