حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530145589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570066905/1445
رقم الحكم:4530145589
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066905 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530145589 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٦٩٠٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: " أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤١٩٩٤٨٣) وتاريخ ٥/٠٦/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعية بفسخ عقد المقاولات، ومطالبة المدعى عليه بسداد الدفعات المتأخرة من قبل المدعية)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: إيقاف العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمحرر بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٥ على تنفيذ مشروع المدعية بحي (...)، ثانيا: إلزام المدعية أن تدفع للمدعى عليه مبلغا قدره مئة وثلاث وستون ألفا وثلاث مئة واثنان وعشرون (١٦٣،٣٢٢)ريالًا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٦٥٩٢) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-ثبوت تأخر المدعية عن سداد المستحقات، وقيام المدعية برفع الدعوى رغم عدم الاستحقاق مما أدى إلى مما أدى إلى اللجوء إلى توكيل محامي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر" وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٨,٩٩٦) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وأرفقت وكيلة المدعى عليها عبر الطلبات مذكرة رد جاء فيها:" اولا لا يخفى على فضيلتكم ان رفع الدعاوى حق اساسي وسبيل لا يمكن سده لأي فرد يريد التظلم واللجوء الى القضاء وان اقامة موكلتي دعوى ضد (...) مشروع لها حيث انه ماطل بأداء حقها واوقف العمل بشكل مفاجئ والدليل على ذلك ثبوت الشرط الجزائي لها بحكم رقم ٤٣٧٢٨٦٥٩٢ بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٣ هـ ولله الحمد بالإضافة الى وجود عيوب جوهرية بالأعمال وتم ثبوتها لدى فضيلتكم وتم تحميلة تكلفه التقارير على المقاول لصحة دعوى وطلبات موكلتي. ثانيا تم صدور الحكم لصالح موكلتي بجميع طلباتها وثبت لدى فضيلتكم بالحكم السابق مماطله المدعي بأداء حق موكلتي ولازال حيث انه رفض تسليم جميع ما يخص العقار محل الدعوى لهذا اليوم ولازالت موكلتي تقوم بمعالجة العيوب بعد اعمال المدعي لهذا اليوم. ثالثا تم ارسال تصفية حساب صادرة من المدعي الى موكلتي تضمنت الاتي: رغبة منا بعدم اكمال العمل معكم ولا يخفى عليكم بانه قام بأرسالها بعد استلامة لموكلتي مبلغ وقدرة ١٠٥٣٧٨٦ واوقف العمل بشكل مجحف وظالم لها، فلا يستقيم معه العقل ان يقوم بالامتناع عن الاكمال مع الرغم بانه استلم جميع الدفعات ويجعل موكلتي تضطر الى اللجوء الى المحكمة وبعد ذلك يقوم بتحميلها اتعاب المحاماة، بالإضافة الى ان موكلتي ذهبت اليه مرارا وتكرارا لمعالجه الامر قبل رفع الدعوى وقال لها بينا المحاكم فطريق المحكمة المقاول هو من قام باختياره وجعلها تضطر اليه، ولا يخفى على فضيلتكم عن الاضرار التي ترتبت على موكلتي نتيجة مماطلة المدعي حيث انه قام بالاعتراض على الحكم وقام بتحمل تكاليف الاعتراض وخروج الخبير وهذا يعني انه غير محق باعتراضه وتم تعين خبير بالقضية السابقة بمرحلة الاستئناف واكد جميع مأتم حكمة لموكلتي بالحكم الابتدائي بالإضافة الى انه اشار الى مبلغ زائد بحوزة المدعي لم يتم العمل به وتم إرفاق الصورة، وحيث ان الخبير الذي كلفته دائرة الاستئناف انتهى الى نفس النتيجة التي انتهى اليها حكم الدائرة الابتدائية بل وزيادة فان دائرة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي محمولا على اسبابه رقم الصك ٤٤٣٠٢٢٠٧٩٩ وتاريخه ٥ ٦ ١٤٤١، ومن اسباب الحكم انه من الواجب على المدعى عليه اي المدعي بهذه الدعوى الانتهاء من مشروع موكلتي بتاريخ ١٣ ٢ ٢٠١٨ وموكلتي لم تقيم الدعوى الا بتاريخ ٣٠ ١ ٢٠٢٠ لم انتفت جميع السبل مع المقاول لا كمال العمل لجات للمحكمة، ولا يخفى على فضيلتكم بان موكلتي كذلك اضطرت لإرجاع حقها بتوكيل محامية ودفعت كذلك اتعاب محاماه، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوى " ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها سارية وتنتهي بتاريخ ٢٥ /١٢ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم: (...) والمنتهية بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٩ هـ كما انضم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها سارية وتنتهي بتاريخ ٢١ /٧ / ١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم: (...) والمنتهية بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٨ هـ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أحالت على الجواب المرفق في المذكرة الإلكترونية المودعة في النظام، وبتأمل الدائرة لما ورد فيها، وتصفح ملف القضية، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٨,٩٩٦) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤١٩٩٤٨٣) وتاريخ ٥/٠٦/١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) والمنتهية بالصك رقم (٤٣٧٢٨٦٥٩٢) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣هـ ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤١هـ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعي طالب بمبلغ قدره: (٤٨,٩٩٦) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون ريال، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٦.٣٣٢) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) ، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٦.٣٣٢) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث