حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530136913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054983/1445
رقم الحكم:4530136913
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054983 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530136913 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٣هـ، تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها، على أن يقوم بـالتعاقد مقابل مطالبة شركة (...) بالحقوق المالية المستحقة بذمتها، في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤١٨٢١٦٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن مطالبة المدعى عليها شركة (...)بمبالغ الأعمال التي تم القيام بها) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مقابل المرافعة والمدافعة وتمثيل المدعى عليها، على أن يستحق نسبة (٢٥%) مقابل تمثيل المدعى عليها، ولم يصل منه شيء، وطالب: إلزام المدعى عليها بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً بمبلغٍ قدرُه (٢٦,٣٣١) ستة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه: صك الحكم الصادر من الدائرة العائرة بالمحكمة التجارية بجدة، برقم (٤٤٣٠٩٠٥٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً؟ أجاب: أنه يطلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي هل هناك عقد مبرم مع المدعى عليها؟ أجاب: بأنه لا يوجد عقد بينهما وعقب بأنه كان منصبه مدير الشؤون القانونية في مجموعة (...)، ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه،وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٥٤٩٨٣) والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد شركة(...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث