حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530099440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧٠١٠٢٧٢١/١٤٤٥
رقم الحكم:4530099440
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570102721لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530099440 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٢٧٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شريك ومدير عام الشركة)، ومبررات الطلب (إيقاف التصرف المالي والإداري من المدير العام الذي عزل ويقوم بالاستعجال في إلحاق الضرر بالشركاء) أما مبررات حالة الاستعجال: (المدير العام المعزول يقوم بنقل كفالات الكوادر والتصرف بالأموال الخاصة بالشركاء)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة (التجارية بابها) برقم (٤٤٧٠٦٤٠٧٩) (، وانتهى إلى طلبه منع المدعى عليه من التصرف المالي والإداري ، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ، وجرى تحديد جلسة هذا اليوم ١/٢/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه أحال على لائحة الدعوى ، وبسؤاله عن مبررات الطلب المستعجل فأجاب بقوله الأضرار الواقعة على موكلي ومنها إصدار ميزانية لا يعلم عنها موكلي وبيانات مضللة بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية وذلك كما زعم بأن بيانات الشركة فقدت بالإضافة إلى نقل كفالة عاملين لشركات منافسة ، وبعرضه على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه تقدم برده عبر الطلبات على القضية رقم ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حكم العزل السابق هل اكتسب القطعية فذكر بأنه لم يكتسب القطعية ، كما أكد على ذلك وكيل المدعى عليه ، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يزال مديراً للشركة كما عقب وكيل المدعي بأن موكله على استعداد بتقديم ما يثبت ما ذكره ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الطلب ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في الشراكة بينهما ، لذا فإن المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع بناء على المادة (١٦/٤) من نظام المحاكم التجارية ، وفي الموضوع وبما أن المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه : ( بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال ) ، وبما أن المستدعي لم يقدم السجل التجاري العائد للشركة التي يطلب بمنع المدعى عليه من التصرف فيها مما يثبت عدم جدية المستدعي في الطلب ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم التحقق من وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، وبتأمل الدائرة لما ورد في الطلب من مبررات؛ وما نسبه وكيل المدعي من حالة الاستعجال ترى معه الدائرة عدم تحققه، فضلاً على عدم تقديم بينات على ما تم ذكره من مبررات الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم تحقق حالة الاستعجال ، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى الطلب المستعجل . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الطلب المستعجل رقم ٤٥٧٠١٠٢٧٢١ لعام ١٤٤٥ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .