حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530402931
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257042/1445
رقم الحكم:4530402931
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257042 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530402931 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570257042 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات تشطيبات داخلية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/12/21هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/21هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (578,000) خمس مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (439,377.59) أربع مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وسبعون ريالًا وتسعة وخمسون هللة، والمتبقي (138,622.41) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مائة واثنان وعشرون ريالًا وإحدى وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مائة واثنان وعشرون ريالًا وإحدى وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد خدمات تشطيبات داخلية بتاريخ 21 / 12 / 1441هـ على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات والمبرم بين مؤسسة (...) للحلويات وشركة (...) للتجارة والمقاولات. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مصرف الإنماء من تاريخ 07 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 07 / 02 / 1442هـ المتضمن مبلغ قدره (98,197.79) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسعة وسبعون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 11 /03 / 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما أضاف طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (13,862.24) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وستون ريالًا وأربعة وعشرون هللة. وعند ذلك ذكرت المحكمة للمدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة وهل يطلب يمين المدعى عليه؟ فطلب مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في 08 /04 / 1445هـ وفيها: سألت المحكمة المدعي وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب بأن المدعية تطلب يمين المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 22 /04 / 1445هـ وفيها: لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بالحضور لأداء اليمين النافية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مائة واثنان وعشرون ريالًا وإحدى وأربعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (13,862.24) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وستون ريالًا وأربعة وعشرون هللة. وبما أن محل الدعوى أعمال مقاولة بين الطرفين. وحيث أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (138,622.41) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مائة واثنان وعشرون ريالًا وإحدى وأربعون هللة. وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بالحوالات الصادرة من المدعى عليه للمدعية، وحيث إن الدائرة اعتبرت هذه البينات غير موصلة لما يدعي به وكيل المدعية، حيث جاء العقد مجردا عن الأختام والتواقيع، ولم تقدم المدعية بينة تثبت التزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي (شاهداك أو يمينه)، وللحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولما في الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الإثبات، سألت الدائرة وكيل المدعية هل تطلب يمين المدعى عليه صاحب المؤسسة، فطلبها، وحيث إن الدائرة بلّغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، فاعتبرته الدائرة ناكلا عن أداء اليمين وقررت الحكم عليه بناء على المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام ونصها (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم للمدعي بطلبه الأصلي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزام موكلته بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه (...) صاحب الإقامة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للحلويات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (138,622.41) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مائة واثنان وعشرون ريالًا وإحدى وأربعون هللة. 2- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.