حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530142312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570104989/1445
رقم الحكم:4530142312
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104989 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530142312 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية وكالة للمدعى عليها (قفازا ت طبية من نوع قفاز لاتكس الف وثلاثمائة كرتون) بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٦٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة ريال سدد منه (٦٥,٥٩٩) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-خطاب برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ٢٠٢٢ على مطبوعات (...) المتقدمة والمبرم بين (...)والمتقدمة وشركة (...)للاستثمار وممهور بختم (...) المتقدمة ٢-فاتورة بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٩ على مطبوعات (...) بمبلغ قدره (١٤٥,٦٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة ريال. ٣-مطابقة رصيد برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ على مطبوعات شركة(...)، على مبلغ قدره (١٤٥,٦٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة ريال ممهور بختم منسوب لشركة (...) وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام . وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية والمشار إليها في وقائع الحكم لاعتبارها حجة بناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع / شركة (...)المتقدم للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث