حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571389088/1445
رقم الحكم:4630071177
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389088 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071177 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٨٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (علب تعبئة طعام) بثمن إجمالي قدره (٨٦,١١٩.٤٥) ستة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال وخمسة وأربعون هلله بموجب عرض السعر، وتم الموافقة عليه من قبل المدعى عليه بموجب محادثة باعتماد تصميم العلب بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م، وعليه تم اعتماد الطلب، علماً بأنه تم سداد جزء من مبلغ التوريد وقدره (٤٥,٢٢٢) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وأثنان وعشرون ريال، ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) أربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على عرض السعر وكشف الحساب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) أربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها محررات عادية متمثلة بــ: ١-كشف حساب صادر من (المدعية) من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٧م المتضمن مبلغ إجمالي للتعامل قدره (٨٦,١١٩.٤٧) ستة وثمانون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال وسبعة وأربعون هلله.٢- عرضان السعر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمبلغ إجمالي قدره (٨٨,٠٩٠) ثمانية وثمانون ألفاً وتسعون ريال. ٣- فاتورتين على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٦٦٦,٩٧) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وستون ريال وسبعة وتسعون بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م. ٤- ثلاثة حوالات بنكية صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٢٢٢) خمسة وأربعون ألفاً ومئتان وأثنان وعشرون ريال. ٥- مجموعة محادثات عن طريق الواتساب.، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أن المدعية تدعي بمبلغ مادي ناشئ عن تعامل تجاري ولا ننكر التعامل الذي بيننا دون الإقرار بحقه في هذا المبلغ، حيث أن المدعية لم تفي بالتزامها في التوريد بالوقت المحدد مما أدى لخسارة شركتنا واضطرارنا لشراء نفس البضاعة من مورد اخر حيث أن المطلوب كان يوافق افتتاح أحد فروعنا ولم يتم التوريد، وأن المدعية ترفق قرينة من برنامج محادثة باختيار ما يصب في صالحها دون اظهار باقي المحادثة علما بأن هناك محادثات تفيد بإيقاف التعامل وإلغاء التعميد، كذلك سند استلام البضاعة لا يوضح تاريخ الاستلام ومن هو الشخص المستلم أو حتى نوع الشحنة)، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: (خطاب الغاء التعميد والمطالبة بالدفعة الأولى)، وطالب في جوابه برد دعوى المدعية وكذلك طالب بإعادة المبلغ المودع لهم كدفعة أولى كما نص خطابنا لهم، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبالاطلاع على مذكرة إجابة المدعى عليه جرى إفهامه بتحرير جوابه وتوضيحه فأجاب قائلًا: العلاقة التعاقدية صحيحة، والإخلال بالتوريد خلال المهلة المحددة أدى إلى استيراد بضاعة مماثلة من مورد آخر، لكن تم استلام البضاعة محل الدعوى من المدعية بعد ذلك على أساس أنها ستقوم بتخفيض ثمنها بسبب إخلالها بالمدة المتفق عليها ثم بعد الاستلام جرى فحص بعض العينات فتبين وجود خلل في الجودة يتمثل بتهريب بالأكواب يمنع الاستفادة منها فتواصلت مع المدعية لإعادة البضاعة ورفضت لأنها قامت بطباعة شعارنا عليها مما يتعذر معه تصريف البضاعة من قبلها فعرضت عليهم الصلح بتحمل كل طرف النصف ما دام كل طرف لحقته خسارة بشأن الالتزام محل النزاع ولم تتجاوب معه المدعية، وبعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها والإفادة والتفاوض على الصلح مع المدعى عليه. ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: أولاً: رداً على ما ذكره المدعى عليه في المذكرة المودعة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ بشأن تسليم البضاعة فنفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه أقر باستلامه للبضاعة مما يدل موافقته، ونرفق إقرار من المدعى عليه عبر الواتس اب، مما يؤكد أن لا مانع لديه بخصوص تسليم البضاعة، وحيث أنه أقر بأن للمدعية مبلغ مستحق في ذمته وأن الخلاف الناشئ بين الطرفين يخص الخصم، علماً بأن المحادثات المرفقة سابقاً والمفرغة بلائحة الدعوى تعد إقراراً صريحاً من المدعى عليه ويعد الدليل بمثابة إقرار، ثانياً: وأما بزعم المدعى عليه بأنه اتضح له رداءة البضائع الموردة بعد استلامها لها فأن ما يدعيه المدعى عليه ماهي إلا تهم غير صحيحة ومزاعم مرسلة ومخالفة للحقائق المثبتة، فلو وجد عيب بالبضائع فلاشك بأنه سيتبين بعد تسليم البضاعة بزمن معقول، وبالنظر إلى السلعة فهي عبارة عن أكواب واعواد للسكر ومناديل مطبوعة بالاسم التجاري الخاص به ولا تستدعي معرفة العيب لزمن طويل، بل أن عيوبها تعرف بمجرد النظر وحيث أن ادعائه بذلك وسكوته عنها طيلة الفترة السابقة وبما يقارب عامين من استلامه لها ما هو إلا تهرباً من السداد، وعليه تطلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) أربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين للمحكمة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغة، وقررت المدعية وكاله قائله: بعد الرجوع للمدعية رفضت الصلح مع المدعى عليه كما أنها تنكر ما ذكره المدعى عليه بخصوص العيب في البضاعة الموردة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها ثمن المبيع الموصوف في الدعوى وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) أربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هلله، لقاء بيع علب تعبئة طعام، ولما كان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه قرر صحة العلاقة التعاقدية واستلامه البضاعة محل المطالبة، مما يقتضي ثبوت صحة الدعوى استنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بوجود عيب بالبضاعة محل الدعوى لإنكار المدعية صحة ذلك وعدم تقديم المدعى عليه بينة تثبت دفعه وتخلفه عن الحضور لاحقًا مما يؤيد صحة الدعوى، وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه/ (...) هوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٤٠,٨٩٧.٤٥) أربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وأربعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث