حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530138291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140436/1444
رقم الحكم:4530138291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140436 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530138291 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٤٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للزراعة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة إضاءة وكابلات وتركيبها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٦٣,٤٨٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى طلب الشراء وفواتير؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٦٣,٢٢١.٠٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب قائلاً: بأن تم اللجوء إلى المصالحة، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكلته هي طلب شراء واحد وثلاثة فواتير مصدقة من قبل المدعى عليها وطلب مهلة لإرفاقها فأفهمته الدائرة بإرفاقها اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ فأجاب بصحة وجود التعامل وتنفيذ أعمال وأن موكلته قامت بسداد مبلغ وقدره مائتان وستون ألف وسبع مائة وواحد وتسعون دولار امريكي وخمسة وعشرون سنتا وأن باقي المبلغ تم التوقف عن السداد بناء على طلب من الجهة المالكة لوجود ملاحظات ويطلب مهلة لتقديم تفصيل عن ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ٤ أيام وعلى المدعية الرد خلال ٤ أيام التالية. وبتأريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ تقدمت المدعى عليها وكالة برد كان نصه: (شارة الى الموضوع أعلاه، نسرد لكم ردنا على النحو الاتي: ١- في ١٠/٣/٢٠٢٢م وافقت المدعية على تسليم وتركيب الكابلات والاضاءة لمشروع حي (...) في (...)لصالح هيئة تطوير (...) بمبلغ وقدره ٣١٣,٤٨٥,٢٥ دولار امريكي بدون دفعة مقدمة وعلى حسب شروط الدفع المتفق عليها مع العميل (مرفق لكم الايميل). ٢- في يوم الثلاثاء ١٢/٤/٢٠٢٢م وردت من المدعية فاتورة وتم سداد مبلغ وقدره ٢٦٠,٧٩١,٢٥ دولار امريكي بناء على تعليمات العميل (صاحب / مدير المشروع) كما هو متفق عليه بأمر الشراء. ٣- في تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢م وصل ايميل من مدير مشروع حي ال(...) بـ (...) شركة جسارة لإدارة البرامج يطلب فيه الغاء أي دفعة مزمع تحويلها للمدعية لوجود مشكلة لدى المدعية (مرفق لكم). وعليه فموكلتي لم تماطل بسداد أي مستحقات كما هو مبين بعاليه ولذا نطلب رد دعوى المدعية). وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ،وقرر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة رد في هذا اليوم عبر النظام وضمّنها جميع المستندات من مراسلات وأمر شراء وفواتير وتسعيرات كان نصها: (أولاً: نتمسك بجميع ما أوضحناه بموضوع الدعوى من وقائع وبما أوردناه من طلبات ونؤكد لمقام الدائرة بأن موكلتي قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية تجاه المدعي عليها وهذا الأمر لم ينكره وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة للدائرة عبر طلبات القضية كما نتمسك بصحة أمر الشراء والمبالغ المنصوصة فيه و قد وافق ذلك إقرار وكيل المدعى عليها في المذكرة المشار اليها أعلاه، ونؤكد ان المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها حتى تاريخه. ثانياً: لا صحة لزعم وكيل المدعى عليها بقيام موكلته سداد جزء من مبلغ المطالبة موضوع الدعوى عن طريق حوالة بنكية، والصحيح بأن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبالغ لقاء الأعمال المنفذة من موكلتي. أما بشأن مزاعم وكيل المدعى عليها وما قدمه من مستند يزعم بأنه حواله صادرة من المدعى عليها لصالح موكلتي بمبلغ ٢٦٠٫٧٩١٫٢٥ دولار أمريكي فهذا غير صحيح و نبين لمقام الدائرة بأن ما أرفقه وكيل المدعى عليها من نسخة حوالة بالاطلاع عليها يتضح لفضيلتكم بأن ليس لتلك المستندات أي علاقة بموضوع الدعوى و ليست صادرة من قبل المدعى عليها لموكلتي و لا تحمل أي بيانات تخص موكلتي وان جميع البيانات الموجود بالحوالة مختلف بكامل تفاصيلها من إسم موكلتي و تفاصيل الحساب البنكي الخاص بموكلتي التي سبق لموكلتي تدوينها بالفواتير الصادرة للمدعى عليها و التي قامت بالتصديق عليها بموجب الختم الخاص بالمدعى عليها واعتمادها (مرفق ١ نسخة من الفواتير)، ونوضح لفضيلتكم الاختلاف في التفاصيل البنكية بعد مقارنة تلك المستندات مع بيانات موكلتي المعتمدة لدى الطرفين على النحو التالي:- أ‌. البيانات المزعومة الموضحة بالحوالة المقدمة من قبل المدعى عليها:- . اسم البنك: بنك (...)؛ ان اية؛ نيويورك الولايات المتحدة. . رقم حساب العميل: (...). المبلغ الموضح بالحوالة: ٢٦٠,٧٩١.٢٥ دولا امريكي. تاريخ ارسال الحوالة: ١/ مايو / ٢٠٢٢ بينما البيانات الصحيحة لحساب موكلتي والمعتمدة للطرفين و المدونة في الفواتير الصادرة و المرسلة للمدعى عليها و المصادقة بختم المدعى عليها على النحو التالي:- اسم البنك الصحيح لموكلتي: بنك (...) فرع (...) رقم الحساب الصحيح لموكلتي: (...)الايبان الخاص بموكلتي: (...)وأن المبلغ الصحيح لموكلتي والمنصوص عليه من واقع الفواتير على النحو التالي: فاتورة رقم: SQMPH٠٢٢٢٠٣٠٠٠٧بمبلغ(٣١٣,٤٨٥,٢٥) دولار أمريكي؛ بتاريخ ٢/مارس/٢٠٢٢ فاتورة رقم: INMPH٠٢٢٢٠٦٠٠٠١ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) دولار امريكي؛ بتاريخ ٧/يونيو/٢٠٢٢ فاتورة رقم: INMPH٠٢٢٢٠٥٠٠٧٤ بمبلغ (٣٠,١٩٩) دولار امريكي ٢٧/مايو/٢٠٢٢ ثالثاً: أرفق وكيل المدعى عليها مرفقين زاعما بانهما دليل على سداده لمبلغ الدين وهذا غير صحيح ونفند لفضيلتكم جميع المرفقات المقدمة من وكيل المدعى عليها وفقاً لما يلي: - المرفق الأول: عبارة عن بريد إلكتروني؛ ليس لموكلتي أي علاقة به وليست موكلتي طرفاً فيه وغير صادر من موكلتي ولم يثبت علاقة موكلتي به. المرفق الثاني: عبارة عن بريد الكتروني مرسل من (...) الى المدعى عليها شركة (...)؛ يتضمن توجيه رسالة من (...) الى المدعى عليها بإيقاف أي حوالات مستقبلية عن طريق حساب البنك المرفق بالمحادثة - وهو الحساب الخاطئ المشار اليه في الفقرة ثانياً والذي لا يخص موكلتي - وذلك بعد شكوى موكلتي عدم استلامها لأي مبالغ مستحقه لها. ولمزيدا من توضيح الأمر لفضلتكم نبين هذه الواقعة بأن المدعى عليها بررت عدم سدادها لمستحقات موكلتي بزعمها بموجب البريد المرسل منها وجود عملية احتيال وهي تحاول مطاردة المحتال وسوف تقوم بتحويل المبلغ على حساب موكلتي الصحيح الموضح بالفواتير المعتمدة بختم المدعى عليها وجرى مراسلتهم اكثر من مره لتحويل المبلغ ولكنهم ظلوا يماطلون في السداد ونقدم لفضيلتكم (مرفق ٢) نسخة من المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين موكلتي والمدعى عليها. رابعاً: وبناء على ما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها العقدية بسداد المبلغ محل المطالبة وعدم صحة وثبوت مزاعمها. ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقول الرسول الكريم (المسلمون عند شروطهم) وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي. ثانياً الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بسداد الدين البالغ قدرة (٣٦٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف واربعمائة وخمسة وثمانون دولار امريكي وخمسة وعشرون سنت. لثبوته بذمتها وفقاً لإقرارها الضمني وصحة البينة المقدمة. ٢-إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماة لاضطرارها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة المدعى عليها. ثالثاً الاسانيد. ١-مرفق (١) الفواتير ٢-مرفق (٢) جميع المحادثات البريدية بين موكلتي والمدعى عليها). ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيمة التعاقد وقيمة الأعمال المنفذة؟ فقرر بأن قيمة الأعمال والتعاقد بمبلغ وقدره ثلاث مائة وثلاثة عشرة ألف وأربع مائة وخمسة وثمانون دولار وخمسة وعشرون سنت وأن قدر المبالغ المسددة بمبلغ وقدره مائتان وستون الف وسبع مائة واحد وتسعون دولار وخمسة وعشرون سنت وأن المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة وخمسون ألف دولار تقريبًا، وأن المدعية قامت بتنفيذ كامل الأعمال إلا أن المقاول الرئيسي طلب من موكلته التوقف عن السداد الدفعة المتبقية، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الزائد عن قيمة التعاقد وقدره خمسون ألف دولار التي قرر وكيل المدعية بأنها مقابل أعمال إضافية؟ فطلب مهلة للرد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق رده بالمحادثة تضمن (لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبلغ لموكلتي و أمام بشأن الحوالة فهي لحساب آخر لا يخص موكلتي، أما بالنسبة لبريد (...) فهو بخصوص إيقاف أي حوالة للحساب الخاطئ فقط دون الإشارة الى أي ملاحظات على تنفيذ موكلتي للأعمال، فلا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المقاول الرئيسي طلب إيقاف سداد باقي المبلغ المتعاقد عليه و الصحيح بأنه يجب عليه سداد كامل المبلغ للحسابات المدونة في الفواتير)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وأفهمته الدائرة بتقديم مستنداته التي تثبت صحة دفوعه فاستعد بذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده خلال ٥ أيام كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق رده خلال مدة مماثلة. وبتأريخ ٩/١/١٤٤٥هـ تقدم المدعى عليه وكالة برد كان نصه: (بالاطلاع على مذكرة المدعية وحيث انها مليئة بالمغالطات وتحريف للحقائق ونرد عليها بالآتي: - سداد موكلتي المدعى عليها المبلغ وقدره ٢٦٠،٧٩١دولار لصالح المدعية جاء بناء على فاتورة مرسله من المدعية (مرفق رقم١) والتزمت موكلتي بسداد المبلغ كما هو واضح بالمرفق، علما بأنه لا يوجد رقم لحساب المدعية بأمر الشراء كما زعمت. - بخصوص مطالبة المدعية بمبلغ وقدره ٥٠ ألف دولار امريكي فهي مطالبه غير صحيحه فقد استندت المدعية بفواتير عن صنع يدها وتنص القاعدة الشرعية (المرء لا يصنع دليلا لنفسه) كما جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ١٩٣/٤ وتاريخ ١٨/٢/١٤٢٦هـ ونصه ما اضافه الشخص لنفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله ، علماً بان موكلتي لم تصدر أي تعميد للمدعية ولم يصدر لها امر شراء بالبنود التي تزعمها من موكلتي. - اقر المدعي وكالة بصحة الطلب المرسل من مالك المشروع بالتوقف عن السداد لوجود إشكالات تخص المدعية علماً بان موكلتي مستعدة لسداد ما تبقى في ذمتها وقدره ٥٢،٦٩٤ دولار بعد توجيه مالك المشروع لموكلتي بذلك. - لو اطلعنا على المراسلات بين الطرفين لوجدنا ان المدعية لم تطالب المدعي عليها ولم تنازع بالسداد او تطالب به من تاريخ ارسال الفاتورة المذكورة الى قبل إقامة الدعوى سوى المطالبة التي تم بها السداد فهذه قرينه على تخطيط المدعية للأثراء بلا سبب والادعاء بما ليس لهم به حق بطرق ملتويه، كما ان المرفقات وترجمتها الملحقة من قبلهم ليست دقيقة وغير صحيحه في أجزاء منها. أصحاب الفضيلة: لقول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} وحديث جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم {.. أيأخذُ أحدُكم مالَ أخيه بغيرِ حقِّه} الطلبات: رد دعوى المدعية إلزام المدعية بإتعاب المحاماة وقدرها مائة ألف ريال سعودي استناداً على نص المادة ١٦٤ من نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية). وبتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥هـ تقدم المدعي وكالة برد جاء نصه: (أولاً: نتمسك بجميع ما ابديناه من دفاع ودفوع بالجلسات السابقة ونحيل إليه حرصاً على وقت المحكمة. ثانياً: بشأن المرفق الذي اودعه وكيل المدعى عليها والذي يحمل عنوان فواتير تصحيحية مع تفاصيل الحساب البنكي بالدولار الأمريكي نؤكد لفضيلتكم انه لم يصدر من موكلتي ولا تعرف عن هذا البريد شيء وأنه لا يخص موكلتي وهو من صنع يد المدعى عليها و دليل ذلك انه وبتفحص المرفق تجدون ان اسم البريد الالكتروني القائم بالأرسال هو (...) وان البريد الالكتروني الصحيح لموكلتي هو (...) ويتضح لفضيلتكم ان اسم البريد الالكتروني الصحيح لموكلتي بالعربية هو(...) وليس (...) كما جاء بالمرفق المقدم من المدعية لذلك نتمسك بان بيانات البنك الصحيحة الخاصة بموكلتي هي ما جاءت بالفواتير المرسلة للمدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني.(مرفق ١ المرفق المشار اليه المقدم من وكيل المدعية) الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بسداد الدين البالغ قدرة (٣٦٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف واربعمائة وخمسة وثمانون دولار امريكي وخمسة وعشرون سنت. لثبوته بذمتها وفقاً لإقرارها الضمني وصحة البينة المقدمة. ٢-إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماة لاضطرارها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة المدعى عليها). وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٣/٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، سألت وكيل المدعية هل التعامل مع المدعى عليها بالريال السعودي أم بالدولار؟ فأجاب بأنه بالدولار، وقرر المدعي وكالة حصر دعواه في مبلغ قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون دولاراً وخمسة وعشرون سنتاً، واحتفظ بحقه في المطالبة بالمبالغ التي تخص الفواتير الأخرى، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون دولاراً وخمسة وعشرون سنتاً، تمثل قيمة توريد أجهزة إضاءة وكابلات وتركيبها ، وقدم بينته المتمثلة في الفاتورة رقم: SQMPH٠٢٢٢٠٣٠٠٠٧ بمبلغ (٣١٣,٤٨٥,٢٥) دولار أمريكي، وحيث تلخص جواب وكيل المدعى عليها في أنه تم سداد جزء من قيمة الفاتورة يبلغ (٢٦٠،٧٩١) مائتان وستون ألف وسبعمائة وواحد وتسعون دولاراً، وتبقى لها (٥٢،٦٩٤) اثنان وخمسون ألف وستمائة وأربعة وتسعون دولار مستعدة بسداده إذا وافقت الجهة مالكة المشروع، وحيث أن المدعية نفت سداد ما ذكره ممثل المدعى عليها، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت دفعه بالسداد، وما قدمه من نسخة الحوالة يظهر عدم صحة تحويلها للحساب البنكي العائد للمدعية والمدون في الفاتورة على سبيل التفصيل، كما أن الظاهر من خلال المراسلات عبر البريد الالكتروني وجود خطأ في بيانات الحوالة، حيث أنها لا تتضمن الحساب البنكي الصحيح للمدعية، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم سداد المدعى عليها للمدعية شيئاً من قيمة الفاتورة، والأصل بقاؤه في ذمتها، وهو مستحق للمدعية نظير أعمالها الواردة في الفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها، لذلك ولما جاء من وجوب الوفاء بالعقود من عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للزراعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...). (...) الجنسية. سجل رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٣,٤٨٥.٢٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون دولاراً وخمسة وعشرون سنتاً، وبالله الوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث