حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530344738
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470675378/1444
رقم الحكم:4530344738
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470675378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530344738 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470675378 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1441/01/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (بضاعة حديد)، بثمن إجمالي قدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله سددت بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/26هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مؤسسة (...) لمواد البناء، للفترة من 2019/01/01م الى 2020/12/31م. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) لمواد البناء، المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله، للمؤسسة في ذمتها، ممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ 2021/10/10م. 3- فواتير عددها (13) فاتورة، على مطبوعات المدعى عليها موجهه لمؤسسة (...) لمواد البناء. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/23هــ وملخصها: حضر وكيلا الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها: أولاً: توجد تعاملات تجارية سابقة بين المدعية والمدعى عليها، والمتمثلة في شراء المدعية بضاعة (حديد) من المدعى عليها، والتي لم تستلمه المدعية من المدعى عليها، بالرغم من تسليم المدعية كامل ثمنه للمدعى عليها، كما أن المدعية قد قامت بدفع الثمن بثلاث طرق أولها حوالات بنكية ثم التسليم النقدي ثم بيع بضاعة (حديد) على المدعى عليها ولم تستلم المدعية البضائع المراد شراؤها أو استرداد ثمنها، بالرغم من تسليم المدعية كامل المبيع للمدعى عليها. ثانياً: تمخض عن هذه التعاملات رصيد اجمالي صافي مستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله، وعلى إثره قامت المدعية بإصدار مستند مطابقة رصيد للمدعى عليها بقيمة المطالبة محل الدعوى والمؤرخ في 2021/10/10م. ثالثاً: طالبت المدعية المدعى عليها بسداد ما ترتب في ذمتها من المبلغ محل المطالبة، ولكن المدعى عليها قد امتنعت عن الوفاء به دون سبب أو مبرر وجيه، مما اضطر المدعية لإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها. ولجميع ما سبق بيانه، ولعدم التزام المدعى عليها بتسليم المدعية المبلغ - محل الدعوى- حتى تاريخه، ونظراً لكون المدعى عليها قد ماطلت المدعية مما أحوجها الى إقامة هذه الدعوى، ومما نتج عنه أضرار التقاضي والمتمثلة في أتعاب المحاماة، عليه طلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: كطلب أصلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله. ثانياً: كطلب أصلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (100,000) مائة ألف ريال المتمثلة في أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية. ثالثاً: كطلب احتياطي: إصدار قرار بندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين ، وبمناقشة المدعي وكالة في دعواه قرر بقوله: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها عبارة عن تعاملات ممتدة من تاريخ 2019/09م حتى 2021/10م فمرة يتم تسليم المدعى عليها حديد ومرة نستلم حديد وبمجموع هذه التعاملات والمبالغ المسلمة وغير المسلمة أصبح المدعى عليها مدينه للمدعية بالمبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/12هــ وملخصها: في الجلسة تشير الدائرة إلى حاجة القضية لندب خبير محاسبي للنظر في كافة المستندات محل التعامل بين الطرفين، وصولًا إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر، وذلك عبر منصة خبرة، فأبدى الطرفان الموافقة والاستعداد بالتعاون مع الخبير، وعليه رفعت الجلسة. ووردت إفادة من الخبير المحاسبي وملخصها: بناء على الدراسة المنفذة لكافة المستندات والتفاصيل ذات العلاقة بموضوع الدعوى، فإن المبلغ المستحق لصالح المدعية على المدعى عليها مبلغ قدره (1,391,738) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الفًا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة، كما تطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن ممثل المدعية طلب رد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة، ونظراً لندب الدائرة لخبير للنظر في التعاملات بين اطراف الدعوى وحساب ما تستحقه المدعية من المدعى عليها وقد انتهى الخبير إلى أن المدعية مستحقة لمبلغ قدر 1391738 مليون وثلاث مئة وواحد وتسعون ألفاً وسبع مئة وثمان وثلاثون ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير ومن انتهى إليه فقد قررت الدائرة إثبات ما ورد فيه وانتهت إلى الحكم بما نتج عن تقرير الخبير، واستناداً على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ونظراً لعدم الحكم للمدعية بكامل طلبها، ولكون المدعى عليها منكرة لاستحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بجزء منه، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,391,738) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الفًا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مائة الف ريال أتعاب المحاماة، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير مبلغاً قدره (13,605) ثلاثة عشر ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470675378 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470675378 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,753,211.87) مليون وسبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة، كما تطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 20/02/1445هـ الذي قضى: بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,391,738) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الفًا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مائة الف ريال أتعاب المحاماة، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير مبلغاً قدره (13,605) ثلاثة عشر ألفًا وستمئة وخمسة ريالات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 08/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة ملاحظات على تقرير الخبير ومخالفته لنظام الاثبات واعتماد مستندات ومبالغ ورفض بعض المستندات دون مبرر طلب في ختامها ندب خبير محاسبي اخر على نفقة موكلته والزام المدعية بتقديم الدفاتر المالية واحضار ممثل المدعية لاستجوابه بشأن تحديد المستلم من البضاعة وغير المستلم ومواجهته بإقرار استلام كميات البضاعة لعام 2020 وعام 2021 م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكد على صحة الحكم الابتدائي وان ما أورده المستأنف سبق مناقشته مع الخبير والرد عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (20/02/1445) في القضية رقم (4470675378) القاضي: بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,391,738) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون الفًا وسبعمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مائة الف ريال أتعاب المحاماة، بالإضافة الى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير مبلغاً قدره (13,605) ثلاثة عشر ألفًا وستمئة وخمسة ريالات،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.