حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530345024
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135512/1444
رقم الحكم:4530345024
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530345024 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للأعمال التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عمل إنشاءات وديكورات، لمدة (١) شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٤٣١,١٨٧.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٣,١٨٧.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩١٢,٥٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٩٠٠,٢٢٨.٠٠) تسع مئة ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/١٠/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي.وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي.. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة لم يحضر أي من اطراف الدعوى وبناء عليه تم شطب الدعوى وفي الجلسة تاريخ ١٤/١/١٤٤٥ افتتحت هذه الجلسة عن يعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة المؤسسة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي الفواتير والعقد المرفقة بملف القضية، وبالاطلاع تبين وجود فاتورة واحدة فقط وبسؤالها عن ذلك طلبت مهلة لإرفاق الفواتير الأخرى، ولذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة تاريخ ٢٨/١/ ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١ / ١٤٤٥افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضرت مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المدعيه (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها في هذه الجلسة. وبسؤال المدعية عما استمهلت من أجله أجابت بقولها: تم إرفاقها عبر الطلبات على القضية وبسؤالها هل لديكم بينة إضافيه أجابت بقولها نعم توجد إيميلات بيننا وبينهم وأطلب مهلة لإحضارها عليه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعية المشار إليها أعلاه، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) للاعمال التجاريه)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/٢٧/ ١٤٤٤ الصادرة عن (الصادرة عن الوكالات الإلكترونية).، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وأعادت عليه طلب الجواب عن الدعوى حالاً في جلسة هذا اليوم بقولها له: إذا لم تجب على دعوى المدعي موضوعا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، فقرر بأنه يطلب مهلة، ثم أعادت عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، ثم أعادت عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك فقرر أنه يطلب مهلة. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال مقابل اعمال المقاولة مقدما في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وصور من كشوفات الحساب على مطبوعات المدعى عليها، ولأن وكيل المدعى عليها حضر الجلسة ونكل عن تقديم الجواب بالرغم من إمهاله واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) وبناء على المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.)مما تنهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركه (...) للاعمال التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530345024 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للأعمال التجارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال مقابل أعمال المقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ الذي قضى: إلزام شركه (...) للأعمال التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عيلها المتضمنة أن الدائرة أخطأت في التسبيب حيث لم تقدم المدعية أي تفاصيل عن المبالغ وما تم سداده والمبالغ المتبقية كما لم تقدم ما يثبت تقديمها كافة الأعمال إضافة إلى أن وكيل المدعى عليها أبدى استعداده بالحضور وتقديم ما يثبت عدم صحة المطالبات إلا أن الدائرة الابتدائية لم تمهله وعدته ناكلا عن الجواب طالبا نقض الحكم ورد الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢١/٠٢/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٤٧١١٣٥٥١٢) القاضي: إلزام شركه (...) للاعمال التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.