حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530145079
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263430/1443
رقم الحكم:4530145079
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263430 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530145079 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة لحادية والعشرون و وبناء على القضية رقم 439263430 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء اعمال عظم لمشروع (...)، لمدة (26) ستة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ 1438/10/19هـ الموافق 2017/07/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/12/19هـ الموافق 2019/08/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5090793) خمسة ملايين وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2287476) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (2803317) مليونان وثمان مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (2287476) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/10/19هـ الموافق 2017/07/13م -تقريباً- بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (108) وتاريخ 1440/05/25هـ الموافق 2019/01/31م وقيمة (5090793) خمسة ملايين وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2287476) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعلى الطلبات الواردة فيها وبعرض الصلح على الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بان لا يستطيع الاطلاع على مرفقات لائحة الدعوى فاستعد وكيل المدعية بإعادة تقديم المرفقات حتى يتمكن وكيل المدعى عليها من الاطلاع عليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تتضمن: صحة التعاقد بين الطرفين وعدم صحة ماذكره المدعي في دعواه من قيامه بتنفيذ مانسبته نصف أعمال المشروع، ويطلب الحكم برد دعوى المدعي. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد وبحضور المشار إليهما أعلاه، حصر المدعي دعواه 2287476 مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي مقابل أعمال نفذت، والمطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها 370.000ريال، فيما حصر وكيل المدعى عليها طلباته برد دعوى المدعي فيما زاد عن مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانية وعشرون ريالاً. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة كما قررت حاجة القضية لندب خبرة هندسية، وبعض ذلك على الطرفين وافقا عليه واستعد وكيل المدعي بدفع اتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى، كما أضاف وكيل المدعى عليها أن المشروع تم سحبه من موكلته بتاريخ 15 - 01 - 2019 م من المالك الرئيسي للمشروع، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإحالة القضية لمنصة خبرة لندب خبير هندسي. ثم في جلسة تالية والمنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وقد صدر التقرير النهائي للخبير، وجرى من الدائرة الاطلاع عليه. والمتضمن أن المطالبات المتبقية للمدعي من المدعى عليها مبلغ وقدره: (2.128.289.13) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره 2287476 مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال. مقابل أعمال نفذت، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين وعدم صحة دعوى المدعي وأن المدعي استلم مستحقاته ولم يتبقى له في ذمة موكلته سوى مبلغ وقدره مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وقامت بإحالة القضية لمنصة خبرة لندب خبير هندسي في القضية. ولما جاء في تقرير الخبير الهندسي أن المبلغ المستحق للمدعي لدى المدعى عليها قدره (2.128.289.13) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعي للمبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل منصة خبرة؛ وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، وبما أن المدعى عليها تقر للمدعي باستحقاقه لمبلغ وقدره: مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً. وتنكر استحقاقه لما زاد عن ذلك. وقد أثبت الخبير للمدعي مبلغاً وقدره (2.128.289.13) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة.. عليه فقد قررت الدائرة أن تكون أتعاب الخبير على المدعى عليها. ويكون المدعي استحق ما انتهى إليه الخبير إضافة لمادفعه من أتعاب الخبير. وبما أن المدعى عليها هي من ألجأ المدعي إلى رفع هذه الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، والذي تذهب إلى تقديره الدائرة بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (2.128.289.13) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة عشر هللة. ثانيا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (19.435) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً عن أتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.