حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530138293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470570886/1444
رقم الحكم:4530138293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570886لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530138293 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470570886 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/03/13هـ الموافق 2021/10/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تمور النوع رشودية وصقعي وصقعي رطب ونبتة علي، بثمن إجمالي قدره (25,245) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، سدد منه (4,500) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/04/14هـ الموافق 2021/11/19م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/13هـ الموافق 2021/10/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,745) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير محررة على مطبوعات (...) للخضار والفواكه عدد (2) فاتورة ، والمتضمنة شراء المدعى عليه بضائع الأولى بقيمة مبلغ قدره (14,970) أربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعون ريال، والثانية بقيمة (10,275) عشرة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/06/29 هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل المدعى عليه لديه مؤسسة تجارية، ويمتهن الأعمال التجارة، وهل كان غرض المدعى عليه من شراء التمور هو إعادة بيعها؟ أجاب قائلاً: بأنه لا يعلم بشأن امتلاكه للمؤسسة من عدمه، ولكن كان غرض المدعى عليه من شراء التمور هو لأجل بيعها حيث إن كميتها كبيرة، كما أن المدعى عليه يمتهن الأعمال التجارية. وبسؤاله عن بينته على صحة هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأن بينته عبارة عن الفواتير، ورسائل إلكترونية ويطلب مهلة لإحضارها. وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز على أن يقدم المدعي مذكرته خلال (5) أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم، ثم على المدعى عليه تقديم مذكرته خلال (5) أيام التالية لمدة المدعي، كما تفهم الدائرة الأطراف بأن عليهم كتابة المذكرة نصًا في الخانة المخصصة للكتابة وليس الاكتفاء فقط بإرفاقها كنسخة بصيغة الـ pdf ، بالإضافة إلى تقديم جميع ما لديهم من المستندات على أن يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكرة. وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/21هـ وملخصها: و فيها تشير الدائرة بتقديم طرفي الدعوى للدعوى و الإجابة و بسؤال المدعي عن رده بشان ما قدمه المدعى عليه في مذكرته المؤرخة بتاريخ 1444/07/21 هـ ؟ أجاب قائلاً: أنه لم يطلع عليها وطلب مهلة للاطلاع وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم من خلال بوابة ناجز على أن يقدم المدعي مذكرته خلال 10 أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وثم على المدعى عليه تقديم مذكرته خلال 10 أيام التالية لمدة المدعي. كما تفهم الدائرة الأطراف بأن عليهم كتابة المذكرة نصًا في الخانة المخصصة للكتابة وليس الاكتفاء فقط بإرفاقها كنسخة بصيغة الـ PDF بالإضافة إلى تقديم جميع ما لديهم من المستندات على أن يبين وجه الاستدلال منها مع ترتيب المرفقات وترقيمها بما يتوافق مع المذكرة. وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/08/20هـ وملخصها: وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، و عليه قررت الدائرة حجز القضية رقم للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/14هـ وملخصها: وبعد دراسة القضية رقم سألت الدائرة المدعي عن سبب الحوالة الواردة من الطرف الثالث (...) فقال بعد ما طلب من المدعى عليه تسلم مبلغ المطالبة وردته الحوالة من الطرف الثالث. عليه قررت الدائرة إدخال الطرف الثالث (...) في الدعوى ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/19هـ وملخصها: وطلبت الدائرة من المدعي تقديم المحادثات مع المدعى عليه النصية والمقاطع الصوتية إن وجد وتقديمها عبر النظام وإن تعذر إرفاق المقاطع عبر النظام يتم بعثها على بريد الدائرة، كذلك تقديم بيانات الطرف الثالث سجله وتاريخ ميلاده. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/30هـ وملخصها: ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله أرفق جوابه عبر بريد الدائرة واكتفى بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية رقم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/13هـ وملخصها: وقد سألت الدائرة المدعي عن المذكور (...) فذكر بأنه لم يتعامل معه ولما تواصل مع المدعى عليه وطلب منه السداد لتأخره أعطاه رقمه فذكر بأن التعامل معه و(...) ليس له صفة في التعامل. عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي فحلف قائلاً والله العظيم أن المشتري هو المدعى عليه (...) وأن التفاوض كان معه وهو من عاين البضاعة واختارها عبر الصور وأن المدعو (...) لم أتعامل معه وقد سدد المدعى عليه (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال وتبقى في ذمته (20,745) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,745) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار دعوى المدعي وأن التعامل لصالح طرف آخر . وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ولما قدمه المدعي من فواتير ومحادثات نصية وحسب الحوالات المرفقة المقدمة من المدعي من حساب المدعى عليه وبما ذكره أن المدعى عليه هو من قام بالتفاوض والاتصال حسب الرسائل المرفقة شخصياً ، وأما ما ذكره المدعى عليه من أن التعامل لطرف آخر وهو مجرد وسيط وأن الطرف الآخر مقر بالحق للمدعي فلم يقدم بينة موصلة ولم يحضر الطرف الآخر وتناقضه في ذلك فالثابت أن الحوالات بجزء من المبلغ من حسابه الخاص، ولأداء المدعي اليمين المتممة وتغيب المدعى عليه عن الحضور ، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب) وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (20,745)عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث