حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530326787
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878295/1444
رقم الحكم:4530326787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878295 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530326787 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه:(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بصحية دعواه ذاكرا فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة العقارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الاستثمار)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة الاستثمار) استنادًا على (انتهاء مدة الاستثمار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع)، هذه دعواي ا.هـ. وقد أرفق بها حوالة بالمبلغ المذكور، ثم في سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصلها ادعاء المدعي بدعوى ناصة على في تاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم بتسليمه مبلغًا قدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) لكي يقوم بالمضاربة به في عقارات غير محددة لاستهداف الربح، وقد قام موكلي بتحويل مبلغ قدره (١٢٦،٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال للمدعى عليه كرأس مال وذلك بموجب حوالات بنكية تفصيلها كالآتي: في تاريخ ١٩/١/٢٠٢١م حوالة بمبلغ ١٠٠،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ٢٨/٢/٢٠٢١م حوالة بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١م حوالة بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م حوالة بمبلغ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١م حوالة بمبلغ ٥،٠٠٠ريال سعودي، وتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١م حوالة بمبلغ ٦،٥٠٠ريال سعودي، بمجموع قدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) -مرفقة ايصالات الحوالات-، ولم يقم المدعى عليه بالاستثمار أو برد المبلغ الذي دفعه موكلي له، وقد حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة لغرض الاستفسار عن الاستثمار أو إعادة المبلغ ولكن المدعى عليه تارة يعده بإعادة المبلغ وتارة يماطل حتى انقطع عن الرد على اتصالات موكلي، وبما أن المدعى عليه لم يعمل ولم يستثمر الأموال فيما تم جمعها من أجله، فنلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع وقدره (١٢٦،٥٠٠ريال سعودي) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. وإلزامه بدفع أتعاب محاماة قدرها (١٨،٩٧٥ريال سعودي) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي هكذا ادّعى، ثم في جلسة أخرى قرّر المدعى عليه أنّ المحامي يمر بوعكة صحّيّة فأفهم أنّه أمهل في جلستين سابقتين ولم يجب وأنّ الإمهال غير مقبول، فجرى سؤاله عن المبلغ محلّ الدّعوى؟ فأجاب: استلامي مبلغًا قدره ١٢٦.٥٠٠ ريال صحيح وأنّ ذلك لأجل بناء عقارات والأرباح بيننا، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: ماذا فعلت في المبلغ المذكور؟ فأجاب: بعد مدّة أدخلته عند (...) في الإمارات، وذلك بعلم من المدّعي ولم ينكر ذلك وإلى الآن ما عاد لي المبلغ ولا حصلت الأرباح، هكذا أجاب، ثمّ جرى سؤال المدّعي أصالة -الحاضر في هذه الجلسة- عن ذلك؟ فأجاب: أنا لم أوافق على إدخال المال عند (...) والمدّة طويلة إلى الآن ما أعاد لي المال، وأنا رفعت دعوى على (...) في شيك آخر وموضوع آخر أصلا، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: كان الوسيط بينكم في تلك الدّعوى هو المدّعى عليه في هذه الدّعوى أيضًا؟ فأجاب: نعم، هكذا أجاب، ثمّ جرى سؤاله: ماذا كان موقفك من إدخال المال ل(...) قبل كم حصل ذلك؟ فأجاب: رفضت ذلك وصرّحت له بالرّفض، وإدخال المال قريب وليس بعيدًا، هكذا أجاب، ثمّ بعرض ذلك على المدّعى عليه: أجاب بأنّ ما ذكره المدّعي من أنّه صرّح بالرّفض غير صحيح والصّحيح أنّه ما أنكر ذلك ولا رفضه وبالعكس قال: الله يكتب اللي فيه الخير وعندي شاهدٌ يشهد على ذلك وكان حاضرًا ذلك المجلس ويمكنه أن يحضره الآن، هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأنّ عليه تقديم كافّة بيّناته ومستنداته وإن كان له شهادة فيقدّمها مكتوبةً ويبيّن علاقته بالشّاهد وعمل الشاهد وعلاقته بالمدّعي، كما أن عليه أن يبيّن تاريخ الاتّفاق الذي يدّعيه، ثم قدم مذكرة يدفع فيها بأن المدعي على علاقة مع(...) وله تعاملات معه مما يدل على وساطته كما أرفق بها شهادة مكتوبة من(...) تضمنت أنه يشهد بـ: كنت جالس في مجلس (...) وكان(...) حاضرا ودار بينهما حوار بأن طلب (...) من (...)أن يسلم أن يسلم مبلغ مالي وقدره ١٢٦.٠٠٠ ريال إلى شخص يدعى(...) لغرض تشغيلهم في العقارات بدولة الإمارات وقال الله يكتب الي فيه الخير ا.هـ. وقد أجاب المدعي عن الشهادة بإنكار صحتها، وقد قرر المدعي وكالة في جلسة من الجلسات بأن الشاهد منكر لما نسب إليه من شهادة، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار الشاهد للسماع منه، فحضر وسألته الدائرة عما يعلمه فشهد قائلا: اشهد لله بأني كنت حاضرا في مجلس فيه المدعى عليه والمدعي وأن المدعي والمدعى عليه تناقشا وأني سمعتهما يذكران اسم (...) ولم أرع سمعي لهما ولا أذكر تماما ما قالاه، هكذا شهد، وبسؤاله هل تعلم برضى المدعي على تسليم ماله ل(...) فأجاب قائلا: كل ما أعلمه هو أن المدعى عليه سلم المال ل(...)، هكذا أجاب، وبعد الدراسة عرضت الدائرة يمين المدعي على المدعى عليه في نفي ما دفع به فرفضها وتمسك بالشهادة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بتسليم رأس مال شركة مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، ولما كان المدعي يدعي تسليم المدعى عليه رأس مال قدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال ليضارب به ويستثمره، وقد أقر المدعى عليه باستلام المال على سبيل المضاربة وأنه ضارب به؛ ودفع بأنه انقلب بعد ذلك إلى وسيط في المبلغ بعد أن أوصله إلى شخص يدعى(...)، وأن المدعي أذن بذلك ورضي وأنه لم يستعد مبلغ المدعي من (...) بعد وطلب إخلاء سبيله من هذه القضية، هذا وقد أنكر المدعي انقلاب العقد محل الدعوى إلى وساطة وأنكر رضاع بتسليم ماله إلى مهوس، وبما أن المدعى عليه يدعي خلاف الظاهر، وبما أنه يدعي تغيرها في العقد إلى وساطة خلافا للأصل المستصحب الذي اتفق الطرفان على أنه الأصل، واستنادا للمادة (٣) من نظام الإثبات، فقد لزم المدعى عليه البينة، وقد قدم شهادة من الشاهد (...) مكتوبة تضمنت صراحة طلب المدعي إيصال ماله ل(...) ورضاه بذلك، إلا أن المدعي طعن في الشهادة بأنها لم تصدر من الشاهد وأن الشاهد منكر لها، وقد رأت الدائرة السماع من الشاهد فسألته الدائرة عما يعلم به فلم يشهد بشهادة توصل إلى إثبات دفع المدعى عليه، بل حصر علمه في أنه سمع من الطرفين النقاش حول (...) ولما كانت البينة هي ما أبان الحق وأظهره، وإذ الحال ما ذُكر فلا بينة للمدعى عليه تبين دفعه وتثبته، ولأن اليمين توجه للمنكر، فقد عرضت الدائرة على المدعى عليه يمين المدعي فرفضها وتمسك بالشهادة التي انتهت الدائرة إلى عدم إيصالها، ولما سبق مع كون الأصل الضمان وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية ذات الرقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530326787 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٢٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٦٣٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (١٢٦.٥٠٠) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٨.٩٧٥) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه ي(...) بالهوية ذات الرقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) بالهوية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (....) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فلو اطلعت الدائرة على الحوالة المقدمة من المدعي لتبين أن نوعها (مساهمات)، ثانياً: أسست الدائرة حكمها على عدم وجود بينة تثبت ما دفع به موكلي وهذا التسبيب غير سائغ؛ لكون الدائرة قد أغفلت ما اثبتناه من قرائن وبينات تثبت كون موكلي وسيطًا في ذلك التعامل ، وطلب إحالة الاعتراض للدائرة مصدرة الحكم بالرجوع عن الحكم وإحالة الدعوى إلى دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض، واحتياطياً القضاء مجدداً برد الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمداولة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠١٦٣٥٢٢ وتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) بالهوية ذات الرقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) بالهوية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.