حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530128057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470595108/1444
رقم الحكم:4530128057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470595108 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530128057 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٥١٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة والعشرون، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وبيع مواد نظافة ورقيات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، وطالب بـ. ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المتضمنة: (مطابقة رصيد بتاريخ صادرة من المدعية بمبلغ (٧,٣٦٠) ريال/ هللة تقر فيها المدعى عليها بصحة الرصيد وموقعة ومختومة بختمها) برقم حساب (١٢٢٤١١) وتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢م، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه اتفق معه على توريد وبيع مواد نظافة ورقيات بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ بثمن إجمالي وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال، وأن المدعى عليها استلمت المبيع فغير صحيح فلا يوجد أي تعاقد بين المدعى عليها والمدعي وما قدمه من مستند مختوم بالختم عليه فهو لا يخص المدعى عليها بل مقلد والمستلم لسند ليس على كفالة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالةً، وبسؤاله عن الدعوى، وحصر طلباته وبيناته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وجرى عرضها على وكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة حصر الدفوع، فطلب الإمهال، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالةً كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبسؤال المدعي عن جوابه على مذكرة المدعى عليه وكالةً طلبت الدائرة منه ارفاق المذكرة والمستندات، وتأجلت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: (أولا: بخصوص ما ذكره موكل المدعى عليها أنه لم يستلم البضاعة فهذا غير صحيح ولا بد من الإشارة أن المدعى عليها استلمت هذه البضاعة وهي مواد نظافة ومواد ورقية ولديهم كل ما يثبت تعامل المدعى عليها معهم من حوالات وفواتير وكشف حساب حيث بلغ إجمالي هذه الفواتير مبلغ وقدره (٢٧,٦٧٤.٧٥٠) سبعة وعشرون الف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعمائة وخمسون هلله ريال وقامت المدعية عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٣١٤.٧٥٠) عشرون الف وثلاثمائة وأربعة عشر ريال وسبعمائة وخمسون هلله ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٧,٣٦٠) سبعة ألاف وثلاثمائة وستون ريال في ظل وجود هذه الحوالات والفواتير بين المدعى عليها والمدعي فكيف تدعي المدعى عليها أنه لم تستلم المبيع، ثانياً: بخصوص ما ذكرة أن المستند المختوم هو لا يخص المدعى عليها بل مقلد والمستلم ليس على كفالة المدعى عليها وضح أن من وقع وختم على المصادقة يعمل لدى المدعى عليها في قسم المحاسبة ولا يعنيهم نقله لكفالته فيما بعد، وأشار إلى أن هذه المصادقة مذيله بختم المدعى عليها وتوقيعها مما يثبت صحتها. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أن المدعى عليها انكرت هذه المصادقة تحديداً وذلك لعدة أمور سبق بيانها من حيث أن المستلم ليس له صفة تمامًا ولا يوجد له أي وكالة تخوله بالتوقيع عن المدعى عليها، والختم غير صحيح وسبق إرفاق الختم الأصلي والتابع للمدعى عليها وأما استناد المدعية للمادة (٥٠٠) من نظام المحاكم التجارية فالمادة دلت على نقيض قصده إذ انها نصت على ان يكون الموقع احد الطرفين يعني صاحب صفة رسمية وهذا خلاف التوقيع الذي قدمه والختم الذي أرفقه، وطلب نطلب رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وبمناقشة المدعى عليه أنكر الختم المرفق في المصادقة وأنه غير عائد للمدعى عليها وأقر بوجود تعامل سابق وأنكر عدم استحقاق المدعية لمبلغ المصادقة كاملاً وعليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم مزيد بينة تؤيد صحة المطابقة على الرصيد كفواتير المبيعات والتسليم. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أولاً: بخصوص انكار المدعى عليها للختم الموجود على المصادقة وإنكار توريد البضاعة نود تقديم في سبيل اثبات الدعوى كشف حساب يتبين فيه مديونية المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٧,٣٦٠) والتعامل والتحويلات، وفواتير موقع عليها في خانة المستلم والبائع ومختوم عليها بختم المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ولإثبات صحة الختم الموجود على المصادقة التي تنكر المدعى عليها صحته نرفق لفضيلتكم فواتير سابقة للمطالبة محل الدعوى مختوم عليها بنفس الختم محل الدعوى ومسددة قيمة هذه الفواتير وهذه قرينة قوية تؤكد صحة الختم الذي نفت المدعى عليها صحته لكونها فواتير مختوم عليها منها في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٢ وقد سددت قيمتها، وقد استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها والانتفاع به وثبوت استحقاق المدعي. ثانياً: بخصوص إنكار المدعى عليها المصادقة من حيث ان المستلم ليس له صفه ولا توجد وكاله تخوله بالتوقيع وأنه ليس على كفالة المدعى عليها نود الايضاح أن العرف التجاري جرى على أن وجود العامل في المحل وتسليمه ختم كفيله يعتبر تفويضاً منه له بالتعامل التجاري بيعاً وشراء واستدانة وبما ان المدعى عليها انكرت علمها بالمصادقة وانكرت الختم وبما ان المحل الذي كان يعمل فيه المستلم للمدعى عليها حيث ان مكفول المدعى عليها كان يتعامل مع المدعية طيلة الفترة التي اشترى فيها البضاعة وبما ان المصادقة والفواتير مذيله بختم المدعى عليها كما بينا سابقاً مما يدل على علمها بالتعامل واقرارها به واذا كانت لا تعلم عن ذلك فهو تفريط منها إذ ان المتقرر في الشريعة الإسلامية مراعاة مسؤولية التابع عن أعمال متبوعية ونسبة أعمال التابع للمتبوع وما يترتب من على تلك الاعمال من التزامات وضمان ونحوهما. واستناداً الى الحكم في القضية رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٠ (فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئا فقال: ليس وكيلي، لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، واستنادا إلى قاعدة التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن تابعيه، فلا يجوز للمدعى عليها التنصل من أعمال تابعه ومكفوله بأي حال، كما لا يقبل من مالك الشركة المدعى عليها الإقرار بمسؤولية بعض التعاملات دون البعض الآخر، وإن كان المكفول يعمل لحسابه الخاص ويتصرف دون علم كفيله، فإن هذه العلاقة في حقيقتها علاقة ثنائية بين مالك المؤسسة ومكفوله وله الرجوع عليه إن أخل، مما يجعل الدائرة تقضي بالمبلغ محل المطالبة). ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أولا: ان المدعي ذكر في مذكرته ما نصه (وتسليمه ختم كفيله يعتبر تفويضاً منه له بالتعامل التجاري) وقد تقدم الرد سابقا على ان العامل ليس على كفالة موكلي البتة. ثانيا: ان المدعي يحاول إيهام الدائرة بإرفاق عدة صور ولا يوجد فيها إلا صورة واحد فقط فيها الختم المزور بمبلغ وقدره (٧١٨) ريال، ولم يقدم أي اثبات على صحة تسليم موكلي لهذا المبلغ مما يدل على بطلان أقواله جملة وتفصيلا. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصاله كما حضر وكيل المدعى عليها طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الفواتير حيث لم يقدم جواباً عليها المقدمة في المذكرة بتاريخ ٩ / ١٠ على أن يبين صفة الموقعين للنظر في استجوابهم لاحقاً وصحة الختم الموقع عليها، وتأجلت الجلسة ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أشار إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم جواباً على طلب الدائرة للإجابة على الفواتير المقدمة في المذكرة بتاريخ ٩/١٠ على ان يبين صفة الموقعين للنظر في استجوابهم لاحقاً وصحة الختم الموقع عليها خلال سبعة ايام مما يعد نكولاً منه اعمالاً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات فلم يجب على ما طلب منه في المدة المحددة. وطلب من اعتبار ما جاء من المدعى عليه نكولاً عن الجواب وإقراراً ضمنياً بصحة الدعوى وعلية نحصر دعوانا في المذكرة السابقة واكتفى بما قدم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وقد سألت الدائرة الحاضر عن الفواتير المرفقة بالمذكرة المؤرخة بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ هـ وهل جميعها غير مسددة ذكر بأن ذلك صحيح فجميع الفواتير التي رقمها (٦٣٢٢٢) والفاتورة الثانية (٦٣٤٥١) والفاتورة الثالثة (٦٣٨٤٨) والفاتورة الرابعة (٦٤٤٣٦) والفاتورة الخامسة (٦٤٣١٦) والفاتورة السادسة (٦٥١٠٣) جميع هذه الفواتير غير مسددة من قبل المدعى عليها. ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها ولكون الدائرة طلبت من المدعى عليه جواباً بأن يبين صفة الموقعين على الفواتير المذكورة للنظر في استجوابهم ولم يقدم جواباً. فقد عرضت الدائرة اليمين المتممة على المدعي لإنكار المدعى عليها الغائبة صحة الختم وعدم وجود مستحقات متبقية وبعرض ذلك على المدعي استعد لذلك ثم حلف قائلاً والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعى عليها في ذمتها مبلغ وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال لم تسددها المدعى عليها وأن دعواي صحيحة . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال وأجمل المدعى عليه إجابته بإنكار التعاقد وما قدمه من مستند مختوم بالختم عليه فهو لا يخص المدعى عليها بل مقلد والمستلم لسند ليس على كفالة المدعى عليها وبما أن المدعي طلب ١ -تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال، وبما أن المدعي قدم مجموعة من الفواتير غير مسددة من قبل المدعى عليها، وقام المدعي بحلف اليمين المتممة، ولعدم حضور المدعى عليها والذي يعد نكولاً منها حيث طلبت الدائرة منه الإجابة تفصيلاً على صفة الموقعين على الفواتير وهل هم على كفالة موكلته وصحة توقيعهم لاستجوابهم ولم يحضر بعد ذلك، وحيث أن المدعى عليه أنكر التعاقد ثم أقر بوجود تعامل سابق، واستنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم قال: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)، وقوله صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤)، واستناداً على القاعدة الفقهية الضرر يُزال . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي. ثانياً: إلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) بمبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث