حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530153365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527512/1443
رقم الحكم:4530153365
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527512 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530153365 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٥١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في جميع ما ورد في المادة الرابعة من العقد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٣٦٣,٠٦٨.٥) سبعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٣٧٣,٢٨٧) سبعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٣٢٣.١٤) ستة ملايين وأربع مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، والمتبقي (٩٧٢,٩٦٨.٥٩) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٧٢,٩٦٨.٥٩) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م بمبلغ قدره (٧٠١,٦٢٢) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٤٨٢٠٢١) في ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م بمبلغ قدره (٢٧١,٣٤٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٢,٩٦٨) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور وكيل المدعية المثبتة بياناته في ملف القضية: (...) ــ محامي ـ وحضور: (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ــ محامي متدرب ــ بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر أن تحرير دعواه كما يلي: تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عقد إنشاء المرحلة الثانية لمصنع شركة مصدر لصناعة الألواح الشمسية حسب ما ورد في المادة الرابعة من العقد المرفق المحرر بتاريخ ٠٣/ ١٢ /٢٠١٩م ابتداءً من تاريخ ٠٦/ ٠٤ /١٤٤١هـ الموافق ٠٣/ ١٢ /٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣/ ١٢ /١٤٤٢هـ الموافق ١٣/ ٠٧ /٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٣٦٣,٠٦٨.٥) سبعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٣٧٣,٢٨٧) سبعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٣٢٣.١٤) ستة ملايين وأربع مئة ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و أربعة عشر هلله ويشمل السداد المستخلص النهائي، والمتبقي (٩٧٢,٩٦٨.٥٩) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله عبارة عن المبالغ المحجوزة بموجب المادة ٨-٢ من العقد وكذلك فاتورة أعمال إضافية، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وقد تم تسليم شهادة أداء وإنجاز بتاريخ ١٥/ ٠١ /٢٠٢٢ ودفع المستخلص النهائي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلتي الأعمال بقيمة (٩٧٢,٩٦٨.٥٩) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: ١-المبالغ المحتجزة (١٠%) من قيمة العقد والبالغ قدرها: (٧٠١,٦٢٢) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢- فاتورة أعمال إضافية رقم (٤٨٢٠٢١) في ١٥/ ٠٣ /١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ١٠ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٧١,٣٤٢) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٢,٩٦٨) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال سعودي. ثم اطلعت الدائرة على مرفقاته صحيفة الدعوى وتبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري ومستوفية ما يلزم لقبولها شكلا. وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما على النحو التالي: (١) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ١٢/ ٠١ /١٤٤٤هـ. (٢) تقدم المدعية ردها على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ٢٦/ ٠١ /١٤٤٤هـ. (٣) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ١١/ ٠٢ /١٤٤٤هـ. على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٣/ ٠٢ /١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد فبحلول موعد هذه الجلسة حصل إشكال تقني في برنامج التيمز تعذر معه الدخول على رابط الجلسة، وعليه ونظرا لمضي وقت طويل يزيد على الساعة دون أن يزول الإشكال لذلك فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٦/ ٠٢ /١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ثم أحالا على ما قدماه بعد الجلسة الأولى وقررا الاكتفاء بذلك، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٠٤/ ٠٥ /١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الهوية رقم (...) وحيث جرى تكليفي بهذه القضية وذلك لإصابة فضيلة ناظر القضية بـ(فايروس كورونا)، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة؛ لحين عودة فضيلته من الإجازة المرضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه، ونظرا لحاجة القضية لمزيد دراسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٠/ ٠٧ /١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية، و(...) بصفته وكيل المدعى عليها وذلك وفق بياناتهما المثبتة سابقا، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لقد قدمنا مذكرة يوم أمس على القضية أضفنا فيها الجواب الموضوعي على الدعوى بطلب ندب خبير حيث كانت دفوعنا السابقة تخص الجانب الشكلي فقط. هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن موجبات ومقابل المبلغ محل المطالبة؟ فأجاب قائلا: المبلغ يشمل قيمة أعمال إضافية بمبلغ قدره (٢٧١,٣٤٢) ريالا والباقي منه يتعلق بمحتجزات من مبالغ المستخلصات السابقة وقد استحقت بعد تسليم خطاب الضمان والاستلام النهائي للمشروع. هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها على ذلك قائلا: موكلتي تنكر الأعمال الإضافية من حيث أصل التكليف بها ومن حيث الموافقة عليها وعلى المدعية أن تقدم مستند تكليفها بتلك الأعمال ومستند الموافقة عليها. نظرا لكون العقد نص على أن تسليم الأعمال يكون بموافقة المالك. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عما أوردته المدعية في مذكراتها ومستنداتها من أن استشاري المشروع هو (مكتب(...) للاستشارات الهندسية) وأمهلته الدائرة في الجلسة لسؤال موكلته عن ذلك ثم أجاب قائلا: المكتب المذكور هو مشرف فقط على الأعمال وقد أثبت هو نفسه وجود عيوب فيها، كما أنه وبناء على جدول الدفعات في العقد محل الدعوى فإن المشروع لا يسلم إلا بموافقة المكتب والمالك، والمالك لحد الآن لم يوقع على الاستلام ولم يوافق عليها وذلك لوجود عيوب فيها لا زالت موجودة لحد الآن ولم تعالج بعد وهو ما تطالب معه موكلتي بندب خبير للوقوف عليها. هكذا أجاب، وبناء عليه ولأجل التأمل فيما ضبط في هذه الجلسة ولحلول موعد الجلسة التالية فقد تم رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٤/ ٠٧ /١٤٤٤هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية، و(...) بصفته وكيل المدعى عليها وذلك وفق بياناتهما المثبتة سابقا، ونظرًا لحاجة القضية لمزيد دراسة، وفي جلسة أخرى تاريخ: ٠٩/ ٠٨ /١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه،... فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى تاريخ: ٢١/ ٠٩ /١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى تاريخ: ١١/ ١١ /١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن سداد اتعاب الخبير أجاب: قائلًا لم نقم بسدادها بسبب عدم إجابة المدعى عليه عن أسئلة محدد وجهناها له هكذا أجاب فسألته الدائرة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلًا: نعم مستعدين لدفع أتعاب الخبير هكذا أجاب ثم طلب المداخلة فقرر قائلًا: أطلب من المدعي الإجابة عن شهادة الإنجاز وعن افتتاح المصنع هكذا قرر وبطلب الجواب من المدعي وكالة أجاب قائلًا: نعم تم افتتاح المصنع ولدينا طعون على شهادة الإنجاز كما أن هناك عيوب في المصنع هكذا أجاب وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٣/ ١١ /١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن قرار الخبير أجاب قائلًا: تم التواصل مع الخبير وحاليًا في مرحلة السداد وسيتم السداد من قبل موكلتي هكذا أجاب ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٩/ ١٢ /١٤٤٤هـ انعقدت هذه الجلسة بحضور المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال الأطراف عن تقرير الخبير وكونه تحت مراجعة أطراف الدعوى قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: من الناحية الشكلية فمحضر الصلح المقدم من المدعية يخص دعوى قمنا برفعها عليها والخبير لم يأخذ ملاحظاتنا هكذا قرر ثم أجاب الحاضر عن المدعية بقوله: لا زال هناك مهلة لتقديم الملاحظات كما أفاد الخبير هكذا أجاب عليه أفهمت الدائرة بمتابعة التقرير مع الخبير حتى إصداره ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٥/ ٠١ /١٤٤٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن اطلاعه على تقرير الخبير أجاب قائلًا: نعم ولدينا ملاحظات وقمنا بتقديم مذكرة عبر النظام هذا اليوم هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تقرير الخبير وعن اطلاعه على الطلب المقدم أخيرًا أجاب قائلًا: قدمنا ملاحظاتنا على تقرير الخبير ولم نطلع على الطلب المقدم أخيرًا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بان له حق التعقيب على ما قدم من المدعي وكالة خلال خمسة أيام وللمدعي وكالة حق التعقيب على ما يقدم من المدعى عليه وكالة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٩/ ٠١ /١٤٤٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عن تقديم كافة ملاحظاتهم على تقرير الخبير عبر النظام أفادوا بتقديمها ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن طلباته المقابلة في هذه الدعوى وعن أثر الفصل في هذه الدعوى على إمكانية رفعها في دعوى مستقلة أجاب قائلًا: نطلب الفصل في طلباتنا في هذه الدعوى هكذا أجاب ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم ما قرره شفاهة من ملاحظات على التقرير عبر النظام خلال خمسة أيام وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة و لأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤/ ٠٢ /١٤٤٥هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وحيث استوفت هذه الدعوى الجوانب الشكلية بما قدمه المدعي وكالة من وثيقة اللجوء للمصالحة حيث نصّت المادة (٧١/٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام. وبما أن المدة قد مضت عند انعقاد الجلسة الأولى في هذه الدعوى فينطبق حكم المادة آنفة الذكر على وثيقة الصلح المقدمة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن وثيقة الصلح تخص دعوى أخرى رفعتها موكلته تتعلق بالنزاع في هذه الدعوى إذ أن الغاية وهي العلم بعزم أحد أطراف الخصومة التوجه للقضاء قد تحققت استنادًا لحكم المادة (٥) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. وفيما يتعلق بطلبات المدعى عليها وبما أنها في مجموعها -الذي ربا على مبلغ المليون ريال- تتجاوز اختصاص الدائرة حيث نصّت المادة (١١/٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. عليه فقد رأت الدائرة السير في طلبات المدعية على أن للمدعى عليها الحق برفع دعوى مستقلة تتقدم فيها بطلباتها وبالنظر في الموضوع فإن المدعية حصرت دعواها بالمطالبة بالمبلغ المتبقي من أعمال المقاولة، وبما أن المدعى عليها نفت استحقاق المدعية لطلباتها بل ادعت مبالغ لها عليها الامر الذي لمست معه الدائرة الحاجة إلى رأي الخبرة وعليه فقد قررت ندب خبير بالقرار رقم (٤٤٦٠٥٧٣٣٨٢) استناداً على الفقرة الأولى متن المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى خبرته، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير وطريقة استناده لمقدار الأعمال، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وما أجاب به على ملاحظات أطراف الخصومة، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل قد فصل في نطاق ما انتهى إليه عمل الخبير وبحثه دون غيره من مسائل متعلقة بطلبات المدعى عليها لم يبحثها الخبير أو في العقود الأخرى بين أطراف الخصومة، وأما عن أتعاب الخبرة وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، واستنادًا على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، التي بينت أنه إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم أتعاب الخبرة بقدر خسارته مما تنتهي معه الدائرة إلى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير بمقدار نسبة خسارتها لعدم ثبوت كامل مبلغ المطالبة التي تطالب به المدعية وبما أن أتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠) تسعة وعشرون ألف وتسع مئة وتبين أن المدعى عليها قد خسرت ما أثبته الخبير ونسبته من مبلغ المطالبة هي (٢٥.٠٩٩٣%) وعليه فتتحمل المدعى عليها ذات النسبة من أتعاب الخبير وهو مبلغ قدره مبلغ قدره (٧٥٠٤.٦٩) سبعة آلاف وخمس مئة وأربع ريالات وتسعة وستون هللة، وأما طلب أتعاب المحاماة من الطرفين فقد ظهر للدائرة أنهما إنما خاصما ظانان أن الحق لازم من جهتهما، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من الأطراف قصد الإضرار، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق الأطراف للمطالبة، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات (مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغ قدره (٢٤٤،٢٠٨.٢٥) مئتان وأربعة وأربعون ألف ومئتان وثمانية ريالات وخمسة وعشرون هللة ريال سعودي ثانيًا: مبلغ قدره (٧٥٠٤.٦٩) سبعة آلاف وخمس مئة وأربع ريالات وتسعة وستون هللة لقاء أتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث