حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530352440

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092130/1445
رقم الحكم:4530352440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092130 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352440 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٢١٣٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أعمدة إنارة في مشروع البوليفارد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٨,٨١٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٨,٨١٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٠,٨١٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٨,٨١٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٤/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (١١٠,٨١٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٠,٨١٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى تقدمت بلائحة محررة عبر الطلبات على القضية هذا نصها: فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: لائحة دعوى.مقدمة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتمثلها شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ترخيص محاماة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...).ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...).أولاً: الوقائع.١-بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٢ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتركيب أعمدة إنارة في مشروع (...) (...) كان الاتفاق على أن يتم الدفع حسب ما سيتم تنفيذه بموجب فواتير صادرة من موكلتي.٢- قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال وفقا لما طلب منها من قبل المدعى عليها بإجمالي مبلغ (١٤٨.٨١٠) مئة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وعشرة ريالات دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغ (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغ (١١٠.٨١٠) مئة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات. ٣- تم اخطار المدعى عليها إلا أنها لم تستجب مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى. ثانيًا: الادعاء.١.حيث إن المختص بنظر الدعوى المحكمة التجارية بالرياض لكون النزاع بين شركتين تعملان في مجال المقاولات وهي من الأعمال التجارية وفقا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ٢.حيث إن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال المطلوبة وهي:أ‌- تركيب أعمدة الإنارة.ب‌- تنزيل النقاط المساحية وقياس المناسيب. ت‌- حفر القواعد.ث‌- حفر خطوط تمديد الاسلاك من كل عامود إلى الكهرباء الرئيسية.ج‌- تنزيل القواعد وربطها بالشبكة. ح‌- تمديد الكهرباء داخل الأعمدة وفي الأرض.خ‌- تثبيت الأعمدة وإنارتها. د‌- ردم الحفر جميعها ودفن الاسلاك.ونظرا لأن موكلتي قامت بالتزاماتها (مرفق الفواتير) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع مستحقات موكلتي عليه نطلب إلزامها بدفع مبلغ قدره (١١٠.٨١٠) مئة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات.٣. حيث إن المدعى عليها ألجأت موكلتي للشكاية وعليه نطلب إلزامها بأتعاب المحاماة.على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات بمبلغ قدره (١١٠.٨١٠) مئة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات.٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (٣٠.٠٠٠) ريال. وتشير الدائرة إلى اطلعت على ملف القضية والمستندات المقدمة من قبل وكيل المدعية وأفهمته بتقديم صورة واضحة للفواتير وتفريغ النصوص المكتوبة على الفواتير ونسبة التواقيع الموجودة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابيه نصت على صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجاريَّة بالرﱢياض ـ سلمهُ الله ـالسَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، وبعد:الموضوع: مذكرة جوابيَّة رقم (١) في القضيَّة رقم (٤٥٧٠٠٩٢١٣٠) مُقدَّمةٌ من: شركة (...) المحدودة (الـمُدَّعى عليها).ضدَّ: شركة (...) للمقاولات (الـمُدَّعية).بالإشارةِ إلى الـموضوعِ أعلاه، وبصفتي وكيلًا للـمُدَّعى عليها، وبعد الاطلاع على دعوى الـمُدَّعيةِ وطلبها، وبعد الاطلاعِ على المذكرة الجوابيَّة الـمُقدَّمةِ منها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ، فإنني أُوجز ردﱢي من خلالِ ما يلي:أولًا: ما ذكرته الـمُدَّعيةُ من تعاقدها مع موكلتي بتاريخ (٠٦/١٠/٢٠٢٢م)، لقاء تنفيذِ أعمال مقاولاتٍ، على أن يكون الدَّفعُ بحسب ما يتم تنفيذه بموجب فواتير تصدرُ عن الـمُدَّعيةِ، وأنَّها نفَّذت أعمالًا بمبلغٍ إجمالي قدره: (١٤٨.٨١٠)ر.س سددت منها موكلتي مبلغًا قدره: (٣٨.٠٠٠)ر.س؛ فكُلُّه غيرُ صحيحٍ جملةً وتفصيلًا، ونطلبُ من الـمُدَّعية أن تقدم هذا الاتفاق المزعوم! وأن تُقدﱢم البينةَ على تنفيذ ما ادَّعته من أعمالٍ لصالح موكلتي.ثانيًا: في سبيلِ إثباتِ الـمُدَّعيةِ لدعواها قدَّمت (ثلاث فواتير) تزعمُ (مُصادقة) موكلتي عليها، وتنكرُ موكلتي هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، وجميع الفواتير الـمُدَّعى بها وما حوته من كتاباتٍ وتواقيع لا صلةَ لموكلتي بها، ومن لطيفِ ما حوته هذه الفواتير؛ تكذيبها لدعوى الـمُدَّعية، فالـمُدَّعيةُ تزعمُ أنَّها نفَّذت لموكلتي أعمالًا بمبلغٍ إجمالي قدره: (١٤٨.٨١٠)ر.س في حين أنَّ (الفواتير الثلاث) تبلغُ قيمتها الإجماليَّة: (٢٢٠.٥٣٥)ر.س! وهذا الاختلاف دليلٌ على عدمِ صدق دعوى الـمُدَّعية.ثالثًا: جميعُ الـمُستندات التي قدَّمتها الـمُدَّعيةُ ليس في شيءٍ منها بينةٌ صالحةٌ تصدق دعواها، وليس في شيءٍ منها ما يثبت قيمة المطالبةِ لقاء تنفيذ الأعمال الـمُدَّعى بها، وهذا كافٍ في ردﱢ دعواها. ترتيبًا على ما تقدَّم، ولإنكارِ موكلتي دعوى الـمُدَّعية وطلبها، ولأنَّ الـمُدَّعية لم تقدم بينةً على مزاعمها، فإنني أطلبُ الحكم برد دعواها. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب نكتفي بما قدمنا من بينات ومحضر الاستلام الخاص بالأعمال يوجد به ختم المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: ما يتعلق بمحضر التسليم فهو يختلف عن دعوى المدعية (أعمالًا) وقيمةً، فالأعمال المنجزة والمستلمة وهي: (الفوانيس الجدارية والفوتسيل وتوريد وتركيب سمنت بورد وأعمدة الإنارة) لم ترد في دعوى المدعية، كما أن قيمة هذه الأعمال المستلمة والمنجزة قدرها: (٧٤.٥٦٠)ر.س، وقد سددتها موكلتي بالكامل وزيادة لقاء أجرة العمال وخلافه، وفي جميع الأعمال فمحضر الاستلام لا صلة له بدعوى المدعية وطلبها وبسؤال وكيل المدعية هل لديكم تعامل اخر مع المدعى عليها أجاب بالنفي، وبعرض دفع المدعى عليها بالسدادات على وكيل المدعية أجاب اطلب مهلة للرجوع لموكلتي ثم أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات بداية من وكيل المدعية ثم وكيل المدعى عيلها ولكل طرف ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام هذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية. مذكرة جوابية مقدمة من المدعية شركة (...) للمقاولات في الدعوى المقامة ضد المدعى عليها شركة (...). ١ بداية نود الإشارة لفضيلتكم بأنه حصل خطأ في إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والصحيح أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة ١٧٣.٨٣٤ مئة واثنان وسبعون وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وما يثبت ذلك الفاتورتين المرفقة وقد تم التظليل على إجمالي قيمة الأعمال في الفاتورة الأولى بمبلغ ١٥٤.٧٤٤ مئة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال والفاتورة الثانية إجمالي المبالغ المستحقة فيها ١٩.٠٩٠ تسعة عشر ألف وتسعون ريال وإجماليها يساوي المبلغ المذكور مرفق. ٢. ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي استلمت منها مبلغ قدره ٩٨.٧٩٤ ثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال صحيح وعليه فإن موكلتي تحصر طلبها في المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ المستلم من قيمة الأعمال المنجزة وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٧٥.٠٤٠ خمسة وسبعون ألف وأربعون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال.٣.إن لدى موكلتي شهود وهم ضمن المهندسين الموقعين على الفواتير التي انكرتها المدعى عليها وهم موظفين لدى المدعى عليها نطلب سماع شهادتهم. وتقبلوا التحية والتقدير كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: بصفتي وكيلًا للـمُدَّعى عليها، وبعد الاطلاع على الـمُذكرة الجوابية المقدمة من وكيلِ الـمُدَّعية بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ، فإنني أوجز ردي من خلالِ ما يلي: أولًا: في الجلسةِ المنعقدةِ بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ قررت الدائرةُ إمهال وكيل الـمُدَّعية (٣) أيامٍ فقط لتقديم ردّه، فأخلَّ بذلك ولم يقدم ردَّه خلالها، ولم يقدم عُذرًا عن تخلفه في تقديم الرد في الميعاد المحدد، بل لم يعتذر عن ذلك أصلًا! وفي هذا إخلالٌ بما أوجبه نظامُ المحاكم التجاريَّة في المادة (٢٦)، ويُعرّضُ المدعية للغرامةِ المنصوص عليها في المادة (١٣) من النظام، ووكيل الـمُدَّعية محامٍ لا يخفى عليه النظام ومثله لا يُعذر بجهله.! ثانيًا: أقرَّ وكيل الـمُدَّعيةِ باستلامِ موكلته لمبلغٍ قدره: (٩٨.٧٩٤)ر.س، وحصر مُطالبته بمبلغٍ قدره: (٧٥.٠٤٠)ر.س، ويُجاب عن ذلك بما يلي: سبق وأن أنكرت موكلتي صلتها بالفواتير الـمُدَّعى بها في المذكرة الجوابية (١) ونحيلُ إليها درءًا للتكرار. أقرَّ وكيل الـمُدَّعية في لائحةِ دعواه بأنَّ إجمالي الأعمال الـمُنفذة (١٤٨.٨١٠)ر.س، وأنَّ موكلتي سددت منها (٣٨.٠٠٠)ر.س، ثم قرر في الجلسةِ السابقةِ «الاكتفاء!»، ثم عاد في مذكرته الجوابيَّة فناقض نفسه، فزعم أنَّ قيمةَ الأعمال الـمُنفذة (١٧٣.٨٣٤)ر.س! وبدلًا من احتجاجه بـ(الفواتير الثلاث) كما في دعواه والتي تبلغُ قيمتها (٢٢٠.٥٣٥)ر.س! صار يحتجُّ بـ(فاتورتين) فقط تبلغُ قيمتها (١٧٣.٨٣٤)ر.س! ثم أقرَّ بأنَّ موكلتي سددت (٩٨.٧٩٤)ر.س! وهذا الاختلاف والاضطراب والتناقض في المبالغ الـمُدَّعى بها والـمُقرّ بها؛ قرينة قويَّة على عدمِ صدق الـمُدَّعية في دعواها.! أقرَّ وكيل المدعيةِ بعدم وجود أي تعاملاتٍ أُخرى مع موكلتي في الجلسةِ السابقة. الـمُستند الوحيد الذي تُقرُّ به موكلتي هو «محضر الاستلامِ»، وقيمته (٧٤.٥٦٠)ر.س، وقد سددته موكلتي بالكامل وزيادة لقاء أجرة العمال وخلافه، وقد أقرَّ وكيل الـمُدَّعيةِ باستلام موكلته لمبلغٍ قدره: (٩٨.٧٩٤) ر.س، والحمدُ لله. ثالثًا: لم يُقدّم الـمدعي وكالةً في مذكرته جديدًا، بل أعاد ما سبق الرد عليه، بل وتناقض مُجدَّدًا، وليس في دعواه بينة على ما يدَّعي، ولأنَّ الحقوق لا تثبت بمجرد الادعاء، ولبراءة ذمَّة موكلتي من مبلغِ الـمُطالبة، فإنني أطلبُ الحكم بردﱢ دعوى الـمُدَّعية، وتحتفظُ موكلتي بحقها في رفعِ دعوى مُستقلة للمُطالبةِ بأتعابِ المحاماة.. وبسؤال الأطراف هل لديكم ما تودون إضافته أجاب وكيل المدعى عليها نكتفي بما قدمناه سابقا وأجاب وكيل المدعية نطلب سماع الشهود وأفهمته برفض الطلب استنادا للمادة ٦٦ من نظام الإثبات، وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١١٠,٨١٠,٠٠) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريال يمثل قيمة تركيب أعمدة إنارة لصالح المدعى عليها وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وأما عن الموضوع فقد أنكر وكيل المدعى عليها دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وفي سبيل إثبات ذلك قدم وكيل المدعية البينة والمتمثلة في الفواتير بعضها به توقيع وبعضها لا يوجد به توقيع كما قدم محضر استلام الأعمال والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومما جاء فيه أن: (بند تركيب أعمدة الإنارة بقيمة ٦٣٠٠٠ ريال) وباقي البنود خارجة عن دعوى المدعية (فوانيس جدارية وفوتوسيل وتوريد وتركيب سمنت بورد) وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الفواتير المقدمة جملة وتفصيلاً، وبخصوص محضر استلام الأعمال فقد دفع باختلاف هذا المحضر عن دعوى المدعية أعمالاً وقيمة. وحيث أقر وكيل المدعية في الجلسة المؤرخة في تاريخ: ١٣/٠٢/١٤٤٥ه بعدم وجود تعامل مع المدعى عليها عدا التعامل محل الدعوى. وحيث أقر بأن موكلته استلمت من المدعى عليها مبلغا قدره: (٩٨,٧٩٤) ريال وذلك في مذكرته المقدمة بتاريخ: ١٨/٠٢/١٤٤٥هـ وباطلاع الدائرة على محضر الاستلام وإقرار المدعية بعدم وجود تعامل آخر تبين لها عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لإقراره باستلام مبلغ من المدعية يتجاوز مبلغ بند الإنارة في محضر الاستلام. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الفواتير ولا يوجد بها ما ثبت نسبتها للمدعى عليها مما تنتهي الدائرة معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530352440 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570092130 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (110,810,00) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريال يمثل قيمة تركيب أعمدة إنارة لصالح المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن الدائرة أخطأت في تسبيب الحكم حيث نصت على أن المدعية حصرت طلبها في مبلغ 110,810 مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريال والصحيح أنها حصرت طلبها في مذكرتها الأخيرة بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (75.040) خمسة وسبعون ألف وأربعون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، كما تجاهلت الدائرة طلب جوهري بطلب سماع شهادة الشهود وهم المهندسين الذين يعملون مع المدعى عليها وهم من وقعوا الفواتير المقدمة ويشهدون على صحتها وأنها معتمدة من قبل المدعى عليها، أيضاً إن دعوى المدعية ليست معدومة البينة فقد تم تقديم فواتير موقعة من مهندسي المدعى عليها وهي بذلك معتمدة من قبلها بالإضافة لفاتورة مختومة بختم المدعى عليها ومحضر استلام أعمال بالإضافة لتواقيع المهندسين التابعين للمدعى عليها بالاعتماد، أخيراً أخطأت الدائرة في تسبيب الحكم بأن الفواتير بعضها موقع وبعضها غير موقع وذلك غير صحيح حيث تبين أن الفواتير كلها موقعة من المدعى عليها، وبناء على ذلك فيطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بمبلغ 75.040 ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 09/04/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.وأما بخصوص طلب سماع الشهود وبما أن المبلغ الأصلي يفوق المائة الف ريال، فإنه استنادا إلي المادة ٦٦ من نظام الاثبات الفقرة واحد ومضمونها: عدم قبول الشهادة في المبالغ التي تزيد على مائة الف ريال، والفقرة الخامسة منها ومضمونها أن العبرة بالمطالبة هو المبلغ الأصلي لا الوافد الجزئي، بما تنتهي معه الدائرة الى المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530165626 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4570092130 والقاضي برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث