حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470615662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615662/1444
رقم الحكم:4470615662
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615662 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470615662 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470615662 لعام 1444هـ المدعي: محمد خالد محمد عبد الله المدعى عليه: شركة ازدة السعودية للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/08/28هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعى عليها للمدعي (شحنة أخشاب بقيمة 107008) بثمن إجمالي قدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يدفع المدعي ثمن شحنة الأخشاب نقدًا بموجب سند قبض أو بموجب حوالات بالإضافة لتكلفة النقل من السعودية لليمن على أن تقوم المدعى عليها بتجهيز الشحنة وإرسالها مع ناقل تتعاقد هي معه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/11هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/26هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليها أودع مذكرة جوابية بتاريخ 06/ 09/ 1444هــ، بين فيها أن موكلته مجرد بائع للبضاعة، وأن المشترين ومنهم المدعي هو من يقوم بإيصال البضاعة إلى الوجهة التي يريدها، ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم جوابه عبر طلبات القضية، ثم طلب وكيل المدعى عليه البينة من خصمه على أن موكلته هي الملزمة بتوريد البضاعة لليمن، فأجاب وكيل المدعي أنه حسب ما كان التعاملات في السابقة بينهما، فأكدت الدائرة أن يقوم بتقديمها على التعامل محل هذه الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/23هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة بتاريخ 1444/12/17هــ، وأرفق معها عدة مستندات عبارة عن: (رسائل محادثة واتس أب وتسجيلات صوتية) تثبت أن المدعى عليها هي المسؤولة عن نقل البضاعة لجمهورية اليمن، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع والجواب عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/28هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة ريال، بموجب ثلاثة سندات قبض على مطبوعات الشركة المدعى عليها، وقد استلمت القيمة نقداً مقابل شراء بضاعة (أخشاب)، ولكن لم يتم تسليم البضاعة من قبل المدعى عليها، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه جرى تسليم البضاعة بموجب فواتير مذيلة بتوقيع السائق المفوض من قبل المدعي بالإضافة لبيان جمركي بخروج البضاعة إلى دولة اليمن الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثم طلبت الدائرة إحضار المدعي أصالة وسؤاله عن استلامه للبضاعة، وفي حال أنكر ذكر فعليه أداء اليمين على ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/13هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ورأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على إنكار استلام البضاعة من المدعى عليها، وبعد تذكيره بعظم أداء اليمين، وألا تكون إلا على اليقين، ذكر بأنه مستعد بأداء اليمين، فرأت الدائرة توجيهها بالصيغة التالية، فأداءها قائلا: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى أني سلمت المدعى عليها شركة ازدة السعودية للتجارة مبلغا قدره (119,600) مائة وتسعة عشر ألف وستمائة ريال، بموجب ثلاثة سندات قبض على مطبوعات الشركة المدعى عليها، ولكنها لم تسلمني البضاعة (الأخشاب)، ولم أفوض أحدًا من الموظفين أو السائقين باستلامها نيابة عني داخل المملكة العربية السعودية أو في الجمهورية اليمنية، وأقسم بالله العظيم أني ما قلته هو الحق والصدق)، هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة ريال، وبما أن محل الدعوى توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطالب بإعادة الثمن كون المدعى عليها لم تقدم بتسليمه البضاعة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت فعليًا بتسليمها وتقديم فواتير مذيلة بتوقيع السائق المفوض من المدعي، إلا أن المدعي أصر على إنكار التسليم ؛ ثم رأت الدائرة أن مستند التسليم غير معتمد بالموافقة من المدعي كما أنه أنكر تفويض السائق باستلامها، ولما كان المقرر أن: البينة على من أدعى شيئا واليمين على من أنكرها ؛ وجرى الادعاء أمام الدائرة بحصول تسليم البضاعة من المدعى عليها وورود إنكار المدعي، ولذلك أتجهت الدائرة لطلب اليمين على المدعي وأنه ينكر استلام البضاعة من المدعى عليها ولم يفوض أحدا من الموظفين أو السائقين باستلامها نيابة عنه؛ فأدها على النحو المبين أعلاه، ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة ازدة السعودية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: محمد خالد محمد عبد الله، تأشيرة رقم (...) مبلغا قدره (119.600) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530352934 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470615662 لعام 1444هـ المدعي: محمد خالد محمد عبد الله المدعى عليه: شركة ازدة السعودية للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (119,600) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة أزده السعودية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: محمد خالد محمد عبد الله، تأشيرة رقم (...) مبلغا قدره (119.600) مائة وتسعة عشر ألفا وستمائة ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي لخصه على النحو الآتي: أولاً ذكرنا لفضيلة ناظر القضية أن موكلتي لم تتفق مع المدعي ولم تتعاقد مع المدعي إنما الاتفاق كان مع شخص اسمه (هيثم الزبيدي) يمني الجنسية جوال رقم (0534047304) والشخص المذكور مستعد للشهادة وايضاح الحقيقة لمقام الدائرة لأن موكلتي لم تستلم أي مبلغ من محمد خالد محمد عبدالله ولا من ممثل أو مالك شركة عالم الكفاءة للتجارة إنما أستلام القيمة كان من الشاهد هيثم الزبيدي وتم إصدار سند القبض لشركة عالم الكفاءة وإصدار الفاتورة الضريبة لشركة عالم الكفاءة كي تتمكن الشركة من اخراج البضاعة من السعودية ودخولها الى اليمن والشاهد يستطيع تحديد والادلال على السائق الذي قام في نقل البضاعة كما يستطيع إيضاح هل تم تسليم البضاعة للمدعي ام لا ,لأن البضاعة المباعة خرجت من موكلتي بتاريخ 16,5,2018م وخرجت من الحدود السعودية بتاريخ 19,5,2018 ودخلت الى جمهورية اليمن وفقاً للفاتورة التي صدرت باسم عالم الكفاءة ولن تدخل اليمن الا اذا عالم الكفاءة أو من يمثلها سدد الرسوم الجمركية وتسديد الرسوم الجمركية من شركة عالم الكفاءة قرينة على علم الشركة أو ممثلها بدخول البضاعة الى اليمن بذلك يكون المدعي قد حلف يمين كاذبة. ثانياً اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي كاذبة لوجود مستندات رسمية تثبت خروج البضاعة من السعودية معاد تصديرها الى شركة عالم الكفاءة باليمن ودخولها على اسم شركة عالم الكفاءة الى اليمن حيث أن الفاتورة الضريبية المرفقة بمذكرتنا هذه صُدرت في 16,8,2018 والبيان الجمركي المرفق في هذه المذكرة يثبت أن البضاعة خرجت من منفذ الوديعة بتاريخ 19,5,2018 وشركة عالم الكفاءة هي الجهة المصدر اليها البضاعة ولا يمكن أن تدخل البضاعة الى اليمن مالم تُسدد الرسوم الجمركية من مالك شركة عالم الكفاءة أو ممثلها كما لا يمكن ان تبقى البضاعة بين اليمن والسعودية وتسديد الرسوم الجمركية من شركة عالم الكفاءة قرينة قاطعة على دخول البضاعة لليمن والعلم باستلام البضاعة إضافة لذلك فضيلة ناظر القضية لم يسأل محمد خالد عبدالله عن علاقته في شركة عالم الكفاءة ولا عن صفته ولا عن سبب عدم المطالبة بحقه من عام 1439هـ وحتى عام 1445هـ كما طلبنا إدخال السائق الذي أستلم البضاعة وقام بشحنها وذكرنا لفضيلة ناظر القضية أن جوال السائق موجود لدينا واقامته موجودة ولم يتم قبول طلب الادخال في الدعوى مع ان سماع الشاهد وقبول الادخال فيه مصلحة لتحقيق العدالة وذكر أن اليمين التي أداها المستأنف ضده كاذبة، وأن الدائرة خالف حكمها نصوص نظام الإثبات، وأن المستأنف ضده طلب مبالغ مختلفة ولم تسأله الدائرة عن سبب اختلاف المبالغ، وأن المستأنف ضده لم يستجب لطلبات الدائرة، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 9 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله وذكر المستأنف أن تعامله كان هو مع شركة الكفاءة ولا يعرف ما علاقة المدعى بهذه الشركة كما أن الفاتورة الضريبية وسندات القبض صدرت باسم عالم الكفاءة ثم بعد اكثر من نصف ساعة حضر وكيل المدعى فاستوضحت منه الدائرة عن صفة المدعى في هذه الدعوى فلم يستطع الجواب على سؤال الدائرة وقام بتعليق مشاركته في الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن البين من معلومات القضية أن المدعية جنسيته فلسطيني بينما البين من خلال الوكالات أنه يمني الجنسية، كما دفعت المدعى عليها (المستأنفة) بأنه لا علاقة بينها وبين المدعي وإنما علاقتها مع شركة الكفاءة وحيث لم يتضح ما صفة المدعي في الدعوى وما علاقته بشركة الكفاءة وهل هو مالك أو شريك فيها أو وكيل عنها ولم تبحث الدائرة الابتدائية هذا الأمر وحيث إن تحقيق صفة المدعي من الأمور الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل الدخول في الموضوع وتحكم به الدائرة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث لم يستطع وكيل المدعي الجواب عن سؤال الدائرة المتعلقة بصفة موكله في العقد محل الدعوى مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530148179الصادر بتاريخ 20/2/1445 في القضية رقم 4470615662 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.