حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530162321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570167578/1445
رقم الحكم:4530162321
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570167578 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530162321 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570167578 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليها مادة البن المحمص بمبلغ قدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، ولم تسدد المدعى عليها شيئًا وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، إضافة إلى التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره: اثنا عشر ألف ريال (12.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 7/7/1444هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (82528249) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809) والتعويض عن المحاماة بمبلغ وقدره: اثنا عشر ألف ريال (12.000) وبسؤاله عن البينة قرر بأن بينته المصادقة على الرصيد والفواتير المرفقة بملف الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، وذلك مقابل توريد مادة البن المحمص للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، إضافة إلى التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره: اثنا عشر ألف ريال (12.000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (82528249)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله مصادقة الرصيد المؤرخ في 30/12/2022م، والتي تضمنت أن على المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: اثنا عشر ألف ريال (12.000)، مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ألفين وخمسمائة وثمانون ريال (2.580)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي /(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات (25.809)، اضافة الى اتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألفين وخمسمائة وثمانون ريال (2580) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث