حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530160753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157344/1445
رقم الحكم:4530160753
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157344لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530160753 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570157344 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: إنه بتاريخ 1426/06/14هـ الموافق 2005/07/20م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) بيك اب وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل 2005 لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,276.00) ألف ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (51,576.00) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,276.00) ألف ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1426/07/15هـ، المسددة بتاريخ 1426/06/15هـ والمبالغ حالة السداد هي (17,864.00) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1426/06/14هـ الموافق 2005/07/20م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1426/06/21هـ الموافق 2005/07/27م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1426/07/15هـ الموافق 2005/08/20م حتى 1429/06/16هـ الموافق 2008/06/20م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (17,864.00) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من 1426/07/15هـ الموافق 2005/08/20م إلى 1429/06/16هـ الموافق 2008/06/20م، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19 / 2 / 1445 هـ وفيها حضر: وكيلة المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى اجاب قائلا الدعوى قديمة وبسؤال المدعية عن بينتها اجابت قائلة العقد وبسؤالها عن سبب التاخر في رفع الدعوى اجابت قائلة بسبب حراسة قضائية في الشركة وبسبب خلاف بين الشركاء وبعد الاطلاع على ملف القضية رقم ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: وبما ان وكيلة المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا لن هذا الحق في عام 2008 ميلادي ولم يقدم المدعي عذرا مشروعا وبينة تبرر تأخرها عن المطالبة ان صحت لما يزيد عن حمسة عشر سنة ومعلوم ان التأخر عن المطالبة في هذه المدة مع قيام الداعي امر مستبعد عادة سيما عند التجار ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها والخلو من الموانع أمارة على عدم صحة الدعوى او على تركها او الابراء اذ ان السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان . الامر الذي تنتهي مع الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.